٤٧ - عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أن يقول: بسم الله (رواه ابن ماجة، والترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي ١.
_________________
(١) ١ سنن ابن ماجه (١: ١٠٩) وسنن الترمذي (٢: ٥٠٤) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روى عن أنس عن النبي ﷺ أشياء في هذا. اهـ. وحديث أنس الذي ذكره الترمذي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١: ٢٠٥) ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا: بسم الله". رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره، ووثقه ابن حبان وابن عدي. وبقية رجاله موثوقون. اهـ فهذا شاهد لا بأس به لتقوية حديث الأصل. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن الترمذي (٢: ٥٠٤، ٥٠٥) .
[ ١ / ٣٢ ]
٤٨ - وعن أنس، (أن رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذُ بك من الخُبْثِ والخبَائث (.
متفق عليه ١. زاد سعيد في سننه في أوله: بسم الله.
٤٩ - وعن أبي أمامة (أن رسول الله ﷺ قال: لا يعْجَز أحدُكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس الخبيث المُخْبِثِ الشيطان الرجيمِ (. رواه ابن ماجة ٢.
٥٠ - وعن أنس (كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (.
قال الترمذي: صحيح غريب ٣.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٤٢) وكتاب الدعوات (١١: ١٢٩) وصحيح مسلم (١: ٢٨٣) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (١: ٢) والترمذي (١: ١٠، ١٢) والنسائي (١: ٢٠) وابن ماجه (١: ١٠٨) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد (٣: ٩٩،١٠١،٢٨٢) والطيالسي. ٢ وسنن ابن ماجه (١: ١٠٩) . ٣ قلت: الموجود في سنن الترمذي (٤: ٢٢٩) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وليس فيه التصحيح. وقد حكم أبو داود عليه بالنكارة فقال بعد أن أخرجه (١: ٥) ما لفظه: هذا حديث منكر، "وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه " والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. اهـ. ورواه النسائي (٨: ١٧٨) وابن ماجه (١: ١١٠) .
[ ١ / ٣٣ ]
٥١ - وعن عائشة (كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "
رواه أبو داود والترمذي وحسنه ١.
٥٢ - وعن أنس (كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"
رواه ٢ وفيه ضعف ٣.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ٨) وسنن الترمذي (١: ١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح: لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦: ١٥٥) وابن ماجه (١: ١١٠) والدارمي (١: ١٧٤) وابن خزيمة (١: ٤٨) وابن الجارود في المنتقى (٢٥) وقد صححه أكثر من إمام. منهم أبو حاتم والنووي. وما قاله الترمذي فلأن إسرائيل انفرد به، وإسرائيل ثقة. ٢ بياض في الأصل. ٣ الحديث أخرجه ابن ماجه (١: ١١٠) وسبب ضعفه وجود إسماعيل بن مسلم قال في الزوائد: هو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت. اهـ. قلت: لكن له شاهد من حديث أبي ذر عند النسائي، لكن الدارقطني قال عنه غير محفوظ، وضعفه المنذري أيضا. انظر فيض القدير (٥: ١٢٢) .
[ ١ / ٣٤ ]
٥٣ - وعن ابن عمر (أن رجلا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه (.
رواه مسلم ١.
٥٤ - وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول٢ (لا يخرج الرجلان (يضربان) ٣ الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان، إن الله (﷿) يمقت على ذلك (.
رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم ٤.
٥٥ - وللترمذي وصححه من حديث المغيرة معناه، حديث جابر.
٥٦ - وعن جابر قال: (خرجنا مع النبي ﷺ في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب، فلا يرى (.
رواه ابن ماجه ٥.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (٤: ٦٥) . وأخرجه أبو داود (١: ٥،٩٠) والترمذي (١: ١٥٠) و(٥: ٧١) والنسائي (١: ٣٥) وابن ماجه (١: ١٢٧) وابن خزيمة (١: ٤٠) . ٢ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في المصادر. ٣ في المخطوطة "لا يضربان" بزيادة "لا". ٤ مسند أحمد (٣: ٣٦) وسنن أبي داود (١: ٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٩) ومستدرك الحاكم (١: ١٥٧) وصححه وأقره الذهبي. وقال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. اهـ. ٥ سنن ابن ماجه (١: ١٢١) .
[ ١ / ٣٥ ]
٥٧ - ولأبي داود ١ (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (.
٥٨ - ولأبي داود بأسانيد صحيحة عن المهاجر بن قنفذ قال: (أتيت النبي ﷺ وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ حتى توضأَ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر - أو قال: على طهارة (٢.
٥٩ - وروى أبو داود من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر أنه ﷺ (كان إذا أراد (حاجة) ٣، لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٤.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١) . ٢ سنن أبي داود (١: ٥) . ٣ في الأصل: الحاجة وما أثبتناه هو الموجود في سنن أبي داود. ٤ سنن أبي داود (١: ٤) وزاد: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف اهـ. ثم ساق سنده إليه. وهكذا أخرجه الترمذي عن الأعمش عن أنس (١: ٢١) والدارمي (١: ١٧١) لكن زاد الترمذي: وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر- ثم ذكر الحديث- ثم قال: وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة. اهـ.
[ ١ / ٣٦ ]
٦٠ - وعن عبد الله بن جعفر قال: (كان أحبَّ ما استتر به رسول الله ﷺ لحاجته هدفٌ ١ أو حائِش نخلٍ (.
رواه مسلم ٢.
٦١ - وعن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال ٣: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل، فليستدبره ٤ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (.
رواه أحمد وأبو داود ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: هدفا. ٢ صحيح مسلم (١: ٢٦٩) وأول الحديث عنده: عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله ﷺ ذات يوم خلفه، فأسر إليَّ حديثًا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر قال مسلم: قال ابن أسماء (شيخ مسلم) في حديثه: يعني: حائط نخل. اهـ. يريد حائش نخل. والحديث رواه ابن ماجه (١: ١٢٣) وصحيح ابن خزيمة (١: ٣١) وأحمد في المسند. ٣ في المخطوطة: مرفوعا. وما أثبتناه هو الموجود في المصادر. ٤ في المخطوطة: "فليستتر به". ٥ مسند أحمد (٢: ٣٧١) وسنن أبي داود (١: ٩) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٢) .
[ ١ / ٣٧ ]
٦٢ - وعن أُميمة بنت رُقَيْقَة ١ قالت: (كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره، يبول فيه بالليل
رواه أبو داود ٢.
العيدان: يتخذ من جذوع النخل.
٦٣ - وعن أبي هريرة (عن رسول الله ﷺ قال) ٣: (إذا جلس أحدكم لحاجة، ٤ فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها (.
رواه أحمد ومسلم ٥.
٦٤ - ولأبي داود وغيره ٦: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "زيادة عن أمها" والحديث هو من رواية أميمة بنت رقيقة، لا من رواية رقيقة. وأميمة بنت عبيد أو عبد الله ابن بجاد أو نجاد. وهي صحابية لها حديثان. هذا واحد، والثاني في السنن أيضا- في صفة مبايعة النساء- وهي بنت خالة فاطمة الزهراء ﵂- ولا يروي عنها سوى محمد بن المنكدر- وهو من رهطها- وبنتها حكيمة- بالتصغير- وهذا الحديث من روايتها. ٢ سنن أبي داود (١: ٧) وسنن النسائي (١: ٣١) . ٣ في المخطوطة (مرفوعا) . ٤ لفظ مسلم (على حاجته) . ٥ مسند أحمد (٢: ٢٤٧، ٢٥٠) وصحيح مسلم (١: ٢٢٤) . ٦ سنن أبي داود (١: ٣) وسنن النسائي (١: ٣٨) وسنن ابن ماجه (١: ١١٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ٤٣) .
[ ١ / ٣٨ ]
فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه ١ وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرِّمَّة (.
٦٥ - وعن ابن عمر قال: (رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة (.
أخرجاه ٢.
٦٦ - وعن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (رواه أبو داود ٣.
٦٧ - وعن أبي موسى قال: (مال النبي ﷺ إلى دَمثٍ إلى جنب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فلْيَرْتَدْ لبوله (.
_________________
(١) ١ في سنن ابن ماجه "ونهى أن يستطيب بيمينه، وفي المخطوطة: ولا يستطيب". ٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٤٧، ٢٥٠) وكتاب فرض الخمس (٦: ٢١٠) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) . والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (١: ٤) والترمذي (١: ١٦) ولفظه له. وأخرجه النسائي (١: ٢٣) وابن ماجه (١: ١١٦) ومالك في الموطأ (١: ١٩٤) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد في المسند (٢: ٤١، ٩٩) وغيرهم. ٣ سنن أبي داود (١: ٣) .
[ ١ / ٣٩ ]
رواه أحمد وأبو داود ١.
٦٨ - وعن عبد الله بن سرجس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجحر (قالوا لقتادة: (ما يكره من البول في الجحر؟ قال: إنه يقول ٢ إنها مساكن الجن (.
رواه أحمد وأبو داود. ٣
٦٩ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ٤ (اتقوا اللاعِنَيْن ٥، قالوا: وما اللاَّعِنَان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم (.
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٤: ٣٩٦، ٣٩٩، ٤١٤) وسنن أبي داود (١: ٢) ولفظه عنده "كتب عبد الله- بن عباس- إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله ﷺ ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار- فبال، ثم قام "الحديث. وفيه راو مجهول، لأن في السند: أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال:.. وقوله "دمثا" أي الأرض السهلة الرخوة. وقوله: "فليرتد" أي فليختر. ٢ لفظ أبي داود: "كان يقال". ٣ مسند أحمد (٥: ٨٢) وسنن أبي داود (١: ٨) وسنن النسائي (١: ٣٣، ٣٤) . ٤ في المخطوطة: "مرفوعا". ٥ كذا في المخطوطة في الموضعين، وليس هذا لفظ مسلم. وإنما هو لفظ أبي داود. أما لفظ مسلم فهو "اتقوا اللعّانَيْن" قالوا: وما اللعَّانان؟.
[ ١ / ٤٠ ]
رواه مسلم. ١
٧٠ - وعن أبي سعيد الحميري ٢ عن معاذ (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٣: (اتقوا الملاعِنَ الثلاثَ: البرازَ في المواردِ، وقارعة الطريقِ، والظِّلِّ (.
رواه أبو داود، وقال: مرسل ٤.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٢٢٦) وانظر سنن أبي داود (١: ٧) ومسند أحمد (٢: ٣٧٢) . والمراد باللعانين أو اللاعنين: فقد قال الخطابي: يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما شتم ولعن. يعني عادة الناس لعنه، فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما. قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، والملاعن مواضع اللعن. قال النووي: وأما رواية مسلم فمعناها- والله أعلم- اتقوا فعل اللعانين أي صاحبَي اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة- والله أعلم-. اهـ النووي على مسلم (٣: ١٦١- ١٦٢) . ٢ في المخطوطة: الخدري. ٣ في المخطوطة "مرفوعا". ٤ سنن أبي داود (١: ٧) وسنن ابن ماجه (١: ١١٩) . أما قوله: وقال مرسل: فلم أجدها في سنن أبي داود ولا في سنن ابن ماجه، نعم في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف. وقد نسب صاحب المنتقى القول بالإرسال لابن ماجه، ولم أجده فيه أيضا. مع أن الإسناد منقطع وذلك لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ فقد قال الحافظ في التلخيص (١: ١٠٥) بعد ذكره لتخريج الحاكم له أيضا: وصححه ابن السكن والحاكم، وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد - قاله ابن القطان-. اهـ وانظر التلخيص لمعرفة روايات هذا الحديث وطرقه.
[ ١ / ٤١ ]
٧١ - وعن عبد الله بن مغفل ١ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٢: (لا يبولنَّ أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه (.
رواه أحمد وأبو داود ٣.
٧٢ - ولأحمد وأبي داود عن رجل صحب ٤ النبي صلى الله عليه
_________________
(١) ١ في الأصل: المغفل. ٢ في الأصل: مرفوعا. ٣ مسند أحمد (٥: ٥٦) وسنن أبي داود (١: ٧) بلفظ: "ثم يغتسل فيه"، قال أحمد بن حنبل: (ثم يتوضأ فيه) . والحديث أخرجه أيضا: الترمذي (١: ٣٣)، من غير ذكر الوضوء أو الغسل، والنسائي (١: ٣٤) وابن ماجه في سنه (١: ١١١) . هذا وقد سكت عنه أبو داود، لكن قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله. اهـ. قلت: أشعث روى عنه شعبة. ووثقه النسائي، وتعجب الذهبي من عدم تخريج الشيخين له. ٤ في سنن أبي داود: لقيت رجلا صحب النبي ﷺ كما صحبه أبو هريرة قال
[ ١ / ٤٢ ]
وسلم: نهى النبي ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (١.
٧٣ - وعن جابر عن النبي ﷺ (نهى ٢ أن يبال في الماء الراكد (.
رواه مسلم ٣.
٧٤ - وعن عائشة قالت: (من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال ٤ قائمًا، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا (.
قال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب٥.
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٤: ١١٠، ١١١) وسنن أبي داود (١: ٨) وأخرجه أيضا النسائي (١: ١٣٠)، (٨: ١٣١) . ٢ في صحيح مسلم "عن رسول الله ﷺ أنه نهى ". ٣ صحيح مسلم (١: ٢٣٥) . وأخرجه أيضا النسائي: (١: ٣٤) وابن ماجه (١: ١٢٤) وأحمد في المسند (٣: ٣٤١، ٣٥٠) . ٤ في سنن الترمذي: "من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول". ٥ سنن الترمذي (١: ١٧)، وفيه زيادة: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. والحديث أخرجه أيضا أحمد (٦: ١٩٢، ٢١٣) والنسائي (١: ٢٦) .
[ ١ / ٤٣ ]
٧٥ - قول حذيفة: (أنه بال قائمًا (.
أخرجاه ١.
٧٦ - وروي عن ابن مسعود: «إن) من الجفاء أن تبول وأنت قائم (٢.
٧٧ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزي عنه (.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح ٣.
٧٨ - حديث القبرين أخرجاه ٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٨، ٣٢٩) وفي كتاب المظالم (٥: ١١٧) وصحيح مسلم (١: ٢٢٨) وأبو داود (١: ٦) والترمذي (١: ١٩) والنسائي (١: ٢٥) وابن ماجه (١: ١١١) والدارمي (١: ١٧١) وأحمد (٥: ٣٨٢، ٣٩٤، ٤٠٢) . ٢ سنن الترمذي (١: ١٨) هكذا رواه معلقا من غير إسناد، وقال شارحه: لم أقف على من وصله. ٣ مسند أحمد (٦: ١٠٨، ١٣٣) وسنن أبي داود (١: ١٠) وسنن النسائي (١: ٤١) وسنن الدارقطني (١: ٥٤) . لكن فيه: إسناد صحيح. ٤ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٣١٧، ٣٢٢) وفي كتاب الجنائز (٢: ٢٢٢، ٢٤٢) وفي كتاب الأدب (١٠: ٤٦٩، ٤٧٢)، وصحيح مسلم (١: ٢٤٠) وسنن أبي داود (١: ٦) وسنن الترمذي (١: ١٠٢) وسنن النسائي (١: ٢٨) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٥) والدارمي (١: ١٨٨) ومسند أحمد (١: ٢٢٥) .
[ ١ / ٤٤ ]
٧٩ - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيل لسلمان: (قد) علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ قال سلمان: أجل، (لقد) - نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - ١ أو بول، أو نستنجي برجيع أو بعظم (.
رواه مسلم ٢.
٨٠ - عن أبي هريرة (عن النبي ﷺ قال: ( و) ٣ (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) (.
رواه أحمد وأبو داود ٤.
٨١ - ولهما ٥ وفيه مجهولان، لكن أوله في الصحيحين.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: بغائط، والتصحيح من صحيح مسلم. ٢ في صحيح مسلم زيادة بعد قوله أو بول: "أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار". والحديث في صحيح مسلم (١: ٢٢٣) وسنن أبي داود (١: ٣) وسنن الترمذي (١: ٢٤) وسنن النسائي (١: ٤٤) وسنن ابن ماجه (١: ١١٥) وأحمد في المسند، والدارقطني (١: ٥٤) وابن خزيمة (١: ٤١) . ٣ في المخطوطة: مرفوعا، والتصحيح من السنن. ٤ المسند (٢: ٣٧١) وسنن أبي داود (١: ٩) . ٥ كذا في الأصل.
[ ١ / ٤٥ ]
٨٢ - وعن جابر: (نهى رسول الله ﷺ أن يُتَمَسّح بعظمٍ أو بَعْرَةٍ (.
رواه مسلم ١.
٨٣ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ نهى أن يُسْتَنْجَى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا تطهران (٢.
رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح ٣.
٨٤ - وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: (أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأَرانا (آثارهم) وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علفًا لدوابكم. فقال رسول الله: ﷺ فلا تستنجوا بهما، طعام إخوانكم (.
رواه مسلم ٤.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٢٢٤) . وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠) . ٢ في المخطوطة (لا يطهران) والتصحيح من سنن الدارقطني. ٣ سنن الدارقطني (١: ٥٦) . ٤ صحيح مسلم (١: ٣٣٢) وسنن أبي داود (١: ١٠) بأخصر منه وزيادة أو حممة، وصحيح ابن خزيمة (١: ٣٣) ومسند أحمد (١: ٤٣٦) .
[ ١ / ٤٦ ]
٨٥ - وعن أنس قال: (كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، فأًحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء (.
أخرجاه. ١
٨٦ - وعن عائشة أنها قالت: «مُرْنَ) ٢ أزواجَكُن أن يغسلوا أثَرَ البول والغائط، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله (.
صححه الترمذي ٣.
٨٧ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ٤ قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (.
رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ٥.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٥٧٥) وصحيح مسلم (١: ٢٢٧) وهذا لفظه، وأخرجه النسائي (١: ٤٢) وابن خزيمة (١: ٤٦) . ٢ في المخطوطة: "مروا" وهو خطأ من الكاتب إذ الخطاب للنساء. ٣ سنن الترمذي (١: ٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٦: ١١٣، ١١٤، ١٧١، ٢٣٦) والنسائي (١: ٤٢) . ٤ سورة التوبة من الآية: ١٠٨. ٥ سنن أبي داود (١: ١١) وسنن الترمذي.
[ ١ / ٤٧ ]
٨٨ - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ ١ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.
أخرجاه ٢.
٨٩ - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله ﷺ) ٣: (لا يمسكن ٤ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.
أخرجاه ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري. ٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) . قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ، أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (١: ٣٩٧-٣٩٩) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (١: ٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١١٢) وأخرجها أحمد وغيره أيضا. ٣ في المخطوطة: مرفوعا، والتصحيح من الصحيحين. ٤ في المخطوطة: يمس. ٥ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٣، ٢٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٢) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١: ٨) والترمذي- الجملة الأولى- (١: ٢٣) وسنن النسائي (١: ٢٥) وسنن ابن ماجه (١: ١١٣) والدارمي (١: ١٧٢) .
[ ١ / ٤٨ ]
٩٠ - وروت ميمونة (أنه ﷺ دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة (.
رواه البخاري ١.
٩١ - وروي عن طاوس عن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم البراز فلْينزِّه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها ويستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (.
رواه الدارقطني ٢ وقال: قد روى عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل ٣.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري في كتاب الغسل (١: ٣٦٨، ٣٧١، ٣٧٥، ٣٨٤، ٣٨٧) . وأخرجه أيضا: مسلم (١: ٢٥٤) وأبو داود (١: ٦٤) والترمذي (١: ١٧٣) والنسائي (١: ١٣٧) وابن ماجه (١: ١٩٠) . ٢ سنن الدارقطني (١: ٥٧) . ٣ في سنن الدارقطني (١: ٥٧) بعد روايته لهذا الحديث: - عن النبي ﷺ بهذا مرسلا. ولم يذكر لفظه "والصحيح أنه مرسل" وقال في الرواية الأخرى: لم يسنده غير المضري- وهو كذاب متروك، وغيره يرويه عن طاوس مرسلا ليس فيه ابن عباس، وكذلك رواه عبد الرازق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. اهـ. أي عن طاوس مرسلا. والله أعلم.
[ ١ / ٤٩ ]
٩٢ - وقال: إسناد حسن عن النبي: ﷺ (أَولا يَجِدُ أحدُكم (ثلاثة أًحجار): حجرين للصفحتين، وحجر للمسربة (١.
_________________
(١) ١ كذا في الأصل، وفي وسنن الدارقطني (١: ٥٦) عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ سئل عن الاستطابة فقال: "أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين وحجر للمسربة" إسناد حسن. اهـ.
[ ١ / ٥٠ ]