١٤٠٦- عن ابن عمر عن رسول الله ١ ﷺ: "أنه كان يأمُرُ المنادي، فينادي بالصلاةِ، [ثم] ينادي [أن] صلُّوا في رِحالِكم، في الليلة الباردة، وفي الليلة المطيرة في السفر". أخرجاه ٢.
١٤٠٧- ولمسلم ٣ عن جابر [قال:] "خرجنا مع رسول الله
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (النبي) . ٢ مسند أحمد واللفظ له (٢/٤)، وأخرجه البخاري بنحوه، في كتاب الأذان (٢/١١٢) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤) . ٣ قلت: هذا لفظ أحمد في مسنده (٣/٣٩٧)، وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ: (ليصل من شاء منكم في رحله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤، ٤٨٥)، ومسند أحمد (٣/٣١٢، ٣٢٧)، ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي، أيضًا. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين، وبه يقول أحمد وإسحاق.
[ ٢ / ٧٩ ]
ﷺ في سَفَرٍ، فمُطِرْنا، فقال: من شاء منكم فليصل في رحله".
١٤٠٨- وللبخاري ١ عن ابن عمر، أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال: ٢ ألا صلوا في الرحال. ثم قال: "إن رسول الله ﷺ يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول: ٣ ألا صلوا في الرحال".
١٤٠٩- وفي حديث عتبان: ٤ " تكون الظلمة ٥ والسيل وأنا رجل ضرير البصر ".
١٤١٠- وعن ابن عباس:؟"أنه قال لمؤذنه في يومٍ مَطير: ٦ إذا
_________________
(١) ١ قلت: الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (٢/١٥٦، ١٥٧) واللفظ له، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٤) . ٢ في المخطوطة: (فقال)، وهو كذلك عند مسلم. ٣ في المخطوطة: (ذات برد أو مطر، أن يقول) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٧)، وسنن النسائي (٢/٨٥)، وموطأ مالك (١/١٧٢)، كلاهما بلفظ: (تكون الظلمة والمطر والسيل) . ٥ في المخطوطة: (يكون الليلة المظلمة ) . ٦ في المخطوطة: (مطر) .
[ ٢ / ٨٠ ]
قلت: [أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله] أشهدُ أنْ محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.
قال: فكأن الناس استنكروا ذاك ١ فقال: أتعجبون مِن ذا؟ قد فعل ذا ٢ من هو خير مني - يعني النبي ﷺ ٣ - إن الجمعةَ عَزْمَةٌ ٤، وإني كَرِهْتُ أن أُحْرِجَكم، فتمشوا في الطِّينِ والدَّحْضِ". أخرجاه ٥.
١٤١١- وعن ابن عمر، مرفوعًا: "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة". رواه البخاري ٦.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ذلك) . ٢ في المخطوطة: (قد فعله) . ٣ ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة، وليس في هذه الرواية. ٤ في المخطوطة: (وإن الجمعة عزيمة)، وهو مخالف لما في الصحيحين. ٥ أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٥)، والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (٢/٣٨٤)، وذكره في كتاب الأذان (٢/١٥٧)، ورواه مختصرًا في كتاب الأذان (٢/٩٧)، ورواه بنحوه أبو داود (١/٢٨١)، وابن ماجة (١/٣٠٢، ٣٠٣) . ٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٩) .
[ ٢ / ٨١ ]
١٤١٢- ولمسلم ١ عن عائشة، مرفوعًا: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه ٢ الأخبثان".
١٤١٣- وقال أبو الدرداء: "من فقه المرء إقباله على حاجته، حتى يقبل على صلاته ٣ وقلبه فارغ". رواه البخاري ٤.
١٤١٤- وله ٥ عن أنس قال رجل من الأنصار: "إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلًا ضخمًا -".
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٣٩٣)، وأخرجه أبو داود أيضًا. ٢ في المخطوطة: (بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان)، وقد سبق هذا الحديث. ٣ في المخطوطة: (على الصلاة) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٩)، رواه تعليقًا. وقال الحافظ: وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، من طريقه. ٥ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/١٥٧، ١٥٨)، وكتاب التهجد (٢/٥٧)، وتتمة الحديث: (فصنع للنبي؟ طعامًا، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرًا، ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين )، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان.
[ ٢ / ٨٢ ]
١٤١٥- وله ١ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ٢ ﷺ: "من أكل من هذه الشجرةِ - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا ٣. قلت: ما يعني به؟ قال: ما أراهُ يَعْني إلا نَيّئَهُ".
١٤١٦- وفي رواية: ٤ "من أكل ثُومًا أو بَصلًا، فلْيَعْتَزِلْنا - أو قال: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا - ولْيَقْعُد ٥ في بيته"، ثم ذكر قصة القِدْرِ وقال: "كلْ، فإني أناجِي من لا تُناجي".
١٤١٧- وله ٦ عن أنس، مرفوعًا: "من أكلَ من هذه الشجرةِ، فلا يَقْرَبَنَا - أو - لا يصلين معنا ".
_________________
(١) ١ الحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٥)، والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي. ٢ في المخطوطة: (رسول الله) . ٣ في المخطوطة: (مسجدنا)، وهو الموافق للفظ مسلم. ٤ لهما أيضًا. فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٤، ٣٩٥) . ٥ في المخطوطة: (أو ليقعد)، وهو خلاف ما في الصحيحين. ٦ الحديث متفق عليه أيضًا، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (٢/٣٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١/٣٩٤) .
[ ٢ / ٨٣ ]
١٤١٨- ولهما ١ عن ابن عمر: "فلا يَأتِيَنَّ المساجِدَ ".
١٤١٩- ولمسلم ٢ عن جابر: " فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنا، فإنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ".
١٤٢٠- وترك المغيرة وقد أكل ثومًا، وقال: "إن لك عذرًا"، صحيح، رواه أبو داود ٣.
_________________
(١) ١ قلت: لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط، وذلك في كتاب المساجد (١/٣٩٣)، ورواه أبو داود، وأحمد بلفظ: (فلا يقربن المساجد)، وفي مصنف عبد الرزاق (١/٤٤٤، ٤٤٥) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد، أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها؟ قال: بل في المساجد كلها. ٢ صحيح مسلم: كتاب المساجد (١/٣٩٥)، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، كما في الفتح الكبير. ٣ سنن أبي داود (٣/٣٦١) من كتاب الأطعمة، ولفظه: قال: "أكلت ثومًا، فأتيت مصلى النبي؟ وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي؟ ريح الثوم، فلما قضى رسول الله؟ صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها - أو ريحه - فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله؟ فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال: إن لك عذرًا". وأخرجه أحمد مختصرًا (٤/٢٤٩) وبنحوه. قلت: رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد، لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة، لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى.
[ ٢ / ٨٤ ]
١٤٢١- "واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد - وهو يتجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة" ١.
١٤٢٢- ولهما ٢ عن أنس: "صليت مع رسول الله ٣ ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين".
١٤٢٣- ولهما ٤ عن يحيى بن [أبي] إسحق ٥ قال: سمعت أنسًا يقول: ٦ "خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة،
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري في صحيحه، كما في التلخيص الحبير (٢/٧٤)، ورواه عبد الرزاق في مصنة (٣/٢٤٠)، والبيهقي في سننه (٣/١٨٥)، ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه، كما في التلخيص الحبير. وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/١٥٣)، لكن فيه: (أن ابنًا لسعيد) . والله أعلم. ٢ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦٩)، بلفظ: (صليت الظهر)، وصحيح مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٥)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ٣ في المخطوطة: (النبي) . ٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦١) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨١) . ٥ في المخطوطة: (يحيى بن إسحاق)، وهو خطأ. ٦ في المخطوطة: (عن أنس قال) .
[ ٢ / ٨٥ ]
فكان يصلي ١ ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة ٢ شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا". قال أحمد: ٣ حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى.
١٤٢٤- لحديث جابر: ٤ "أن النبي ﷺ قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى، وخرج من مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (فصلى)، وهو موافق لما عند مسلم. ٢ في المخطوطة: (أقمتم بها ) . ٣ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٢٨٩)، والحافظ في الفتح (٢/٥٦٢، ٥٦٣) . ٤ حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما. اهـ. وذلك لقول جابر، كما عند مسلم وغيره: (فقدم النبي؟ صبح رابعة مضت من ذي الحجة )، وقوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله؟ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر )، وانظر: كتاب حجة الوداع، وجزء عمرات النبي؟ للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع، وذكر الروايات والنصوص فيه. فانظره، ففيه زيادة فائدة ومعرفة.
[ ٢ / ٨٦ ]
١٤٢٥- ولمسلم ١ عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس ٢ [بن مالك] عن قصر الصلاة؟ فقال: "كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ (شعبةُ الشّاكُّ ٣" صلى ركعتين".
١٤٢٦- وعن عِمْران قال: "غزوت مع رسول الله ٤ ﷺ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: ٥ يا أهلَ البلد، صلُّوا أربعًا، فإنّأ [قوم] سَفْر ". رواه أبو داود ٦.
١٤٢٧- وسئل ابن عباس: "ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا ٧ إذا ائتم بمقيم؟ [قال: تلك السنة] " ٨.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨١)، ورواه داود (٢/٣) . ٢ في المخطوطة: (أنسا) . ٣ في المخطوطة: (صلى ركعتين، شعبة الشاك)، بتقديم وتأخير. ٤ في المخطوطة: (النبي) . ٥ في المخطوطة: (يقول) . ٦ سنن أبي داود (٢/٩، ١٠)، ورواه أحمد في مسنده (٤، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢)، وكلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان. ٧ في المخطوطة: (أربعة) . ٨ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
[ ٢ / ٨٧ ]
رواه أحمد ١.
١٤٢٨- وعن ابن عباس [قال:] "أقام النبي ﷺ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر ٢ قَصَرْنا، وإن ٣ زِدْنا أتممنا". رواه البخاري ٤.
١٤٢٩- ولأحمد في المسند عن ثمامة بن شراحيل ٥ قال:
_________________
(١) ١ مسند أحمد انظر: (١/٢١٦، ٢٩٠، ٣٣٧، ٣٦٩)، فقد وجدته بمعناه. وذكره في التلخيص (٢/٤٧)، وقال أصله في مسلم والنسائي. ٢ في المخطوطة، زيادة: (تسعة عشر ليلة)، ولم أجد (ليلة) في البخاري. ٣ في المخطوطة: (وإذا) . ٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦١)، وكتاب المغازي (٨/٢١)، والحديث رواه أبو داود (٢/١٠)، والترمذي (٢/٤٣٢، ٤٣٤)، وابن ماجة (١/٣٤١) . ٥ في المخطوطة: (شرحبيل)، وهو تصحيف. وانظر: ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والخلاصة، والحديث رواه أحمد في المسند (٧/٢٦٢)، من طبعة أحمد شاكر، وهو في مجمع الزوائد (٢/١٥٨)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وذكره الحافظ في التلخيص (٢/٤٧) .
[ ٢ / ٨٨ ]
"خرجت إلى ابن عمر، فقلنا: ١ ما صلاة المسافر؟ فقال: ٢ ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن ٣ كنا بذي المجاز؟ قال: وماذا ٤ المجاز؟ قلت: مكانًا نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين".
١٤٣٠- قال البخاري: ٥ "وخرج عليٌّ [﵁] فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا، حتى ندخلها".
١٤٣١- وله ٦ عن ابن عمر [﵄ قال:] "صحبت النبي ﷺ فلم أرَهُ يُسَبِّحُ في السفر، وقال الله جل ذكره ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (فقلت) . ٢ في المخطوطة: (قال) . ٣ في المخطوطة: (إذا) . ٤ في المخطوطة: (وما ذي)، وهو خطأ من الناسخ. ٥ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٦٩)، ورواه تعليقًا، وقد وصله الحاكم والبيهقي، كما في الفتح،. ٦ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٧)، والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٠)، فهو متفق عليه، ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي.
[ ٢ / ٨٩ ]
١٤٣٢- وله ١ عنه [قال:] "كان رسول الله ﷺ يُسَبِّحُ على الراحلةِ قِبَل أيِّ وَجْهٍ تَوَجّهَ، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
١٤٣٣- قال البخاري: ٢ "وركع النبي ﷺ في السفر ركعتي الفجر".
١٤٣٤- وفي حديث عن أبي داود وغيره: ٣ "وإن ٤ طردتْكُم الخيلُ".
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٥) تعليقًا، وقد أخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٧)، فهو متفق عليه أيضًا، ولو عزاه لمسلم لكان أولى، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن. ٢ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٨)، وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه: (ثم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلي)، وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضًا: (ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، أي: ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة) الحديث. ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال، في هذه القصة: (فأمر بلالًا فأذن، ثم توضأ، فصلوا ركعتين ثم صلوا الغداة)، ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين. اهـ. والله أعلم. ٣ سنن أبي داود (٢/٢٠)، ومسند أحمد (٢/٤٠٥) من طريقين، وكلها من حديث أبي هريرة، ﵁، واللفظ لهما. ٤ في المخطوطة: (ولو)، وهو خلاف الطرق الثلاثة.
[ ٢ / ٩٠ ]
١٤٣٥- وفي الصحيح ١ عن ابن مسعود قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين]: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها" ٢.
١٤٣٦- ولهما ٣ عن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تَزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما، فإن زاغت [الشمسُ] قبل أن يَرْتَحِل، صلى الظهرَ ثم ركب".
١٤٣٧- ولهما ٤ عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعشاء".
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٥٣٠)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/٩٣٨) واللفظ له، ومسند أحمد بلفظه (١/٣٨٤، ٤٢٦، ٤٣٤)، وسنن أبي داود (٢/١٩٣)، وسنن النسائي (٥/٢٦٢) . ٢ في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع)، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم. ٣ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٢، ٥٨٣)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٩) واللفظ لهما، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي. ٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٢) بنحوه، وانظر: الأرقام (١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨، ١٦٧٣، ١٨٠٥، ٣٠٠٠)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٨)، وأحمد بلفظه (٢/٧، ٦٣)، وبنحوه (٥١)، والنسائي (١/٢٣١، ٢٣٣)، ومالك في الموطإ بلفظه (١/١٤٤) .
[ ٢ / ٩١ ]
١٤٣٨- وفي لفظ: ١ "إذا جد به السير".
١٤٣٩- وفي لفظ: ٢ "بعد أن يغيب الشفق".
١٤٤٠- وفيه: ٣ "أن ابن عمر لا يسبح بينهما بركعة، ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل".
١٤٤١- وفي رواية ٤ قال عبد الله: "رأيت النبي صلى الله عليه
_________________
(١) ١ لهما أيضًا، فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٩)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٨)، كلاهما من حديث ابن عمر، ﵄. ٢ لهما أيضًا من فعل ابن عمر، ﵄، فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين واللفظ له (١/٤٨٨)، وصحيح البخاري في كتاب العمرة (٣/٦٢٤)، ولفظ الحديث، واللفظ لمسلم: (إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله؟ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء)، ولفظ البخاري: عن سالم قال: "كنت مع عبد الله بن عمر، ﵄، بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير، حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي؟ إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما". ورواه كذلك في كتاب الجهاد، باب السرعة في السير. ٣ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨١) . ٤ للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٢) .
[ ٢ / ٩٢ ]
وسَلم، إذا أعْجَلَهُ السيْرُ، يؤخرُ المغربَ فيصليها ثلاثًا، ثم يُسَلِّم. ثم قَلّمَا ١ يَلْبَثُ حتى يُقيم العشاءَ، فيصليها ركعتين، ثم يُسلِّم، ولا يسَبح بَعْد العشاءِ حتى يقومَ من جَوْفِ الليل".
١٤٤٢- ولمسلم ٢ عن أبي الطفيل عن معاذ قال: "جمع رسول الله ٣ ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء". قال: فقلت: ما حَمَله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمتَه.
١٤٤٣- ولَه ٤ عن ابن عباس مثله.
١٤٤٤-[وعن معاذ ﵁: "أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر ٥ حتى يجمعها إلى العصر ٦ فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد ٧ زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر [جميعًا] ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة: (قل ما) . ٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠) . ٣ في المخطوطة: (النبي) . ٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠) . ٥ في المخطوطة: (أخرها) . ٦ في المخطوطة: (إلى وقت العصر) . ٧ في المخطوطة: (قبل)، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.
[ ٢ / ٩٣ ]
المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". رواه أحمد وأبو داود والترمذي ١، ورواته ثقات.
١٤٤٥- ولمالك ٢ عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ:
_________________
(١) ١ في المخطوطة: تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا، وهو: قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم: تفرد به قتيبة، وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين، وقال الخطيب: منكر جدًا، وقال البخاري: قلت لقتيبة: مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ. اهـ. والله أعلم. قلت: والحديث رواه أحمد في مسنده واللفظ له (٥/٢٤١، ٢٤٢)، وأبو داود (٢/٧، ٨)، والترمذي (٢/٤٣٨، ٤٣٩)، وقال: حديث معاذ حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وزاد الحافظ في التلخيص (٢/٤٨)، وابن حبان والحاكم، والدارقطني والبيهقي، وانظر: النقول حول هذا الحديث، التلخيص (٢/٤٩، ٥٠) . والله أعلم. ٢ لفظ الحديث عند مالك: عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره، أنهم خرجوا مع رسول الله؟، عام تبوك، فكان رسول الله؟ يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعة وانظره في كتاب قصر الصلاة رقم (٢) (١/١٤٣)، والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي؟. (٤/١٧٨٤) رقم (١٠)، وابن حبان (١٤٥) من موارد الظمآن.
[ ٢ / ٩٤ ]
"أخر النبي ﷺ الصلاة يومًا في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا". قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد.
١٤٤٦- ولهما ١ عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا و٢ ثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء".
١٤٤٧- ولمسلم: ٣ "جمع [رسول الله ﷺ] بين الظهر والعصر، و٤ المغرب والعشاء، بالمدينة، في ٥ غير خوف ولا مطر". قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك ٦؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
- قال أيوب: ٧ لعله في ليلة مطيرة؟
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (٢/٢٣)، ومختصرًا (٤١)، ورواه كذلك في كتاب التهجد رقم (١١٧٤)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩١)، ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن، وأخرجه مالك بنحوه (١/١٤٤)، وقال: أرى ذلك كان في مطر. ٢ في المخطوطة: (أو)، وهو خطأ أو سبق قلم. ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٠، ٤٩١) . ٤ في المخطوطة: (وبين) . ٥ في المخطوطة: (من) . ٦ في المخطوطة: (بذلك) . ٧ قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (١٤٤٧)، والمقول له: جابر بن زيد، أبو الشعثاء، وفيه جوابه: قال: عسى. وانظر: الفتح لمعرفة هذا الجمع (٢/٢٣، ٢٤) .
[ ٢ / ٩٥ ]
١٤٤٨- ولمالك ١ في الموطأ: "أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم".
١٤٤٩- وقال أحمد: ٢ كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة.
١٤٥٠- وفي حديث جابر الصحيح: "حتى أتى ٣ عرَفَةً، فوجد القُبّةَ قد ضربت له بنمرة، فنَزل بها. حتى إذا زاغت ٤ الشمس، أمر بالقصواء ٥ فرحلت له، فأتى بطن الوادي. فخطب الناس - ثم ذكر الخطبة - ثم قال: ثم أذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا".
١٤٥١- وفيه: ٦ " حتى أتى المُزْدَلفَةَ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان [واحد] ٧ وإقامتين، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئًا. ثم اضطجع [رسول الله ﷺ] حتى طلع الفجر ".
_________________
(١) ١ الموطأ (١/١٤٥)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/٥٥٦)، والبيهقي في السنن (٣/١٦٨) . ٢ لم أعثر عليه. ٣ في المخطوطة: (إذا أتى) . ٤ في المخطوطة: (زالت) . ٥ في المخطوطة: (بالقصوى) . ٦ أي: في صحيح مسلم. كتاب الحج، باب حجة النبي؟، رقم (١٢١٨)، وهو حديث طويل، (٢/٨٨٦، ٨٩٢) . ٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
[ ٢ / ٩٦ ]
١٤٥٢- ولأحمد ١ في حديث أسامة: " أتى المزدلفة فصلى المغرب ٢، ثم حلوا رحالهم".
١٤٥٣- ولهما: ٣ " فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منْزله، ثم أُقيمت العشاء ".
١٤٥٤- وفي حديث حمنة - تقدم في موضعه - ٤.
١٤٥٥- ولهما ٥ في حديث أبي سعيد: " أبصرت عيناي
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٥/٢٠٠) . ٢ في المخطوطة: (فصلوا، ثم حلوا رحالهم) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١/٢٣٩، ٢٤٠)، وفي كتاب الحج (٣/٥٢٣)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/٩٣٤) واللفظ لهما، ورواه كذلك مالك بلفظه (١/٤٠١) وأبو داود (٢/١٩، ١٩١) . ٤ لقد مر برقم (٢٨٥)، وموطن الاستدلال به هنا، والله أعلم: وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. ٥ رواه البخاري، بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (٤/٢٥٩)، وكتاب الاعتكاف (٤/٢٧١)، والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (٦٦٩، ٨١٣، ٨٣٦، ٢٠١٦، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠)، ورواه مسلم بنحوه كذلك: كتاب الصيام (٢/٨٢٤، ٨٢٦)، ورواه مالك في الموطإ واللفظ له (١/٣١٩)، وأبو داود (٢/٥٢)، والنسائي (٢/٢٠٨، ٢٠٩)، ورواه أحمد (٣/٧٠٣، ) .
[ ٢ / ٩٧ ]
رسول الله ﷺ انصرف وعلى جبهته ١ وأنفه أثر الماء والطين ".
١٤٥٦- وعن ابن عمر: "سئل النبي ﷺ: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا، إلا أن تخاف الغرق". قال الحاكم: على شرطهما ٢.
١٤٥٧- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: "صحبت جابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا ٣ قيامًا في جماعة، أمَّهم بعضهُم، وهم يقدِرون على الجُدِّ" ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (قد انصرف وعلى وجهه ) . ٢ كذا في المخطوطة: (على شرطهما)، وهو الموجود في المنتقى رقم (٧٨٣) و(١٥٠٩) (على شرط الصحيحين)، لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما، حيث قال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو شاذ بمرة، وبمثله قال الذهبي أيضًا: (على شرط مسلم وهو شاذ بمرة) . والله أعلم. والحديث رواه الدارقطني من طريق بشر بن فافا (١/٣٩٥) . والله أعلم. وانظره في المستدرك (١/٢٧٥) . ٣ في المخطوطة: (فيصلوا)، ولعله سبق قلم. ٤ في المخطوطة: (الحيد)، ولعله سبق قلم أيضًا، ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (١/٣٩٦)، بضم الجيم وتشديد الدال، هو: شاطئ البحر. والمراد: أنهم يقدرون على الصلاة في البر.
[ ٢ / ٩٨ ]
رواه سعيد في سننه ١.
١٤٥٨- وعن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٢ فقد أمن الناس. فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ [عن ذلك] فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم ٣.
١٤٥٩- وعن يعلى بن مُرَّةَ: ٤ "أن رسول الله ﷺ
_________________
(١) ١ ذكره المجد في المنتقى (١/٦٦٢) رقم (١٥١٠)، وعزاه لسعيد في سننه. قلت: ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه، وبزيادة أبي الدرداء معهم (٢/٥٨٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/٢٦٦) بأتم. ٢ سورة النساء آية: ١٠١. ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٧٨)، لكن عنده: (ليس)، والحديث رواه أبو داود (٢/٣)، والترمذي (٥/٢٤٢، ٢٤٣)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣/١١٦، ١١٧)، وابن ماجة (١/٣٣٩)، والدارمي (١/٢٩٢، ٢٩٣)، ومسند أحمد (١/٢٥، ٣٦) . ٤ في المخطوطة: (يعلى بن أمية)، وهو خطأ، ويعلى بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله؟ بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنينًا، وهو الذي يقال له: يعلى بن سيابة، وهي أمه أو جدته، كذا في الطبقات الكبرى (٦/٤٠) .
[ ٢ / ٩٩ ]
انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلةُ من أسْفَلَ منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ١ ﷺ [على راحلته، فصلى بهم] يومئ إيماءً، يجعل السجودَ أخفضَ من الركوع ". رواه أحمد، والترمذي ٢ وقال: العمل على هذا عند أهل العلم.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (النبي) . ٢ مسند أحمد (٤/١٧٣، ١٧٤) واللفظ له، ورواه الترمذي (٢/٢٦٦، ٢٦٧)، وقال: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. والحديث رواه الدارقطني (١/٣٨٠)، ولكن وقع فيه: يعلى بن أمية، وأظنه خطأ، أو هو تصحيف، لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد: (عمرو)، وعند الدارقطني/: (عمر)، وهو خطأ أيضًا، (ابن عثمان بن يعلى)، وعند الترمذي وأحمد: (ابن مرة عن أبيه عن جده)، بينما عند الدارقطني (ابن أمية عن أبيه عن جده)، ورواه كذلك مثلهما: (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو ) . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/٧٩) في معرض رده على السهيلي حيث قال: وقد وقع عند السهيلي أن النبي ﷺ أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اهـ. وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث يعلى بن مرة ) .
[ ٢ / ١٠٠ ]
١٤٦٠- وفعله أنس، ذكره أحمد ١.
١٤٦١- وعن عمران بن حصين [﵁] قال:؟"كانت بي بَواسِيرُ، فسألتُ النبي ﷺ [عن الصلاة]، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ". رواه البخاري ٢.
١٤٦٢- وزاد النسائي: "فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ٣ ".
_________________
(١) ١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولًا، (٢/٥٧٣، ٥٧٤)، وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق (٢/٢٦٨)، وابن أبي شيبة (٢/٩٠) . ٢ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، والحديث رواه كذلك الترمذي (٢/٢٠٨)، وابن ماجة (١/٣٨٦)، وأحمد في المسند (٤/٤٢٦)، والدارقطني (١/٣٨٠) . ٣ الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (٣/٢٢٣، ٢٢٤): "من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"، وهذا لفظ البخاري، أيضًا، لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (١/٦٦١) ونسبه للنسائي. والله أعلم. ونسبه الحافظ في التلخيص (١/٢٢٦) للدارقطني من حديث علي، وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (١/٣٨٠) ونسبه للنسائي من حديث عمران، والله أعلم.
[ ٢ / ١٠١ ]
- وقال عطاء: ١ "إذا لم يقدر [المريض] أن يتحول إلى القبلة، صلى حيث كان وجهُهُ" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن شاء المريض صلى ركعتين قائمًا، وركعتين قاعدًا".
١٤٦٣- واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة ٤.
١٤٦٤- وابن عباس ٥.
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٧)، وقد وصله عبد الرزاق، كذا قال الحافظ في الفتح. ٢ في المخطوطة: (وجه) . ٣ رواه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٨)، وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي أيضًا بلفظ آخر. ٤ فعل أم سلمة هو: عن أم الحسن قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي؟ تسجد على مرفقة وهي قاعدة، أعني: تصلي قاعدة". هذا لفظ عبد الرزاق (٢/٤٧٧، ٤٧٨)، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧)، وانظر: المغني (٢/١٤٨) . ٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به" (٢/٤٧٨)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (٢/٣٠٧)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨)، ولم يسنده.
[ ٢ / ١٠٢ ]
١٤٦٥- ونهى عنه ابن مسعود، ١ وابن عمر ٢.
_________________
(١) ١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ: عن أبي فزارة السلمي قال: "سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة، فقال: لا بأس به" (٢/٤٧٨)، وأخرجه البيهقي عنه تعليقًا (٢/٣٠٧)، وذلك قوله: وروي عن ابن عباس: "أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة". اهـ. وذكره ابن قدامة (٢/١٤٨) ولم يسنده. ٢ أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٧٧)، وأخرجه البيهقي (٢/٣٠٧)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٤٨) ولم يسنده ايضا والله. أعلم.
[ ٢ / ١٠٣ ]