٢١ - عن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة (١.
٢٢ - وعن أم سلمة مرفوعًا: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِر في بطنه نارَ جهنم (.
أخرجاهما ٢.
٢٣ - ولمسلم ٣: (أن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة (.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري في كتاب الأطعمة (٩: ٥٥٤) من الفتح وكتاب الأشربة (١٠: ٩٤، ٩٦، ٢٩١) . وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٧، ١٦٣٨) ورواه أيضا أبو داود في سننه (٣: ٣٣٧) والترمذي في سننه (٤: ٢٩٩) والنسائي في مجتباه (٨: ١٩٨) وابن ماجه في سننه مختصرا (٢: ١١٣٠، ١١٨٧) وهو عند أحمد في المسند. ٢ صحيح البخاري في كتاب الأشربة: (١٠: ٩٦) من الفتح، وصحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٣٠) وموطأ مالك: (٢: ٩٢٥) . ٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٣٤) .
[ ١ / ٢١ ]
٢٤ - وعن البراء: (نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة؛ فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة (مختصر من مسلم ١.
٢٥ - وعن أنس (أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشّعب سِلسِلة من فضة (رواه البخاري ٢.
٢٦ - وعن عبد الله بن زيد قال: (أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فتوضأ (.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: (٣: ١٦٣٦) وقوله: "مختصر من مسلم" يشعر بأن هذا الحديث قد اختصره من رواية مسلم لهذا الحديث. وهذا غير صحيح. فالحديث في صحيح مسلم بهذا إنما هو زيادة في رؤية أشعث بن أبي الشعثاء لهذا الحديث. والحديث في أصله رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. إلا أن هذه الرواية الزائدة انفرد بها "أشعث" عند مسلم فقط. والله أعلم. ٢ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس (٦: ٢١٢) من الفتح وكذا أخرجه في كتاب الأشربة (١٠: ٩٩) من الفتح بلفظ قريب. قيل: إن الذي جعل السلسلة هو أنس وبذلك جزم ابن الصلاح كما ذكره الحافظ. لكن رواية البخاري في الأشربة تدل على أن الذي جعلها هو النبي ﷺ. فقد قال البخاري: قال عاصم: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله ﷺ. فتركه اهـ.
[ ١ / ٢٢ ]
رواه البخاري ١.
٢٧ - وعن جابر: عن رسول الله ﷺ قال ٢: (أوك سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودًا (.
أخرجاه ٣.
٢٨ - ولمسلم ٤: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء؛ ٥ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر ٦ بإناء ليس (عليه) غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء (.
٢٩ - وعن أبي ثعلبة (قال): (قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (أما ما ذكرت من أهل
_________________
(١) ١ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣٠٢ من الفتح) . وأخرجه أيضا أبو داود في سننه (١: ٢٥) وابن ماجه في سننه (١: ١٥٩) . وأما أصل الحديث وصفة وضوء النبي ﷺ فقد أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ٢ ليست في الأصل، والحديث من كلام النبي ﷺ لا من قول جابر ﵁. ٣ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١٠: ٨٨) ومسلم في كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٤) . ٤ صحيح مسلم: كتاب الأشربة (٣: ١٥٩٦) . ٥ في الأصل: الاسقا. ٦ في الأصل: "لا يجد إناء".
[ ١ / ٢٣ ]
الكتاب)، فإن ١ وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها (.
أخرجاه ٢.
٣٠ - ولأحمد وأبي داود: (إنا بأرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا فيها واشربوا (٣.
٣١ - وعن أنس (أن يهوديًا دعا النبي ﷺ إلى خبز شعير وإهالة سنخة ٤ فأجابه (.
رواه أحمد ٥.
_________________
(١) ١ في الأصل: إن. ٢ صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (٩: ٦٠٤) من الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح (٣: ١٥٣٢) . وأخرجه أيضا: أبو داود مختصرا في كتاب الصيد (٣: ١١١) وسأذكر روايته الأخرى بعد قليل- إن شاء الله تعالى- وأخرجه الترمذي في ثلاثة مواطن من سننه (٤: ٦٤، ١٢٩، ٢٥٤) وابن ماجه في سننه (٢: ٩٥٥، ١٠٦٩) . ٣ سنن أبي داود (٣: ٣٦٣)، مسند أحمد (٤: ١٩٤، ١٩٥) . ٤ قوله "سنخة" أي المتغيرة الريح ويقال بالزاي. والإهالة: الودك. ٥ مسند أحمد (٣: ١٨٠، ٢١١) .
[ ١ / ٢٤ ]
٣٢- وصح عن النبي ﷺ وأصحابه (الوضوء من مزادة مشركة (١.
٣٣ - وعن عمر (الوضوء من جرة نصرانية (٢.
٣٤ - وعن أبي المليح بن أسامة ٣ عن أبيه: (أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع (.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٤ وزاد: " أن يفترش ".
٣٥ - وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: (أنشدك الله
_________________
(١) ١ هو في البخاري (١: ٤٤٧) ومسلم (٥: ١٨٩) عن عمران ابن حصين. ٢ أخرجه الشافعي معلقا (١: ٤) مختصر المزني بهامش الأم; وعبد الرزاق في مصنفه وأخرجه أيضا البخاري تعليقا لكن بلفظ: "من بيت نصرانية" انظر الفتح (١: ٢٩٨)، وأخرجه الدارقطني (١: ٣٢) بلفظين أحدهما بلفظ البخاري. والآخر: "أتيته بماء فتوضأ منه". ٣ هو أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهذلي. واسم أبي المليح: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد. ٤ أخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٤، ٧٥) وأبو داود في السنن (٤: ٦٩) والترمذي (٤: ٢٤١) وقال: ولا نعلم أحدا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم ساق بسنده من طريق شعبة عن يزيد الرِّشْك عن أبي المليح عن النبي ﷺ أنه نهى عن جلود السباع: فقال: وهذا أصح. اهـ. فقد قدم المرسل على المتصل المرفوع، والله أعلم. وأما الزيادة المذكورة هنا في الحديث فهي في الرواية الأولى عنده (٤: ٢٤١) وأخرجه النسائي أيضا (٧: ١٧٦) .
[ ١ / ٢٥ ]
هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم (رواه أبو داود والنسائي ١.
٣٦ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال ٢: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر (رواه أبو داود ٣
٣٧ - وفي البخاري: (كان عطاء لا يرى بأسًا أن يتخذ منه - أي شعر الإنسان - الخيوط والحبال (٤.
وقال حماد: "لا بأس بريش الميتة".
وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل (وغيره): (أدركت (ناسًا) من " سلف " العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ٥ لا يرون به بأسا (.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (٤: ٦٨) وفي الحديث قصة ساقها بتمامها، وسنن النسائي (٧: ١٧٦) . ٢ في المخطوطة: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في السنن. ٣ سنن أبي داود (٤: ٦٨) . ٤ في كتاب الوضوء (١: ٢٧٢) تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر: هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي، في أخبار مكة، بسند صحيح إلى عطاء، وهو ابن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى (الفتح ١: ٢٧٢) . ٥ في المخطوطة: "سلف الأمة يتمشطون بها ويذهبون فيها" والتصحيح من صحيح البخاري.
[ ١ / ٢٦ ]
وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج ١ ".
٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.
حسنه الترمذي ٣.
٣٩ - وعن ابن عباس (قال): (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
_________________
(١) ١ أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح ١: ٣٤٣) . ٢ في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي. ٣ سنن أبي داود (٣: ١١١) وسنن الترمذي (٣: ٧٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٢١٨) والدارمي (٢: ٩٣) والحاكم في المستدرك والدارقطني (٤: ٢٩٢) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٥) من الفتح وصحيح مسلم (١: ٢٧٦) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٦٥) والترمذي (٤: ٢٢٠) والنسائي (٧: ١٧٢) وابن ماجه (٢: ١١٩٣) والدارمي (٢: ٨٦) ومالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (١: ٢١٩ ٢٢٧، ٢٣٧،،٢٦١) وغيرهم.
[ ١ / ٢٧ ]
٤٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ١: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة ٢.
٤١ - ولمسلم ٣ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
٤٢ - وعنه ٤ قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
_________________
(١) ١ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها. ٢ سنن أبي داود (٤: ٦٦) وسنن الترمذي (٤: ٢٢١) وسنن النسائي (٧: ١٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٣) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) . ٣ صحيح مسلم (١: ٢٧٧) . ٤ أي ابن عباس ﵄.
[ ١ / ٢٨ ]
يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ١ وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأَرسلت فسلخت مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (رواه أحمد بإسناد صحيح. ٢ وقد طعن أحمد في ذكر الدباغ.
٤٣ - وعن عبد الله بن عكيم قال: (كتب إلينا رسول الله ﷺ - قبل وفاته بشهر - لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (.
رواه الخمسة، ٣ وحسنه الترمذي، ولم يذكر المدة، ٤ غير أحمد وأبي داود.
_________________
(١) ١ سورة الأنعام (آية: ١٤٥) . ٢ مسند أحمد (١: ٣٢٧) وأصل الحديث عند البخاري في الأيمان والنذور (١١: ٥٦٩) من الفتح. ٣ مسند أحمد (٤: ٣١٠، ٣١١) وسنن أبي داود (٤: ٦٧) وسنن الترمذي (٤: ٢٢٢) وسنن النسائي (٧: ١٧٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٤) . وقد رواه الشافعي- في سنن حرملة- والبخاري في تاريخه والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود "قبل موته بشهر" وفي رواية لأحمد "بشهر أو بشهرين" قال الترمذي: حسن، وكان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، (انظر التلخيص لبيان الاضطراب في السند) (١: ٤٧) وما بعد. ٤ قلت: قوله "ولم يذكر المدة غير أحمد وأبي داود"، قد ذكرها الترمذي أيضا فقال: وروى هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: "أتانا كتاب النبي ﷺ قبل وفاته بشهرين" فانظره (٤: ٢٢٢) وقال: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. اهـ.
[ ١ / ٢٩ ]
٤٤ - وعن سلمة بن الأكوع قال: ( فلما ١ أمسى (الناس) اليوم فتحت عليهم (فيه خيبر)، ٢ أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه (النار) ٣؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم، قال: أيُّ لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. قال: (رسول الله ﷺ) أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك (.
٤٥ - وفي لفظ ٤ فقال: (اغسلوا (. أخرجاه ٥.
_________________
(١) ١ في الأصل "لما" ولما كان الحديث جزءا من حديث وفي الصحيحين "فلما" لذا جعلنا مكان الكلام المحذوف نقطا ثم أثبتنا الفاء. ٢ لم أجد ما بين القوسين في روايات الصحيحين، لأن الحديث فيهما تكملة لغزوة خيبر. ٣ كذا في الأصل "النار" وهي الموجودة في كتاب الدعوات، أما باقي الروايات فهي "النيران" بالجمع، فتنبه. ٤ هو في البخاري (٥: ١٢١) . ٥ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧: ٤٦٣) وكتاب الذبائح (٩: ٦٢٢) وكتاب الأدب (١٠: ٥٣٧) وكتاب الدعوات (١١: ١٣٦) من الفتح. وصحيح مسلم (٣: ١٤٢٧ و١٥٤٠) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٣: ٢٩) والنسائي (٦: ٣١) بأصل القصة دون ما هنا. وابن ماجه (١٠٦٥) وأحمد في المسند.
[ ١ / ٣٠ ]
٤٦ - وعن ثوبان (أن رسول الله ﷺ اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج (.
رواه أبو داود ١.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (٤: ٨٧) لكن باختلاف، في سنن أبي داود: عن ثوبان قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة وقال: "يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان" أهل بيت بالمدينة "إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج" اهـ.
[ ١ / ٣١ ]