قال أحمد ١: (يحفظ عن النبي ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد ٢، وسلم من ثلاث فسجد ٣، وفي الزيادة ٤ والنقصان ٥. وقام من اثنتين، ولم يتشهد (٦.
_________________
(١) ١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٤) . ٢ كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وسيأتي. ٣ كحديث عمران بن حصين، عند مسلم. ٤ كحديث ابن مسعود، عند البخاري وغيره. ٥ كحديث أبي هريرة، عند البخاري وغيره. ٦ كحديث عبد الله بن بحينة، عند البخاري وغيره. قال الخطابي: المعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة. ذكره في المغني (٢/١٤) .
[ ١ / ٥٣٩ ]
١١٢٥- وعن أبي هريرة قال: (صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي ١ العشي - قال محمد ٢ وأكثر ظني أنها العصر - ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدَّم المسجد، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر، [﵄]، فهابا أن يكلماه، وخرج ٣ سُرْعان ٤ الناس، فقالوا: أقُصِرَت الصلاةُ؟ ورجلٌ يدعوه رسولُ الله ﷺ ذا اليدين ٥ فقال: أنسيتَ أم قَصُرت ٦؟ فقال: لم أنْسَ ٧ ولم تُقصر ٨ قال: بلى قد نسيت، فصلى
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "صلاة". ٢ هو محمد بن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁. ٣ في المخطوطة: "فخرج". ٤ بفتح المهملات، ومنهم من سكن الراء، وحكى القاضي عياض أن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان، كأنه جمع سريع. والمراد هم أوائل الناس خروجا من المسجد - وهم أصحاب الحاجات غالبا. ٥ في المخطوطة: "ذو اليدين" واسم ذي اليدين "الخرباق" كما ذهب إليه الأكثر استنادا لحديث عمران بن حصين ﵁ الآتي بعد قليل. ٦ في المخطوطة زيادة "الصلاة"، وهي موجودة عند البخاري في كتاب الصلاة. ٧ ولعله سبق قلم. ٨ في المخطوطة زيادة "الصلاة".
[ ١ / ٥٤٠ ]
ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد ١ مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبّر، ثم وضع رأسه فكبّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبّر) .
١١٢٦- وفي رواية: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم) .
أخرجاه ٢.
١١٢٧- ورواه أبو داود ٣ وفيه: (قال: قلت: فالتشهد ٤! قال: لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة زيادة "ثم" فكانت العبارة "ثم فسجد"، وليس لهذه الزيادة معنى. ٢ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦٥)، ولفظ الحديث في كتاب السهو (٣/٩٩) وانظر الأرقام الأخرى (٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٨، ٦٠٩١، ٧٢٥٠) وصحيح مسلم (١/٤٠٣، ٤٠٤) . والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي ٣ سنن أبي داود (١/٢٦٥)، والسائل هو سلمة بن علقمة، والمسؤول: ابن سيرين. ٤ في المخطوطة: "في التشهد".
[ ١ / ٥٤١ ]
١١٢٨- وفي البخاري ١ (قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة) .
١١٢٩- (وسلم أنس والحسن، ولم يتشهدا (٢.
وقال قتادة: لا يتشهد) ٣.
١١٣٠- ولهما ٤ فيه: نبئت أن عمران بن حصين قال: (ثم سلم.؟)
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٨)، ويفهم من قوله: "ليس في حديث أبي هريرة" أنه ورد في حديث غيره، وهو كذلك، فقد راوه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عمران بن حصين، وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". وانظر الفتح (٣/٩٨)، والسائل هو: سلمة بن علقمة التميمي أبو بشر، كما في البخاري. والمسؤول: هو محمد بن سيرين. ٢ رواه البخاري تعليقا في كتاب السهو (٣/٩٧)، وذكر الحافظ أن ابن أبي شيبة وغيره وصله من طريق قتادة. ٣ رواه البخاري تعليقا، في كتاب السهو (٣: ٩٧) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري: وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السهو ويسلم، فلعل (لا) في الترجمة زائدة، ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك. اهـ. وانظر مصنف عبد الرزاق (٢/٣١٤) ففيه ما ذكر الحافظ وهو خلاف ما في البخاري. والله أعلم. ٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦٥-٥٦٦)، وهو جزء من الحديث السابق، وصحيح مسلم (١/٤٠٣) . قال الحافظ: هذا يدل على أنه لم يسمع - أي ابن سيرين - ذلك من عمران، وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال: "قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. اهـ. قلت: ورواه أبو عوانة في مسنده (٢/٢١٧) وفيه "فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم".
[ ١ / ٥٤٢ ]
١١٣١- وللبخاري ١ عن عبد الله [﵁]: (أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزِيدَ في الصلاة؟ فقال ٢: وما ذاك؟ قال ٣ صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلم) .
١١٣٢- ولمسلم ٤: (إذا ٥ زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) .
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٣-٩٤) وصحيح مسلم (١/٤٠٢) بأطول. والحديث رواه أيضا أصحاب السنن وأحمد وغيرهم. ٢ في المخطوطة: "قال". ٣ في المخطوطة: "قالوا"، وهو موافق لما في مسلم، لكن في نسخة البخاري بشرح الفتح وبشرح الكرماني كما أثبته، لأن اللفظ له. ٤ صحيح مسلم (١/٤٠٣)، وهو من حديث عبد الله بن مسعود ﵁. ٥ في المخطوطة: "فإذا".
[ ١ / ٥٤٣ ]
١١٣٣- ولهما ١ عن عبد الله بن مسعود ٢ مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتم ٣ عليه، ثم ليسجد سجدتين) .
١١٣٤- وللبخاري ٤: (بعد ما سلم) ٥.
١١٣٥- ولمسلم ٦: (فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب) .
١١٣٦- وفي لفظ لأبي داود ٧: (إذا كنت في
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٠٣-٥٠٤) وصحيح مسلم (١/٤٠٠) ورواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. ٢ كان في المخطوطة "عبد الرحمن بن عوف" ولكن حديث عبد الرحمن - ﵁ - ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، إنما هو في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد. وسيأتي بعد عشرة أحاديث - إن شاء الله تعالى -. وأما هذا الحديث فهو لابن مسعود ﵁ وله روايات فيهما وفي غيرهما. ٣ في المخطوطة: "وليتم"، وليست في الصحيحين. ٤ صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد (١٣/٢٣١) وفي كتاب الصلاة (١/٥٠٤) "فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". ٥ في المخطوطة: "بعد التسليم". ٦ صحيح مسلم (١/٥٠٤) وابن ماجه (١/٣٨٢) . ٧ سنن أبي داود (١/٢٧٠) من حديث عبد الله، وقال في آخره: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه، اهـ. ورواه كذلك أحمد في المسند (١/ ٤٢٨-٤٢٩)، فرواه مرفوعا من طريق محمد بن مسلمة عن خصيف.
[ ١ / ٥٤٤ ]
صلاة ١ فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر ٢ ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين ٣ وأنت جالس..) .
١١٣٧- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ٥ كم صَلى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمسًا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع ٦ كانتا ترغيمًا للشيطان) .
١١٣٨- وعن عبد الله بن بحينة [﵁] أنه قال: (صلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات، ٧ ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "صلاتك". ٢ في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند. ٣ في المخطوطة: "ساجدتين". ٤ صحيح مسلم (١/٤٠٠) ورواه كذلك أبو داود (١/٢٦٩) بلفظ قريب، والنسائي (٣/٢٧) وابن ماجه (١/٣٨٢) . ٥ في المخطوطة: "فلم يدري". ٦ في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع". ٧ في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".
[ ١ / ٥٤٥ ]
كبّر قبل التسليم فسجد ١ سجدتين: وهو جالس [ثم سلم] .
رواه البخاري ٢.
قال الخطابي٣: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة: [يعني] حديثي ابن مسعود ٤ وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة.
١١٣٩- ولهما ٥ عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: (صلى رسول الله ٦ ﷺ (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ٧؟ قال: وما ذاك ٨؟ قالوا: صليت كذا وكذا، [قال:] فثنى رجليه،
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "ثم سجد". ٢ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/٩٢) . ٣ ذكر هذا القول ابن قدامة في المغني (٢/١٤) . ٤ كتب في الهامش: "إحداهن يأتي"، ويريد حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا مباشرة. ٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٠٣) وصحيح مسلم (١/٤٠٠) واللفظ له. ورواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. ٦ في المخطوطة: "النبي". ٧ في المخطوطة: "شيئا". ٨ في المخطوطة: كتب بين السطرين "لا"، وهي ليست موجودة في مسلم ولا في البخاري.
[ ١ / ٥٤٦ ]
واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم ١ عليه، ثم ليسجد سجدتين) .
١١٤٠ - ولمسلم ٢ عن عمران بن حصين: (أن رسول الله ﷺ صلى العصر٣: فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منْزله -وفي لفظ: ثم [قام] فدخل ٤ الحجرة - فقام إليه رجل يقال له الْخَرْبَاق - وكان في يديه طول ٥ - فقال: يا رسول الله! فذكر له صنيعه، وخرج ٦ غضبان يجر رداءه، حتى انتهى ٧ إلى الناس.
_________________
(١) ١ في المخطوطة زيادة "وليسلم"، وهو موافق لما في البخاري حيث فيه "ثم ليسلم". ٢ صحيح مسلم (١/٤٠٤-٤٠٥) والحديث رواه أبو داود (١/٢٦٧) والنسائي (٣/٢٦) وابن ماجه (١/٣٨٤) وأحمد في المسند (٤/٤٢٧-٤٣١) وذكره الترمذي مختصرا (٢/٢٤٠-٢٤٢) . ٣ كان في المخطوطة: "الظهر"، والذي في جميع المصادر صلاة العصر لا الظهر. ٤ في المخطوطة: "ثم دخل". ٥ في المخطوطة: "في يده طولا". ٦ في المخطوطة: "فخرج". ٧ في المخطوطة: "خرج" بدل "انتهى".
[ ١ / ٥٤٧ ]
فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
١١٤١- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر ١ أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ٢ ثنتين ٣ صلى أم ثلاثًا فليجعلها ثنتين، ٤ وإذا لم يدر ٥ أثلاثًا صلى أم أربعًا ٦ فليجعلها ثلاثًا، ٧ ثم يسجد ٨ إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها. ٢ في المخطوطة: "وإن لم يدري". ٣ في المخطوطة: "اثنتين". ٤ في المخطوطة: "اثنتين". ٥ في المخطوطة: "وإن لم يدري". ٦ في المخطوطة: "أو أربع". ٧ في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (١/١٩٣) ومثله عند ابن ماجه (١/٣٨٢) "حتى يكون الوهم في الزيادة". ٨ وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم". ٩ سنن الترمذي (٢/ ٢٤٤-٢٤٥) وليس اللفظ له، ومسند أحمد (١/١٩٠) - واللفظ له - وانظر (١/١٩٣) وسنن ابن ماجه (١/٣٨١-٣٨٢) والمستدرك (١/٣٢٤، ٣٢٤-٣٢٥) بألفاظ متقاربة.
[ ١ / ٥٤٨ ]
١١٤٢- ولأبي داود١ مرفوعًا: (لا غرار في صلاة ٢ ولا تسليم) . سئل أحمد عن تفسيره فقال ٣: أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت.
١١٤٣- وعن المغيرة: (أنه نهض ٤ في الركعتين. (قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله، ومضى)، ٥ فلما أتم صلاته وسلم، سجد
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (١/٢٤٤) ومسند أحمد (٢/٤٦١) . ٢ في المخطوطة: "الصلاة"، وهو موافق لما في الرواية الثانية في المسند. ٣ في سنن أبي داود: قال أحمد: يعني ابن حنبل - يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لكن وقع تفسير هذه العبارة في المسند حيث فيه: عن سفيان قال: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله ﷺ "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو "لا غرار في الصلاة" ومعنى "غرار" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. اهـ. ٤ في المخطوطة: "نهظ":. ٥ في المخطوطة: "فسبح به من خلفه، فمضى"، وهذه العبارة لم أجدها في سياق الحديث كله عند من رجعت إليه، نعم توجد عند أحمد لكن باقي اللفظ يختلف، ولم أعثر على لفظ الحديث كاملا كما عند المصنف.
[ ١ / ٥٤٩ ]
سجدتي١ السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت) .
صححه الترمذي ٢.
١١٤٤- ولأحمد وأبي داود٣ - من رواية جابر الجعفي – عنه مرفوعًا: (إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيجلِسْ، فإذا ٤ استتم قائمًا فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو) .
١١٤٥- وعن ابن عُمر [عن عمر] ٥ مرفوعًا: (ليس على
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "سجدتين". ٢ سنن أبي داود (١/٢٧٢) واللفظ له، وسنن الترمذي (٢/١٩٨-١٩٩) لكنه من رواية ابن أبي ليلى وهو متكلم فيه، ورواه من طريق المسعودي (٢/٢٠١) وصححه. ومن هذا الطريق رواه أبو داود وأحمد (٤/٢٤٧) ومن طريق جابر الجعفي (٤: ٢٥٤) ورواه الطيالسي من طريق المسعودي (١/١١٠) من المنحة، وانظر سنن أبي داود (١/٢٧٢) وسنن الترمذي (٢/١٩٨-٢٠١) لمعرفة الأقوال في المسألة. ٣ سنن ابن ماجه (١/٣٨١) واللفظ له، وسنن أبي داود (١/٢٧٢) ومسند أحمد (٤/٢٥٣-٢٥٤) وسنن الدارقطني (١/ ٣٧٨-٣٧٩) . وقال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. اهـ. ٤ في المخطوطة: "فإن". ٥ في المخطوطة: عن ابن عمر، وهو الموجود في نسخة المغني، ولعله سبق قلم أو سقط من الناسخ.
[ ١ / ٥٥٠ ]
من خلف الإمام سهو، فإن سه ا ١ الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو..) رواه الدارقطني٢.
١١٤٦- وقال٣: (إذا سجد فاسجدوا) .
وقال أحمد٤: (سجد النبي ﷺ في ثلاثة مواضع بعد السلام، وقال٥في غيرها: قبل السلام.
قيل له: اشرح الثلاثة٦ قال: سلم من ركعتين، فسجد بعد
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "وإذا سهى":. ٢ سنن الدارقطني (١/٣٧٧)، ونسبه الحافظ في بلوغ المرام (٦٢) للبزار والبيهقي، وقال عنه: مسند ضعيف. اهـ. وسبب ضعفه وجود "خارجة بن مصعب" في السند. وهو ضعيف. وانظر سبل السلام (١/٤٠٧) . ٣ هذا جزء من حديث أنس الطويل، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والدارمي وأحمد " وانظر أرقامه في البخاري (٣٧٨، ٦٨٩، ٧٣٢، ٧٣٣، ٨٠٥، ١١١٤، ١٩١١، ٢٤٦٩، ٥٢٠١، ٥٢٨٩، ٦٦٨٤) وصحيح مسلم (١/٣٠٨) والله أعلم. ٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٢٢) . ٥ كلمة "قال" ليست في المغني، وحذفها أولى. ٦ في المغني: "قلت: اشرح الثلاثة مواضع التي بعد السلام".
[ ١ / ٥٥١ ]
السلام، - هذا حديث ذي١ اليدين. -
وسلم من ثلاث، فسجد بعد السلام - هذا حديث عمران
وحديث ابن مسعود في التحري - سجد بعد السلام
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "ذو". قلت: قد مرت الأحاديث الثلاثة: فحديث ذي اليدين رقم: (١١٢٥)، وحديث ابن مسعود برقم: (١١٣٣-١١٣٥) وحديث عمران بن حصين: رقم: (١١٤٠) .
[ ١ / ٥٥٢ ]