١٥٤٢- عن أنس بن مالك ﵁: "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم ١.
١٥٤٣- وعن ابن عمر، ﵄، قال: قال النبي ﷺ: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسًَا كان أو نحوه". رواه مسلم ٢.
١٥٤٤- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه ٣.
١٥٤٥- وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:
_________________
(١) ١ البخاري: البيوع (٤/٢٨٨) ح (٢٠٤٩)، ومواضع أخرى كثيرة، ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٢) ح (٧٩) . ٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٣) ح (١٠٠) . ٣ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٢) ح (٩٦)، والبخاري: النكاح (٩/٢٤٠) ح (٥١٧٣)، كلاهما بلفظه.
[ ٤ / ١٣٥ ]
"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه" ١.
١٥٤٦- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائمًا فليصلِّ، وإن كان مفطرًا فلْيَطْعَمْ" ٢.
١٥٤٧- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم ٣.
١٥٤٨- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي ٤ وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن
_________________
(١) ١ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٥) ح (١١٠) . ٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٤) ح (١٠٦) . ٣ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٤) ح (١٠٥)، الأولى أن يقال: أخرجها مسلم، لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ. ٤ في كتاب النكاح (٣/٤٠٣) ح (١٠٩٧) .
[ ٤ / ١٣٦ ]
عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: ١ وزياد رَوَى له البخاري مَقْرونًا بغيره، ومسلمٌ.
١٥٤٩- عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا بابًا؛ فإن أقْرَبَهُمَا بابًا أقْرَبُهُمَا جِوَارًا. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ". رواه الإمام أحمد ٢ وأبو داود ٣.
_________________
(١) ١ سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتمامًا لما سبق من الكلام، وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (٣/٤٠٤)، لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/٣٧٦، ٣٧٧) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي: (لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم. ٢ في المسند (٥/٤٠٨) . ٣ في كتاب الأطعمة (٣/٣٤٤) ح (٣٧٥٦) .
[ ٤ / ١٣٧ ]
١٥٥٠- وعن عائشة، ﵂، قالت: قال النبي ﷺ: "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة ١ إلا النسائي، وصححه الترمذي.
١٥٥١- عن عمر بن أبي سلمة، ﵄، قال: "كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه ٢.
١٥٥٢- عن جابر ﵁: "أن النبي ﷺ أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
رواه مسلم٣.
١٥٥٢- عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁ "أن النبي
_________________
(١) ١ الترمذي: الأطعمة (٤/٢٨٨) ح (١٨٥٨)، وأبو داود: الأطعمة (٣/٣٤٧) ح (٣٧٦٧)، وابن ماجة: الأطعمة (٢/١٠٨٦) ح (٣٢٦٤)، والمسند (٦/١٤٣) . ٢ البخاري: الأطعمة (٩/٥٢١) ح (٥٣٧٦)، ومسلم: الأشربة (٣/١٥٩٩) ح (١٠٨)، والمسند (٤/٢٦) . ٣ مسلم- الأشربة- ٣: ١٦٠٦ - ح ١٣٣، لكن بلظ "في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".
[ ٤ / ١٣٨ ]
ﷺ أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم ١.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ﵁: "أن النبي ﷺ نهى عن النُّهْبَى ٢ والمُثْلَة ٣") . رواه البخاري ٤.
١٥٥٣- عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ﷺ: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، ٥ والصوت في النكاح". رواه الخمسة ٦ إلا أبا داود.
١٥٥٤- عن عائشة، ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد)، واضربوا عليه بالدفوف " ٧.
_________________
(١) ١ مسلم: الأشربة (٣/١٦٠٦) ح (١٣٣)، لكن بلفظ: "في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم". ٢ النُّهبي بضم النون، فُعلى من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهارًا. ٣ المثلة: أي: التمثيل، وهو: تعذيب الحي قبل إماتته. ٤ البخاري: المظالم (٥/١١٩) ح (٢٤٧٤) . ٥ الدف هو: آلة طرب معروفة. ٦ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٨)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١١) ح (١٨٩٦)، والنسائي: النكاح (٦/١٠٤)، وأحمد في المسند (٣/٤١٨) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به. ٧ في المخطوطة: (بالدف) .
[ ٤ / ١٣٩ ]
رواه الترمذي ١ وحسنه. ٢ وهو من رواية عيسى بن ميمون، ٣ وقد ضعفه غير واحد.
_________________
(١) ١ الترمذي: النكاح (٣/٣٩٨) ح (١٠٨٩) . ٢ قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب. ٣ هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.
[ ٤ / ١٤٠ ]