١٥٧٩- عن ابن عباس، ﵄: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ ١ عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله ﷺ: أتردِّين ٢ عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله ﷺ: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري ٣.
١٥٨٠- وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضًا". وفيه: "فأمره النبي ﷺ أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن ٤.
١٥٨١- وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (لا أعب)، وهو سبق قلم من الناسخ. ٢ في المخطوطة: (تردين)، بدون همزة الاستفهام. ٣ البخاري: الطلاق (٩/٣٩٥) ح (٥٢٧٣)، ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام. ٤ ابن ماجة: الطلاق (١/٦٦٣) ح (٢٠٥٦٩) .
[ ٤ / ١٥٢ ]
رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد.
١٥٨٢- وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله ﷺ، أفكان طلاقًا؟ ".
- قال مسروق: "لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
١٥٨٣- وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في: "أمرك بيدك، القضاءُ ما قضيتَ". رواه البخاري في التاريخ.
[ ٤ / ١٥٣ ]