٨٧٥- روى مسلم عن ابن مسعود [قال:] "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومُؤْكِلَه" ١.
٨٧٦- زاد الترمذي - وصححه -: "وشاهدَيْه ٢ وكاتبه" ٣.
٨٧٧- ولفظ النسائي: "آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون ٤ على لسان محمد ﷺ يوم القيامة ٥") .
٨٧٨- ولمسلم عن جابر [قال]: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"٦٧.
_________________
(١) ١ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٨ - ح١٠٥. ٢ في المخطوطة "وشاهده"، وهو خطأ. ٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥١٢ - ح١٢٠٦. ٤ في المخطوطة "ملعونين". ٥ النسائي - الزينة - ٧/٢٦. ٦ في المخطوطة رسمت هكذا "سوى". ٧ مسلم - المساقاة – ٣/ ١٢١٩ - ح١٠٦.
[ ٣ / ٣٢١ ]
٨٧٩- ولأحمد عن أبي حنظلة الغَسْلي مرفوعًا " درهم [ربا] يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ست ١ وثلاثين زنية" ٢.
٨٨٠- وروى أيضًا عنه٣ عن كعب الأحبار. قال أبو القاسم البغوي: هو الصواب والمرفوع وهم ٤.
٨٨١- ولابن ماجة بإسناد جيد عن ابن مسعود مرفوعًا: "الربا ثلاثة وسبعون ٥ بابا" ٦.
٨٨٢- ولأبي داود عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا "ليأتين على الناس زمان لا يبقَى أحدٌ إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره" ٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "ستا"، وهو سهو من الناسخ، وفي نسخة المسند المطبوعة "ستة"، والظاهر أنه خطأ مطبعي. وأبو حنظلة، هو عبد الله بن حنظلة، وحنظلة والده استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة. ٢ المسند – ٥/٢٢٥. ٣ في المسند عن أبيه حنظلة عن كعب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار إلى أن قال: والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة، وسقط من الأصل عبد الله، والله أعلم. ٤ المسند - ٥/٢٢٥. ٥ في المخطوطة "ثلاث وسبعين"، وهو خطأ من الناسخ. ٦ ابن ماجة - تجارات - ٢/٧٦٤ - ح٢٢٧٥، قال في الزوائد: إسناده صحيح. ٧ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٣ - ح١٣٣١، وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٥ - ح٢٢٧٨، وأخرجه النسائي وأحمد.
[ ٣ / ٣٢٢ ]
٨٨٣- ولمسلم عن أبي سعيد [قال]: قال رسول الله ﷺ: "ال ذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا ١ بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى، ٢ الآخذ والمعطي فيه سواء" ٣٤.
٨٨٤- وفي لفظ للبخاري: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سَواء بسواء، ٥ والفضة [بالفضة] إلا سواء بسواء. وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم" ٦.
٨٨٥- ولهما عن البَرَاء وزيد بن أرقم: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالوَرِق دينًا"٧.
٨٨٦- ولمسلم عن عبادة بن الصامت في الأصناف الستة: كما تقدم، وآخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد"٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "مثل"، وهو خطأ. ٢ رسمت في المخطوطة هكذا "أربا"، وهو خطأ. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا "سوى"، وهو خطأ. ٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨٢. ٥ في المخطوطة "أو" بدل "الواو". ٦ البخاري - البيوع - ٣٧٩ - ح٢١٧٥. ٧ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٢ - ح٨٧، والبخاري - البيوع - ٤/٣٨٢ - ح٢١٨٠. ٨ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١١ - ح٨١.
[ ٣ / ٣٢٣ ]
٨٨٧- وله عن فَضالة بن عُبيد قال: "أُتِيَ١ رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة٢ فيها خَرز وذهب، وهي من المغانم تُبَاعُ. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي٣ في القلادة فنَزع وحدَه، ثم قال لهم رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب وزنا بوزن "٤.
٨٨٨- وعن الحسن عن سَمْرة٥: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" صححه الترمذي ٦.
٨٨٩- وله حسنه عن جابر مرفوعًا: "الحيوان، اثنان ٧ بواحد
_________________
(١) ١ في المخطوطة "أوتي"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ، ربما ظن الضمة فوق الألف واوا. ٢ القلادة، من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها. ٣ في المخطوطة زيادة "كان" بعد "الذي". ٤ مسلم - المساقاة - ٣/١٢١٣ - ح٨٩. ٥ الحسن: هو الحسن البصري، وهو من كبار التابعين، وسمرة هو ابن جندب صحابي. ٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٨ - ح١٢٣٧، ورواه أبو داود في البيوع ح٣٣٥٦. ٧ في المخطوطة "اثنين"، وهو خطأ.
[ ٣ / ٣٢٤ ]
لا يصلح نسيئًا.١ ولا بأس به ٢ يدًا بيد" ٣.
٨٩٠- ورُوي عن مالك عن ابن المسيب: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان"٤.
٨٩١- وعن ابن عباس: "أن جزورًا نُحِرت، فجاء رجل بعَنَاق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العَنَاق.٥ فقال أبو بكر: لا يصلح هذا" قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا، ٦ لأبي بكر في ذلك.٧ - قال أبو الزناد:٨ كل من أدركت [من الناس] ينهى عن بيع اللحم بالحيوان ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "نسيئة"، وما أثبته هو في الترمذي. ٢ في المخطوطة "يد"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٩ - ح١٢٣٨، وقال عنه "حديث حسن صحيح، ومعلوم أن نسخ الترمذي تختلف في قوله "حسن صحيح". أو "حسن"، فلعل المصنف نقل من نسخة فيها التحسين فقط، والله أعلم. ٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٩. ٥ العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. ٦ في المخطوطة "مخالف"، وهو خطأ. ٧ مختصر المزني على هامش الأم - ٢/١٥٧ نحوه. ٨ هو عبد الله بن ذكوان، وهو من شيوخ مالك. ٩ الموطأ - البيوع - ٢/٦٥٥ - ح٦٦ نحوه.
[ ٣ / ٣٢٥ ]
٨٩٢- وسُئِل أحمد١ عن شيء من هذا، فقال: "لا. نهى النَبِيّ ﷺ أن٢ يباع حَيٌّ٣ بميت" ٤.
٨٩٣- قال البخاري: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبْعِرَة مضمونة عليه، يُوَفِّيها صاحبَها بالرَّبَذَة. - وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين".
٨٩٤- "واشترى رافع بن خَدِيج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رَهْوًا٥ إن شاء الله". - وقال ابن المسيب: لا ربا٦ في الحيوان: البعير بالبعيرين،
_________________
(١) ١ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة بسبب رطوبة أصابت المخطوطة، واستظهرت أَنَّها "أحمد" أن هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغني، وقال: ذكره الإمام أحمد. فالله أعلم. ٢ في المخطوطة "حيا"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ في المخطوطة "حيا" وهو خطأ من الناسخ. ٤ المغني - البيوع - ٤/١٤٩، وتدريب الراوي - ١/٢٠١ وعزاه إلى المدخل للبيهقي. ٥ رهوا: أي سهلا، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا من غير مطل. ٦ في المخطوطة "لا بأس" وهو عند ابن أبي شيبة بهذا اللفظ، لكن الذي في البخاري، هو ما أثبته.
[ ٣ / ٣٢٦ ]
والشاة بالشاتين إلى أجل.١ - والأحاديث في النهي، قال أحمد: ليس فيها شيء يُعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه ٢.
٨٩٥- ولمسلم عن أنس: "أن النبي ﷺ اشترى صفية من دِحْيَةَ بسبعة٣ أرْؤُس"٤.
٨٩٦- ورُوي عن ابن عباس أنه قال: "قَسَمَتْ الصحابة الغنائم بالحَجَف" ٥.
_________________
(١) ١ هذه الآثار الأربعة الثلاثة الأولى الموقوفة، والرابع المقطوع، ذكرها كلها البخاري معلقة في كتاب البيوع - باب "بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة" ٩/٤١٩، وقد وصل الأول مالك في الموطأ ٢/٦٥٢ - ح٦٠، ووصل الثاني الشافعي، ووصل الثالث عبد الرزاق، ووصل الرابع مالك في الموطأ ٢/٦٥٩ - ح٦٣. ٢ المغني - البيوع - ٤/١٣٢. ٣ في المخطوطة "بأربعة"، وهو خطأ. ٤ مسلم - النكاح - ٢/١٠٤٥ - ح٨٧، وابن ماجه - تجارات - ٢/٧٦٣ - ح٢٢٧٢ وأبو داود - الإمارة والفيء - ٣/١٥٣ - ح ٢٩٩٧، وأحمد في المسند - ٣/١٢٣، كلهم عن أنس بلفظ "بسبعة أرؤس". ٥ المغني - ٤/١٣٦، والْحَجَف: التروس.
[ ٣ / ٣٢٧ ]
٨٩٧- وللأثرم في حديث عبادة: "الذهب بالذهب وزنًا ١ بوزن، والبُر بالبُر كيلًا بكيل" ٢.
٨٩٨- ولفظ أبي داود: "البُر بالبُر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" ٣٤ - وخالف في ذلك مالك، فأجازه ٥.
٨٩٩- ولأبي داود أيضًا فيه:٦ "وأمرنا أن نبيع البُر بالشعير،
_________________
(١) ١ في المخطوطة "وزن"، وهو خطأ. ٢ ذكره ابن قدامة في المغني - البيوع - ٤/١٣٣، وعزاه للأثرم. ٣ قال في النهاية: "البر بالبر مُدْيٌ بِمُدْيٍ" أي مكيال بمكيال، والمدي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمكوك: صاع ونصف، وقيل أكثر من ذلك. وفي المخطوطة "مد بمد"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. ٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٩٨ - ح٣٣٤٩ من حديث طويل. ٥ أي أجاز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، نقل هذا ابن قدامة عن مالك في المغني - ٤/١٣٣، قلت: والذي في مختصر خليل وشرحه جواهر الإكليل ما يفيد أن المعتبر في المماثلة معيار الشرع، فالله أعلم. انظر: جواهر الإكليل ٢/٢٠. قلت: والذي أجازه مالك جزافا إنما هو فيما اختلف جنسه فقط، أما الذي اتحد جنسه فلا يجيزه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، انظر الموطأ ٢/٦٤٧. وانظر كذلك المغني ٤/١٣٤. ٦ أي في الحديث السابق.
[ ٣ / ٣٢٨ ]
والشعير بالبُر، كيف شئنا يدًا بيد"١.
٩٠٠- ورُوي عن عثمان وطلحة، "أَنَّهما تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة، والأخرى بالمدينة. فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ. فقال: ما أُبالي، لأني بعت ما لم أره. وقيل لطلحة. فقال: لي الخيار; لأنني اشتريت ما لم أره. فتحاكما إلى جبير، فجعل الخيار٢ لطلحة. " ٣.
٩٠١- ورَوَى أبو بكر في الشافي عن الشعبي قال: "قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله ﷺ في بقرة باعها رجل واشترط رأسَها. فقضى بالمشروط. يعني أن يُعْطَى رأسٌ مثل رأسها. ".
٩٠٢- وعن علي: "في رجل اشترى ناقة وشرط ثناياها، فقال: اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها. ".
٩٠٣- ورُوي عن ابن عمر: "أنه باع ثمرته بأربعة آلاف، واشترط طعام الفتيان. ".
٩٠٤- ورُوي عن الأوزاعي: "أن النبي ﷺ
_________________
(١) ١ أبو داود - البيوع - ٣/٢٤٨ - ح٣٣٤٩ و٣٣٥٠ لكن بمنعاه، لكن أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ، انظر ابن ماجه - تجارات - ٢/٧٥٧ - ح٢٢٥، إلا أنه قال في آخره: "يدا بيد كيف شئنا". ٢ في المخطوطة سقطت الراء سهوا. ٣ المغني - البيوع - ٤/٧٥، ولم يعزه لمصدر آخر.
[ ٣ / ٣٢٩ ]
قال: من عرف مبلغ شيء ١ فلا يبعه ٢ ج زافا ٣ حتى يبينه" - قال مالك: لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ٤.
٩٠٥- ورَوَى الأثرم بإسناد عن الحكم قال: "قَدِمَ لعثمان طعامٌ على عهد رسول الله ﷺ فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه. فقام إلى جنبه. فقال عثمان: هذه الغِرَارَة٥ كذا، وأبيعها بكذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ إذا سميت الكيل فكِلْ" ٦.
٩٠٦- قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة مَنًّا٧ فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: إذا سميت الكيل فكِلْ.
٩٠٧- وعن أنس قال: "سئل النبي ﷺ عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا".
_________________
(١) ١ في المخطوطة "مبليع شيئا"، وهو تصحيف. ٢ في المخطوطة "فلا يبيعه". ٣ أي بدون كيل ولا وزن. ٤ الموطأ - البيوع - ٢/٦٤٧. ٥ الغرارة بكسر الغين: الجوالق. أي الأكياس التي تُمْلأ بالجوب، والجمع غرائر. ٦ لم تطبع سن الأثرم. ٧ المن: نوع من الأوزان.
[ ٣ / ٣٣٠ ]
رواه مسلم والترمذي ١.
٩٠٨- وللترمذي: "لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة٢ له٣") وقال: حسن غريب٤ من حديث أنس. وقد رُوي [نحو] هذا الحديث عن ابن عمر وابن عباس٥ عن النبي ﷺ. انتهى.
٩٠٩- هذا٦ في حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس: "وأشار إلى كل معاون عليها، ومساعد فيها" ٧.
٩١٠- وروى ابن بطة بإسناده عن ابن سيرين: "أن قَيِّمًا كان لسعد بن أبي وقاص ﵁ في أرض له، وأخبره عن عنب أنه
_________________
(١) ١ مسلم - الأشربة - ٣/١٥٧٣ - ح١١، والترمذي - البيوع - ٣/٥٨٩ - ح١٢٩٤ كلاهما نحوه. ٢ في المخطوطة "والمشترى"، وهو تصحيف. ٣ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٩ - ح١٢٩٥، وأخرجه ابن ماجه - الأشربة - ح٣٣٨١. ٤ ليس في النسخة المطبوعة إلا قوله "حديث غريب "، وليس فيه لفظ "حسن". ٥ في النسخة المطبوعة للترمذي زيادة "وابن مسعود". ٦ هذا الكلام غير واضح تماما بسبب الرطوبة التي أصابت الكتابة. ٧ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٤٠، ولم يعز رواية ابن عباس لأي مصدر.
[ ٣ / ٣٣١ ]
لا يصلح زبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.١ فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" ٢.
٩١١- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن ٣" وقال:٤ لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد ٥.
٩١٢- ولفظه "لا تبيعوا القينات٦ ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٧ الآية"٨.
_________________
(١) ١ العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره". ٢ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٤٠. ٣ هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى، وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - ٥/٢٥٧ عن أبي أمامة، ورواه ابن ماجه - التجارات - ٢/٧٣٣ - ح٢١٦٨. ٤ لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق، لأنه لم يخرجه، وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب ٢/٤٦. ٥ في المخطوطة "زيد". ٦ في المخطوطة "المغنيات". ٧ سورة لقمان آية ٦. ٨ الترمذي - البيوع - ٣/٥٧٩ - ح١٢٨٢.
[ ٣ / ٣٣٢ ]
٩١٣- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: " نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" ١.
٩١٤- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" ٢.
٩١٥- وللترمذي وحسنه عن أنس: "أن رسول الله ﷺ باع حِلْسًا٣ وقَدَحًا، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "٤.
_________________
(١) ١ البخاري - الشروط - ٥/٣٢٤ - ح٢٧٢٧. ٢ المسند - ٤/١٤٧ وقال "حتى يترك". ٣ الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. ٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٢ - ح١٢١٨. وأخرجه النسائي وابن ماجه.
[ ٣ / ٣٣٣ ]