٢٠٧٣- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله ﷺ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيرًا فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدًا؛ قد ١ احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. ٢ وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها". أخرجاه ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (فإنه قد) . ٢ في المخطوطة: (الله؟) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، ﵁ (٣/٣٣١)، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (٢/٦٧٦، ٦٧٧)، والحديث رواه أيضًا أبو داود في الزكاة (٢/١١٥)، والنسائي في الزكاة (٥/٣٣، ٣٤)، وأحمد في المسند (٢/٣٢٢)، والدارقطني (٢/١٢٣) .
[ ٢ / ٣٩٠ ]
٢٠٧٤- ولمسلم، ١ ثم قال: "يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ ".
٢٠٧٥- وللبخاري: ٢ "فهي عليه، ومثلها معها".
٢٠٧٦- وعن عَلِي: "أن العباس سأل ٣ رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود ٤ وقال: روى هذا الحديث ٥ هشيم، عن منصور بن زاذان، ٦ عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، ٧ عن النبي
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٦، ٦٧٧) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٣١) . ٣ في المخطوطة: (استأذن)، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول. ٤ الحديث رواه أحمد في المسند (١/١٠٤)، وأبو داود في الزكاة (٢/١١٥)، والترمذي في الزكاة (٣/٦٣)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٧٢)، والدارمي في الزكاة (١/٣٢٤)، وابن الجارود (١٣١، ١٣٢)، والدارقطني (٢/١٢٣)، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/١٦٢، ١٦٣) الحاكم والبيهقي. ٥ في المخطوطة: (ورواه هشيم) . ٦ في المخطوطة: (زادن)، وهو تصحيف. ٧ في المخطوطة: (سليم)، وهو تصحيف أيضًا.
[ ٢ / ٣٩١ ]
ﷺ، وحديث هشيم أصح ١.
٢٠٧٧- وعن عبد الله بن عمرو ٢ أن رسول الله ﷺ قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد ٣.
٢٠٧٨- وله، ولأبي داود: ٤ "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
_________________
(١) ١ يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول، وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم، مرسلًا، وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (٢/١٦٢، ١٦٣) . ٢ وقع في نسخة المنتقى (٢/١٤٢): عبد الله بن عمر، وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (١/٥٧٧) رقم (١٨٠٦) . ٣ مسند أحمد (٢/١٨٤، ١٨٥) . ٤ مسند أحمد (٢/١٨٠، ٢١٦)، والأول بلفظه، وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية، كتاب الزكاة (٢/١٠٧)، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب، أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضًا، لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٦١) .
[ ٢ / ٣٩٢ ]
٢٠٧٩- وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم ١ يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه ٢.
٢٠٨٠- ولأحمد: ٣ "وهو يسِم غنمًا ٤ في آذانها".
٢٠٨١- وفي الموطأ ٥ - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ميسم) . ٢ أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (٣/٣٦٦)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤)، باب جواز وسم الحيوان ورواه بمعناه أحمد (٣/٢٨٤) . ٣ كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (٣/١٦٧٤) رقم (١١٠)، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (٩/٦٧٠)، وقد ذكر الحافظ في الفتح (٣/ ٣٦٧)، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنمًا في آذانها. ورواه أحمد (٣/١٧١، ٢٥٤، ٢٥٩) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنمًا، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضًا أبو داود في كتاب الجهاد (٣/٢٦)، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (٢/١١٨٠) . ٤ في المخطوطة: (غنم) . ٥ الموطأ: كتاب الزكاة (٢/٢٧٩)، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، ﵁، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (٢/٥١) .
[ ٢ / ٣٩٣ ]
٢٠٨٢- ولهما ١ عن ابن أبي أوْفَى قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم ٢ قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى".
٢٠٨٣- ولأحمد ٣ عن أنس، مرفوعًا: "إذا أديتها إلى رسولي ٤ فقد برئت منها، ٥ فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٦١)، وفي كتاب المغازي (٧/٤٤٨)، وفي كتاب الدعوات (١١/١٣٦، ١٦٩)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧٥٦، ٧٥٧) . ٢ في المخطوطة: (صدقة)، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري. ٣ ذكره المصنف هنا مختصرًا وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (٣/١٣٦): عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل من بني تميم رسول الله؟ فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله؟: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: ﴿فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا﴾ . فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله؟: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها. وإثمها على من بدلها". اهـ. ٤ في المخطوطة: (رسولك) . ٥ في المخطوطة، زيادة: (إلى الله ورسوله) .
[ ٢ / ٣٩٤ ]
٢٠٨٤- ولمسلم ١ عن جرير ٢ قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن ناسًا من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، ٣ [قال:] فقال رسول الله ﷺ: أرضوا مُصَدِّقِيكُم".
٢٠٨٥- ولأبي داود ٤ - بسند جيد - عن بشير ٥ بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٥، ٦٨٦)، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٦) بلفظه، والنسائي في كتاب الزكاة (٥/٣١)، وأحمد في المسند (٤/٣٦٢) بنحوه. ٢ كان في المخطوطة: (جابر)، وهو تصحيف، فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، ﵃. ٣ كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا)، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفًا من الفعلين، وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم، أثبتنا لفظ مسلم. ٤ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٥)، وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم ٥ كان في المخطوطة: (بشر)، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية، وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي؟ سماه بشيرًا كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.
[ ٢ / ٣٩٥ ]
٢٠٨٦- وله ١ عن جابر بن عتيك، مرفوعًا: "سيأتيكم ركيب ٢ مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! ".
٢٠٨٧- وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي ٣ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى".
٢٠٨٨- وللترمذي ٤ - وحسنه - ٥ عن رافع، مرفوعًا:
_________________
(١) ١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٠٥) . ٢ في المخطوطة: (ركب) . ٣ الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (٣/١٤٦٥) رقم (١٨٣٣)، وأبو داود في الأقضية (٣/٣٠٠، ٣٠١)، وأحمد في المسند (٤/١٩٢) بنحوه. ٤ رواه الترمذي في الزكاة (٣/٣٧)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (٣/١٣٢)، وابن ماجة في كتاب الزكاة (١/٥٧٨) بلفظه أيضًا، وأحمد في المسند (٣/٤٦٥)، بزيادة، وبلفظه في (٤/١٤٣) . ٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (١/٤٠٦)، وأقره الذهبي (٨/١٥٥) . لكن الموجود في سنن الترمذي: (حسن صحيح)، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.
[ ٢ / ٣٩٦ ]
"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".
٢٠٨٩- وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه ١ الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي ﷺ، فقال: لا تشتره، ٢ ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم]؛ ٣ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (وأضاع) . ٢ كذا في المخطوطة: (لا تشتره)، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم، لكن وقع في كتاب الزكاة: (لا تشتر من غير ضمن المفعول) . ٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله: (لا تشتره)، وهي سبق قلم منه. والله أعلم. ٤ الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٥٣)، وفي كتاب الهبة (٥/٢٣٥، ٢٤٦)، وفي كتاب الجهاد (٦/١٢٣، ١٣٩)، ورواه مسلم في كتاب الهبات (٣/١٢٣٩)، ورواه أيضًا النسائي في الزكاة (٥/١٠٨، ١٠٩)، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (٢/٧٩٩) وأحمد في المسند (١/٤٠)، ومختصرًا (١/٢٥، ٣٧، ٥٤)، ومالك (١/٢٨٢) .
[ ٢ / ٣٩٧ ]
٢٠٩٠- وقال أحمد: ١ قال النبي ﷺ: "لا تشترها، ولا شيئًا ٢ من نسلها". نهى عمر عن ذلك.
٢٠٩١- وللبخاري: ٣ فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئًا تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً".
٢٠٩٢- وعن الزبير بن العوام: أن رجلًا حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرسًا أو مهرًا [يباع]، فنسبت ٤ إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه ٥.
٢٠٩٣- وعن بريدة [قال]: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله
_________________
(١) ١ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (١/٢٥) ومجمع الزوائد (٤/١٠٩) . ٢ في المخطوطة: (شيء) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٥٢) . ٤ في المخطوطة: (فنسب) . ٥ الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة، والحديث رواه أحمد في مسنده (١/١٦٤)، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (٢/٨٠٠)، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضًا، كذا في مجمع الزوائد (٤/١٠٩)، وابن أبي شيبة (٣/١٨٨) .
[ ٢ / ٣٩٨ ]
عليه وسلم،
إذ أتته ١ امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث". رواه مسلم ٢.
٢٠٩٤- ولأحمد ٣ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك".
٢٠٩٥- وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي ٤ ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها ٥ في فقرائنا. ٦ وكنت غلامًا ًيتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا". حسنه الترمذي ٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (فأتت) . ٢ صحيح مسلم: باب الصيام (٢/٨٠٥)، ورواه أبو داود في الزكاة (٢/١٢٤)، وفي كتاب الأيمان والنذور (٣/٢٣٧)، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (٣/٥٤، ٥٥)، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (٢/٨٠٠)، وأحمد في المسند بنحوه (٥/٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١) . ٣ مسند أحمد رقم (٦٧٣١) (١١/٢١)، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (٢/٨٠٠)، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (٤/١٦٦، ٢٣٢)، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب. ٤ في المخطوطة: (رسول الله) . ٥ في المخطوطة: (وجعلها) . ٦ في المخطوطة: (فقرائها)، ولعله سبق قلم. ٧ سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣/٤٠) .
[ ٢ / ٣٩٩ ]