٣٩٠ - وعن معاوية أن النبي ﷺ قال: (إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة) .
رواه مسلم ١.
٣٩١ - وعن ابن عمر (قال: قال رسول الله ﷺ) ٢: (ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال - يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي ٣ بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قومًا ٤ وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٢٩٠) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٠) ومسند أحمد (٤: ٩٥، ٩٨)، وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٣) بلفظ مسلم. ٢ في المخطوطة: مرفوعا. ٣ في المخطوطة: نادى. ٤ في المخطوطة: قوم.
[ ١ / ٢٠٥ ]
قال الترمذي: حسن غريب ١.
٣٩٢ - وعن أبي هريرة (قال: قال رسول الله ﷺ) ٢: (الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرْشِد الأئمَّة، واغفر للمؤذنين) .
رواه أحمد وأبو داود ٣.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (٤: ٦٩٧) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. ٢ في المخطوطة: مرفوعا. ٣ مسند أحمد (٢: ٢٣٢، ٢٨٤، ٣٧٧- ٣٧٨، ٣٨٢، ٤١٩، ٤٢٤، ٤٦١، ٤٧٢، ٥١٤) وسنن أبي داود (١: ١٤٣) وسنن الترمذي (١: ٤٠٢) ورواه الشافعي في الأم (١: ١٤١) وبدائع المنن (١: ٥٧) بلفظ الجمع، وبالأفراد أيضا ترتيب المسند (١: ٥٩) وابن حبان (٢: ١٣٥- ١٣٦) والحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أبي أمامة (٥: ٢٦٠) من غير الدعاء. وأخرجه ابن حبان عن عائشة (٣: ١٣٥) وقال: سمع هذا الخبر أبو صالح السمان عن عائشة على حسب ما ذكرناه، وسمعه من أبي هريرة مرفوعا، فمرة حدث به عن عائشة، وأخرى عن أبي هريرة، وتارة وقفه عليه ولم يرفعه، وأما الأعمش فإنه سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، وسمعه من أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا، وقد وهم من أدخل بين سهيل وأبيه فيه الأعمش لأن الأعمش سمعه من سهيل لا أن سهيلا سمعه من الأعمش. اهـ. وانظر التلخيص (١: ٢٠٦- ٢٠٧) .
[ ١ / ٢٠٦ ]
٣٩٣ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يعجب ربُّك ﷿ من راعي غنم " في رأس شظية الجبل ١ " يؤذن بالصلاة ٢ ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنّة) .
رواه أبو داود والنسائي ٣.
٣٩٤ - وفي حديث مالك بن الحويرث: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبركم) .
أخرجاه ٤.
٣٩٥ - وعن أبي الدرداء (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
_________________
(١) ١ في المخطوطة: في شيغة، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول. ٢ في المخطوطة: للصلاة: وما أثبتناه هو الموجود في الأصول. ٣ سنن أبي داود (٢: ٤) وسنن النسائي (٢: ٢٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٤: ١٥٧) بلفظه، (٤: ١٤٥) بمعناه. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٠، ١١١، ١٧٠)، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب، والمغازي. وأخرجه بصيغة التثنية في كتاب الأذان (٢: ١٤٢) وصحيح مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وكذا بصيغة التثنية (١: ٤٦٦) وسنن النسائي (٢: ٩) وسنن أبي داود بصيغة التثنية (١: ١٦١) ومسند أحمد (٣: ٤٣٦) و(٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .
[ ١ / ٢٠٧ ]
وسلم
يقول) ١: (ما من ثلاثة (في قرية) لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاةُ إلا استحوذ عليهم الشيطان) .
رواه أحمد ٢.
٣٩٦ - ولأبي داود بسند حسن ٣: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، إلا (قد) استحوذ عليهم الشيطان) ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: مرفوعا. ٢ مسند أحمد (٥: ١٩٦) و(٦: ٤٤٦) وتتمته فيه: "فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية". اهـ. ٣ من حديث أبي الدرداء. ٤ سنن أبي داود (١: ١٥٠) وفيه الزيادة التي نقلتها من مسند أحمد في التعليق على الحديث السابق. والحديث في سنن النسائي (٢: ١٠٦) وصحيح ابن حبان (٣: ٤١٠) ومستدرك الحاكم (١: ٢٤٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وصحيح ابن خزيمة (٢: ٣٧١) . قلت: قوله "بسند حسن"، الحديث مروي من طريق زائدة بن قدامة -وهو أحد الأعلام ومن رجال الستة -عن السائب ابن حبيش، وسوف أذكر ترجمته بعد قليل - إن شاء الله تعالى -عن معدان بن أبي طلحة- وهو ثقة عن أبي الدرداء - حيث قال له أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قلت في قرية دون حمص أما السائب بن حبيش الكلاعي، فقد وثقه العجلي وقال الدارقطني: صالح الحديث من أهل الشام، لا أعلم حدث عنه غير زائدة. قلت: هذا غير سليم فقد روى عنه أيضا حفص بن عمر بن رواحة الحلبي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي عنه: صدوق. وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. وانظر ترجمته في التهذيب (٣: ٤٤٦) والكاشف (١: ٣٤٦) والتقريب (١: ٢٨٢) والخلاصة (١١٢) . والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي وابن حبان وابن خزيمة، وعزاه المنذري في الترغيب (١: ٢٢١) لابن خزيمة ورزين. والله أعلم. وقول الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، هو الضعيف.
[ ١ / ٢٠٨ ]
٣٩٧- وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو بادِيتِكَ [فأذنت بالصلاة] فارفع صوتك بالندا [ء] فإنه لا يَسْمع مدى ١ صوت المؤذن جن ٢ ولا إنس ٣ ولا شيء ٤ إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ﷺ) .
رواه البخاري ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: مدا. ٢ في المخطوطة: جنا، وهو خطأ من الناسخ. ٣ في المخطوطة: إنسا، وهو خطأ أيضا من الناسخ. ٤ في المخطوطة: شيئا، وهو خطأ أيضا من الناسخ. ٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٨٧) وكتاب بدء الخلق (٦: ٢٣٤٣) وكتاب التوحيد (١٣: ٥١٨) والحديث أخرجه أيضا مالك في الموطأ (١: ٦٩) ومعناه في مسند أحمد (٣: ٦) وأخرجه الشافعي (١: ٥٩) من ترتيب المسند (١: ٥٦) من بدائع المنن، وسنن النسائي (٢: ١٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٩- ٢٤٠) وصحيح ابن حبان (٣: ١٢٨- ١٢٩) .
[ ١ / ٢٠٩ ]
٣٩٨ - وعن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال) ١: (المؤذن يُغفَر له مدى ٢ صوته ويشهد له كلُّ رَطْب ويابس) .
رواه الخمسة إلا الترمذي ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: مرفوعا. ٢ في المخطوطة: مدا. ٣ سنن أبي داود (١: ١٤٢) بلفظه وفيه زيادة. وسنن النسائي (٢: ١٢- ١٣) وسنن ابن ماجه بلفظ أبي داود (١: ٢٤٠) ومسند أحمد (٢: ٢٦٦، ٤١١، ٤٢٩، ٤٥٨، ٤٦١) وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر (٢: ١٣٦) ومن حديث البراء (٤: ٢٨٤) وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة (٣: ١٣١) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٤) .
[ ١ / ٢١٠ ]
٣٩٩- وعن عبد الله بن زيد قال: (لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب للناس به لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو١ به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت (له): بلى، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة٢: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأَلْقِ عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أند ى ٣ صوتًا منك، فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب - وهو في بيته -
_________________
(١) ١ في المخطوطة: ندعوا، بزيادة ألف. ٢ في المخطوطة: إذا أقمت إلى الصلاة، ولفظه "إلى" ليست في السنن. ٣ في المخطوطة: أندا.
[ ١ / ٢١١ ]
فخرج يجر رداءه ١ يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل الذي رأى ٢ فقال رسول الله ﷺ: فلله الحمد) .
صححه الترمذي، والبخاري.
٤٠٠ - وفي بعض رواياته عند أحمد: (ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو ٣ رسول الله ﷺ إلى الصلاة. قال: فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله ﷺ نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر) ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: رداة. ٢ في سنن أبي داود: "مثل ما رأى". ٣ في المخطوطة: ويدعوا، بزيادة ألف. ٤ سنن أبي داود (١: ١٣٥) وسنن الترمذي (١: ٣٥٨- ٣٥٩) مختصرا، ومسند أحمد (٤: ٤٢- ٤٣، ٤٣) والرواية الأولى لأبي داود، والثانية لأحمد. وسنن الدارمي (١: ٢١٤- ٢١٥) فقد ذكره مرسلا ثم ذكره متصلا عن عبد الله بن زيد وقال: فذكره نحوه. والمنتقى لابن الجارود (٦٢) وأخرجه ابن خزيمة (١: ١٩٣) وقال (١: ١٩٧): وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل، لأن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ. وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٩- ١٤٠) وقد ذكره الترمذي أيضا مختصرا (١: ٣٥٨- ٣٥٩) من قوله "فلما أصبحا" حتى و"لله الحمد". ملحوظة: وقع في نسخة صحيح ابن خزيمة (١: ١٩٧) خطآن: أحدهما قوله: عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي ثابت صحيح. فقوله: أبي توهم أنه أبو ثابت وهو خطأ، والصواب عن أبيه محمود بن عبد الله يروي عن أبيه، كما هو مصرح في لفظ السند (١: ١٩٤)، ونقل ابن خزيمة عن الذهلي وذلك حيث قال: سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد. والخطأ الثاني: قوله: لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه. فقوله لأن "ابن" فقوله "ابن" زائدة، ولعلها من الطباعة فالذي سمع هو محمد لا ابن محمد. وانظر أصل السند في ابن خزيمة (١: ١٩٣)، والله أعلم. وقال الترمذي: ولا نعرف له (عبد الله بن زيد) عن النبي ﷺ شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان (١: ٣٦١) . وذكره البيهقي في السنن (١: ٣٩٠- ٣٩١) ونقل كلام الذهلي - والذي ذكرته- ونقل كلام البخاري عن العلل الكبرى للترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو عندي صحيح. اهـ. والله أعلم.
[ ١ / ٢١٢ ]
٤٠١ - وعن أبي محذورة قال: (قلت: يا رسول علمني سنة الأذان، فعلمه، وقال: فإن ١ كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: فإذا، والتصحيح من المسند والسنن.
[ ١ / ٢١٣ ]
رواه أحمد وأبو داود ١.
٤٠٢ – وعنه: (أن رسول الله ﷺ علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم تعود ٢ فتقول ٣: أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن لا إله إلا الله] ٤، أشهد أن محمدًا رسول الله، [أشهد أن محمدًا رسول الله] ٥، حي على الصلاة، مرتين، حي على الفلاح، مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله) .
رواه مسلم ٦.
٤٠٣ - وفي بعض الروايات بعد ذكر الشهادتين: (تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله)، إلى آخر الصحيح ٧.
٤٠٤ - وللنسائي: (وذكر التكبير، وأوله أربعا) ٨.
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٣: ٤٠٨- ٤٠٩) وسنن أبي داود (١: ١٣٦) وسنن النسائي (٢: ٧) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٤) . ٢ في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين. ٣ في المخطوطة: بتاء الخطاب في الموضعين. ٤ في المخطوطة في الموضعين، والتصويب من مسلم في الموضعين. ٥ في المخطوطة في الموضعين والتصويب من مسلم في الموضعين. ٦ صحيح مسلم (١: ٢٨٧) . ٧ سنن أبي داود (١: ١٣٦) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٤) . ٨ سنن النسائي (٢: ٧)، وتكرار التكبير أربعا ورد في سنن أبي داود (١: ١٣٦) وسنن الترمذي بلفظ "مثل أذاننا" وفيه فوصف الأذان بالترجيع (١: ٣٦٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٤) ومسند أحمد (٣: ٤٠٨) و(٦: ٤٠١) . والحديث رواه الشافعي مفصلا في الأم (١: ٧٣) وترتيب المسند (١: ٥٩- ٦١) وبدائع المنن (١: ٥٧- ٥٩) والدارقطني (١: ٢٣٣ - ٢٣٥) والدارمي (١: ١١٦) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٩٥، ١٩٦ مطولا، ٢٠٠، ٢٠٢) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤١- ١٤٢) .
[ ١ / ٢١٤ ]
٤٠٥ - وللخمسة عن أبي محذورة (أن النبي ﷺ علمه الأذانَ، تسعَ عَشْر [ة] كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشر [ةَ] كلمةً (. صححه الترمذي ١.
٤٠٦ - وفي البخاري ٢ عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا [ا] لإقامة) .
٤٠٧- وعن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) .
أخرجاه ٣.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (١: ٣٦٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ له. وسنن أبي داود (١: ١٣٧) ضمن حديث طويل، وسنن النسائي (٢: ٤) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٥) ضمن حديث طويل أيضا. ومسند أحمد (٣: ٤٠٩) و(٦: ٤٠١)، وأخرجه أيضا الطيالسي مختصرا (١: ٧٩) من منحة المعبود وسنن الدارمي (١: ٢١٦- ٢١٧) والمنتقى لابن الجارود (٦٤) ضمن حديث أيضا. ٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٨٢) . ٣ صحيح البخاري، كتاب الأذان (٢: ٧٧، ٨٢، ٨٣- ٨٤) وكتاب أحاديث الأنبياء (٦: ٤٩٥) وصحيح مسلم (١: ٢٨٦) وسنن أبي داود (١: ١٤١) وسن الترمذي (١: ٣٦٩- ٣٧٠) وسنن النسائي (٢: ٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤١) وسنن الدارمي (١: ٢١٦) ومسند أحمد (٢: ٨٥، ٨٧) و(٣: ١٠٣، ١٨٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٩٠، ١٩١) وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٧) والمنتقى لابن الجارود (٦٣) والشافعي: البدائع (١: ٥٩) . ملحوظة: وقع في سنن النسائي (٢: ٣) وفي صحيح ابن حبان (٣: ١٣٨) هذا الحديث بتصريح الآمر لبلال وهو النبي ﷺ، ففيهما عن أنس: "أن رسول الله ﷺ أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة". اهـ.
[ ١ / ٢١٥ ]
٤٠٨ - وعن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين والإقامة مرة مرة، غير ١ أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة (.
رواه أبو داود والنسائي ٢.
٤٠٩ - وعن أبي جحيفة قال: (أتيت النبي ﷺ (بمكة) وهو بالأبطح، في قبة له حمرا [ء] من أَدَم، قال، فخرج بلال بوَضُوئِه ٣ فمن ناضحٍ ونائلٍ، قال: فخرج النبي ﷺ عليه حُلّةٌ حمرا [ء] كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ ٤ وأذَّن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه، ههنا وههنا، (يقول: يمينا
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "من غير أنه" بزيادة "من"، وحذفتها لعدم وجودها في الأصول. ٢ مسند أحمد (٢: ٨٥) بلفظه وسنن أبي داود (١: ١٤١) وسنن النسائي (٢: ٣) والدارمي (١: ٢١٦) وابن الجارود (٦٤- ٦٥) وابن خزيمة (١: ١٩٣) وسنن الدارقطني (١: ٢٣٩) وصحيح ابن حبان (٣: ١٣٧) . ٣ في المخطوطة: بوضوءه. ٤ في المخطوطة: فتوضاء.
[ ١ / ٢١٦ ]
وشمالًا): حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قال: ثم رُكِزَتْ له عَنَزَةٌ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب، لا يُمْنَع) .
٤١٠ - وفي رواية: - (يَمُرّ من ورائِها ١ المرأة ٢ والحمار - ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) .
أخرجاه ٣.
٤١١ - وعن ابن عباس "مرفوعًا" ٤: (ليؤذن لكم خياركم،
_________________
(١) ١ في المخطوطة: من ورائه. والتصحيح من صحيح مسلم. ٢ في المخطوطة: المراه. ٣ صحيح مسلم (١: ٣٦٠و ٣٦١) من أجل الرواية، واللفظ له، وأما البخاري فقد أخرجه مفرقا بمعناه في كتاب الوضوء (١: ٢٩٤) وكتاب الصلاة (١: ٤٨٥، ٥٧٥) وفي كتاب اللباس (١٠: ٢٥٦، ٣١٣) وسنن أبي داود (١: ١٤٣- ١٤٤، ١٨٣) مختصرا، والترمذي (١: ٣٧٥- ٣٧٦) بمعناه، والنسائي (١: ٨٧) بمعناه، والدارمي (١: ٢٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٤: ٣٠٧، ٣٠٨- ٣٠٩) بلفظه، ومعناه. ٤ كذا في الأصل. وفي الأصول خلاف هذا، وقد درجت إلى إثبات ما هو موجود في الأصول ورفع ما هو موجود في المخطوطة، ظنا مني أن هذه اللفظة تتكرر بعدد محدود، ولكن رأيت أن المؤلف يكثر من كتابة "مرفوعا" تسهيلا واختصارا، لذا لن أغيرها وسأبقيها في مكانها ولا أشير إليها فيما بعد مكتفيا بهذا التنبيه، والله المستعان.
[ ١ / ٢١٧ ]
وليؤمكم قراؤكم) ١.
رواه أبو داود ٢.
٤١٢ - وروى ٣ الترمذي ٤ - وصححه - (أنه ﵇ أذن في السفر على راحلته) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: أقرءكم. ٢ سنن أبي داود (١: ١٦١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٠) وفي إسناده: الحسين بن عيسى الحنفي الكوفي: تكلم فيه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. والحديث في المخطوطة كان هكذا: "يؤذن لكم خيركم، وليؤمكم أقرؤكم" والتصحيح من أبي داود وابن ماجه، ولفظهما واحد. ٣ في المخطوطة: وروا. ٤ سنن الترمذي (٢: ٢٦٦- ٢٦٧) ولفظه فيه: عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي ﷺ في مسير فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته، وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ. والحديث رواه أحمد في المسند (٤: ١٧٣- ١٧٤) لكن بلفظ "فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام " وباقي الحديث مثله، ومثله عند الدارقطني (١: ٣٨٠- ٣٨١) لكن وقع فيه يعلى بن أمية، وهو خلاف ما في المسند والترمذي. قال الحافظ في الإصابة: وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح بهذا السند فقال: يعلى بن أمية، ورجح شيخنا في شرح الترمذي رواية شبابه (يعني يعلى بن مرة) وعلى كل تقدير فيعلى هذا ليس آخر. اهـ. (٣: ٦٨٥) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ١٧) .
[ ١ / ٢١٨ ]
٤١٣- وروي عن علي: (الإمام أملك بالإقامة) ١.
٤١٤ - وروى الخلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أن النبي ﷺ جاء وبلال في الإقامة فقعد) ٢.
٤١٥ - ولأبي داود: (رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح، فأذن فلما بلغ حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح لوى ٣ عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر) ٤.
٣١٦ - وفي رواية: (رأيت بلالًا يؤذن ويدور، وأتتبع ٥ فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه) .
_________________
(١) ١ قال الحافظ في التلخيص: رواه: ابن عدي في ترجمته شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد به شريك، وقال البيهقي: ليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر، وفيه معارك بن عباد -وهو ضعيف- ورواه البيهقي عن علي موقوفا. (١: ٢١١) . ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٢) . ٣ في المخطوطة: لوا. ٤ سنن أبي داود (١: ١٤٣- ١٤٤) من حديث أبي جحيفة. ٥ لفظ الترمذي: "ويتبع فاه" وما في المخطوطة موافق لما في المسند.
[ ١ / ٢١٩ ]
صححه الترمذي ١.
٤١٧ - وعن جابر بن سمرة قال: (كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم٢، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه) .
رواه مسلم ٣.
٤١٨ - وعن [ا] بن مسعود مرفوعًا: (لا يمنعنَّ أحدَكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو قال: ينادي - بليل، ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم) .
أخرجاه ٤.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (١: ٣٧٥- ٣٧٦) وقال: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. وانظر حديث رقم ٣٢٦ فقد ذكرنا من رواه هناك. مع الحاكم في المستدرك (١: ٢٠٢) والسنن الكبرى (١: ٣٩٦) وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٤) . ٢في المخطوطة: "لايحرم"، بالحاء المهملة، والتصحيح من المسند. ومعنى قوله "لا يخرم": أي لا ينقص ولا يقطع. ٣ صحيح مسلم (١: ٤١٣) لكن ليس اللفظ له. وإنما اللفظ لمسند أحمد (٥: ٩١) والحديث رواه بمعناه أبو داود (١: ١٤٨) والترمذي (١: ٣٩١) وأحمد في المسند (٥: ٨٦، ٨٧، ٩١، ١٠٤، ١٠٥) . ومعنى قوله "لا يخرم ": أي لا ينقص ولا يقطع. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٣) وكتاب الطلاق (٩: ٤٣٦) وكتاب أخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) بلفظ "وينبه نائمكم "، وصحيح مسلم (٢: ٧٦٩، ٧٧٠) وسنن أبي داود (٢: ٣٠٣) والنسائي بمعناه (٤: ١٤٨) وابن ماجه (١: ٥٤١) ومسند أحمد (١: ٤٣٥) .
[ ١ / ٢٢٠ ]
٤١٩ - ولمسلم ١ عن سمرة [قال: قال] رسول الله ﷺ: (لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا يعني معترض) .
٤٢٠ - وعن [ا] بن عمر مرفوعًا: (إن بلالًا يُؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي [ا] ب ن أُم مكتوم، ثم قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت) .
رواه البخاري ٢.
٤٢١ - ولمسلم٣: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (٢: ٧٧٠) والحديث أخرجه أبو داود بأخصر (٢: ٣٠٣) والترمذي (٣: ٨٦) بأخصر. والنسائي (٤: ١٤٨) بمعناه. ٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٩، ١٠١، ١٠٤) وأخرجه في كتاب الصوم (٤: ١٣٦) والشهادات (٥: ٢٦٤) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وفي بعضها ليس فيه "وكان رجلا أعمى". ٣ صحيح مسلم (٢: ٧٦٨) . والحديث رواه: الترمذي (١: ٣٩٢) والنسائي (٢: ١٠) والدارمي (١: ٢١٥)، وأحمد في المسند (٢: ٩، ٥٧، ١٢٣) والحديث يرويه عن النبي ﷺ: ابن مسعود، وعائشة، وأنيسة- بالتصغير- بنت خبيب - بالتصغير أيضا- وأنس، وأبو ذر، وسمرة، وغيرهم ﵃. فانظر: صحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٩- ٢١٣) .
[ ١ / ٢٢١ ]
٤٢٢ - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي ١ قال: (لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله ﷺ فأذنت فجعلت أقول: أقيم أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز، ثم انصرف إليَّ، وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي ﷺ إن أخا صداء ٢ أذَّن، ومن أذَّن فهو يقيم، قال: فأقمت) .
رواه الخمسة إلا النسائي ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: الصداء. ٢ في المخطوطة: صداة. ٣ سنن أبي داود (١: ١٤٢) وسنن الترمذي بأخصر (١: ٣٨٣- ٣٨٤) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ٢٣٧) وبمعناه رواه أحمد من طريقين (٤: ١٦٩) والبيهقي (١: ٣٩٩) . وقال الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال الترمذي: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذن فهو مقيم. اهـ. وقال السندي بعد ما ذكر قول الترمذي: وتلقيهم الحديث بالقبول مما يقوي الحديث أيضا، فالحديث صالح، فلذلك سكت عليه أبو داود. انظر سنن ابن ماجه (١: ٢٣٧) .
[ ١ / ٢٢٢ ]
٤٢٣ - وعن عبد الله بن زيد (أنه رأى ١ الأذان قال: فجئت إلى النبي ﷺ فأخبرته فقال: ألق على بلال، فألقيته فأذن، فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله أنا رأيت، أريد أن أقيم، قال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
٤٢٤ - وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر (أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحْذِم) ٣.
٤٢٥ - قال أبو الشعثا [ء] (كنا قعودًا مع أبي هريرة في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل ٤ من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى
_________________
(١) ١ في المخطوطة: رى. وفي المسند ابن زيد رائي الأذان، وفي سنن أبي داود: فأري عبد الله بن زيد الأذان. وفي المنتقى لابن تيمية، أنه أري. ٢ مسند أحمد (٤: ٤٢) واللفظ له، وسنن أبي داود (١: ١٤١) وانظر نصب الراية للزيلعي (١: ٢٥٩) . ٣ سنن الدارقطني (١: ٢٣٨) من طريق مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس، قال: "جاءنا عمر بن الخطاب فقال " وقال الدارقطني: رواه الثوري وشعبة عن مرحوم، وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٠) ففيه حديث جابر مرفوعا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي، وعن علي مرفوعا أيضا -كما عند الدارقطني- وانظر المغني لابن قدامة (١: ٤٠٧) . وقد وقع في الأصل: فاجذم بالجيم المعجمة والذال المعجمة. وقوله فاحذم: يراد به الإسراع، وانظر مختار الصحاح (١٢٨) . ٤ في المخطوطة: كتب كلمة ثم ضرب عليها.
[ ١ / ٢٢٣ ]
خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (.
صححه الترمذي ١.
٤٢٦ - (ودخل ابن عمر مسجدًا ٢ يصلي فيه، فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر، فخرج، فقيل له: إلى أين؟ فقال أخرجتني البدعة (٣.
٤٢٧ - (وخرج النبي ﷺ بعد الإقامة فاغتسل ثم جاء (٤.
_________________
(١) ١ سنن صحيح مسلم (١: ٤٥٣- ٤٥٤) واللفظ له، سنن الترمذي (١: ٣٩٧) سمعناه. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٢: ٥٠٦، ٥٣٧) وفيه زيادة في آخره سأذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى: وسنن أبي داود (١: ١٤٧) وسنن النسائي (٢: ٢٩) وسنن ابن ماجه (١: ٢٤٢) والطيالسي (١: ٨٠) من المنحة وفيه الزيادة رواه أحمد من رواية شريك لهذا الحديث: وقال (أي أبو هريرة): أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنتم في المسجد فنؤدي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. (٢: ٥٣٧) كان الأولى أن ينسب الحديث لمسلم لا إلى الترمذي مع اللفظ لمسلم. فتنبه. ٢ في المخطوطة: مسجد. ٣ سنن أبي داود (١: ١٤٨) وسنن الترمذي (: ٣٨١- ٣٨٢) واللفظ ليس فيهما. والمغني لابن قدامة (١: ٤٠٨) واللفظ له. ٤ الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة: كتاب الغسل (١: ٣٨٣) وكتاب الأذان (٢: ١٢١، ١٢٢) وفي صحيح مسلم (١: ٤٢٢-٤٢٣) .
[ ١ / ٢٢٤ ]
٤٢٨ - وفي المسند١ عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: (يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا ٢ يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي [المتوضئ] حاجته في مهل) .
٤٢٩ - وروى أبو داود والترمذي عن جابر نحوه ٣ وفيه: (قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمُعْتَصِرُ إذا دخل الفضا [ء] لقضاء حاجته) .
٤٣٠ - قال أحمد: يقعد الرجل مقدار الركعتين إذا أذن المغرب، قيل: من أين؟ قال: من حديث أنس وغيره: (كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين) .
٤٣١ - ورواه البخاري، وفي آخره (و) لم يكن بين الأذان والإقامة (شيء) ٤ وقال عثمان بن جَبَلَة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٥: ١٤٣) . وانظر مجمع الزوائد (٢: ٤) . ٢ في المخطوطة: نفس، وهو خطأ من الناسخ. ٣ سنن الترمذي (١: ٣٧٣) ونسبه الحافظ في الدراية (١: ١١٦) للترمذي فقط من أصحاب الصحاح، والحاكم وابن عدي، وإسناده ضعيف، وأخرج الدارقطني عن عمر مثله موقوفًا، نسبه في بلوغ المرام (٣٩) للترمذي وضعفه. والموجود هنا هو في المغني (١: ٤١٢) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) والنسائي (٢: ٢٨- ٢٩) والدارمي (١: ٢٧٦) وأحمد في المسند (٣: ٢٨٠) واللفظ كاملا في المغني (١: ٤١٢) .
[ ١ / ٢٢٥ ]
إلا قليلا ١.
٤٣٢ - وعن عائشة: (كان رسول الله ٢ ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين ٣ الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة (٤.
_________________
(١) ١ ذكره البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٠٦) وقال الحافظ في الفتح (٢: ١٠٩): لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه، وليس كذلك، فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر. وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود، وهو الطيالسي، فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر، وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (٢: ١٠٨) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم. ٢ في المخطوطة: النبي. ٣ في المخطوطة: أن يتبين من الفجر. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٩) وبمعناه في كتاب الوتر (٢: ٤٧٨) وكتاب التهجد (٣: ٧) ومختصرا (٢: ٤٣) وكتاب الدعوات (١١: ١٠٨) وصحيح مسلم (١: ٥٠٨) وسنن أبي داود بمعناه (٢: ٢١) وسنن الترمذي مختصرا (٢: ٢٨٢) والنسائي (٢: ٣٠) وسنن ابن ماجه (١: ٣٧٨) مختصرا. ومسند أحمد (٦: ٣٤، ٤٨- ٤٩، ٧٤، ٨٣، ٨٥، ٨٨، ١٤٣، ٢١٥، ٢٤٨، ٢٥٤) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.
[ ١ / ٢٢٦ ]
٤٣٣ - وعن أبي هريرة [عن النبي ﷺ قال]: (لا يؤذن إلا متوضئ) .
رواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا، وقال: هو أصح ١.
٤٣٤ - قال أحمد في الذي يؤذن قبل الراتب: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، قال عبد العزيز بن رفيع: (رأيت رجلًا أذن قبل أبي محذورة، قال: فجا (ء) أبو محذورة، فأذن ثم أقام)
رواه الأثرم ٢.
_________________
(١) ١ رواه الترمذي هكذا في سننه (١: ٣٨٩) من طريق معاوية بن يحيى الصّدفي عن الزهري عن أبي هريرة. ورواه أيضا (١: ٣٩٠) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متؤضئ. قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول -أي مرفوع- قال: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة. اهـ. فهو إذا منقطع حتى لو رفعه. ورواه البيهقي (١: ٣٩٧) موصولا من طريق معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا. ثم قال البيهقي: هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الإيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة، أي موقوفا، وذكر رواية الترمذي فهو يعود إلى الانقطاع في رواية الترمذي المرفوعة، وضعف معاوية بن يحيى فيها أيضا وفي رواية البيهقي. والله أعلم. وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٦) ونصب الراية (١: ٢٩٢) . ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٦) .
[ ١ / ٢٢٧ ]
٤٣٥ - قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في موضع أذانه، ولم يبلغني فيه إلا حديث بلال: (لا تسبقني بآمين) ١.
٤٣٦ - وقال بن الحويرث: (أتيت النبي ﷺ أنا ورجل نوادعه، فقال: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم) .
أخرجاه ٢.
_________________
(١) ١ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٦) والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢٤٦) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال. وأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ النهدي البصري. ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي ﷺ - مرسل. وهكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان مرسلا. وانظر تحفة الأشراف (٢: ١١١) وانظر المسند (٦: ١٢) فقد رواه عن محمد بن فيصل، ثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله و(٦: ١٥) فقد رواه عن شعبة عن عاصم الأحول قال شعبة: كتب أبي عن أبي عثمان قال: قال بلال للنبي ﷺ الحديث. قلت: لكن هذا لا ينطبق على من أذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد. فمن أذن كذلك فيقيم في غير موضعه، لئلا تفوته بعض الصلاة. وانظر المغني (١: ٤١٦) . والله أعلم. ٢ هذا اللفظ لم أجده في كتب الحديث المعتمدة، إنما الموجود: "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.." أو إذا أنتما خرجتما ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. والأولى: رواها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١١٠) واللفظ له، وهي أيضا عنده في الأذان (٢: ١١١، ١٧٠، ٣٠٠) وكتاب الجهاد (٦: ٥٣) وكتاب الأدب (١٠: ٤٣٧- ٤٣٨) وأخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وعند مسلم (١: ٤٦٥- ٤٦٦) وعند النسائي (٢: ٩، ١٠) والدارمي (١: ٢٢٩- ٢٣٠) وأحمد في المسند (٣: ٤٣٦) و(٥: ٥٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) . والرواية الثانية: عند البخاري في الأذان (٢: ١١١، ١٤٢) وعند مسلم (١: ٤٦٦) والترمذي (١: ٣٩٩) وابن ماجه (١: ٣١٣) وسنن النسائي (٢: ٨- ٩، ٢١، ٧٧) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢٠٦) .
[ ١ / ٢٢٨ ]
٤٣٧ - وفي البخاري ١ فأذنا ثم أقيما.
٤٣٨ - وقال علقمة والأسود: (دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة) .
رواه الأثرم ٢. واحتج به.
٤٣٩ - (وعن أنس أنه دخل مسجدًا قد صلوا فيه، فأمر رجلًا فأذن وأقام، فصلى بهم في جماعة) .
رواه سعيد والأثرم ٣.
_________________
(١) ١ ليس هذا في البخاري فحسب بل هو متفق عليه، فانظر البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١١، ١٤٢) وانظر مسلم (١: ٤٦٦) وهي أيضا عند أحمد (٣: ٤٣٦) وانظر التعليق السابق في تخريج الرواية الثانية. والله أعلم. ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٧) . ٣ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤٢١: ٤٢٢) وانظر سنن سعيد بن منصور.
[ ١ / ٢٢٩ ]
٤٤٠ - وقال عروة: (أذانهم وإقامتهم تجزي عن من جاء بعدهم) ١.
٤٤١ - وروى أبو داود مرسلًا أن الذي ر [أ] ى عبد الله بن زيد استقبل وأذن ٢.
٤٤٢ - (وأذن [ا] بن عمر في ليلة باردة بضَجْنَان ٣ ثم قال:
_________________
(١) ١ ذكره ابن قدامة بأطول وأوله "وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم". قال ابن قدامة: وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي. إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم. (١: ٤٢٢) . ٢ سنن أبي داود (١: ١٤٠) وانظر التلخيص الحبير (١: ٢٠٣- ٢٠٤) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده. ٣ في المخطوطة: بصحنان، وهو خطأ من الناسخ. قال الحافظ: وهو بفتح الضاد المعجمة والجيم، بعدها نون، على وزن فعلان، غير مصروف، قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة، وقال أبو موسى في ذيل الغربيين: هو موضع، أو جبل بين مكة والمدينة، وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو جبل على بريد من مكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا، وبينه وبين وادي مريسعة أميال وقال أبو عبيد البكري: بين قديد وضجنان يوم، قال معبد الخزاعي: قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد وانظر الفتح (٢: ١١٣) .
[ ١ / ٢٣٠ ]
صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي ﷺ كان يأمر مؤذنًا [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] ١) .
٤٤٣ - وروى أبو داود ٢ عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .
٤٤٤ - وتكلم ٣ سليمان بن صرد في أذانه.
وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٢) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (١: ٤٨٤) وهو كذلك عند النسائي (٢: ١٥) بمعناه. وموطأ مالك (١: ٧٣) . ٢ سنن أبي داود (١: ١٤٣) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذا الكلمات. ٣ في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. ٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧)، وقال الحافظ: لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح ٢: ٩٨) .
[ ١ / ٢٣١ ]
٤٤٥ - وفي حديث أبي قتادة قال لبلال: (قم فأذن) ١. نقله ابن المنذر فيه. وفي الاستقبال ٢
٤٤٦ - (وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد) ٣.
٤٤٧ - (وخطب ابن عباس في يوم ذي ربخ ٤ فلما بلغ المؤذن: حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه. وإنها عَزْمَة
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري من حديث طويل عن أبي قتادة -وهو المعروف بليلة التعريس-. وقد أخرجه البخاري مطولا في كتاب مواقيت الصلاة (١: ٦٦) . وأخرجه مسلم مطولا وليس فيه "قم فأذن" وإنما "ثم أذن بلال" (١: ٤٧٢- ٤٧٤) وسنن النسائي بأخصر (٢: ١٠٥، ١٠٦) ومسند أحمد (٥: ٣٠٢) . ٢ كذا في الأصل. ٣ ذكره البخاري تعليقا مختصرا كتاب الأذان (٢: ٩٦) من الفتح. وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: فذكره كما هنا. قال الحافظ: وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح، والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق - وهو أبو وائل- قال: افتتحنا القادسية صدر النهار، فتراجعنا، وقد أصيب المؤذن. فذكره، وزاد: فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. الفتح (٢: ٩٦) . ٤ في المخطوطة: رزق- وهو خطأ من الناسخ.
[ ١ / ٢٣٢ ]
رواه البخاري ١.
٤٤٨ - وفي رواية عند البخاري: (صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: لمن شا (ء) ٢.
٤٤٩ - ولمسلم ٣ عن أنس: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا (٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٧) بلفظه وأخرجه كذلك في كتاب الأذان (٢: ١٥٧) بأطول، وأخرجه بمعناه في كتاب الجمعة (٢: ٣٨٤) . والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه (١: ٤٨٥) وأبو داود (١: ٢٨٠) بمعناه، وسنن ابن ماجه (١: ٣٠٢) بمعناه. ٢ الذي كان في المخطوطة: وفي رواية عند البخاري عند المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. والتصويب من صحيح البخاري والنص من حديث عبد الله بن مغفل المزني أخرجه البخاري في كتاب التهجد (٣: ٥٩) وفي كتاب الاعتصام (١٣: ٣٣٧) والحديث في سنن أبي داود (٢: ٢٦) ومسند أحمد (٥: ٥٥) ونسبه الحافظ لابن حبان: التلخيص (٢: ١٣) وقد وهم ابن قدامة عندما قال في المغني (٢: ١٣٠): متفق عليه، فالحديث لم يخرجه سوى البخاري، ولم يخرجه مسلم من طريق ابن مغفل. كما وقع فيه عبد الله بن المزني، والصواب عبد الله المزني وهو ابن مغفل. ٣ صحيح مسلم (١: ٥٧٣)، وسنن أبي داود (٢: ٢٦) . ٤ في المخطوطة: ينهانا وهو خطأ من الناسخ.
[ ١ / ٢٣٣ ]
٤٥٠ - ورواية (ا) بن المغفل الأولى، متفق عليها ١.
٤٥١ - وعن عبد الله بن المغفل مرفوعًا: (بين كل أذانين صلاة - ثلاثا -، ثم قال في الثالثة: لمن شاء) ٢.
٤٥٢ - وعن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ٣ حتى تروني، وعليكم السكينة) ٤.
_________________
(١) ١ قلت: إن أراد برواية عبد الله بن مغفل الأولى: "صلوا قبل صلاة المغرب" فهذا غير سليم وهو وهم منه، فقد رواها البخاري دون مسلم، وهذا ما ذكره النابلسي في الذخائر (٢: ٢٢٠) والحافظ في التلخيص (٢: ١٣) والزيلعي في النصب (٢: ١٤٠) والمجد في المنتقى (١: ٥٧٢) والحافظ في البلوغ (٦٥) . وإن أراد به الرواية التالية "بين كل أذانين صلاة"، فهذا صحيح سليم لأن مسلما أخرج هذه الرواية لذا تكون العبارة: رواية ابن المغفل الثانية، وانظر تخريجها في التعليقة القادمة. ٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٠٦، ١١٠) وصحيح مسلم (١: ٥٧٣) وسنن أبي داود (٢: ٢٦) وسنن الترمذي (١: ٣٥١) مختصرا وسنن النسائي (٢: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ٣٦٨) وسنن الدارمي (١: ٢٧٦) ومسند أحمد (٥: ٥٤، ٥٦، ٥٧) . ٣ في المخطوطة: تقدموا. ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٢٠) بلفظه، وصحيح مسلم (١: ٤٢٢) بأخصر، وسنن أبي داود (١: ١٤٨) بلفظه، وسنن الترمذي (٢: ٣٩٥، ٤٨٧) بأخصر، وسنن النسائي (٢: ٣١) بلفظ الترمذي، و(٢: ٨١) بلفظ مسلم، والدارمي بلفظ مسلم (١: ٢٣٢) ومسند أحمد (٥: ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٠) بلفظه.
[ ١ / ٢٣٤ ]
٤٥٣ - وعن أنس قال: (أقيمت الصلاة، والنبي ﷺ يناجي رجلًا ١ إلى جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم) .
٤٥٤- وفي رواية: (أقيمت الصلاة فعرض [للنبي ﷺ] ٢ رجل) .
رواهما البخاري ٣.
٤٥٥ - وعن عثمان بن أبي العاص قال: (إنَّ مِن آخر ما عَهِدَ إليَّ رسول الله ﷺ أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذُ على أَذَانِه أجرًا) .
حسنه الترمذي ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: رجل، وهو خطأ من الناسخ. ٢ في المخطوطة: له، وأثبتنا ما في صحيح البخاري. ٣ الرواية الأولى أخرجها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٢٤) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٥) بمعناه. وأخرجها مسلم (١: ٢٨٤) وأبو داود (١: ١٤٩) . فالحديث إذا متفق عليه. والرواية الثانية: أخرجها البخاري في كتاب الأذان (٢: ١٢٤) وأخرجها مسلم (١: ٢٨٤) وأخرجها أبو داود (١: ١٤٩) بمعناه. فالحديث متفق عليه أيضا. ٤ سنن الترمذي (١: ٤٠٩- ٤١٠) وقال: حديث عثمان حسن صحيح. لكن اختلاف النسخ حدا ببعضهم أن ينقل عن الترمذي التحسين فقط كالنووي وابن قدامة والزيلعي. المغني ١: ٣١٥) وتعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (١: ٤١٠) . والحديث أخرجه أبو داود (١: ١٤٦) وسنن النسائي (٢: ٢٣) بمعناه، وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٦) بلفظه، وأحمد في المسند (٤: ٢١) بلفظ أبي داود ومن ثلاثة طرق (٢١٧) والحديث كذلك عند الحاكم في المستدرك (١: ١٩٩، ٢٠١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١: ٢٢١) . والله أعلم.
[ ١ / ٢٣٥ ]
٤٥٦ - عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم الندا (ء) فقولوا مثل ما يقول المؤذن) .
أخرجاه ١.
٤٥٧ - ولأبي داود في سننه عن [ا] بن عمر (و) ٢ مرفوعًا: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل ٣ تعطه، قاله لرجل قال: إن
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٠) وصحيح مسلم (١: ٢٨٨)، والحديث أيضا عند أبي داود (١: ١٤٤) والترمذي (١: ٤٠٧) وسنن النسائي (٢: ٢٣) وابن ماجه (١: ٢٣٨) والدارمي (١: ٢١٧) وموطأ مالك (١: ٦٧) ومسند أحمد (٣: ٥- ٦، ٥٣، ٧٨، ٩٠) ورواه الطيالسي (١: ٧٩) من منحة المعبود، والشافعي (١: ٥٩- ٦٠) من بدائع المنن، وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٥) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٧) . ٢ في المخطوطة: ابن عمر، وهو خطأ من الناسخ أو سهو من الكاتب. ٣ في المخطوطة: فاسأل.
[ ١ / ٢٣٦ ]
المؤذنين يفضلوننا) ١.
٤٥٨- وله بسند صحيح عن سهل بن سعد قال: رسول الله ﷺ (ثنتان لا تردان - أو قال ٢ ما تردان الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا) ٣.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١٤٤) ولفظه فيه عكس هنا: عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله ﷺ: قل كما يقولون الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (٢: ١٧٢) وقال المنذري: أخرجه النسائي في اليوم والليلة، كذا في عون المعبود (٢: ٢٢٧)، والتلخيص الحبير (١: ٢١١) . ٢ في سنن أبي داود: قلما. والذي في المخطوطة هو الموجود في تحفة الأشراف. ٣ سنن أبي داود (٣: ٢١) وفيه زيادة من طريق آخر. قلت: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه يحيى بن معين وابن القطان. وقال ابن المديني عنه: ضعيف الحديث منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي وبرواياته، وقال الأثرم: سألت أحمد عنه فكأنه لم يعجبه، وقال أبو داود: هو صالح روى عنه ابن مهدي وله مشايخ مجهولون. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر عنه: صدوق سيء الحفظ. وقال الذهبي: فيه لين. وانظر التهذيب (١٠: ٣٧٨) والميزان (٤: ٢٢٧- ٢٢٨) والخلاصة (٣٣٧) والكاشف (٣: ١٩٠) والتقريب (٢: ٢٨٩) وعون المعبود (٧: ٢١٤) . والحديث أخرجه الدارمي (١: ٢١٧) وابن خزيمة (١: ٢١٩) والبيهقي في السنن (١: ٤١٠) والحاكم في المستدرك (١: ١٩٨) . وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد، وأقره الذهبي على تفرد موسى به.
[ ١ / ٢٣٧ ]
٤٥٩ - وله بسند صحيح عن عائشة١: (أن رسول الله ﷺ كان إذا سمع المؤذن يتشهد وأنا وأنا) .
٤٦٠ - وعن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله (قال: أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله " صدقًا " ٢ من قلبه دخل الجنة) .
رواه مسلم ٣.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١٤٥) . ٢ هذه اللفظة لم أجدها في مسلم ولا أبي داود ولا ابن خزيمة ولا ابن حبان. والله أعلم. ٣ صحيح مسلم (١: ٢٨٩) وسنن أبي داود (١: ١٤٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٨) وصحيح ابن حبان (٣: ١٤٦) .
[ ١ / ٢٣٨ ]
٤٦١ - عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ (أن بلالًا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان) .
رواه أبو داود ١.
٤٦٢ - وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (من قال حين يسمع الندا (ءَ): اللهمَ ربَّ هذه الدعوةِ التامة، والصلاةِ القائمةِ، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة) .
رواه البخاري ٢.
٤٦٣ - وعن (ا) بن عمر (و) ٣ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلوا عليَّ، فإنّه من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة،
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١٤٥) وانظر التلخيص (١: ٢١١) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٤) وكتاب التفسير (٨: ٣٩٩) والحديث في سنن أبي داود (١: ١٤٦) وسنن الترمذي (١: ٤١٣) وسنن النسائي (٢: ٢٦- ٢٧) وسنن ابن ماجه (١: ٣٢٩) ومسند أحمد (٣: ٣٥٤) . ٣ في المخطوطة: بن عمر وقد وقع في صحيح مسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
[ ١ / ٢٣٩ ]
فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو ١ أن أكون أنا هو، فمن سأَل ٢ اللهَ ليَ الوسيلة، [حلت له الشفاعة] (٣.
رواه مسلم ٤.
٤٦٤ - وعن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: (من قال حين يسمع المؤذن ٥: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا رسول الله، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد [ﷺ] رسولًا، غفر له ذنبه) .
رواه مسلم ٦.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: وأرجوا بزيادة ألف. ٢ في المخطوطة: سئل، وهو خطأ أيضا. ٣ كذا في صحيح مسلم: "حلت له الشفاعة"، والموجود في المخطوطة "حلت عليه شفاعتي" وأغلب المصادر كلفظ مسلم، وعند ابن خزيمة كالمخطوطة. ٤ صحيح مسلم (١: ٢٨٩) وسنن أبي داود (١: ١٤٤) وسنن الترمذي (٥: ٥٨٦- ٥٨٧) وسنن النسائي (٢: ٢٥- ٢٦) ومسند أحمد (٢: ١٦٨) وصحيح ابن خزيمة (١: ٢١٩) . ٥ في المخطوطة: النداء، والتصويب من مختلف المصادر. ٦ صحيح مسلم (١: ٢٩٠) وسنن أبي داود (١: ١٤٥) وسنن الترمذي (١: ٤١١- ٤١٢) بأخصر. وسنن النسائي (٢: ٢٦) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٩) ومسند أحمد (١: ١٨١) .
[ ١ / ٢٤٠ ]
٤٦٣- وعن أم سلمة قالت: (علمني النبي ﷺ أن أقول عند أذان المغرب: اللهم (إن) هذا إقْبالُ لَيْلِكَ وإدْبارُ نهارك، وأَصْواتُ دُعاتِك، فاغفر لي) .
رواه أبو داود ١.
٤٦٤- وعن أنس مرفوعا: (الدعا (ء) لا يرد بين الأذان والإقامة) .
رواه أبو داود والترمذي وصححه ٢.
٤٦٥ - وفي رواية الترمذي ٣: (قالوا: فماذا ٤ نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة) .
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١٤٦) وأخرجه الترمذي من طريق حفصة بنت أبي كثير عن أبيها عن أم سلمة (٥: ٥٧٤) وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة، بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها. اهـ. وأما أبو داود فقد رواه عن طريق المسعودي عن أبي كثير. والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي، من كبار العلماء. وأما أبو كثير فقد قال الذهبي فيه: لا يعرف. ٢ سنن أبي داود (١: ١٤٤) وسنن الترمذي (١: ٤١٥- ٤١٦) وقال: حديث أنس حسن صحيح. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٣: ١١٩، ١٥٥، ٢٢٥، ٢٥٤) . ٣ سنن الترمذي (٥: ٥٧٦- ٥٧٧) وفي لفظ: "قال: فماذا نقول يا رسول الله". وفي الأخرى: "قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا". ٤ في المخطوطة: ماذا، من غير فاء.
[ ١ / ٢٤١ ]
٤٦٦ - ولأبي داود مرفوعًا: (قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل ١ تعطه) ٢.
٤٦٧ - وله بسند صحيح عن سهل مرفوعا: (اثنتان لا تردان - أو قال ما تردان - الدعا (ء) عند الندا (ء) وعند البأس حين يلحم بعضه بعضًا) ٣.
٤٦٨ - روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن (أبي) بكر بن أنس قال: (كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره) ٤.
٤٦٩ - وعن أبي هريرة قال: (عرسنا مع رسول الله ﷺ فلم نستيقظ ٥ حتى طلعت الشمس، فقال النبي ﷺ " ليأخُذْ كلُّ رجلٍ برأس راحلته، فإنَّ هذا منْزلٌ حَضَرَنا فيه الشيطان ". قال: ففعلنا، ثم دعا بالما (ء) فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الغداة) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: فسال. ٢ لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (٣٦٠) فانظر تخريجه هناك. ٣ لقد تكرر هذا الحديث، وقد سبق ذكره برقم (٣٦١) فانظر تخريجه هناك أيضا والتعليق على قوله "بسند صحيح". ٤ ذكره ابن قدامة في المغني (١: ٤١٣- ٤١٤) . ٥ في المخطوطة: نستيقض، بالضاد.
[ ١ / ٢٤٢ ]
رواه مسلم ١.
٤٧٠ - (أمر بلالًا بالأذان بعد ما طلعت الشمس (.
٤٧١ - في المتفق عليه من حديث أبي قتادة وعمران ٢ ورواه أبو داود وقال: (فأمر بلالًا فأذن وأقام وصلى (٣. ولم يذكر "سجدتي الفجر ".
٤٧٢ - وعن أبي عُبَيدة بن عبد الله ٤ عن أبيه (قال): (إن المشركين شغلوا (رسول الله) ٥ ﷺ يوم الخندق عن
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٤٧١- ٤٧٢) وسنن النسائي (١: ٢٩٨) ومسند أحمد (٢: ٤٢٨- ٤٢٩) . ٢ حديث أبي قتادة سبق تخريجه برقم ١ (حديث: ٤٤٥) وأما حديث عمران فقد أخرجه البخاري في كتاب المناقب (٦: ٥٨٠) وصحيح مسلم (١: ٣٧٤) وليس فيه ذكر الأذان. وسنن أبي داود (١: ١٢١) مختصرا، ومسند أحمد (١: ٤٤١) وسنن الدارقطني (١: ٣٨٥) ونسبها الزيلعي لابن حبان في نصب الراية (١: ٢٨١) ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٢٧٤)، وليس فيه ذكر بلال، وصحيح ابن خزيمة. وسيأتي الحديثان أيضا برقم (٤٢٢) (٤٢٣) . ٣ سنن أبي داود (١: ١٢١) بلفظ "أن رسول الله ﷺ كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا، حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر". ٤ هو ابن مسعود ﵁. ٥ في المخطوطة: النبي.
[ ١ / ٢٤٣ ]
أربع صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا ١ فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء) .
قال الترمذي: ليس بإسناده بأسٌ ٢ إلا أن أبا عُبَيدة لم يسمع من أبيه ٣.
٤٧٣ - وعن جابر (أن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، بأذان وإقامتين) .
رواه مسلم ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: بلال. ٢ في المخطوطة: بأسا. ٣ في السنن: عبد الله. والحديث في سنن الترمذي (١: ٣٣٧- ٣٣٨) وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر. وحديث ابن مسعود رواه أيضا: أحمد في المسند (١: ٣٧٥، ٤٢٣) والنسائي (١: ٢٩٧) وأما حديث أبي سعيد فقد رواه الشافعي في الأم (١: ٧٥) ورواه أحمد في المسند (٣: ٢٥، ٤٩، ٦٧- ٦٨) وكذلك النسائي والبيهقي وابن خزيمة وصححه ابن السكن، وانظر التلخيص الحبير (١: ١٩٤- ١٩٥) . وأما حديث جابر فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. ٤ صحيح مسلم (٢: ٨٩٠- ٨٩١) وليس بلفظه، وإنما ساقه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، وانظر التلخيص الحبير (٢: ٥٠) .
[ ١ / ٢٤٤ ]
٤٧٤ - (وأذن (ا) بن مسعود وأقام بجمع، وأقام لكل واحدة منهما أذانا وإقامة) ١.
_________________
(١) ١ هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الحج في بابين من ثلاثة طرق (٣: ٥٢٤، ٥٣٠) ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن خزيمة والبيهقي. وانظر فتح الباري (٣: ٥٢٤، ٥٢٥) . ولفظ الحديث عند البخاري: "خرجنا مع عبد الله ﵁ إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما". وفي لفظ "حج عبد الله ﵁، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشائه فتعشى، ثم أمر -أرى رجلا- فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير "ثم صلى العشاء ركعتين " والله أعلم.
[ ١ / ٢٤٥ ]