زَكاة الأثمانْ ١
٢٠٢٣- وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال: ٢ "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ". رواه مسلم ٣.
٢٠٢٤- وعن علي قال: قال رسول الله ﷺ ٤: "قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهمًا [درهمًا] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت
_________________
(١) ١ في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة (زكاة) . ٢ في المخطوطة: (قال: قال رسول الله ) . ٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٧٥)، ورواه أيضًا أحمد بنحوه (٣/٢٩٦) . ٤ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٥ في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة: (لكم) . ٦ في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار)، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب، وأيضًا في المخطوطة تقديم وتأخير. ٧ في المخطوطة: (شيئًا) .
[ ٢ / ٣٦٧ ]
مائتين، ففيهما خمسة دراهم" ١.
زاد الأثرم: ٢ "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود ٣.
٢٠٢٥- ولأحمد والنسائي: ٤ " ليس عليك شيء، ٥
_________________
(١) ١ في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم) . ٢ هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (٢/٩٩، ١٠٠، ١٠١)، ورواها كذلك الدارقطني (٢/٩٢)، وذكره ابن قدامة (٣/٨) من رواية الأثرم. ٣ الحديث رواه أبو داود بنحوه (٢/١٠١)، والترمذي واللفظ له (٣/١٦)، والنسائي (٥/٣٧)، وابن ماجة (١/٥٧٠)، كلهم الزكاة، ومسند أحمد (١/٩٢، ١٤٥)، ورواه مختصرًا في (١/١١٣، ١٢١، ١٣٢، ١٤٦، ١٤٨)، والدارمي (١/٣٢٢) . ٤ كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي)، وأظنه خطأ، فالحديث لم أجد من نسبه لهما، إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (٢/١٣١)، والحافظ في التلخيص (٢/١٧٣)، والزيلعي في نصب الراية (٢/٣٢٨، ٣٦٥، ٤٦٦)، والحافظ في الدراية (١/٢٤٨)، والبلوغ (١٠٤)، وصاحب جمغ الفوائد (١/٣٧٩)، وكلهم نسبه لأبي داود فقط، والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/١٠٠، ١٠١)، وذكره ابن حزم (٦/٦٨) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (٤/١٩٩)، وسبل السلام (٢/٢٤٦، ٢٤٧) بتعليقنا. ٥ في المخطوطة: (شيئًا)، وهو لحن.
[ ٢ / ٣٦٨ ]
- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ دينارًا. فإذا كان ٢ لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
٢٠٢٦- وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]: " ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" ٣.
٢٠٢٧- قال أحمد: "خمسة ٤ من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (عشرين)، وهو لحن أيضًا. ٢ في المخطوطة: (كانت)، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى. ٣ الحديث أخرجه مرفوعًا الدارقطني (٢/٩٣)، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (٢/٣٦٩)، وذكره ابن حزم في المحلى (٦/٦٩) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (٢/١٧٣)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (١/٢٥٨)، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم. ٤ قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/٣٧٥) .
(٢) أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨)، كما قال الحافظ في التلخيص (٢/١٧٨)، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
(٣) وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله ورواه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، والدارقطني (٢/١٠٧)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
(٤) وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٥)، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٤/٨٢)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٤)، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
(٥) وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (١/٢٥٠)، والشافعي من طريقه في الأم (٢/٣٤)، وعبد الرزاق (٤/٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/١٥٥)، والبيهقي (٤/١٣٨) .
(٦) وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) بسند صحيح، والدارقطني (٢/١٠٩)، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، ﵀، في الأم (٢/٣٥): ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.
[ ٢ / ٣٦٩ ]
٢٠٢٨- "وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم ١.
_________________
(١) ١ رواه الشافعي في الأم (٢/٣٥)، وعبد الرزاق (٤/٨٢)، والبيهقي (٤/١٣٨)، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (٣/١٥٥) .
[ ٢ / ٣٧٠ ]
٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله ﷺ عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريرًا ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريرًا مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ "وأنه كان في يده اليسرى".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ثوبه) . ٢ في المخطوطة: (حرير)، وهو لحن. ٣ في المخطوطة: (وأن) . ٤ في المخطوطة: (منكبه) . ٥ في المخطوطة: (وعن ركوب) . ٦ سنن أبي داود: كتاب اللباس (٤/٤٨، ٤٩)، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (٨/١٤٣، ١٤٩)، ومسند أحمد بلفظ قريب (٤/١٣٤، ١٣٥) . ٧ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .
[ ٢ / ٣٧١ ]
٢٠٣١- وأنه ١ ٢ رواه عن النبي ﷺ.
٢٠٣٢- وفي البخاري ٣ - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".
_________________
(١) ١ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) . ٢ أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي؟ كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه، في كتاب الخاتم (٤/٩١)، قال الحافظ في الفتح (١٠/٣٢٦): ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي؟ من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "كان النبي؟ يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي؟ عن ابن عمر نحوه، فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع، وعلي، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وأبي هريرة، ومن أخرجه، وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضًا من طريق عبد الله بن جعفر، وأبي رافع. وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين، موقوفًا، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (١٠/٣٢٦، ٣٢٧) . والله أعلم. ٣ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٢)، ورواه أبو داود (٤/٨٨)، والترمذي (٤/٢٢٧)، ورواه كذلك النسائي (٨/١٧٣، ١٧٤)، وأحمد في المسند (٣/٢٦٦)، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (١١/٢٧٤) . والله أعلم.
[ ٢ / ٣٧٢ ]
٢٠٣٣- ولهما: ١ "أنه لبسه في يمينه".
٢٠٣٤- ولمسلم: ٢ ٣ "في يساره".
- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.
- قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره" ٤.
٢٠٣٥- وفي الصحيح ٥ عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"".
٢٠٣٦- وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتمًا من فضة، ونقشت
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٥)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) من حديث ابن عمر، ﵄. ٢ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٥)، ولفظه: (في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) من حديث ابن عمر، ﵄. ٣ صحيح مسلم: كتاب اللباس (٣/١٦٥٩) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: "أن رسول الله؟ لبس خاتم فضه في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه" (٣/١٦٥٨)، أما الرواية الأولى، فلفظها: "كان خاتم النبي؟ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (٢٠٣١) . ٤ هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعًا حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب، كذا في سنن الترمذي (٣/٢٢٩) . والله أعلم. ٥ صحيح البخاري: كتاب اللباس (١٠/٣٢٣)، وصحيح مسلم كتاب اللباس (٣/١٦٥٧) .
[ ٢ / ٣٧٣ ]
فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" ١.
٢٠٣٧- وفي حديث بريدة: "من ورق، ٢ ولا تتمه مثقالًا". ضعيف، وأنكره أحمد ٣.
٢٠٣٨- وفي الصحيح ٤ عن ابن عباس: "أن رسول الله ٥ ﷺ رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] ٦ وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما ٧ ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك انتفعْ به.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (١٠/٣٢٧، ٣٢٨)، وصحيح مسلم، واللفظ له، كتاب اللباس (٣/١٦٥٦) من حديث أنس بن مالك، وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر. ٢ في المخطوطة: (فضة) . ٣ الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (٤/٩٠)، وسنن الترمذي كتاب اللباس (٤/٢٤٨) وسنن النسائي: كتاب الزينة (٨/١٧٢)، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف، ويعارضه أيضًا الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال، ولم يثبت عن النبي؟ في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (١١/٢٨٢) . ٤ الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (٣/١٦٥٥) . ٥ في المخطوطة: (النبي) . ٦ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٧ في المخطوطة: (أن) .
[ ٢ / ٣٧٤ ]
قال: ١ لا والله! لا آخذه أبدًا، وقد طرحه ٢ رسول الله ﷺ".
٢٠٣٩- وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلاَب، ٣ فاتخذ أنفًا من ورق ٤ فأنتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب". رواه أبو داود، ٥ وصححه الحاكم.
- وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (فقال) . ٢ في المخطوطة: (صرحه)، وهو سبق قلم. ٣قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (١١/٢٩٤) . ٤ في المخطوطة: (فضة)، ولم أجده عندهم. ٥ سنن أبي داود: كتاب الخاتم (٤/٩٢) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (٤/٢٤٠)، والنسائي في الزينة (٨/١٦٣، ١٦٤)، وأحمد في المسند (٥/٢٣) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (٤/٢٣٦) .
[ ٢ / ٣٧٥ ]
وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه ١.
٢٠٤٠- وروى الترمذي: ٢ "أن النبي ﷺ دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة".
٢٠٤١- وقال أحمد: ٣ "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار ٤ من ذهب".
٢٠٤٢- وقال: "كان لعمر سيف ٥ فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع ٦.
٢٠٤٣- وروى الأثرم ٧ من حديث شهر عن عبد الرحمن بن
_________________
(١) ١ انظر: نصب الراية (٤/٢٣٧)، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (٣/١٥، ١٦)، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله. ٢لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله؟ يوم الفتح وعلى سيفه الحديث رواه في كتاب الجهاد (٤/٢٠٠)، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (٤/٢٣٣)، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري. ٣في المغني: قال أحمد: روي أنه كان ٤ في المخطوطة: (مسمارًا)، وهو لحن. ٥ في المخطوطة: (سيفًا)، وهو لحن. ٦ذكر ابن قدامة النصين في المغني (٣/١٦) . ٧ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (٣/١٦) .
[ ٢ / ٣٧٦ ]
غنم، مرفوعًا: "مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، ١ كُوي بها يوم القيامة، مغفورًا له، أو معذبًا".
٢٠٤٤- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي ﷺ رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتمًا من حديد. [قال]: فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتمًا من وَرِق، فسكت عنه". رواه أحمد، ٢ واستدل به ٣.
_________________
(١) ١ ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، ﵀، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (٥/ ١٤٧)، (خريصة)، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٢مسند أحمد (٢/ ١٦٣، ١٧٩)، وانظر: مجمع الزوائد (٥/١٥١) . ٣كان في المخطوطة: (عنه)، والله أعلم.
[ ٢ / ٣٧٧ ]