٤٧٥ - عن جابر بن عبد الله (أن النبي ﷺ جا (ء) هـ جبريل - ﵇ - فقال: " قم فصلِّهِ " ١ فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: " قم فصله " ٢ فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ٣ ثم جاءه المغرب، فقال: " قم فصله " ٤ فصلى المغرب حين وجبت الشمس، تم جا (ء) هـ العشاء، فقال " قم فصله " ٥ فصلى العشاء ٦ حين غاب الشفق، ثم جا (ء) هـ الفجر، فقال: " قم فصله " ٧ فصلى الفجر حين برق الفجر - أو قال: (حين) سطع الفجر - ثم جاءه من الغد للظهر ٨ فقال: " قم فصله " ٩ فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر ١٠ فقال: " قم فصله " ١١ فصلى
_________________
(١) ١ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. ٢ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. ٣ في المسند زيادة: أو قال: صار ظله مثله. ٤ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. ٥ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. ٦ كلمة العشاء: ليست في المسند. ٧ في المخطوطة: ك فصل، وفي بعضها فصلى. ٨ في المخطوطة: الظهر. ٩ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى. ١٠ في المخطوطة: العصر. ١١ في المخطوطة: فصل، وفي بعضها فصلى.
[ ١ / ٢٤٦ ]
(العصر) حين صار ظل كل شي (ء) مثليه، ثم جاءه للمغرب ١ وقتًا واحدًا لم يزل عنه، ثم جاءه للعشا (ء) ٢ حين ذهب نصف الليل أو قال: (ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جا (ء) هـ للفجر)، حين أسفر جدًا فقال: " قم فصله " فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت) .
رواه أحمد والنسائي. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: المغرب. ٢ في المخطوطة ثم جاءه العشاء. ٣ مسند أحمد (٣: ٣٣٠-٣٣١) واللفظ له (٣: ٣٥١- ٣٥٢) بمعناه، ورواه النسائي (١: ٢٥٥- ٢٥٦) بمعناه، وكذا (١: ٢٦٣) وكذا (١: ٢٥١- ٢٥٢) مختصرا وأخرجه الترمذي ولم يذكر متنه بل قال: نحو حديث ابن عباس -وهو الآتي بعد هذا- (١: ٢٨١- ٢٨٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ثم قال: وقال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ﷺ، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (١: ١٩٥- ١٩٦) ثم قال: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر وقد روى عنه عبد الرحمن أبي الموال وغيره. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه، قلت في المستدرك (لعلة) وهو خطأ مطبعي ويريد أن الحسين بن علي بن الحسين كان فعلا من الرواية، وقد ذكر هو توثيقه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣: ٢٣- ٢٤) بلفظ قريب، والدارقطني في السنن من روايات (١: ٢٥٦، ٢٥٧) .
[ ١ / ٢٤٧ ]
٤٧٦ - وللترمذي عن ابن عباس وحسنه: (أن النبي ﷺ قال: أمني جبريل (﵇) عند البيت مرتين (فذكر نحو حديث جابر، إلا أنه قال فيه: ("وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ١ ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس " وقال فيه: " ثم صلى العشا (ء) الآخر (ة) حين ذهب ثلث الليل " وفيه: " فقال ٢ يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين) ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: صار، والتصويب من الترمذي. ٢ في المخطوطة: ثم قال: والتصويب من الترمذي. ٣ سن الترمذي (١: ٢٧٨- ٢٨٠) والحديث رواه أبو داود (١: ١٠٧) وأحمد في المسند مطولا ومختصرا (١: ٣٣٣، ٣٥٤) وابن الجارود في المنتقى (٥٩) والشافعي (١: ٤٦- ٤٨) من بدائع المنن، وابن خزيمة (١: ١٦٨) والدارقطني (١: ٢٥٨) ولم يسق لفظه، والحاكم في المستدرك (١: ١٩٣) وذكر في التلخيص (١: ١٧٣) وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. ومعنى قوله: هذا وقت الأنبياء من قبلك: كما ذكره ابن العربي ﵀ في العارضة: هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين، الأول والآخر. وقوله: ووقت الأنبياء قبلك، يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. اهـ. (١: ٢٥٧- ٢٥٨) والله أعلم. وقوله: وحسنه: ومثله في المنتقى قد نقل التحسين عن الترمذي، لكن الموجود في المطبوع من سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر -﵀- وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ أحمد شاكر على قوله "صحيح": إن الزيادة من نسخ من سنن الترمذي، ويؤيد التصحيح أن الزيلعي في نصب الراية (١: ٢٢١) قال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونسبه لابن حيان أيضا والبيهقي والطحاوي. فهذا يدل على أن النسخ القديمة من الترمذي فيها اختلاف بعضها فيه التحسين وبعضها فيه التحسين والتصحيح معا. والله أعلم. وعلى أي حال فالحديث بطرقه صحيح.
[ ١ / ٢٤٨ ]
٤٧٧ - وعن جابر بن سمرة (قال: «كان) ١ النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) .
رواه مسلم ٢.
٤٧٨ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا اشتد الحرُّ فأبْردوا بالصلاة، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنم) .
أخرجاه ٣.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: أن. ٢ صحيح مسلم (١: ٤٣٢) واللفظ له، والحديث أيضا عند أبي داود (١: ٢١٣) وابن ماجه (١: ٢٢١) وأحمد في المسند (٥: ١٠٦) . ٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ١٨) وصحيح مسلم (١: ٤٣٠) من عدة طرق وبروايات متقاربة أحدها لفظ الباب. والحديث في سن أبي داود (١: ١١٠) وسنن الترمذي (١: ٢٩٥- ٢٩٦) وسنن النسائي (١: ٢٤٨- ٢٤٩) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٢) وسنن الدارمي (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٢: ٢٣٨، ٢٥٦، ٢٦٦، ٢٨٥، ٤٣٨، ٣٩٤، ٤٦٢، ٥٠٧) وانظر أيضا (٢: ٢٢٩، ٣١٨، ٣٧٧، ٣٩٣، ٤١١، ٥٠١) وأخرجه غيرهم. وله طرق أخرى عن عدد من الصحابة ﵃.
[ ١ / ٢٤٩ ]
٤٧٩ - وروى (ا) بن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في اليوم المتغيم) .
٤٨٠ - وعن أبي ذر قال: (كنا مع النبي ﷺ (في سفر)، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: أبرد، ثم أراد أن يؤذِّنَ فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فيء ١ التلول) .
أخرجاه ٢.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: في. ٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٠) وهذا لفظه وفيه زيادة سأذكرها إن شاء الله، وكتاب الأذان (٢: ١١١) بمعناه وزيادة، وصحيح مسلم (١: ٤٣١) بلفظ قريب. والحديث رواه أيضا أبو داود (١: ١١٠) وسنن الترمذي (١: ٢٩٧) وبين أن المؤذن هو بلال، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ١٥٥، ١٦٢) . والأمر بالإبراد بالظهر عند شدة الحر: يرويه عن النبي ﷺ أبو هريرة، وابن عمر، وأبو موسى، وعائشة، والمغيرة، وأبو سعيد، وعمرو بن عبسة، وصفوان، وأنس، وابن عباس، وعبد الرحمن بن علقمة، وعبد الرحمن بن جارية، وانظر التلخيص الحبير (١: ١٨١) . والزيادة الموجودة في الحديث والموجودة في كل المصادر: فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.
[ ١ / ٢٥٠ ]
٤٨١ - وعن عبد الله بن عَمرو ١ قال: قال رسول الله ﷺ: (وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاةَ المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق، ٢ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) .
رواه مسلم ٣.
٤٨٢ - وفي رواية له ٤: (وقت ٥ (صلاة) الفجر ما لم
_________________
(١) ١ في المخطوطة: عبد الله بن عمر، والصواب ما ذكرناه فقد ورد في صحيح مسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص. ٢ أي ثوراته وانتشاره. ٣ صحيح مسلم (١: ٤٢٧) وليس اللفظ له. اللفظ لأحمد لأنه نقل الحديث من المنتقى -والله أعلم- وفي المنتقى رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وانظر مسند أحمد (٢: ٢١٣) ووقع فيه: نور الشفق، وهو خطأ مطبعي، وانظر (٢: ٢١٠، ٢٢٣) وسنن أبي داود (١: ١٠٩) وسنن النسائي (١: ٢٦٠) . ٤ أي لمسلم في صحيحه (١: ٤٢٧- ٤٢٨) . ٥ وقع في المخطوطة: ووقت الفجر، وليس هذا في مسلم، إنما الحديث في مسلم بلفظ "عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر.." الحديث.
[ ١ / ٢٥١ ]
يَطْلَعْ قَرْنُ الشمس الأول ووقت صلاة العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ ويَسْقُطْ قَرْنُها الأول) .
٤٨٣ - وعن أنس مرفوعًا: (تلك صلاةُ المنافق؛ يجلسُ يرقبُ الشمسَ، حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطانِ قام فَنَقَرَها أربعًا لا يذكُرُ اللهَ فيها إلا قليلًا) .
رواه مسلم ١.
٤٨٤ - وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: (وأتاه سائل يسأله ٢ عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا ٣ فأقام الفجرَ حين انْشَقَّ الفَجْرُ، والناسُ لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انتصف النهار أوْ لَمْ، وكان أعلمَ منهم. ثم أمره فأقام العصر، والشمسُ مرتفعةٌ، ثم أمره فأقام المغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العِشا (ءَ) حين غاب الشّفَقُ، ثم أخَّر الفجر من الغدِ حتى انصرف منها، والقائلُ يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخَّر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس. ثم أخَّر العصر، فانصرف منها، والقائلُ يقول: احمرت
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٤٣٤) والحديث رواه أيضا: أبو داود (١: ١١٢- ١١٣) من طريق مالك، والترمذي (١: ٣٠١- ٣٠٢) والنسائي (١: ٢٥٤) ومالك (١: ٢٢٠) وعند مالك وأبي داود: تلك صلاة المنافق -ثلاثا-. ٢ في المخطوطة: سأله. ٣ في المخطوطة: بلال.
[ ١ / ٢٥٢ ]
الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوطِ الشّفَقِ. - وفي لفظ ١: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق - وأخَّر العِشا (ءَ) حتى كان ثلثُ الليل الأول. (ثم أصبح) ٢ فدعا السائِلَ فقال: الوقت فيما بين هذين) .
رواه مسلم ٣.
٤٨٥ - وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة ٤.
_________________
(١) ١ هذا اللفظ في صحيح مسلم وليس في مسند أحمد مع أن لفظ الحديث لأحمد لا لمسلم وهو (١: ٤٣٠) . ٢ ما بين القوسين ليس في مسند أحمد. ٣ مسند أحمد (٤: ٤١٦) واللفظ له - إلا ما ذكرت -، قبل وصحيح مسلم (١: ٤٢٩) بلفظ قريب، وسنن أبي داود (١: ١٠٨- ١٠٩) وسنن النسائي (١: ٢٦٠- ٢٦١) . ٤ صحيح مسلم (١: ٤٢٨، ٤٢٩) وسنن النسائي (١: ٢٥٨- ٢٥٩) وسنن الترمذي (١: ٢٨٦- ٢٨٧) وسنن ابن ماجه (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٥: ٣٤٩) . وأما بالنسبة لأبي داود فلم أر لفظ الحديث فيه، إنما قال بعد ذكره لرواية أبي موسى -السابقة-: رواه سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي ﷺ في المغرب بنحو هذا.. وكذلك رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ. (١: ١٠٩) . قلت: ولعل هذا هو السر الذي جعل الحافظ المزي لم يذكره في أطرافه، وإنما عزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فقط. وانظر تحفة الأشراف (٢: ٧١) . قلت: والحديث رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى (٦٠) وابن خزيمة (١: ١٦٦) .
[ ١ / ٢٥٣ ]
٤٨٦ - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي المغربَ مع النبي ﷺ فينصرف أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مواقعَ نبله) ١.
٤٨٧ - وعن جابر: (كان٢ النبي ﷺ يصلي (و) المغرب إذا وجبت. أخرجاهما) ٣.
٤٨٨ - وعن أنس: (كان رسول الله ﷺ يصلي العصر، والشمس مرتفعة، حية، فيذهب الذاهب إلى العَوالي فيأتيهم، والشمس مرتفعة) .
أخرجاه ٤.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٠) واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٤٤١) . والحديث رواه أيضا ابن ماجه (١: ٢٢٤- ٢٢٥) وأحمد في المسند (٤: ١٤١- ١٤٢) . ٢ في المخطوطة: أن النبي ﷺ كان يصلي، وآثرنا لفظ الصحيحين. والحديث جزء من حديث طويل عندهما. ٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤١) وصحيح مسلم (١: ٤٤٦) . والحديث رواه أيضا أبو داود (١: ١٠٩) بلفظ: إذا غابت الشمس، والنسائي (١: ٢٦١- ٢٦٢) بلفظ قريب، وأحمد في المسند (٣: ٣٦٩) . ٤ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٨) واللفظ له وصحيح مسلم (١: ٤٣٣) والحديث في أبي داود (١: ١١١) والنسائي (١: ٢٥٣) وابن ماجه (١: ٢٢٣) والدارمي (١: ٢١٩) ومسند أحمد (٣: ١٦١، ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٣) ورواه أيضا بألفاظ متقاربة وبعضها أخص في مواطن من المسند، لا حاجة لذكرها.
[ ١ / ٢٥٤ ]
٤٨٩ - وللبخاري ١ وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِ أميال.
٤٩٠ - وعن رافع بن خديج قال: (كنا نصلي العصر مع رسول الله ﷺ ثم تُنْحَرُ ٢ الجزور، فتُقْسَمُ عَشرَ قِسَمٍ، ثمَّ تُطْبَخُ فنَأكُلُ لَحْمًا نضيجًا قبْلَ مغيبِ الشمسِ) .
أخرجاه ٣.
٤٩١ - وعن أبي ٤ المَليحِ قال: كنا مع بريدة في غزوة، في
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري من ضمن الحديث السابق وليس في رواية مستقلة، فانظره في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٨) وبمعناه ذكره كذلك أبو داود وأحمد في (٢: ١٦١) بلفظ أبي داود، والله أعلم. ويراد بالعوالي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وبعد بعضها عن المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال، وأقربها ميلان وبعضها ثلاثة، وانظر سنن أبي داود ومسند أحمد في الموضعين المذكورين إذ فيهما ذكر: ميلين أو ثلاثة أميال أو أربعة. وفي لفظ البخاري زيادة بعد قوله: على أربعة أميال "أو نحوه". ٢ في المخطوطة: لتنحر. ٣ صحيح البخاري: كتاب الشركة (٥: ١٢٨) بمعناه. وصحيح مسلم واللفظ له (١: ٤٣٥) ومسند أحمد (٤: ١٤١، ١٤٢، ١٤٣) . ٤ في المخطوطة: ابن المليح، واسم أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ثقة من الثالثة، وقد وقع الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى بخطأ علمي عندما قال: عن أبي المليح أسامة بن عمير. فأسامة أبوه، وهو صحابي جليل له سبعة أحاديث، أما أبو المليح فهو ابنه واسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل زياد، والأكثر على أنه عامر، وانظر كتب التراجم. والله أعلم.
[ ١ / ٢٥٥ ]
يومٍ ذي غَيْمٍ، فقال: بكِّروا بصلاة العَصْر، فإن رسولَ اللهِ ﷺ قال: (مَنْ تَرَك صَلاةَ العصرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه) .
رواه البخاري ١.
٤٩٢ - وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: (الذي تفوته صلاةُ العصر، فكأنّما وُتِر أهلَهُ ومالَهُ) .
أخرجاه ٢.
٤٩٣- وللترمذي٣-وصححه- عن (ا) بن مسعود مرفوعًا: (صلاة الوسطى صلاة العصر) .
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣١، ٦٦) والحديث في سنن النسائي (١: ٢٣٦) وهو أيضا عند ابن ماجه (١: ٢٢٧) من غير طريق أبي المليح وبمعناه. ورواه أحمد من طريق أبي المليح عنه مختصرا ومطولا بمعناه (٥: ٤٤٩- ٤٥٠) . ٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣٠) وصحيح مسلم (١: ٤٣٥) ورواه بلفظ "من فاتته" (١: ٤٣٦) والحديث في سنن أبي داود (١: ١١٣) وسنن النسائي (١: ٢٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٣) . ٣ سنن الترمذي (١: ٣٣٩- ٣٤٠) و(٥: ٢١٨) والحديث موجود أيضا في مسند أحمد بأطول: (١: ٣٩٢) والطيالسي في منحة المعبود (١: ٧١) كذلك.
[ ١ / ٢٥٦ ]
٤٩٤ - ولهما١ عن علي: (أن النبي ﷺ قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس) .
٤٩٥ – ولمسلم: (شغلونا) عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) ٢.
٤٩٦ - وعن البرا (ء) قال: (نزلت هذه الآية: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلواتِ وصلاةِ العَصْرِ﴾ فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ ٣ فقال رجل (كان جالسًا عند شقيق له): (فهي) إذن٤ صلاةُ العصر؟. فقال (البراء) قد أخبرتُك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم) .
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب المغازي (٧: ٤٠٥) وصحيح مسلم (١: ٤٣٦) والحديث موجود أيضا عند أحمد (١: ١٢٢، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤) ولأبي داود الطيالسي (١: ٧١) من منحة المعبود، وسنن الترمذي (٥: ٢١٧- ٢١٨) وسنن أبي داود بمعناه (١: ١١٢) والنسائي (١: ٢٣٦) بأخصر، وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٤) وسنن الدارمي (١: ٢٢٤) . ٢ صحيح مسلم (١: ٤٣٧) والحديث في مسند أحمد (١: ٨٢، ١١٣، ١٢٦، ١٤٦، ١٥١) . ٣ سورة البقرة: آية ٢٣٨. ٤ في المخطوطة: فهي إذا، والتصويب من صحيح مسلم.
[ ١ / ٢٥٧ ]
رواه مسلم ١.
٤٩٧ - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: (لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٤٣٧- ٤٣٨) وفي رواية أخرى ذكرها معلقة بعد هذه وفيها زيادة: عن البراء بن عازب قال: "قرأناها مع النبي ﷺ زمانا". قلت: وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وانظر المستدرك (٢: ٢٨١) - والحديث رواه البيهقي في سننه (١: ٤٥٩) والطبري في تفسيره (٥: ١٩٢- ١٩٣) . وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١: ١٠٢) وذكره ابن حزم في المحلى (٤: ٢٥٨) وزاد ابن حزم تعليقا: فصح نسخ هذه اللفظة، وبقي حكمها كآية الرجم، وبالله تعالى التوفيق. والحديث رواه أحمد في مسنده (٤: ٣٠١) وسمى الرجل السائل فقال: فقال له رجل كان مع شقيق يقال له: "أزهر". ٢ مسند أحمد (٤: ١٤٧) وسنن أبي داود (١: ١١٣- ١١٤) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٤) وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كما ذكره السيوطي: الفتح الكبير (٣: ٣٢١) ونسبه أيضا لابن ماجه من طريق العباس، وكذا أخرجه ابن خزيمة عنه (١: ١٧٥) والحديث رواه أبو أيوب وعقبة معا، ولفظه: عن مرثد بن عبد الله قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا، قال: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول ثم ذكر الحديث كما هنا. هذا لفظ أبي داود، زاد أحمد: فقال (عقبة): بلى، قال: فما حملك على ما صنعت؟ قال: شغلت، قال: فقال أبو أيوب: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله ﷺ يصنع هذا. اهـ. ﵄ وعن بقية أصحاب رسول الله عليه ﷺ كم كانوا حريصين على أداء الفرض بوقته، وعدم وجود المداهنة بينهم، وكيف كانوا ينصحون، ولا يسكتون على خطأ ما أمكن.
[ ١ / ٢٥٨ ]
٤٩٨ - وعن (ا) بن عمر مرفوعًا: (إذا وُضِعَ عَشَا (ء) أَحَدِكم، وأُقِيمَت الصلاةُ، فابدءوا بالعَشا (ءِ)، ولا يعْجَلَ حتى يفرُغَ ١ منه) .
أخرجاه ٢.
٤٩٩ - وللبخاري ٣: (وكان ابنُ عُمر يوضَعُ له الطعامُ وتقامُ
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "تعجل"، "تفرغ"، وما أثبتناه هو الموجود في صحيح البخاري، ولفظ مسلم: "ولا يعجلن". ٢ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٥٩) وصحيح مسلم (١: ٣٩٢) والحديث في سنن أبي داود (٣: ٣٤٥) وسنن الترمذي (٢: ١٨٦) وسنن ابن ماجه (١: ٣٠٢) ومسند أحمد (٢: ٢٠، ١٠٣) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٥٩) وذكره أيضا بلفظه في كتاب الأطعمة (٩: ٥٨٤) . والخير موجود أيضا في سنن أبي داود (٣: ٣٤٥) وكذا ذكره مختصرا الترمذي (٢: ١٨٦) وابن ماجه (١: ٣٠١) وأحمد في المسند (٢: ١٠٣) .
[ ١ / ٢٥٩ ]
الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرُغَ، وإنه ليسمعُ قراءة الإمامِ) .
٥٠٠ - وعن عبد الله بن المغفل ١ أن النبي ﷺ قال: "لا تَغْلِبَكُم الأعرابُ على اسمِ صلاتكم المغربِ.
قال: والأعراب تقول: هي العِشَا (ء) ".
أخرجاه ٢.
٥٠١ - وعن أنس قال: (أَخَّرَ النبيُّ ﷺ صلاةَ العِشَا (ءِ) إلى نصفِ الليلِ، ثم صلَّى، (ثم) قال: قد صلى الناسُ وناموا، أما إِنكم في صلاةٍ ما انتظَرْتُمُوها.
قال أنس: كأني أنظُرُ إلى وَبِيص خاتمه لَيْلَتَئِذٍ) .
أخرجاه ٣.
_________________
(١) ١ في البخاري: عبد الله المزني لم يذكر اسم أبيه، وهو هو. ٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٣) وصحيح مسلم (١: ٤٤٥) بمعناه، وكذا أخرجه أحمد في المسند (٥: ٥٥) وابن خزيمة (١: ١٧٦) وانظر فتح الباري (٢: ٤٤) فقد ذكر بعضا من روى هذا الحديث. ٣ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥١) واللفظ له، وكتاب الأذان (٢: ٧٣، ١٤٨، ٣٣٤) وصحيح مسلم (١: ٤٤٣) بلفظ قريب.
[ ١ / ٢٦٠ ]
٥٠٢ - وعن النعمان بن بشير قال: (أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصلاةِ - صلاةِ العِشاء الآخرة - كان رسول الله ﷺ يصليها لِسقوط القمر الثالثَةِ) .
رواه أبو داود ١.
٥٠٣ - وفي البخاري عن عائشة: (أَعْتَم رسولُ الله ﷺ بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة ٢ نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ﷺ فقال: ما ينتظرها أحد غيركم، قال: ولا يُصَلي يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل (الأول) " ٣.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١: ١١٤) واللفظ له وهو في سنن الترمذي (١: ٣٠٦) ورواه أيضا النسائي (١: ٢٦٤) وأحمد في المسند (٤: ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٤) والدارمي (١: ٢٢٠) والحاكم (١: ١٩٤) والبيهقي (١: ٤٤٨- ٤٤٩) وكذا الطيالسي (١: ٧٢) من منحة المعبود. ٢ في المخطوطة: "بالصلاة" والتصحيح من البخاري. ٣ في المخطوطة: "أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل"، والتصويب من البخاري. والحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤٧، و٤٩) وهنا لفظه، وفي كتاب الأذان (٢: ٣٤٥، ٤٤٧) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه بلفظ قريب عدا الجملة الأخيرة (١: ٤٤١- ٤٤٢) وسنن النسائي بلفظ أعتم بالعتمة، بدلا من العشاء، ولفظه الباقي قريب وفي آخره: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق (١: ٢٦٧) ورواه أيضا بلفظ البخاري عدا الجملة الأخيرة (١: ٢٣٩) ومسند أحمد (٦: ٣٤، ١٩٩، ٢١٥، ٢٧٢) بألفاظ متقاربة وأطول وأخصر.
[ ١ / ٢٦١ ]
٥٠٤ - وعن عائشة قالت: (أعْتَمَ النبيُّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ حتى ذهب عامَّةُ الليل وحتى نام أهلُ المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: " إنه لَوَقْتُهَا. لولا أنْ أشُقَّ على أُمتي) .
رواه مسلم ١.
٥٠٥ - وعن جابر قال: (كان النبي ﷺ يصلي الظهرَ بالهاجِرَةِ، والعصْرَ والشمسُ نَقيَّة، والمغرب إذا وجبتْ، والعِشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانًا يُعَجَّل: (كان) إذا رآهم (قد) اجتمعوا عَجّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر، والصبحَ كان النبي ﷺ يصليها بغلس) .
أخرجاه ٢.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٤٤٢) والحديث أيضا عند النسائي بلفظه (١: ٢٦٧) . ٢ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٤١، ٤٧) بأخصر، وصحيح مسلم (١: ٤٤٦- ٤٤٧) واللفظ له. والحديث موجود كذلك في: سنن أبي داود (١: ١٠٩) وسنن النسائي بأخصر (١: ٢٦٤) ومسند أحمد (٣: ٣٦٩) .
[ ١ / ٢٦٢ ]
٥٠٦ - وعن جابر بن (سَمُرَةَ) ١ قال: (كان (رسول الله) ٢ ﷺ يُؤخِّر (صلاة) العِشاء الآخرةِ) .
رواه مسلم ٣.
٥٠٧ - وعن أبي برزة ٤ الأسلمي (أن النبي ﷺ (و) كان يَسْتحب أن يؤخِّرَ (من) العِشا (ء) التي تدعونها العَتَمَة، وكان يَكْرَه النومَ قبلها، والحديث بعدها)
أخرجاه ٥.
_________________
(١) ١ في المخطوطة بياض، واستكملته من صحيح مسلم. ٢ في المخطوطة: "النبي" والتصحيح من صحيح مسلم ومسند أحمد. ٣ صحيح مسلم (١: ٤٤٥) والحديث في مسند أحمد (٥: ٥٨٩، ٩٣، ٩٤، ٩٥) وسنن النسائي (١: ٢٦٦) . ٤ في المخطوطة: بردة. ٥ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٢٦) وهو جزء من حديث طويل واللفظ له، وصحيح مسلم (١: ٤٤٧) بمعناه. والحديث رواه أبو داود (١: ١٠٩- ١١٠) وسنن الترمذي مختصرا (١: ٣١٢- ٣١٣) وسنن النسائي (١: ٢٦٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٩) ومسند أحمد (٤: ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٣) والدارمي (١: ٢٧٣) والطيالسي (١: ٦٩- ٧٠) بمعناه، من منحة المعبود، وبعضها مطولا وبعضها مختصرا، وصحيح ابن خزيمة (١: ١٧٨) .
[ ١ / ٢٦٣ ]
٥٠٨ - وفي حديث ابن عباس: ( فتحدث (النبي ﷺ) مع أهله ساعة ثم رقد) .
رواه مسلم ١.
٥٠٩ - وعن عمر ﵁ قال: (كان رسول الله ﷺ يَسْمُرُ عند أبي بكرٍ الليلة كذلك في (الأمر من) أمر المسلمين، وأنا معه) .
رواه أحمد والترمذي ٢.
٥١٠ -وعن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنّها العِشَاء وهم يُعْتِمُون بالإبل) .
_________________
(١) ١ الحديث ساقه مسلم في صحيحه مطولا وفيه روايات (١: ٥٣٠) . ٢ هذا اللفظ لأحمد (١: ٣٤) أخرجه أحمد في مسنده (١: ٢٥- ٢٦) مطولا، ووجه الشاهد فيه: "كان رسول الله ﷺ لا يزال يسمر عند أبي بكر ﵁ الليلة كذلك في أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه" الحديث، وأما لفظ الترمذي في سننه (١: ٣١٥): "كان رسول الله ﷺ يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما"، وقال عنه الترمذي: حديث عمر حديث حسن، وانظر سنن الترمذي وتعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ عليه، ولم أره أشار إلى الرواية المختصرة عند أحمد بلفظ حديث الباب. والله أعلم.
[ ١ / ٢٦٤ ]
رواه مسلم ١.
٥١١ - وله في رواية ٢: (فَإنّها في كتاب اللهِ: العشاءُ، وإنّها تُعْتِم بِحَلاَبِ الإبل) .
٥١٢ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لَوْ يعلمُ الناسُ ما في النِّدا (ء) والصف الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عليه لاستَهَمُوا عليه، ولو يعلمون ما في التَّهْجِير لاسْتَبَقُوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) ٣.
٥١٣ - وعن عائشة قالت: (كُنّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسول الله ﷺ صلاة الفَجر مُتَلَفِّعات بمُروطِهِنَّ، ثم
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١: ٤٤٥) والحديث في سنن أبي داود (٤: ٢٩٦) وسنن النسائي (١: ٢٧٠) وسنن ابن ماجه (١: ٢٣٠) ومسند أحمد (٢: ١٠، ١٨، ١٩، ٤٩، ١٤٤) . ٢ لمسلم في صحيحه (١: ٤٤٥) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٩٦، ١٣٩، ٢٠٨) وكتاب الشهادات (٥: ٣٩٣) وصحيح مسلم (١: ٣٢٥) وسنن النسائي (١: ٢٦٩) والموطأ (١: ٦٨، ١٣١) ومسند أحمد (٢: ٢٧٨، ٣٠٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٥٣٣) وقد وقع في المنتقى: الهجير، وهو خطأ مطبعي والله أعلم.
[ ١ / ٢٦٥ ]
يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن (حين يقْضين الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَس) (١.
٥١٤ - وعن أبي ٢ مسعود (أن رسول الله ﷺ غلس بالصبح ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الأسفار حتى قبضه الله) .
رواه أبو داود ٣ - وقال الخطابي: إسناده صحيح. ورواه ابن
_________________
(١) ١ الحديث في صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥٤) وأضفت ما بين القوسين منه، لأنه هو موضع الشاهد وهو شدة التغليس في صلاة الفجر، والله أعلم، وانظر أيضا: كتاب الأذان (٢: ٣٤٩، ٣٥١) منه، وصحيح مسلم (١: ٤٤٥- ٤٤٦) وسنن أبي داود (١: ١١٥) وسنن الترمذي (١: ٢٨٧- ٢٨٨) وسنن النسائي (١: ٢٧١) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٠) والموطأ (١: ٥) ومسند أحمد (٦: ٣٧، ١٧٨- ١٧٩، ٢٤٨، ٢٥٨- ٢٥٩)، ورواه غير هؤلاء أيضا. ٢ في المخطوطة: ابن، وهو خطأ. فالراوي هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري لا عبد الله بن مسعود ﵄، وقد ورد اسمه صريحا في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة "أبو مسعود الأنصاري". ٣ هذا الحديث هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في سننه (١: ١٠٧- ١٠٨) وأصل الحديث موجود عند غير أبي داود فهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
[ ١ / ٢٦٦ ]
خزيمة في الصحيح ١.
٥١٥ - قال ابن عبد البر ٢: "صح عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلِّسون".
٥١٦ - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحَّرْنَا مع رسول الله ﷺ ثم قُمْنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال: خمسين آية) .
_________________
(١) ١ صحيح ابن خزيمة (١: ١٨١) وصحيح ابن حبان ٣: ٣٨) فقد ذكره من طريق ابن خزيمة. قلت: قال أبو داود بعد ذكره للرواية: روى هذا الحديث عن الزهري: معمر ومالك وابن عينية، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم. ٢ لفظ ابن عبد البر في الاستذكار (١: ٥٢): وفي هذا الحديث (حديث عائشة المار برقم ٤١١) التغليس بصلاة الصبح، وهو الأفضل عندنا، لأنها كانت صلاة رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر. اهـ. قلت: وفي صحيح ابن حبان: عن معتب بن سمي قال: صلى بنا عبد الله بن الزبير الغداة فغلّس، فالتفت إلى ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. فلما قتل عمر، أسفر بها عثمان رضوان الله عليه. (٣: ٣٩) وقد عنون عليه "ذكر السبب الذي من أجله أسفر بصلاة الغداة في أول هذه الأمة أول ما أسفر بها" ومعنى هذا أن دخول عثمان في قول ابن عبد البر يحتاج إلى بحث واستقصاء، والله أعلم.
[ ١ / ٢٦٧ ]
أخرجاه ١.
٥١٧ - وعن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) .
أخرجاه ٢.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٥٣- ٥٤) وكتاب الصوم (٤: ١٣٨) وصحيح مسلم (٢: ٧٧١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٣: ٨٤) وسنن النسائي (٤: ١٤٣) وسنن ابن ماجه (١: ٥٤٠) والدارمي (١: ٣٣٨) ومسند أحمد (٥: ١٨٢، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٨) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٤: ٥٣٠) من غير ذكر كلمة "بجمع" وصحيح مسلم (٢: ٩٣٨) وسنن أبي داود (٢: ١٩٣) وسنن النسائي (٥: ٢٦٢) ومسند أحمد (١: ٤٢٦، ٤٣٤) . والمراد بقوله "قبل ميقاتها" هو أنه أراد -والله أعلم- أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، وليس معناه أنه صلاها قبل طلوع الفجر، لأن الصلاة قبل طلوع الفجر ليس بجائز بإجماع المسلمين، وإنما صلاها في أول الوقت المبكر من طلوع الفجر، فإنه في الحضر يصلي صلاة السنة في بيته حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة كما في حديث عائشة وغيرها -وهي في الصحيح- أما في مزدلفة فالناس مجتمعون لذا بادر بعد معرفته ﷺ بطلوع الفجر بالصلاة في الغلس الشديد. وهذا واضح من حديث ابن مسعود نفسه -كما عند البخاري وغيره- ولفظه -كما في البخاري: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر- قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر. فهذا يدل على أنه ﷺ صلاها بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة، وانظر الكرماني (٨: ١٧١- ١٧٢) والنووي على مسلم (٩: ٢٧) وفتح الباري (٣: ٥٢٥- ٥٢٦) وحاشية السندي على سنن النسائي (٥: ٢٦٢- ٢٦٣) والله أعلم.
[ ١ / ٢٦٨ ]
٥١٨ - ولمسلم ١ قبل وقتها بغلس.
٤١٩ - وللبخاري ٢ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (خرجنا ٣ مع عبد الله (﵁ إلى مكة) ثم قدمنا ٤ جَمْعًا، فصلى الصلاتين كلَّ صلاة وحْدَها، بأذان وإقامةٍ، والعَشاء ٥ بينهما، ثم صلى (الفجر) حين طلع الفجر - قائلا ٦ يقول: طلع الفجر، وقائل ٧ يقول لم يطلع (الفجر)، ثم قال: إنَّ رسول الله ﷺ ٨ قال: " إنَّ هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وَقْتِهِمَا في هذا المكان: المغرب والعشا (ء)، فلا ٩ يَقْدم الناسُ جَمْعًا حتى يُعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (٢: ٩٣٨) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣: ٥٣٠) واللفظ له ومسند أحمد (١: ٤١٨، ٤٤٩) . ٣ في المخطوطة: "خرجت"، والتصحيح من البخاري. ٤ في المخطوطة: "فقدمنا"، والتصحيح من البخاري. ٥ في المخطوطة: "وتعشا"، والتصحيح من البخاري. ٦ في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري. ٧ في المخطوطة: "قائلا"، في الموضعين والتصحيح من البخاري. ٨ في المخطوطة: "صلى الله ﷺ بتكرار "صلى الله". ٩ في المخطوطة: "ويقدم".
[ ١ / ٢٦٩ ]
٥٢٠ - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: (أسْفِرُوا بالفَجْر، فإنه أعظم لِلأجْر) .
صححه الترمذي ١.
٥٢١ - وعن أبي هريرة مرفوعًا: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ٢.
وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) ٣.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (١: ٢٨٩) وقال: حسن صحيح، والحديث رواه أبو داود (١: ١١٥) والنسائي (١: ٢٧٢) وابن ماجه (١: ٢٢١) وأحمد في المسند (٣: ٤٦٥) و(٤: ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣) والدارمي (١: ٢٢١) والطيالسي (١: ٧٤) من منحة المعبود، وابن حبان (٣: ٣٤- ٣٥) والبيهقي (١: ٢٧٧) والطحاوي في معاني الآثار (١: ١٠٥- ١٠٦) . ٢ الحديث أخرجه الجماعة: ففي صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٣٧- ٣٨، ٥٦) وصحيح مسلم (١: ٤٢٤، ٤٢٥) وسنن أبي داود (١: ١١٢) وسنن الترمذي (١: ٢٥٣) وسنن النسائي (١: ٢٥٧- ٢٥٨، ٢٧٣) وسنن ابن ماجه (١: ٢٢٩) وموطأ مالك (١: ٦) ومسند أحمد (٢: ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٨٢، ٣٤٨، ٣٩٩، ٤٦٢، ٤٧٤) والطيالسي (١: ٧٤) من منحة المعبود. ٣ كذا ساق المصنف هذا اللفظ، وهو نفس الحديث بلفظ البخاري في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، (٢: ٣٧- ٣٨) .
[ ١ / ٢٧٠ ]
٥٢٢ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: (كيف أنت إذا كانت ١ عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال: يؤخرون الصلاة - عن وقتها ٢؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: " صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلِّ، فإنها لك نافلة) .
رواه مسلم ٢.
٥٢٣ - وروى مسلم ٣ (أنه ﵇ كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) .
٥٢٤ - وعن أنس مرفوعًا: (من نسى صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك) .
أخرجاه ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "كان". ٢ في صحيح مسلم تقديم وتأخير "أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها" قال: قلت صحيح مسلم (١: ٤٤٨) والحديث في سنن أبي داود (١: ١١٧) والترمذي (١: ٣٣٢- ٣٣٣) والنسائي (٢: ١١٣) بمعناه، وابن ماجه (١: ٣٩٨) بمعناه ومسند أحمد (٥: ١٦٨، ١٦٩) . ٣ الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره (١: ٤٦٣، ٤٦٤) من ثلاث روايات، وأخرجه أيضا الترمذي (٢: ٤٨٠) وأبو داود (٤: ٢٩، ٢٦٣) والنسائي (٣: ٨٠) . ٤ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٧٠) وصحيح مسلم (١: ٤٧٧) ونسبه المزني في تحفة الأشراف (١: ٣١٣) لسنن النسائي الكبرى.
[ ١ / ٢٧١ ]
٥٢٥ - ولمسلم: (إذا رَقَدَ أحدُكم عنِ الصلاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ (١.
رواه مسلم.
٥٢٦ - وعن أبي قتادة - في قصة نومهم عن صلاة الفجر - وفي آخره: (ثم صَلى الغَداةَ، فَصنع كما (كان) يصْنعُ كلَّ يومٍ) .
رواه مسلم ٢.
٥٢٧ - وعن عمران بن حصين قال: (سَرَيْنَا مع النبي ﷺ فلما كان (من) آخر الليل عَرَّسْنا، فلم نستيقظ ٣ حتى أيقظَنا ٤ حَرّ الشمس، فجَعَل الرجلُ منا يقومُ دَهشًا إلى طُهوره، قال فأَمرهُم النبيُّ ﷺ أن يَسْكنوا، ثم ارتحلنا (فسرنا) حتى إذا ارتفعت الشمس توضَّأَ، ثم أمر بلالًا فأذَّن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقامَ فصلّيْنا، فقالوا: يا رسول الله ألا نُعيدُها في وقتها من الغَد؟ فقال: " أيَنْهاكم ربُّكم (﵎) عن الرِّبا ٥ ويقبَلُه منكم؟) .
_________________
(١) ١ سورة طه: آية ١٤. ٢ صحيح مسلم (١: ٤٧٢- ٤٧٤) وسبق تخريجه والإشارة إليه برقمي (٣ و٣٧٤) . ٣ رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ. ٤ رسما في المخطوطة بالضاد وهو خطأ. ٥ رسمت في المخطوطة "الربي".
[ ١ / ٢٧٢ ]
رواه أحمد في المسند ١، ٢.
٥٢٨ - وعن جابر (أن عمر (بن الخطاب) جاء يومَ الخَنْدَقِ بَعْدَ ما غَرَبَت الشمسُ فجعل يسبُّ كفارَ قريش، قال ٣: يا رسول الله، ما كدت أُصلي العصْرَ حتى كادت الشمسُ تغرُب. قال ٤ النبي ﷺ: والله ما صلَّيتُها. (فقمنا إلى بطحان) فتوضأ (للصلاة) وتوضأنا (لها)، فصلى العصرَ بعدَ ما غرُبَت الشمسُ، ثمَّ صلَّى بعدَها المغرب) .
أخرجاه ٥.
٥٢٩ - وعن أبي سعيد قال: (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوِيٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعا (لى): ﴿وَكَفَى
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة "المسجد". ٢ مسند أحمد (٤: ٤٤١) وقد سبق تخريج قصة التعريس من حديث عمران والإشارة إليه برقم (٤٧١) . وانظر مجمع الزوائد (١: ٣٢٢) . ٣ في المخطوطة: "وقال" بزيادة الواو. ٤ في المخطوطة: "فقال" بزيادة الفاء. ٥ صحيح البخاري -وهذا لفظه- في كتاب مواقيت الصلاة (٢: ٦٨، ٧٢) وكتاب الأذان (٢: ١٢٣) وكتاب الخوف (٢: ٤٣٤) وكتاب المغازي (٧: ٤٠٥) وصححه مسلم (١: ٤٣٨) والحديث في سنن الترمذي (١: ٣٣٨- ٣٣٩) وسنن النسائي (٣: ٨٤- ٨٥)
[ ١ / ٢٧٣ ]
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ ١ قال: فدعا ٢ رسول الله ﷺ بلالًا، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن ٣ صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن ٣ صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم ٤ قبل أن ينزل الله ﷿ في صلاةِ الخوفِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ٥) .
رواه أحمد والنسائي بسند جيد ٦. ولم يذكر المغرب.
٥٣٠ - وروى أحمد «أن (النبي) ﷺ) ٧ عام
_________________
(١) ١ سورة الأحزاب: ٢٥. ٢ رسمت في المخطوطة "فدعى". ٣ في المخطوطة "فأحسن" بالفاء، والتصويب من مسند أحمد. ٤ في المخطوطة: "وذلك" والتصويب من المسند. ٥ سورة البقرة: ٢٣٩. ٦ مسند أحمد (٣: ٢٥، ٤٩ وهذا لفظه، و٦٧- ٦٨) وسنن النسائي (٢: ١٧) وسنن الترمذي (١: ٢٩٦- ٢٩٧) قلت: ورجاله كلهم ثقات. فأحمد يرويه عن: عبد الملك بن عمرو ويحيى بن سعيد وحجاج القطان بن محمد المصيصي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري ﵁. والله أعلم. وأخرجه النسائي من طريق يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، بسند أحمد. وكلهم ثقات. ٧ في المسند "أنه صلى".
[ ١ / ٢٧٤ ]
الأحزاب (صلى المغرب) فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) ١.
٥٣١ - وعن ابن عمر مرفوعًا: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) .
رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن ٢ وروي موقوفا.
_________________
(١) ١ الحديث رواه الإمام أحمد (٤: ١٠٦) من حديث أبي جمعة: حبيب بن سباع ﵁، وأخرجه الطبراني في الكبير كذلك من حديثه كما في مجمع الزوائد (١: ٣٢٤) وفي كلا الإسنادين ابن لهيعة. ٢ في مجمع الزوائد (١: ٣٢٤) قد أسنده للطبراني في الأوسط وقال الهيثمي فيه: ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستحلي لم أجد من ذكره. اهـ.
[ ١ / ٢٧٥ ]