٩٣ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: " السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب".
رواه أحمد، وعلقه البخاري ١.
٩٤ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ (قال): "لولا أن أشق على أُمتي، لأمرتهم ٢ بالسواك عند كل صلاة ".
أخرجاه ٣.
٩٥ - وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ".
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصيام (٤: ١٥٨) ومسند أحمد (٦: ٤٧، ٦٢، ١٢٤، ١٤٦، ٢٣٨) وسنن النسائي (١: ١٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٠) وأخرجه الشافعي (١: ٢٧) من البدائع. ٢ في المخطوطة (لا أمرتهم) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢: ٣٧٤) ورواه مختصرا في كتاب التمني (١٣: ٢٢٤) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٢) والترمذي (١: ٣٤) وغيرهما.
[ ١ / ٥١ ]
صححه ابن خزيمة ١.
٩٦ - وللبخاري تعليقًا: (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) ٢.
٩٧ - وقيل لعائشة: (بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك) .
أخرجه مسلم ٣.
٩٨ - وعن حذيفة: (كان رسول الله ﷺ (إذا قام من الليل) يشوص فاه بالسواك)
أخرجاه ٤.
٩٩ - وعن عائشة (أن النبي ﷺ كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ) .
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٢: ٢٥٠، ٢٥٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٣) وأخرجه مالك بلفظ: "عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته " (١: ٦٦) . ٢ في الصيام (٤: ١٥٨) من الفتح. ٣ صحيح مسلم (١: ٢٢٠) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٣) وابن ماجه (١: ١٠٦) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٥٦) وكتاب الجمعة (٢: ٣٧٥) وكتاب التهجد (٣: ١٩) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠، ٢٢١) والحديث أخرجه أيضا: أحمد في المسند (٥: ٣٨٢، ٣٩٠، ٣٩٧، ٤٠٢) وأبو داود في السنن (١: ١٥) والنسائي (١: ٨) وابن ماجه (١: ١٠٥) .
[ ١ / ٥٢ ]
رواه أحمد وأبو داود ١.
١٠٠ - وعن عامر قال: (رأيت رسول الله ﷺ ما لا أحصي يتسوك، وهو صائم (٢.
رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه.
١٠١ - قال البخاري: (وقال ٣ ابن عمر يستاك أول النهار وآخره) ٤.
١٠٢ - وقال أبو موسى: (أتينا النبي ﷺ فرأيته يستاك على لسانه) .
أخرجاه ٥.
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٦: ١٦٠) وسنن أبي داود (١: ١٥) . ٢ مسند أحمد (٣: ٤٤٥، ٤٤٦) وسنن أبي داود (٢: ٣٠٧) وسنن الترمذي (٣: ١٠٤) وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار". قلت: وعامر راوي الحديث هو ابن ربيعة. ٣ في المخطوطة: وكان ابن عمر. ٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة عنه، بمعناه ولفظه: كان ابن عمر يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم. الفتح (٤: ١٥٤) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (١: ٣٥٥) وصحيح مسلم (١: ٢٢٠) وليس اللفظ لواحد منهما. وانظر سنن أبى داود (١: ١٣) وسنن النسائي (١: ٩) وصحيح ابن خزيمة (١: ٧٣) .
[ ١ / ٥٣ ]
١٠٣ - وعن علي (أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث. وقال: هكذا كان وضوء نبي الله) .
رواه أحمد ١.
١٠٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (يجزي من السواك الأصابع) .
رواه البيهقي وقال: محمد بن عبد الواحد: لا أرى بإسناده بأسًا. ٢
١٠٥ - وعن أبي موسى قال: (دخلت على النبي ﷺ وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه، يستن إلى فوق. فوصف حماد كأنه يرفع سواكه، قال حماد: ووصفه لنا غيلان قال: كأنه يستاك طولًا) .
رواه أحمد ٣.
١٠٦ - وعن عائشة قالت: (كان رسول الله ﷺ
_________________
(١) ١ مسند أحمد (١: ٧٨، ١٠٢، ١٢٠، ١٢٥، ١٣٥) وقد رواه ابن خزيمة مطولا (١: ٧٦) فانظره. ٢ السنن الكبرى (١: ٤٠) . ٣ مسند أحمد (٤: ٤١٧) .
[ ١ / ٥٤ ]
(يستاك فيعطيني السواك) ١ لأغسله، فأبدأ به فأَستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه) .
رواه أبو داود ٢.
١٠٧ - وعن عائشة قالت: (قال رسول الله ﷺ: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ٣ ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة) .
قال وكيع انتقاص الماء يعني: الاستنجاء.
رواه مسلم ٤.
١٠٨ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ
_________________
(١) ١ في المخطوطة: وقع سقط أتممناه من سنن أبي داود: فقد كان فيها: "كان رسول الله ﷺ لأغسله". ٢ سنن أبي داود (١: ١٤) . ٣ القائل أنه نسي العاشرة هو: مصعب بن شيبة الراوي لهذا الحديث كما أفاده مسلم حيث قال: قال زكريا- بن أبي زائدة- قال مصعب: ونسيت العاشرة. ٤ صحيح مسلم (١: ٢٢٣) وأخرجه أيضا: أبو داود (١: ١٤) والترمذي (٥: ٩١) والنسائي (٨: ١٢٦) وابن ماجه (١: ١٠٧) وأحمد (٦: ١٣٧) .
[ ١ / ٥٥ ]
للفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط) .
أخرجاه ١.
١٠٩ - وعن أنس قال: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. ألا نَتْركَ أكثرَ من أربعين ليلةً) .
رواه مسلم ٢.
١١٠ - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: (من لم يأخذ (من) شاربه فليس منا) .
صححه الترمذي ٣.
١١١ - قال مهنا: سألت أحمد عن (الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه (٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٣٤، ٣٤٩) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٨) وصحيح مسلم (١: ٢٢١، ٢٢٢) وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٨٤) والترمذي (٥: ٩١) والنسائي (١: ١٤) وابن ماجه (١: ١٠٧) وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا (٢: ٩٢١) . ٢ صحيح مسلم (١: ٢٢٢) وأخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٨٤) والترمذي (٥: ٩٢) والنسائي (١: ١٥) وابن ماجه (١: ١٠٨) وأحمد (٣: ١٢٢، ٢٠٣، ٢٥٥) . ٣ سنن الترمذي (٥: ٩٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسنن النسائي (١: ١٥)، (٨: ١٢٩) . ٤ نقله ابن قدامه في المغني (١: ٧٣) .
[ ١ / ٥٦ ]
١١٢ - وعن أبي هريرة: (قال: (قال رسول الله ﷺ) ١: جُزُّوا الشوارب وأَرْخُوا اللِّحَى. خالفوا المجوس) .
رواه مسلم ٢.
١١٣ - (وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته، فما فضل أخذه) .
رواه البخاري ٣.
١١٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: (لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة) .
رواه أبو داود، وحسنه الترمذي ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: مرفوعا. ٢ صحيح مسلم (١: ٢٢٢) . ٣ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٤٩) . قال الحافظ في الفتح: وقد أخرجه مالك في الموطأ بلفظ: "كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه". (١٠: ٣٥٠) . ٤ وسنن أبي داود (٤: ٨٥) والحديث مركب من سندين; قال قال في السنن: "حدثنا مسدد ثنا يحيى، ح وثنا مسدد، ثنا سفيان، المعنى عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام - قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة" الحديث. وسنن الترمذي (٨: ١٠٨) .
[ ١ / ٥٧ ]
رأسه ثغامة، فقال رسول الله: ﷺ اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، وجنبوه السواد) .
رواه مسلم ١.
١١٦ - وعن ابن سيرين قال: (سئل أنس عن خضاب رسول الله ﷺ فقال: أن رسول الله ﷺ لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم) .
أخرجاه ٢.
_________________
(١) ١ لم أجد هذا اللفظ في صحيح مسلم. فقد أخرجه من طريقين، وبلفظين متقاربين. وهما: الأول من طريق زهير بن معاوية. (أ) أتى بأبي قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء. واللفظ الثاني: من طريق ابن جريج: (ب) أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله ﷺ: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. اهـ. انظر صحيح مسلم (٣: ١٦٦٣) وانظر سنن أبي داود (٤: ٨٥) وسنن النسائي (٨: ١٣٨) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٧) وهذا لفظه. لكن في روايته عنده (ليث بن سليم) وهو خطأ من المصحح، والصواب: ابن أبي سليم. ٢ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥١) مختصرا من غير ذكر أبي بكر وعمر ﵄. وصحيح مسلم (٤: ١٨٢١) بلفظ قريب. وانظر سنن أبي داود (٤: ٨٦) .
[ ١ / ٥٨ ]
١١٧ - وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: (دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي ﷺ فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم) .
رواه أحمد، والبخاري ١ ولم يذكر الحناء والكتم.
١١٨ - وعن نافع عن ابن عمر (أن النبي ﷺ كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك) .
رواه أبو داود ٢.
١١٩ - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: (إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم) صححه الترمذي ٣.
١٢٠ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم) .
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٦: ٢٩٦، ٣١٩، ٣٢٢) وصحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥٢) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) . ٢ وسنن أبي داود (٤: ٨٦) . ٣ سنن أبي داود (٤: ٨٥) وسنن الترمذي (٤: ٢٣٢) وسنن النسائي (٨: ١٣٩) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) ومسند أحمد (٥: ١٤٧، ١٥٠، ١٥٤، ١٥٦، ١٦٩) .
[ ١ / ٥٩ ]
أخرجاه ١.
١٢١ - وعن ابن عباس قال: (مرَّ على النبي ﷺ رجل قد خضب بالحناء، فقال: ما أحسن هذا. (قال): فمّر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا. (قال): فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله) .
رواه أبو داود ٢.
١٢٢ - وعن أبي (رِمْثة) ٣ (قال): (كان النبي ﷺ يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه، أو منكبيه) .
رواه أحمد ٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (٦: ٤٩٦) وكتاب اللباس (١٠: ٣٥٤) وصحيح مسلم (٣: ١٦٦٣) وكذا: سنن أبي داود (٤: ٨٥) وذكره الترمذي مختصرا (٤: ٢٣٢) وسنن النسائي (٨: ١٣٧) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٦) ومسند أحمد (٢: ٢٤٠، ٢٦٠، ٣٠٩، ٤٠١) . ٢ سنن أبي داود (٤: ٨٦) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٨) بلفظ (مر النبي ﷺ على رجل) . ٣ في المخطوطة: مرثمة. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. وهو أبو رمثه، بكسر الراء. ٤ البلوي أو التيمي: اسمه رفاعة بن يثربي، أو عمارة بن يثربي، صحابي له أحاديث. روى عنه إياد بن لقيط. (الخلاصة: ٣٧٩) .
[ ١ / ٦٠ ]
١٢٣ - وفي لفظ له ولأبي داود ١: (أتيت النبي ﷺ مع أبي، وله لمة، بها ردع من حناء) .
١٢٤ - وعن عائشة: (كان شعر النبي ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة (صححه الترمذي ٢.
١٢٥ - وعن أنس: (أن النبي ﷺ كان يضرب شَعْرُهُ مَنْكِبَيْه) .
١٢٦ - وفي لفظ: (كان شعره رَجِلًا: ليس بالجعد ولا بالسبط، بين أذنيه وعاتقيه) .
_________________
(١) ١ لفظ أبي داود: فإذا هو ذو وفرة. المسند (٢: ٢٢٦، ٢٢٧)، (٤: ١٦٣) سنن أبي داود (٤: ٨٦) . ٢ سنن أبي داود (٤: ٨٢) وسنن الترمذي، لكن مع اختلاف في اللفظ أيضا: فحديث الباب مطابق لرواية أبي داود- وابن ماجه (٢: ١٢٠٠) أما رواية الترمذي فهي: "وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة". وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه " فهي عكس ذلك. انظر سنن الترمذي (٤: ٢٣٣) ومسند أحمد (٦: ١٠٨، ١١٨) .
[ ١ / ٦١ ]
أخرجاه ١. ولمسلم ٢: (كان شعر (رسول الله ﷺ) ٣ إلى أنصاف أذنيه) .
١٢٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (من كان له شعر فلْيُكْرِمْه) .
رواه أبو داود ٤.
١٢٨ - وعن عبد الله بن مغفل ٥ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبا (صححه الترمذي ٦.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٥٦) . صحيح مسلم (٤: ١٨١٩) واللفظ له. والترمذي مختصرا (٤: ٢٣٣) والنسائي (٨: ١٣١) وابن ماجه (٢: ١٢٠٠) والترمذي في الشمائل. ٢ عن أنس بن مالك ﵁. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٤: ١٨١٩) وأخرجه أيضا أبو داود (٤: ٨١) والترمذي في الشمائل والنسائي (٨: ١٣٣) . ٣ في المخطوطة: شعره. والتصويب من الأصول. ٤ سنن أبي داود (٤: ٨٦) وفيه: أن رسول الله ﷺ. بدلا من: أن النبي ﷺ. ٥ في المخطوطة: المغفل. ٦ سنن أبي داود (٤: ٧٥) وسنن الترمذي (٤: ٢٣٤) وسنن النسائي (٨: ١٣٢) ومسند أحمد (٤: ٨٦) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[ ١ / ٦٢ ]
قال أحمد: معناه يدهن يومًا ويومًا.
١٢٩ - وعن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله ﷺ عن القزع. فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعضُ رأس الصبي ويُتْرَكَ بعضُه) .
أخرجاه ١.
١٣٠ - وعن ابن عمر (أن النبي ﷺ رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك. وقال: احلقوه كله أو ذروه كله) .
رواه أبو داود والنسائي٢ بإسناد صحيح.
١٣١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج) .
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠: ٣٦٣) وقد جعل التفسير من قول عبيد الله بن عمر. وصحيح مسلم (٣: ١٦٧٥) بلفظ أن رسول الله ﷺ نهى " وانظر صحيح مسلم لترى الاختلاف في تفسير القزع هل هو من قول عبيد الله أم من نافع أم من الحديث. وعند أبي داود (٤: ٨٣) بلفظ: فتترك له ذؤابة، وسنن ابن ماجه (٢: ١٢٠١) ومسند أحمد (٢: ٤، ٣٩، ٥٥، ٦٧، ٨٢، ٨٣، ١٠١، ١٠٦، ١١٨، ١٣٧، ١٤٣، ١٥٤، ١٥٦) . ٢ سنن أبي داود (٤: ٨٣) وسنن النسائي (٨: ١٣٠) ومسند أحمد (٢: ٨٨) .
[ ١ / ٦٣ ]
رواه أحمد وأبو داود ١.
١٣٢ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة) .
رواه النسائي ٢.
١٣٣ - وعن نافع (كان ابن عمر (إذا استجمر) استجمر ٣ بالأُلُوَّة غير مُطَرَّاة وبكافور يطرحه مع الألُوةِ ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله ﷺ) .
رواه مسلم ٤.
١٣٤ - وعن أبي هريرة قال: (قال رسول الله ﷺ) ٥: (من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ، فلا يردُّه، فإنه خفيف المِحْمل طيب الرائحة) .
رواه مسلم ٦.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ٩) وسنن ابن ماجه (١: ١٢٢) ومسند أحمد (٢: ٣٧١) . ٢ مسند أحمد (٣: ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) سنن النسائي والمستدرك (٢، ١٦٠) والسنن الكبرى (٧: ٧٨) . ٣ في المخطوطة: كان ابن عمر يستجمر والألوة: هي العود يتبخر به. وغير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. ٤ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) والنسائي (٨: ١٨٩) . ٥ سقط من المخطوطة. ٦ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) .
[ ١ / ٦٤ ]
١٣٥ - وعن أبي سعيد (أن رسول الله ﷺ قال في المسك: هو أطيب طيبكم) .
أخرجه مسلم ١ وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وقالوا: من عرض عليه طيب إلى آخره ٢.
قال في شرح البخاري: رواه أحمد وسبعة أنفس معه، عن عبيد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، بلفظ الطيب، وروايتهم تميم أولى بالحفظ من الواحد ٣.
١٣٦- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه) .
حسنه الترمذي ٤
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (٤: ١٧٦٦) . ٢ وسنن أبي داود (٤: ٧٨) وسنن النسائي (٨: ١٨٩، ١٩٠) . ٣ فتح الباري (٥: ١٥٩) . ٤ سنن الترمذي (٥: ١٠٧) وقال: هذا حديث حسن، إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث. ولا نعرف اسمه. وقد ساق سندًا آخر له من طريق إسماعيل بن إبراهيم وقال عنه: وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول. اهـ. قلت لكن في الرواية المذكورة عنده فيها رجل مبهم حيث قال: عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة. ومع هذا فقد حسنه! وأخرجه أيضا النسائي في سننه (٨: ١٥١) وأحمد في مسنده.
[ ١ / ٦٥ ]
١٣٧ - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله ﷺ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .
قال: فكان (زيد بن) خالد يضع السواك موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك) .
صححه الترمذي ١.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (١: ٣٥) ولفظه فيه: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا إذا استن ثم رده إلى موضعه". وقال الترمذي عنه: هذا حديث حسن صحيح. لكنه قال عقب حديث أبي هريرة: وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ﷺ كلاهما عندي صحيح، ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روى من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل (البخاري) فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. اهـ. والحديث رواه أيضا أحمد (٥: ١٩٣) وأبو داود (١: ١٢) وأشار المنذري والمزي إلى إخراج النسائي له في السنن الكبرى.
[ ١ / ٦٦ ]
١٣٨ - قال أحمد: (النبي ﷺ فرق وأمر بالفرق) .
١٣٩ - وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: (أربعة من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح) .
رواه أحمد ١.
١٤٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (اختتن إبراهيم خليل الرحمن، بعد ما أتت عليه ثمانون سنة، واختتن بالقَدوم) .
رواه البخاري. ٢
١٤١ - وعن سعيد بن جبير قال: (سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) ٣.
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٥: ٤٢١) وأخرجه الترمذي أيضا (٣: ٣٩١) بلفظ الحياء، بدلا عن الحناء. ٢ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (٦: ٣٨٨) وكتاب الاستئذان (١١: ٨٨) ولفظه فيه: اختتن إبراهيم - ﵇- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم والله أعلم. وأخرجه مسلم (٤: ١٨٣٩) وأحمد في المسند (٢: ٣٢٢، ٤١٧، ٤٣٥) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان (١١: ٨٨) .
[ ١ / ٦٧ ]
١٤٢ - وعن ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده (أنه جاء إلى النبي ﷺ قال: قد أسلمت. قال: أَلْقِ منك شعر الكفر. يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه: أن النبي ﷺ قال لآخر: أَلْقِ عنك شعر الكفر واختتن) .
رواه أحمد وأبو داود ١.
١٤٣ - ولمسلم عن أسماء (أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عُرَيِّسًا أصابتها حَصْبَة، فتمرَّق شعرها، أفأَصِلُه؟ قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة) ٢.
١٤٤ - وله عن عائشة نحوه ٣.
١٤٥ - وله عن علقمة عن عبد الله قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. (قال:) فبلغ ذلك امرأة تقرأ القرآن، فأتته، فقالت له: ما حديث بلغني عنك؟ ٤ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٣: ٤١٥) وسنن أبي داود (١: ٨٦) . ٢ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٦) . ٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٧) . ٤ في صحيح مسلم زيادة: أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.
[ ١ / ٦٨ ]
ﷺ وهو في كتاب الله. ﷿ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد ١ وجدتيه. قال الله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٢ فقالت (المرأة): فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن، قال: اذهبي فانظري، قال: فدخلت على امرأة عبد الله، فلم تر شيئًا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال ٣ أما لو كان ذلك لم نجامعها) ٤.
١٤٦ – وله: (أن معاوية قال، وفي يده قصة من شعر: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) .
١٤٧ - وفي رواية: (إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله ٥ ﷺ نهى عن الزور) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: فقد. ٢ سورة الحشر: آية: ٧. ٣ في المخطوطة: قال. ٤ ومعنى لم نجامعها: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. والحديث في صحيح مسلم (٣: ١٦٧٨) . ٥ في المخطوطة: النبي.
[ ١ / ٦٩ ]
١٤٨ - وفي رواية: "إن رسول الله ﷺ) بلغه فسماه الزور. (قال): وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال ١ معاوية: ألا وهذا الزور".
قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخِرق ٢.
١٤٩ - وله عن جابر (يقول): (زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئًا (٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: فقال. ٢ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٩- ١٦٨٠)، للروايات الثلاثة. ٣ صحيح مسلم (٣: ١٦٧٩) .
[ ١ / ٧٠ ]