زكاة العروض ١
٢٠٤٥- واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها" ٢.
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال: "يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه".
٢٠٤٦- وفي لفظ: ٣ "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
٢٠٤٧- قال البخاري: ٤ وقال طاووس: "قال معاذ [رضي
_________________
(١) ١ في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة: (زكاة) . ٢ سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق. ٣انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٩٦)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/١٨٣)، وسنن البيهقي (٤/ ١٣٧)، ومنتخب كنز الكمال (٢/٥٠٠، ٥٠١)، ونسبه أيضًا للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (٢/١٨٠)، حيث نسبه أيضًا للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني. ٤ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الزكاة (٣/٣١١)، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (١٤٧) رقم (٥٢٥، ٥٢٦)، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (٣/٣١٢، ٣١٣)، ورواه عبد الرزاق مختصرًا (٤ /١٠٥)، وابن أبي شيبة (٣/١٨١) .
[ ٢ / ٣٧٨ ]
الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد ﷺ بالمدينة".
٢٠٤٨- قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال: "كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم" ١.
_________________
(١) ١ وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (٣/١٨١)، وعبد الرزاق بمعناه (٤/١٠٥) .
[ ٢ / ٣٧٩ ]