باب الهَدي والأَضاحي
٥٤٠- عن عائشة [﵂] قالت: "أهْدَى النبي ﷺ مرة إلى البيت غَنَمًا، فقلَّدها"١.
٥٤١- ولهما عنها في حديث: " فَدُخِلَ علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه"٢.
٥٤٢- ولمسلم عن جابر: "ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر" ٣.
_________________
(١) ١ البخاري -الحج- ٣/٥٤٧ - ح ١٧٠١، ومسلم - الحج- ٢/٩٥٨- ح ٣٦٧، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: "رسول الله" بدل "النبي". والمراد بقوله "أهدى" هنا: أرسل الهدي. ٢ البخاري -الحج- ٣/٥٥١ - ح ١٧٠٩، ومسلم - الحج- ٢/٨٧٦- ح ١٢٥، واللفظ لمسلم. ٣ مسلم -الحج- ٢/٩٥٦- ح ٣٥٦.
[ ٣ / ٢٠٢ ]
٥٤٣- ولأبي داود عنها: "أن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة"١.
٥٤٤- وله عن أبي هريرة "ذبح [رسول الله ﷺ] عمن اعتمر من نسائه بقرة٢ بينهن"٣.
٥٤٥- ولهما: "أن زيادًا٤ كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: منأهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يُنْحَر هَدْيُه، فكتبت: ليس كما قال [ابن عباس]، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيديَّ. ثم قلدها [رسول الله ﷺ] بيديه، ثم بعث بها مع أبي. فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي"٥.
٥٤٦- وفي لفظ لهما: "ثم أشعرها وقلّدها"٦.
_________________
(١) ١ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٥ - ح ١٧٥٠، بلفظه. ٢ في المخطوطة "ذبح بقرة عمن اعتمر من نسائه بينهن". ٣ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٥- ح ١٧٥١. ٤ هو ابن أبي سفيان، وهو المعروف بـ "زياد بن أبيه"، ووقع في مسلم "أن ابن زياد" وهو غلط. ٥ البخاري - الحج- ٣/٥٤٥- ح ١٧٠٠، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٩- ح ٣٦٩، واللفظ للبخاري بتصرف بسيط. ٦ البخاري -الحج- ٣/٥٤٤- ح ١٦٩٩، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٧- ح ٣٦٢.
[ ٣ / ٢٠٣ ]
٥٤٧- وللبخاري عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ رأى رجلًا يسوق بَدَنَة قال: اركبها، قال: إنها بدنة١ قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي ﷺ والنعل في عنقها"٢.
٥٤٨- وله في حديث الحديبية: "حتى إذا كان بذي الحليفة قلَّد الهدي وأشعره"٣.
٥٤٩-ولمسلم عن ابن عباس "صلى رسول الله ﷺ [الظهر] بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسَلَتَ الدم٤ وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته"٥.
٥٥٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عمر قال: "أهدى عمر [ابن الخطاب] نجيبا٦ فَأُعْطِيَ ثلاثماثة دينار، فأتى النبي صلى الله
_________________
(١) ١ في المخطوطة كررت كتابة "إنها بدنه"، وهو سهو من الناسخ. ٢ البخاري -الحج- ٣/٥٤٨- ح ١٧٠٦، بلفظه. ٣ البخاري -الحج- ٣/٥٤٢- ح ١٦٩٤ و١٦٩٥. ٤ في المخطوطة "وسلت الدم عنها". ٥ مسلم -الحج- ٢/٩١٢- ح ٢٠٥، بلفظه. ٦ النجيب من الإبل، هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر النهاية- ٥/١٧. ولفظ أحمد "بختية" والبُخْتِيَّة: الأنثى من الجمال البخت، والذكر بُخْتِيٌّ، وهي جمال طوال الأعناق. وتجمع على بخت وبخاتي. واللفظة معربة. انظر النهاية- ١/١٠١.
[ ٣ / ٢٠٤ ]
عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبًا فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينار [أ] فأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: لا. انحرها إياها"١.
٥٥١- ولمسلم عن جابر: "سئل عن ركوب الْهَدْي فقال: سمعت النبي٢ ﷺ يقول: اركبها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ ٣ إليها، حتى تجد ظهرًا" ٤.
٥٥٢- وله عن ابن عباس: "أن ذُؤَيْبًا أبا قَبِيصَة حدثه: أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن٥. ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيتَ عليه موتًا فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها ٦، ثم اضرب به ٧ صفحتها، ولا تَطْعَمْهَا أنت ولا أحد من [أهل] رفقتك" ٨.
٥٥٣- وللترمذي- وصححه- عن ناجِيَة الأسلمي٩ "أن رسول
_________________
(١) ١ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٦- ح ١٧٥٦، والمسند- ٢/١٤٥. ٢ في المخطوطة "سمعت رسول الله ". ٣ في المخطوطة "إذا احتجت". ٤ مسلم -الحج- ٢/٩٦١- ح ٣٧٥. ٥ في المخطوطة "كان يبعثه بالبدن". ٦ أي اغمس النعل التي كانت معلقة في عنقها. ٧ في المخطوطة "بها". ٨ مسلم -الحج- ٢/٩٦٣- ح ٣٧٨ بلفظه. ٩ في الترمذي "ناجية الخزاعي"، وهو غير ناجية الأسلمي، لكن ما في المخطوطة موافق لما في أبي داود.
[ ٣ / ٢٠٥ ]
الله ﷺ بعث معه بهدي فقال: إن عطب [منها شيء] فانحره، ثم اصبغ نعله في دمه، ثم خلِّ بينه وبين الناس" ١.
٥٥٤- وللبخاري عن علي [﵁]: "أن النبي٢ ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنِه٣، وأن يقسم بُدْنَه كلها لحومَها وجلودَها وجِلالَها٤، ولا يعطي في جِزارتها٥ شيئًا"٦.
٥٥٥- ولمسلم عن جابر [قال]: "خرجنا مع رسول الله ﷺ مُهِلِّين بالحج. فأمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بَدَنَة" ٧.
_________________
(١) ١ الترمذي -الحج- ٣/٢٥٣- ح ٩١٠، وأخرجه أبو داود -المناسك- ٢/١٤٨- ح ١٧٦٢ واللفظ لأبي داود. ورواه ابن ماجه عن "ناجية الخزاعي" والظاهر أن من قال ناجية الإسلامي وهم. انظر تقريب التهذيب - ٢/٢٩٤. ٢ في المخطوطة "أن نبي الله ". ٣ في المخطوطة "وأمره أن يقسم". ٤ في المخطوطة زيادة "في المساكين" بعده "وجلالها". ٥ في المخطوطة زيادة "منها" قبل "شيئا". ٦ البخاري -الحج- ٣/٥٥٦- ح ١٧١٧. هذا لفظ البخاري، ولفظ المصنف هو لفظ مسلم. انظر -الحج- ح ٣٤٩. وكان الأحرى بالمصنف أن يعزوه لمسلم. ٧ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥١.
[ ٣ / ٢٠٦ ]
٥٥٦- وله عنه: "نحرنا مع رسول الله١ ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"٢.
٥٥٧- وله عنه: "اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة، كل سبعة في بَدَنَة. فقال رجل لجابر٣: أَيُشْتَرَكُ٤ في البدنة٥ كما يُشْتَرَكُ٦ في الجَزور؟ قال: ما هي إلا من البُدن"٧.
٥٥٨- وحديث ابن عباس: "حضر الأضحى; فاشتركنا في سبعة، وفي الجزور عشرة" ٨ قال الترمذي: حسن غريب.
٥٥٩- وفي حديث جابر: "ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا٩ وستين بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غَبَرَ١٠ وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بِبِضْعَة فَجُعِلَتْ في قِدْرٍ إلخ"١١.
_________________
(١) ١في المخطوطة "نحر رسول الله ". ٢ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥٠. ٣ في المخطوطة "فقيل لجابر". ٤ في المخطوطة "أنشترك". ٥ في المخطوطة "في البقرة". ٦ في المخطوطة "أنشترك". ٧ مسلم -الحج- ٢/٩٥٥- ح ٣٥٣. ٨ الترمذي -الحج- ٣/٢٤٩- ح ٩٠٥، والحديث أوله "كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر الأضحى ". ٩ في المخطوطة "ثلاث". ١٠ أي ما بقي. ١١ مسلم -الحج- ٢/٨٨٦- ح ١٤٧.
[ ٣ / ٢٠٧ ]
٥٦٠- وفي البخاري عن ابن عمر١: "لا يُؤْكَلُ٢ من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل٣ مما سوى ذلك. وقال عطاء: يَأْكُلُ ويُطْعِمُ من المتعة"٤.
٥٦١- وفي حديث عبد الله بن قُرْط٥ مرفوعًا "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القَرِّ ٦، وقُرِّبَ إلى رسول الله ﷺ بَدَنَات خمس [أو ست] وقال من شاء اقتطع" ٧.
٥٦٢- ولهما عن جابر بن عبد الله قال: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث [منى] . فرخص لنا النبي ﷺ وقال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا"٨.
_________________
(١) ١ أي موقوفا. ٢ في المخطوطة "لا يأكل". ٣ في المخطوطة "لا يأكل". ٤ البخاري -الحج- ٣/٥٥٧- باب ١٢٤. ٥ في المخطوطة "قرض "، وعبد الله بن قرط صحابي. كان اسمه شيطانا، فغير النبي ﷺ اسمه. ٦ هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحر وسمي بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وذلك لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر، فاستراحوا وقروا. ٧ المسند- ٤/٣٥٠ - وأبو داود- المناسك - ٢/١٤٨- ح ١٧٦٥، وقد اختصره المصنف منهما٧. ٨ البخاري – الحجّ – ٣/٥٥٧ – ح ١٧١٩، ومسلم – الأضاحي – ٣/١٥٦٢ – ح ٣٠، واللّفظ للبخاري.
[ ٣ / ٢٠٨ ]
٥٦٣- ولأبي داود عن عبد الرحمن بن سابِط: "أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البُدْنَة١ معقولة اليسرى، قائمة على ما بقى من قوائمها"٢.
٥٦٤- وللبخاري عن أنس [﵁ قال]: "نحر النبي ﷺ بيده سبع بُدْنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين٣ أملحين أقرنين"٤.
٥٦٥- قال: وقال ابن عباس "صواف٥ قيامًا"٦.
٥٦٦- ولهما عن ابن عمر [﵄]: "أنه أتى على رجل٧ قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمدصلى الله عليه وسلم"٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "البدن". ٢ أبو داود -المناسك- ٢/١٤٩ - ح ١٧٦٧. ٣ في المخطوطة "بكبشين". ٤ البخاري - الحج- ٣/٥٥٤- ح ١٧١٤. ٥ في المخطوطة "صوافا". ٦ البخاري -الحج- ٣/٥٥٤- باب ١١٩. ٧ في المخطوطة "أنه رأى رجل". ٨ البخاري -الحج- ٣/٥٥٣- ح ١٧١٣، ومسلم -الحج- ٢/٩٥٦- ح ٣٥٨، واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٢٠٩ ]
٥٦٧- وفي البخاري: "كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة قلَّده وأشعره [بذي الحليفة]، يطعن في شق سنامه١ الأيمن بالشفرة، ووجهها قِبَلَ القبلة باركة. وكان٢ لا يشق الْجِلال إلا موضع السنام. وإذا نحرها نزع٣ جلالها مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها" -٤ وقال: قال مجاهد: سميت البُدْن لِبَدَنِها. [و] القانع: السائل، والْمُعْتَرّ: الذي يَعْتَرُّ بالبُدْن من غني أو فقير.٥ وشعائر [الله] استعظام البدن واستحسانها. والعتيق: عِتْقُهُ من الجبابرة [و] يُقال وجبت: سقطت إلى الأرض. ومنه وجبت الشمس. انتهى ٦.
٥٦٨- ولهما: "أنه ﷺ ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر، ووضع رجله على صِفَاحِهِما"٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "ويطعن شق سنامه". ٢ إلى هنا في البخاري -الحج- ٣/٥٤٢- باب ١٠٦. ٣ في المخطوطة "نحر"! وهو سبق قلم. ٤ من قوله "وكان الخ " في ٣/٥٤٩- باب ١١٣. ٥ في المخطوطة "من غنيا أو فقيرا"!. والمعنى: أنه يطيف بها متعرضا لها. ٦ البخاري -الحج- ٣/٥٣٥- باب ١٠٣. ٧ البخاري -الأضاحي - ١٠/٢٣- ح ٥٥٦٥، ومسلم- الأضاحي- ٣/١٥٥٦- ح ١٧.
[ ٣ / ٢١٠ ]
٥٦٩- ولها في حديث الجمعة: "فكأنما قَرَّب كبشًا أقْرَنَ"١.
٥٧٠- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل، في أنفه بُرَّةٌ من فضة"٢.
٥٧١- ولمسلم عن جابر مرفوعًا: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، إلا٣ أنيَعْسَرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَة من الضأن" ٤.
٥٧٢- ولأبي داود والنسائي عن مُجاشع بن سُلَيم٥ مرفوعا.
_________________
(١) ١ البخاري -الجمعة- ٢/٣٦٦- ح ٨٨١، ومسلم -الجمعة- ٢/٥٨٢- ج ١٠. ٢ المسند - ١/٢٧٣، وأبو داود- المناسك- ٢/١٤٠- ح ١٧٤٩، وقال "في رأسه" بدل "في أنفه". ٣ من هذا إلى آخر الحديث رواه المصنف بالمعنى. ولفظه في المخطوطة: "فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن". ٤ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٥٥- ح ١٣. ٥ هكذا في المخطوطة. والصواب "مجاشع بن مسعود" كما قال أبو داود بعد ذكره للحديث، لكن مجاشعا هذا من بني سليم، فربما تصحف على الناسخ فظنه "بن سليم" لأن أبا داود قال في الإسناد: " مجاشع من بني سليم". وانظر تقريب التهذيب ٢/٢٢٩.
[ ٣ / ٢١١ ]
إن الْجَذَع١ يُوَفِّي [مِمَّا يُوَفِّي] منه الثِّنْيُّ ٢.
٥٧٣- وفي قصة ابن نِيَارٍ٣ لهما: "من صلى ٤ صلاتنا ونَسَك نُسُكَنا فقد أصاب النُّسُكَ، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاه لحم. (إلى أن قال:) فإن عندي عَنَاقًا جَذَعَة هي أحب إلى من شاتي لحم. وفي لفظ: خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تجزئ عن أحد بعدك" ٥.
٥٧٤- قال أبو أيوب الأنصاري ﵁: "كان الرجل على عهد النبي ﷺ يضحي بالشاة٦ عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصار كما ترى" صححه الترمذي ٧.
_________________
(١) ١ الجذع: أصله ما كان من الدواب شابا فتيا، وهو من الضأن ما تمت له أكثر السنة. والثني من أتمت له سنة من الضأن والمعز، وهناك أقوال غير ذلك، ومعنى يوفي، يجزئ. ٢ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٦- ج ٢٧٩٩، والنسائي- الأضاحي- ٧/١٩٣. ٣ هو أبو بردة بن نيار، واسمه هانيء الصحابي المشهور. ٤ في المخطوطة رسمت هكذا "صلا". ٥ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٣، ومسلم- الأضاحي- ٣/١٥٥٣- ح ٦، كلاهما نحوه. ٦ في المخطوطة رسمت هكذا "بالشات". ٧ الترمذي- الأضاحي- ٤/٩١- ح ١٥٠٥.؟
[ ٣ / ٢١٢ ]
٥٧٥- وقال صالح١: "قلت لأبي: يُضَحّى بالشاة عن أهل البيت؟ قال نعم، لا بأس. قد ذبح النبي ﷺ كبشين، فقال: باسم ٢ الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وَقَرَّب الآخر وقال: اللهم منك ولك، عمن وحَّدَك من أُمتي" ٣.
٥٧٦- ولأبي داود عن جابر قال: "ذبح رسول الله ﷺ كبشين أملحين أقرنين موجوءين٤ فلما وجَّههما قال: [إني] وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض [على ملة إبراهيم] حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك، عن محمد وأُمّتِه، باسم ٥ الله والله أكبر، ثم ذبح"٦.
_________________
(١) ١ هو ابن الإمام أحمد. ٢ في المخطوطة رسمت هكذا "بسم الله" ويقول كتاب العربية الآن، إن "بسم الله" لا تحذف ألفها إلا إذا كتبت"بسم الله الرحمن الرحيم". ٣ هذا القول عن الإمام أحمد وما استشهد به ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير: ٣/٥٣٩. ٤ أي خصيين. والوجاء أن ترضّ أنثى الفحل رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع. ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "بسم". ٦ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٥- ح ٢٧٩٥.
[ ٣ / ٢١٣ ]
٥٧٧- ولأحمد وغيره [عن جابر قال]: "صليت مع رسول الله ﷺ عيد الأضحى، فلما انصرف أُتي١ بكبش فذبحه، فقال: باسم الله [والله أكبر] هذا عني ٢ وعمن ٣ لم يضحِّ من أمتي" ٤.
٥٧٨- ولأحمد عن أبي رافع: "ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجوءين خصيين"٥.
٥٧٩- وللتزمذي وصححه عن أبي سعيد قال: "ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فَحِيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد"٦.
٥٨٠- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعًا: "دم عفراء أحب إليّ ٧ من دم سوداوين" ٨ ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "أوتي". ٢ في المخطوطة "عن محمد". ٣ في المخطوطة كتبت هكذا "عن من". ٤ المسند: ٣/٣٦٢، وأبو داود -الأضاحي - ٣/٩٩- ح ٢٨١٠، كلاهما نحوه. ٥ المسند- ٦/٨، وله تتمة. ٦ الترمذي -الأضاحي- ٤/٨٥- ح ١٤٩٦. ومعنى الحديث: أنه ضحى بكبش له قرون، مُنْجِبٌ في ضِرابِه، وفمه أسود، ورجلاه سوداوان، وعيناه سوداوان أيضا. ٧ في المخطوطة بدل "إلي" "إلى الله". ٨ في المخطوطة كتبت هكذا "سوداين". ٩ المسند- ٢/٤١٧.
[ ٣ / ٢١٤ ]
٥٨١- وللبخاري عن ابن عمر: "أنَّ النبي ﷺ كان يذبح [وينحر] في المصلَّى"١.
٥٨٢- ولمسلم عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد٢، فأُتي به ليضحي به. فقال لها: يا عائشة هَلُمِّي ٣ المدية، ثم قال: اشحذيها ٤ بِحَجَر، ف فعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد ٥. ثم ضحى به"٦.
٥٨٣- ولأحمد عن أبي سعيد قال: "اشتريت كبشًا أُضحّي به، فَعَدا الذئب فأُخذ الأليَة. فسألت النبي ﷺ فقال: ضح به" ٧.
_________________
(١) ١ البخاري -الأضاحي- ١٠/٩- ح ٥٥٥٢. ٢ معنى يطأ في سواد إلخ أي إن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "هلم". ٤ في المخطوطة "أيحديها"، وهو تصحيف. ٥ في المخطوطة بدل "ومن أمة محمد" "ومن أمته". ٦ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٥٧- ج ١٩. ٧ المسند- ٣/٣٢.
[ ٣ / ٢١٥ ]
٥٨٤- وعن البراء بن عازب [قال]: "قال رسول الله ﷺ أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تُنْقِي" ١ صححه الترمذي.
٥٨٥- ولأحمد وأبي داود عن يزيد ذِي مِصْر٢ قال: "أتيت عتبة بن عبد الله السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء٣ [فكرهتها]، فما تقول؟ قال: أَ [فَ] لاجئتني بها. قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشُكّ ولا أشُكّ، إنما نهى رسول الله ﷺ عن الْمصَفَّرة والْمستَأْصَلَة والبَخْقَاء والمشيَّعَة والكسراء٤ والمصفّرة:
_________________
(١) ١ الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأبعدهم منه لفظا هو الترمذي! انظر: الترمذي -الأضاحي- ٤/٨٥- ح ١٤٩٧، وأبو داود الأضاحي -٣/٩٧- ح ٢٨٠٢ وابن ماجه -الأضاحي- ٢/١٠٥٠- ح ٣١٤٤، والنسائي -الأضاحي- ٧/١٨٩ و١٩٠، ومعنى الكسيرة التي لا تُنْقِي: أي المكسورة الرجل الهزيلة التي ما بقي لها مخ من غاية العَجَف. ٢ في المخطوطة "ذو مصر". ٣ في المخطوطة كتبت هكذا "ثرمى"، والثرماء: هي التي سقط من أسنانها الثنية، وقيل الثنية والرباعية. ٤ في المخطوطة "الكسيرة"، وما أثبته في أبي داود والمسند.
[ ٣ / ٢١٦ ]
التي تُسْتَأْصَل أذنُها حتى يبدو سِمَاخُها١، والْمُسْتَأْصَلَة: [التي استؤصل] قرنها من أصله. والبَخْقاء: [التي] تُبْخَقُ٢ عينُها. والمشيعَة: التي لا تتبع الغَنَم عَجَفًا وضَعْفًا، والكسراء التي لا تُنْقِي"٣ ٤.
٥٨٦- وعن علي قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نَسْتَشْرِفَ٥ العين والأذن وأن٦ لا نضحي بِمُقَابَلَة ولا مُدَابَرة ولا شرْقَاء ولا خَرْقَاء"٧ صححه الترمذي ٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة العبارة هكذا "فأما المصفرة فالمستأصلة أذنها حتى يبدو صماخها" ولفظ أحمد "صماخها". ٢ أي: تُبْخَضُ وتُقْلَعُ عينها. يوجد في الهامش هنا كلمة "أضحى" بعد ما أشير على كلمة "البخقاء" بإشارة سقط. لكن لم أعرف فائدة هذه الكلمة، فلعلها خطأ من الناسخ، والله أعلم. ٣ في المخطوطة "والكسير التي لا تنقي"، وفي المسند "والكسراء التي لا تنقي"، وفي أبي داود "والكسراء: الكسير". ٤ المسند - ٤/١٨٥، وأبو داود -الأضاحي - ٣/٩٧- ح ٢٨٠٣، واللفظ لأبي داود إلا الجملة الأخيرة. ٥ أي أن ننظر صحيحا. ٦ في المخطوطة "عن لا"، وهو سهو من الناسخ. ٧ المقابلة: ما قطع طرف أذنها. والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن. والشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المثقوبة الأذن. ٨ الترمذي -الأضاحي- ٣/٨٦- ح ١٤٩٨.
[ ٣ / ٢١٧ ]
وعن أبي داود قال زهير: "قلت لأبي إسحاق ما الْمقَابَلَة١؟ قال: يُقْطع طرف الأذن. قلت فما الْمُدَابَرَة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما الشَّرْقَاء٢؟ قال تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء٣؟ قال: تخرق٤ أذنها للسِّمَة"٥.
٥٨٧- وفي حديث البَرَاء عن عبيد بن فيروز [قال]: "قلت للبَراء فإني أكره النقص من القَرْن والذنب٦. قال: اكره لنفسك ما شئت، ولا تضيِّقْ على الناس"٧.
٥٨٨- وللنسائي وغيره عن عليّ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يضحّي بأعْضَبِ القَرْن والأذن" قال قتادة: فسألت سعيد بن المسيب فقال: العَضْبُ [ما بلغ] النصفَ فما٨ فوق ذلك. صححه الترمذي ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "ما القابلة" وهو تصحيف. ٢ في المخطوطة "الخرقاء". ٣ في المخطوطة "الشرقاء". ٤ في المخطوطة "يشق". ٥ أبو داود -الأضاحي- ٣/٩٨- ٢٨٠٤. ٦ لم أجد كلمة الذنب في السنن، وإنما فيها "والأذن". ٧ أخرجه النسائي - الأضاحي- ٧/١٨٩، كما أخرجه أبو داود وابن ماجه، كلهم قريبا من لفظه. ٨ في المخطوطة "فأكثر من ذلك" بدل قوله "فما فوق ذلك". ٩ الترمذي -الأضاحي- ٤/٩٠- ح ١٥٠٤، بلفظه، والنسائي -الأضاحي- ٧/١٩١ نحوه.
[ ٣ / ٢١٨ ]
٥٨٩- وقال ابن عباس: "لا تجوز العَجْفَاء ولا الْجَدَّاء"١.
٥٩٠- "وكره ابن عمر الأكل من الذبيحة إذا وُجِّهَتْ لغير القبلة" ٢.
٥٩١- ولهما في حديث البراء: "من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى"٣.
٥٩٢- وقال أحمد: "أيام النحر ثلاثة في قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ" وفي رواية: "خمسة من أصحاب النبي ﷺ"٤.
٥٩٣- وللبخاري عن أبي أمامة بن سهل قال: "كنا نُسَمِّنُ الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسَمِّنُون"٥.
٥٩٤- وروى سعيد والأثرم عن علي في بقرة اشتريت ليضحى
_________________
(١) ١ الشرح الكبير - ٣/٥٤٦، والعجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها، والجداء: هي التي يبس ضرعها. ٢ الشرح الكبير- ٣/٥٥٠. ٣ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٠- ح ٥٥٦٢، ومسلم- الأضاحي - ٣/١٥٥١- ح ١، كلاهما عن جندب بن سفيان البجلي بهذا اللفظ. ٤ الشرح الكبير- ٣/٥٥٥. ٥ البخاري- الأضاحي- ١٠/٩- باب ٧.
[ ٣ / ٢١٩ ]
بها وولدت١: "لا تحلبها إلا ما فضل عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة"٢.
٥٩٥- ولهما مرفوعًا: "كلوا وأطعموا وادَّخروا; فإن ذلك العام كان بالناس جهد ٣ فأردتُ أن تُعِينُوا ٤ فيها" ٥.
٥٩٦- ولمسلم عن ثوبان قال: "ذبح رسول الله ﷺ ضحيته٦. ثم قال: يا ثوبان أصلح٧ لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة"٨.
٥٩٧- وقال ابن عباس: "إذا أهديت هديا واجبا [فعطب]
_________________
(١) ١ في المخطوطة رسمت هكذا "وولدة". ٢ الشرح الكبير - ٣/٥٦٤، وفي المخطوطة "لا تحلبها إلا فضلا عن يسير ولدها" والظاهر أن العبارة: "إلا فضلا يسيرا عن ولدها". ٣ في المخطوطة "جهدا". ٤ في المخطوطة "يعينوا". والضمير في "فيها" عائد للمشقة المفهومة من الجهد. ٥ البخاري -الأضاحي- ١٠/٢٤- ح ٥٥٦٩، ومسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٣ - ح ٣٤، واللفظ للبخاري، كلاهما عن سَلَمَة بن الأكوع. ٦ في المخطوطة "أضحيته". ٧ في المخطوطة زيادة "لي" بعد كلمة "أصلح". ٨ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٣ - ح ٣٥.
[ ٣ / ٢٢٠ ]
فانحره، ثم كله إن شئت، وأهده إن شئتَ، وبعه إن شئتَ، وتقوم به في هدي آخر"١.
٥٩٨- وعن عائشة: "أنها أهدت هديين، فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بِهَدْيَيْن فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقال [ت] هذه سنة الهدي" رواه الدارقطني٢.
٥٩٩- ولمسلم عن أم سلمة قالت: "قال رسول الله ﷺ إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد ٣ أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره" ٤ ٥.
٦٠٠- وفي رواية "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهل هلال
_________________
(١) ١ المغني- ٣/٥٥٨، وعزاه لسعيد بن منصور. ٢ الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن قدامة في المغني- ٣/٥٥٨، وعزاه للدارقطني، والظاهر أن المصنف أخذه من المغني فوافقه على لفظه، ولكن لفظ الدارقطني يختلف، وهذا لفظ الدارقطني: "عن عائشة أنها ساقت بدنتين فضلَّتا، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين مكانهما، قال: فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأوليين فنحرتهما وقالت: هكذا السنة في البُدْن" انظر سنن الدارقطني -الحج- ٢/٢٤٢- ح ٢٩. ٣ في المخطوطة "فأراد". ٤ في المخطوطة "وأضفاره". ٥ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٥ - ح ٤١.
[ ٣ / ٢٢١ ]
ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" ١.
٦٠١- وفي رواية: "ولا من بشره" ٢ ٣.
٦٠٢- ولأحمد في حديث أبي رافع: "اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ويقول في الآخر٤. هذا عن محمد وآل محمد. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ﷺ"٥.
٦٠٣- وعن عائشة مرفوعًا: "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحبَّ إلى الله من إهراق الدم. وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها٦ وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض; فطيبوا بها نفسا" قال الترمذي: حسن غريب ٧.
_________________
(١) ١ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٦- ح ٤٢، هذا وقد رواه المصنف بالمعنى، ولفظه في المخطوطة: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا رأى هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأضفاره حتى يضحي". ٢ في المخطوطة "يشرته". ٣ مسلم -الأضاحي- ٣/١٥٦٥- ح ٣٩. ٤ أي يقول عند ذبح الكبش الثاني: هذا ٥ المسند -٦/٣٩١. ٦ في المخطوطة "وأضلافها". ٧ الترمذي - الأضاحي- ٤/٨٣- ح ١٤٩٣ نحوه.
[ ٣ / ٢٢٢ ]
٦٠٤- قال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث) ١.
٦٠٥- قال علقمة: "بعث معي عبد الله٢ بهدْيه، فأمرني أن آكل ثلثها، وأرسل إلى [أهل] أخيه بثلث وأن أتصدق بثلث"٣.
٦٠٦- وعن ابن عمر: معناه ٤.
٦٠٧- وفي حديث ابن عباس الطويل: "واحْضُرُوها إذا ذَبحتم، فإنه يُغْفَرُ لكم عند أول قطرة من دمها"٥.
_________________
(١) ١ الشرح الكبير - ٣/٥٨٢. ٢ في المخطوطة "قال عبد الله: بعث إلي علقمة"، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود. ٣ المصدر السابق - ٣/٥٨٢. ٤ المصدر السابق - ٣/٥٨٢. ٥ المصدر السابق - ٣/٥٥٢.
[ ٣ / ٢٢٣ ]