١١٧٦- عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله كيف صلاةُ الليل؟ قال: رسول الله ﷺ (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت ١ الصبح فأوتر بواحدة) .
أخرجاه ٢.
١١٧٧- ولمسلم ٣: (قيل لابن عمر: ما مثنى [مثنى]؟ قال: أن يُسَلِّم ٤ في كل ركعتين) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "خشيت"، وهي موجودة في غير هذه الرواية عندهما وعند غيرهما. ٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٦، ٥١٦-٥١٧) واللفظ له، وصحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥٦١-٥٦٢) وبأرقام (٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥، ١١٣٧) بروايات متقاربة. والحديث رواه أصحاب السنن أيضا. ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٥١٩) . ٤ في المخطوطة: "من"، وهو خلاف ما في مسلم.
[ ١ / ٥٦٨ ]
١١٧٨- ولهما ١ عن عائشة [قالت:] (كان رسول الله ﷺ يصلي فيما ٢ بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي التي يدعو الناس العتمة]، إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعةً، يُسَلِّمُ بين ٣ كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيَّنَ له الفجرُ، وجاءه المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجعَ على شقهِ الأيمنِ، حتى يأتيه المؤذن للإقامة) .
١١٧٩- ولهما ٤ عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٨) واللفظ له. ورواه البخاري وأصحاب السنن مختصرا، فرواه البخاري في كتاب الوتر (٢/٤٧٨) وكتاب التهجد (٣/٧) . ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، والنسائي في كتاب الوتر ومالك في صلاة الليل، وابن ماجه في إقامة الصلاة، والدارمي في كتاب الصلاة أيضا. ٢ في المخطوطة: "ما". ٣ في المخطوطة: "من". ٤ صحيح مسلم - واللفظ له -: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٥٨) . ورواه البخاري مختصرا من غير ذكر الوتر بخمس، وأما الوتر بخمس فقد رواه البخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة. وقد رواه بلفظ مسلم الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي. وانظر: البخاري كتاب التهجد (٣/٢٠) وفي كتاب العلم (١/٢١٢) لحديث ابن عباس، والأم (٧: ١٨٩) وأحمد (٦/٥٠، ١٦١) وسنن أبي داود (٢/٣٩) والترمذي (٢/٣٢١) والدارمي (١/٣٥٩) . وروى النسائي الوتر بخمس (٣/٢٤٠) وابن خزيمة (٢/١٤٠-١٤١) .
[ ١ / ٥٦٩ ]
عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها) ١.
١١٨٠- ولهما ٢ عن عائشة قالت: (من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ: من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر) .
١١٨١- ولهما ٣ عن ابن عمر مرفوعًا: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) .
١١٨٢- ولمسلم ٤ عن أبي سعيد مرفوعا: (أوتروا قبل أن تصبحوا) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن" وهو مخالف لمسلم. ٢ صحيح مسلم - واللفظ له - كتاب صلاة المسافرين (١: ٥١٢) وصحيح البخاري بأخصر: كتاب الوتر (٢/٤٨٦) . والحديث رواه بقية الجماعة - كما في المنتقى. ٣ صحيح البخاري: كتاب الوتر (٢/٤٨٨) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٨) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. ٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٩) والحديث رواه الترمذي أبواب الوتر (٢/٣٣٢) والنسائي: قيام الليل (٣/٢٣١) وابن ماجه في الإقامة (١/٣٧٥) والدارمي بلفظ "قبل الفجر" (١/٣١١) وأحمد في المسند (٣/١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١) وفي بعضها قبل الفجر، قبل الصبح. تنبيه: لقد وهم الإمام الحاكم ﵀ فأخرج هذا الحديث في المستدرك (١/٣٠١) وظن أن أحدا من الشيخين لم يخرجاه فقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد وافقه الذهبي - ﵀- أيضا على هذا الوهم فلم يتعقبه فقال: على شرط مسلم، مع أن الإمام الحاكم قد ساق هذا الحديث بنفس سند مسلم ما عدا اختلاف شيخ مسلم فقط. والحديث في مسلم في الموضع المشار إليه. كتاب صلاة المسافرين رقم (٧٥٤) .
[ ١ / ٥٧٠ ]
١١٨٣- وله ١ عن جابر مرفوعًا: (أيُّكُمْ ٢ خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من ٣ الليل، فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل) .
١١٨٤، ١١٨٥- ولمسلم ٤ عن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٥) واللفظ له، وأخرجه أيضا الترمذي في أبواب الوتر (٢: ٣١٨) وابن ماجه في الإقامة (١/٧٥) وأحمد في المسند (٣/٣٠٠، ٣١٥، ٣٣٧، ٣٤٨، ٣٨٩. ٢ في المخطوطة: "من"، وهي موجودة في المسند والسنن. ٣ في المخطوطة: "من آخر"، وهي موجودة كذلك في المسند والسنن. ٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٨) . وهذا لفظ ابن عمر، من رواية شعبة عن قتادة عن أبي مجلز. أما رواية همام عن قتادة عن أبي مجلز ففيه "ركعة من آخر الليل"، ورواية ابن عمر أخرجها أبو داود (٢/٦٢) والنسائي (٣/٣٣٢) وأحمد في المسند (٢/٣٣، ٤٣، ٥١، ٨٣، ١٠٠، ١٥٤) وفي بعضها بعض اختلاف من تقديم وتأخير.
[ ١ / ٥٧١ ]
رسول الله ﷺ يقول: (الوتر ركعة من آخر الليل) .
١١٨٦- ولمسلم ١ عن سعد بن هشام أنه قال لعائشة: ( أنبئيني عن وتر رسول الله ﷺ؟ فقالت: كنا نُعِدُّ له سواكه وطَهورَه، فيبعثه الله ما شاء أن يَبْعَثَه من الليل فيتسوَّك، ويتوضأُ ويُصلي ٢ تسعَ ركعاتٍ لا يجلس [فيها] إلا في الثامنةِ، فيذكر الله ويَحْمَدُه ويَدْعوه٣، ثم ينهضُ ولا يسلم، ثم يقومُ فيصلي التاسعةَ، ثم يقعدُ فيذكرُ الله ويَحْمَدُه ويدعوه٤، ثم يسلمُ تسليمًا يُسْمِعُنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما [يسلم] ٥ وهو قاعد، فتلك إحدى عشرةَ ركعةً. يا بُني، فلما أسَنَّ [نبيُّ الله ﷺ] وأخَذَه اللحمُ، أوتر بسبعٍ، وصنعَ في الركعتين مثلَ صنيعه الأولِ، فتلك تسع. يا بنيَّ، وكان نبي الله ﷺ إذا صلى صلاة [أحب] ٦ أن يداوِمَ عليها، وكان إذا غلبه نومٌ أو وجعٌ عن قيام الليل ٧ صلى من النهار ثِنْتَي عشرةَ ركعة
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٢-٥١٤) . والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦/٥٤) وأخرجه أبو داود بلفظ قريب (٢/٤٠-٤١) ورواه النسائي بألفاظ (٣/٢٢١-٢٢٥، ٢٤١) وأخرجه الدارمي (١/ ٢٨٤-٢٨٥) . ٢ في المخطوطة: "فيصلي". ٣ في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين. ٤ في المخطوطة: "ويدعوا" في الموضعين. ٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش. ٦ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك في الهامش. ٧ في المخطوطة: "من الليل".
[ ١ / ٥٧٢ ]
ولا أعلمُ نبيَّ الله ١ ﷺ قرأ القرآن كلّه في ليلةٍ، ولا صلى ليلةً إلى الصبح٢، ولا صامَ شهرًا كاملا غيرَ رمضان) .
١١٨٧- وعن أبي أيوب - رواته ثقات - قال: قال رسول الله ﷺ: (الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمسِ [ركعاتٍ] ٣ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) . رواه الخمسة ٤ إلا الترمذي.
١١٨٨- وفي لفظ لأبي داود ٥: (الوتر حق على كل مسلم) .
١١٨٩- ورواه ابن المنذر ٦ - وقال فيه -: الوتر حق وليس بواجب
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "رسول الله". ٢ في المخطوطة: "ولا قام ليلة حتى أصبح"، وهو موافق لما عند أحمد. ٣ زدتها من النسائي ليستقيم اللفظ له. ٤ سنن النسائي (٣/٢٣٨-٢٣٩) واللفظ له، وسنن أبي داود - بلفظ "الوتر حق على كل مسلم"، والباقي بلفظه عدا ما أضيف (٢/ ٦٢)، وسنن ابن ماجه (١/٣٧٦) . وأخرجه أحمد بلفظ آخر. وقال الحافظ في التلخيص (٢/١٣): وصحح أبو حاتم والذهبي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، وهو الصواب. ٥ سن أبي داود (٢/٦٢) رقم: (١٤٢٢) . ٦ ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى (١/٥٢٨)، ونقله عنه الحافظ في التلخيص (٢/١٣) .
[ ١ / ٥٧٣ ]
١١٩٠- وقال علي (الوتر ليس بِحَتْمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة) . حسنه الترمذي ١.
١١٩١- وعن أبيِّ بن كعب: (كان رسول الله ﷺ ٢؟يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. ولا يسلم إلا في آخرهن) . رواه النسائي ٣.
١١٩٢- ولهما ٤ في حديث عِتْبان: (فصففنا خلفه، فصلى بنا ٥ ركعتين ) .
_________________
(١) ١ رواه النسائي (٣/٢٢٩) والترمذي (٢/٣١٦) واللفظ له، وقد رواه أيضا أحمد والحاكم وصححه، وابن ماجه بلفظ آخر. وانظر التلخيص (٢/١٤) . ٢ في المخطوطة: "أن النبي ﷺ كان"، وهو مخالف لرواية النسائي هذه. ٣ سنن النسائي: قيام الليل (٣/٢٣٥-٢٣٦) . والحديث رواه أبو داود (٢/٦٣) وابن ماجه (١/٣٧٠) وأحمد - كما في المنتقى. ٤ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/٥١٨، ٥١٩) . وانظر الأرقام التالية (١١٨٦، ٥٤٠١) وصحيح مسلم بلفظ قريب (١/٤٥٥) . والحديث رواه كذلك أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. ٥ كذا في المخطوطة، وهو موافق لما في المسند (٤/٤٤) وابن ماجه (١/٢٤٩)، ولا توجد في الصحيحين.
[ ١ / ٥٧٤ ]
١١٩٣- وعن علي (أن رسول الله ١ ﷺ كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ٢، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك) .
رواه الخمسة ٣، ورواته ثقات.
١١٩٤- ولهم ٤: عن ابن عمر مرفوعًا: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "النبي". ٢ في المخطوطة: "من منك" بزيادة "من" وهي سبق قلم من الناسخ. ٣ الحديث رواه أبو داود (٢/٦٤) والترمذي في الدعوات (٥/٥٦١)، وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة، والنسائي في قيام الليل (٣/٢٤٨- ٢٤٩) وابن ماجه (١/٣٧٣) وأحمد في المسند (١/٩٦، ١١٨) . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك (١/٣٠٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٤ سنن أبي داود: التطوع (٢/٢٩) وسنن الترمذي في أبواب الصلاة (٢/٤٩١) وابن ماجه في الإقامة (١/٤١٩) . وأخرجه مالك بلاغا (١/١١٩) وقال عقبه: وهو الأمر عندنا، ومسند أحمد (٢/٢٦، ٥١) ورواه البيهقي كذلك (٢/٤٨٧) . وقد روى أحمد عن المطلب مرفوعا من أربعة طرق (٤/١٦٧) "الصلاة مثنى مثنى.." ومثله كذلك عن الفضل بن العباس (١/٢١١) . ورواه كذلك ابن خزيمة (٢/٢١٤) . ورواه كذلك ابن حبان.
[ ١ / ٥٧٥ ]
احتج به أحمد ١.
_________________
(١) ١ في هامش المخطوطة كتب هذا التعليق" "قال الشيخ ابن تيمية: الحديث الذي يروى عن علي البارقي عن ابن عمر" صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" هو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر في الصحيحين، وضعفه الإمام أحمد وغيره". اهـ. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٢): قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، ولا يحتج به. اهـ. قلت: لكن اعتمده أحمد - كما رواه ابن عبد البر - وصححه البخاري - كما ذكره البيهقي في السنن - وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال عنه النسائي في السنن الكبرى: إسناده جيد، كما ذكر الحافظ في التلخيص: وقد ورد مثل هذا عن ابن عمر من غير طريق الأزدي عن نافع عنه عند الترمذي والطبراني في الأوسط، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه عند الدارقطني - قال الحافظ: وفي إسناده نظر - ومن طريق ابن سيرين عنه وبإسناد كلهم ثقات كما عند البيهقي والحاكم في علوم الحديث. كما نقل البيهقي عن البخاري قول سعيد بن جبير: كان ابن عمر لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. ثم للحديث شواهد من حديث علي ومن حديث الفضل بن العباس كما عند أبي داود والنسائي وأحمد - كما مر لفظه عند أحمد - ومن حديث المطلب مرفوعا "الصلاة مثنى مثنى"، ثم هذه اللفظة من زيادة الثقة، فعلي بن عبد الله البارقي الأزدي تابعي وثقه العجلي وأخرج له مسلم حديثا، وزيادة الثقة مقبولة عند من يقول بها. ثم أغلب الأحاديث الثابتة عنه ﷺ في التطوع في النهار إنما هي مثنى مثنى ولهذا اختلف الفقهاء في المسألة. فقال الجمهور من الفقهاء والمحدثين وعلى رأسهم مالك والشافعي وأحمد: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن صلاة النهار أربع. وانظر التلخيص (٢/٢٢) وسنن الترمذي، والسنن الكبرى للبيهقي في الموضعين المشار إليهما في العزو، والمغني (٢/١٢٣) وما بعد. والله تعالى أعلم.
[ ١ / ٥٧٦ ]
١١٩٥- وعن طلق بن علي مرفوعًا: (لا وتران في ليلة) رواه الخمسة ١ إلا ابن ماجة.
١١٩٦- وعن ابن عمر: (أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: [أمَّا] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل ٢ شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي، أوْتَرْتُ بواحدة. أن رسول الله ﷺ أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر) ٣.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود (٢/٦٧) وسنن الترمذي (٢/ ٣٣٣-٣٣٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، وسنن النسائي (٣/٢٢٩-٢٣٠) ومسند أحمد (٤/٢٣) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول. قال السيوطي في زهر الربى (٣: ٢٣٠) عند قوله لا وتران في ليلة: هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال، وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين. ٢ في المخطوطة: "في الليل"، وهو خلاف ما في المسند. ٣ في المخطوطة: "أن رسول الله ﷺ أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا".
[ ١ / ٥٧٧ ]
رواه أحمد ١.
١١٩٧- وعن أبي سعيد مرفوعًا: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) ٢. رواه أبو داود ٣.
١١٩٨- ولمسلم ٤ عن عمر مرفوعًا: (من نام عن حزبه ٥ أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له، كأنما قرأه من الليل) .
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٢/١٣٥) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث من نافع، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٢ في المخطوطة: "وإذا ذكره". ٣ سنن أبي داود (٢/٦٥) من غير قوله "إذا أصبح". ورواه الترمذي (٢/٣٣٠)، ورواه كذلك ابن ماجه (١/٣٧٥) وأحمد في المسند (٣/٤٤) والحاكم في المستدرك (١/٣٠٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن (٢/٤٨٥) وأحمد والدارقطني واللفظ للحاكم. ٤ لقد تكرر هذا الحديث بلفظه برقم (١١٧٥)، وسبق تخريجه هناك فانظره. ٥ في المخطوطة: "عن حزبه من الليل". وانظر تعليقنا على الحديث في الموطن المشار إليه.
[ ١ / ٥٧٨ ]
١١٩٩- وعن خارِجة ١ بن حُذافة [قال:] خرج علينا رسول الله ﷺ ٢ فقال: (إن الله ﷿ قد أمدَّكُم بصلاة، وهيَ خير لكم من حُمْرِ النَّعَمِ، وهي الوتر ٣ [فجعلها لكم] فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر) .
رواه الخمسة إلا النسائي ٤: وفيه ضعف.
_________________
(١) ١ هو خارجة بن حذافة بن غانم العدوي، صحابي سكن مصر، وهو أحد فرسان قريش، كان قاضيا لعمرو بن العاص بمصر، وهو الذي قتل بدل عمرو بن العاص - في مؤامرة الخوارج - على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، وقد قال في شأنه الخارجي: أردت عمرا فأراد الله خارجة، فذهبت مثلا. ٢ في المخطوطة زيادة "ذات يوم". ٣ كان الحديث في المخطوطة: "لقد أمدكم الله بصلات هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ". ٤ سنن أبي داود (٢/٦١) واللفظ له، وسنن الترمذي (٢: ٣١٤-٣١٥) وسنن ابن ماجه (١/٣٦٩-٣٧٠) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٣٠٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي. اهـ. وأقره الذهبي على تصحيحه. ورواه الدارقطني في السنن (٢/٣٠) . قلت: وقع في التعليق المغني (٢/٣٠): الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد ولم أجد في واحد من هؤلاء ذكرا لابن إسحاق فيه، إنما رووه مع الدارقطني والحاكم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة. لقد نسب المصنف هذا الحديث لأحمد أيضا. وكذا قاله الزيلعي في نصب الراية (٢/١٠٩) وصاحب الفتح الكبير (١/٣٤٠) لكني لم أجده في المسند، إذ لم أعثر على مسند لخارجة فيه، وقد بحثت في مظانه فيه فلم أعثر - والله أعلم ـ. وانظر بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (٢/١٠٩) وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن الترمذي (٢: ٣١٥) .
[ ١ / ٥٧٩ ]
١٢٠٠- ولمسلم ١ عن أبي هريرة [قال:] (سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، قيل ٢: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله [الذي تدعونه] المحرم) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم بلفظ قريب (٢/٨٢١) كتاب الصيام، ورواه أحمد في مسنده (٢/٣٠٣ - وهنا لفظه – ٣٢٩، ٣٤٢، ٣٤٤، ٥٣٥) وأبو داود في الصيام (٢/٣٢٣) والترمذي وابن ماجه ذكر الصوم فقط الترمذي (٣/١١٧) وابن ماجه (١/٥٥٤)، ونسبه في الفتح الكبير للأربعة - والله أعلم. ٢ في المخطوطة: "قال فأي".
[ ١ / ٥٨٠ ]
١٢٠١- ولهما ١ عن عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا: (إن أحب ٢ الصيام [إلى الله] صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (﵇) كان ينام ٣ نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما) .
١٢٠٢- ولهما ٤ عن زيد بن ثابت مرفوعًا: (أفضل الصلاةصلاة المرء في بيته إلا المكتوبةَ) .
١٢٠٣- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة ٦ مرفوعًا: إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم - واللفظ له - في كتاب الصيام (٢/٨١٦) وأخرجه البخاري في التهجد (٣/١٦) بتقديم وتأخير، وبمعناه مفرقا في كتاب الصوم، والأنبياء وفضائل القرآن، والاستئذان والأدب، ورواه النسائي بلفظه (٤/١٩٨)، ورواه أحمد بمعناه في أماكن من مسنده (:١٨٩، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٦، ٢٢٥) . ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. ٢ في المخطوطة: "أفضل الصيام"، وهو خلاف ما فيهما. ٣ في المخطوطة: "وكان". ٤ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٢١٤-٢١٥) ورقم ٦١١٣، ٧٢٩٠) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٩-٥٤٠) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي. ٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٣٢) . ورواه كذلك أحمد وأبو داود. ٦ في المخطوطة: "عن ابن عمر" وهو خطأ، إذ الحديث من رواية أبي هريرة لا من حديث ابن عمر.
[ ١ / ٥٨١ ]
١٢٠٤- وفيه ١ أيضا: (إن في الليل ساعة، لا يوافقها عبد ٢ مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه) .
١٢٠٥- ولمسلم ٣ عن جابر مرفوعًا: (إن في الليل لساعة ٤ لا يوافقها رجل [مسلم] يسأل الله ٥ خيرًا من أمر الدنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة) .
١٢٠٦- ولهما ٦ عن عائشة: (أنها لم تر رسول الله ٧ صلى الله
_________________
(١) ١ كذا هذا الحديث في المخطوطة، وهو عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين. (١/٥٢١) وهو رواية ثانية من حديث جابر الآتي، فهو مكرر إلا أن يكون قد وقع سهوا وأراد حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة وهو متفق عليه. ٢ في المخطوطة: "رجل"، وكتب في الهامش "عبد"، وهو موافق لما في مسلم. ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢١) ومسند أحمد (٣/ ٣١٣) . ٤ في المخطوطة: "ساعة". ٥ في المخطوطة: زيادة "تعالى". ٦ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٩) واللفظ له. ورواه مسلم بلفظ آخر في كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٥) . ورواه مالك بلفظ قريب جدا (١/١٣٧) . ورواه أحمد في المسند (٦/١٧٨) . تنبيه: لقد جمع المصنف بين روايتين لهذا الحديث، فمن أول الحديث حتى قوله "ثم ركع" هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - عندهما. ومن قوله "ثم يفعل - حتى الأخير" هو من رواية عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة عنها. فتنبه. ٧ في المخطوطة: "النبي".
[ ١ / ٥٨٢ ]
عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط، حتى أسن، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين [آية] أو أربعين آية ثم ركع. (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ١) .
١٢٠٧- ولمسلم ٢ عنها في حديث: (وكان ٣ إذا قرأ وهو قائم، رَكَعَ وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ٤ ركع وسجد وهو قاعد) .
١٢٠٨- ولهما ٥ عنها [قالت]: (لما بَدَّنَ رسولُ الله ﷺ وثَقُل، كان أكثرُ صلاتِهِ جالسًا) .
١٢٠٩- وعنها قالت: (رأيت رسول الله ﷺ يصلي متربعًا) .
صححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرطهما ٦.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "كذلك"، وهو مخالف للفظ الشيخين. والله أعلم. ٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٤) . ٣ في المخطوطة: "فكان"، وهو خلاف ما في مسلم. ٤ في المخطوطة: "وهو قاعد"، وهو خلاف ما في مسلم. ٥ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٦) . أما في البخاري فلم أر اللفظ فيه، وأقرب ما وجدته فيه: "فلما كثر لحمه صلى جالسا " في كتاب التفسير (٨/٥٨٤) . ٦ الحديث أخرجه النسائي (٣/٢٢٤)، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود - الحفري - وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله أعلم. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٢/٢٣٦)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢٧٥-٢٧٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ورواه البيهقي (٢/٣٠٥) . وانظر الاستذكار (٢/٢٠١) وما بعد، والمغني (٢/١٤٣) وما بعد، ونيل الأوطار (٣/١٠١-١٠٢) . وقد ثبت في البخاري والموطأ تربع ابن عمر، كما ثبت تربع أنس عند أحمد والبيهقي وابن قدامة. تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي حديث عائشة رواه النسائي، وقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري - وهو ثقة - ولا أحسبه إلا خطأ، وقال غيره: وقد تابعه محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، ورواه الدارقطني والحاكم وقال: على شرطهما، وأنكره أحمد إنكارا شديدا لكن رواه عن أنس، والله أعلم.
[ ١ / ٥٨٣ ]
١٢١٠- وللترمذي ١ وصححه عن عَمرو بن عَبَسَة [أنه] سمع النبي ﷺ يقول: (أقربُ ما يكون الرَّبُّ من العبد، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللهَ في تلك الساعة فكن) .
١٢١١- ولهما ٢ عن عبد الله بن عمر قال: (حفظت من رسول الله
_________________
(١) ١ سنن الترمذي: كتاب الدعوات (٥/٥٦٩-٥٧٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه كذلك النسائي في المواقيت (١/٢٧٩-٢٨٥) والحاكم في المستدرك كما في الفتح الكبير. ٢ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٥٨) واللفظ له. ورواه بأخصر في كتاب الجمعة (٢/٤٢٥) وانظر أرقامه أيضا (١١٦٥، ١١٧٢) ورواه مسلم في صلاة المسافرين (١/٥٠٤) . والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن.
[ ١ / ٥٨٤ ]
ﷺ [عشر ركعات]: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها ١، وركعتين بعد المغرب [في بيته]، وركعتين بعد العشاء [في بيته]، وركعتين قبل صلاة الصبح ٢ كانت ساعة ٣ لا يُدْخَلُ على النبي ﷺ فيها) ٤.
١٢١٢- حدثتني ٥ حفصة: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر ٦ صلى ركعتين) .
١٢١٣- ولمسلم ٧ عن عائشة نحوه، إلا أنه قال: (قبل الظهر أربعا) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "بعد الظهر"، وهو موافق لأحمد. ٢ في المخطوطة: "قبل الغدات". ٣ في المخطوطة: "غدات"، ووضع فوقها خط، وكتب في الهامش "لعله ساعة". ٤ في المخطوطة: "لا أدخل على رسول الله ﷺ". ٥ في المخطوطة: "فحدثتني"، والقائل هو ابن عمر ﵄. ٦ في المخطوطة تقديم وتأخير: "إذا طلع الفجر وأذن المؤذن"، وهو الموجود في المنتقى. ٧ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٤) . وأخرجه كذلك أبو داود (٢/١٨)، ورواه أيضا أحمد.
[ ١ / ٥٨٥ ]
١٢١٤- وله ١ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان مرفوعًا: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة ٢ بُنِيَ له بهن ٣ بيتُ في الجنة) .
١٢١٥- وفي رواية للترمذي ٤ - وصححه -: (أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر) .
١٢١٦- وعنها مرفوعًا: (من حافظ على ٥ أربع ركعات قبل الظهر وأربعٍ ٦ بعدها حرَّمه اللهُ على النار) .
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٠٢-٥٠٣)، والحديث رواه أيضا أحمد في المسند (٦/٣٢٦، ٣٢٧، ٤٢٦، ٤٢٨) وأبو داود (٢/١٨) والترمذي (٢/٢٧٤) والنسائي في قيام الليل (٣/٢٦١-٢٦٤) من طرق، وابن ماجه (١/٣٦١) والمستدرك (١/٣١١) . ٢ في المخطوطة تقديم وتأخير: "في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة"، وهو الموافق لما في المسند والسنن، في بعض الطرق. ٣ في المخطوطة: "بنى الله له بيتا في الجنة"، وهو موافق لما في بعض روايات النسائي وأحمد. ٤ سنن الترمذي (٢/٢٧٤) . والحديث رواه أيضا النسائي (٣/٢٦١-٢٦٢) والحاكم في المستدرك (١/٣١١)، لكن في سنن النسائي والمستدرك "وركعتين قبل العصر"، بدل "وركعتين بعد العشاء". ٥ في المخطوطة: "من صلى"، وهو موافق للرواية الأخرى عنده، لكن يختلف بقية اللفظ. ٦ في المخطوطة: "وأربعا".
[ ١ / ٥٨٦ ]
صححه الترمذي ١.
١٢١٧- ولهما ٢ عن عائشة قالت: (لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر) .
١٢١٨- ولمسلم ٣ عنها مرفوعًا: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) .
١٢١٩- وعن أبي هريرة مرفوعًا: (لا تَدَعُوا ركعتَي الفجر، ولو طردَتْكُم الخيلُ) .
رواه أحمد وأبو داود ٤.
_________________
(١) ١ سنن الترمذي: في أبواب الصلاة (٢/٢٩٣) وكذا (٢/٢٩٢) بلفظ "من صلى قبل الظهر أربعا"، وبهذين رواه أيضا أبو داود (٢/٢٣) والنسائي (٣/٢٦٤-٢٦٥، ٢٦٥) وابن ماجه (١/٣٦٧) وأحمد في المسند (٦/٣٢٦) والحاكم (١/٣١٢)، وصححه الترمذي والحاكم. ٢ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٥) وصحيح مسلم: صلاة المسافرين (١/٥٠١) . وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي. ٣ صحيح مسلم (١/٥٠١)، وأخرجه كذلك الترمذي (٢/٢٧٥) والنسائي (٣/٢٥٢) وأحمد. ٤ مسند أحمد - واللفظ له - (٢/٤٠٥) وسنن أبي داود (٢/٢٠) .
[ ١ / ٥٨٧ ]
١٢٢٠- ولمسلم ١ عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل ٢ هو الله أحد) .
١٢٢١- وله ٣ عن ابن عباس: (أن رسول الله ﷺ (كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما ٤: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ٥ [الآية التي في البقرة] وفي الآخرة منهما ٦ ﴿وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ٧ (٨.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم (١/٥٠٢)، وأخرجه النسائي (٢/١٥٥-١٥٦) . ٢ في المخطوطة: "وفي الثانية بقل ". ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٠٢) وسنن أبي داود (٢/٢٠) وسنن النسائي (٢/١٥٥) . ٤ في المخطوطة: "كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى". ٥ سورة البقرة: ١٣٦. ٦ في المخطوطة: "وفي الثانية". ٧ سورة آل عمران: ٥٢. ٨ في المخطوطة: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كملة سواء بيننا وبينكم﴾ الآية، وهذا في الرواية الثانية عند مسلم.
[ ١ / ٥٨٨ ]
١٢٢٢- ولهما ١ في حديث أُم سلمة ( أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان) .
١٢٢٣- ولمسلم ٢ عن عائشة - وسئلت عن السجدتين ٣ [اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما] بعد العصر؟ فقالت: (كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شُغِلَ عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها) .
١٢٢٤- ولهما ٤ عنها قالت: (كان رسول الله ٥ ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن) .
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب السهو (٣/١٠٥) واللفظ له، وهو جزء من حديث طويل، وصحيح مسلم (١/٥٧٢) وسنن الدارمي (١/٢٧٤-٢٧٥) . ورواه أيضا أبو داود (٢/ ٢٣-٢٤) ورواه أحمد. ٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٧٢) ورواه النسائي (١/٢٨١) . ٣ في المخطوطة: "الركعتين". ٤ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٣) وانظر الأرقام التالية (٦٢٦، ٩٩٤، ١١٢٣، ١١٧٠، ٦٣١٠) واللفظ له، وانظر صحيح مسلم (١/٥٠٨) . والحديث أخرجه أصحاب السنن، ومالك وأحمد. ٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما في مسلم وغيره.
[ ١ / ٥٨٩ ]
١٢٢٥- وفي رواية١: (فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع) .
١٢٢٦- وللترمذي ٢ - وصححه - عن أبي هريرة مرفوعًا: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه) ٣.
١٢٢٧- وعن أبي هريرة قال: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) .
_________________
(١) ١ لهما: فعند البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٣) وعند مسلم كتاب صلاة المسافرين (١/٥١١) . ٢ سنن الترمذي (٢/٢٨١) . وأخرجه كذلك أبو داود (٢/٢١) . وقع في سنن الترمذي: حديث حسن (صحيح) غريب، وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ الزيادة "صحيح" لم تذكر في م. وإثباتها هو الصواب، فقد نقل المجد ابن تيمية عن الترمذي تصحيحه. وكذلك نقل ابن القيم في زاد المعاد، ويظهر أن الخلاف قديم في ذلك في نسخ الترمذي، لأن المنذري نقل عنه التحسين فقط. اهـ. وقال في عون المعبود (٤/١٣٩): قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد قيل: إن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة فيكون منقطعا. اهـ. وقال النووي في شرح مسلم: إسناده على شرط الشيخين، وقال في رياض الصالحين: إسناده صحيح، وقال زكريا الأنصاري في فتح العلام: إسناده على شرط الشيخين. اهـ. ٣ في المخطوطة: "على جنبه الأيمن"، ثم ضرب على كلمة "جنبه".
[ ١ / ٥٩٠ ]
أخرجاه ١.
١٢٢٨- وفي لفظ لمسلم ٢: (وركعتي الضحى كل يوم) .
١٢٢٩- وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ:
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٦) وكتاب التهجد (٣/٥٦) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩) واللفظ للبخاري. والحديث رواه أبو داود (٢/٦٥- ٦٦، ٦٦) والنسائي (٣/٢٢٩) والدارمي (١/٢٧٩، ٣٥١) وأحمد في المسند (٢/٢٥٨، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٧٧، ٣٩٢، ٤٠٢، ٤٥٩، ٤٨٩، ٤٩٧، ٤٩٩، ٥٠٥، ٥٢٦) ورواه ابن خزيمة (٢/٢٢٧) . تنبيه: وقع في حاشية صحيح ابن خزيمة (٢: ٢٢٧) كلام للشيخ ناصر الدين الألباني - وهو تعليق على حديث أبي هريرة -: في هذا الحديث وقد رواه مع ابن خزيمة، أحمد في المسند (٢/٥٥٥) لفظه: قلت: سليمان لا يعرف " فهذا غير سليم وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص: ١١١ رقم: (٤١٣): وذكره ابن حبان في الثقات "ج١: ٩٥" لكنه وقع مصحفا فيه باسم "سليمان بن سعيد"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، والله أعلم. ٢ كذا في المخطوطة وفي المنتقى (١/٥٤٧) عزاه لأحمد ومسلم، ولم أجده في مسلم، ووجدته في مسند أحمد (٢/٣١١) ولفظه: "أمرني رسول الله ﷺ بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم.." "ثم ذكر الوتر قبل النوم وصوم ثلاثة أيام من كل شهر"، وكذا عزاه الحافظ في الفتح (٣/٥٧) لأحمد. فقال: زاد أحمد في روايته "كل يوم" ولو كان لمسلم لذكره - والله أعلم ـ.
[ ١ / ٥٩١ ]
(يصبح على كل سلامى من أحدكم ١ صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ٢ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم ٣.
١٢٣٠- وله ٤ عن زيد بن أرقم [قال]: خرج رسول الله ﷺ على أهل قباء ٥ وهم يصلون (الضحى) ٦ فقال: (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "الناس". ٢ في المخطوطة: "عن". ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٨-٤٩٩) . وأخرجه بلفظ قريب: أبو داود (٢/٢٦-٢٧) وأحمد في المسند (٥/١٦٧، ١٧٨) . ٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥١٦) وأحمد في المسند - واللفظ له - (٤/٣٦٦) وانظر (٣٧٤-٣٧٥) ومعنى "ترمض الفصال" أي حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل، وذلك من شدة حر الرمل. ٥ في المخطوطة: "قبى". ٦ لفظة "الضحى" ليست في مسلم، وإنما اللفظ لأحمد.
[ ١ / ٥٩٢ ]
١٢٣١- وعن عبد الله بن بريدة [عن أبيه] ١ مرفوعًا: (في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق على كل مفصل ٢ فيها صدقة (وفي آخره: (فإن لم تقدر فركعتا ٣ الضحى تجزئ عنك) رواه أحمد وأبو داود٤.
١٢٣٢- ولهما ٥ عن أبي قتادة مرفوعًا: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) .
١٢٣٣- ولهما ٦ عن أبي هريرة [﵁] أن النبي ٧ ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: (يا بلال ٨ حدثني
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "وعن عبد الله بن بريدة مرفوعا"، والحديث من رواية بريدة لا من رواية ابنه. ولعله سقط من الناسخ - والله أعلم. ٢ في المخطوطة: "واحد". ٣ في المخطوطة: " فركعتي". ٤ مسند أحمد (٥/٣٥٤، ٣٥٩)، واللفظ له، وسنن أبي داود (٤/٣٦١-٣٦٢) من كتاب الأدب. ٥ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٤٨) واللفظ له، وكتاب الصلاة (١/٥٣٧) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٥) . وأخرجه أيضا: مالك وأحمد والدارمي وأصحاب السنن. ٦ صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/٣٤)، واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة (٤/١٩١٠) رقم (٢٤٥٨) بلفظ قريب. وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٢/٣٣٣، ٤٣٩) . ٧ في المخطوطة: "رسول الله". ٨ في المخطوطة "قال لبلال: يا بلال وهو عند صلاة الفجر"، وليست هذه عندهما.
[ ١ / ٥٩٣ ]
بأرجى ١ عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دَفَّ ٢ نعليك بين يديَّ في الجنة. قال: ما عملت عَملًا أرجى عندي أني ٣ لم أتطهر طُهورًا في ساعةِ ليلٍ أو نهارٍ ٤ إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتِبَ لي أن أُصلي) .
١٢٣٤- وعن قتادة عن أنس في قوله [﷿]: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ ٥، قال: (كانوا يصلُّون فيما بين المغرب والعشاء (وكذلك ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ ٦.
رواه أبو داود ٧.
١٢٣٥- وعن أبي هريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "بأرجا". ٢ في المخطوطة: "دق" و"دف"، وفسرها البخاري في صحيحه بمعنى حرك فقال: دف نعليك يعني تحريك، ووقع عند مسلم "خشف" وهو الحركة الخفيفة. ٣ في المخطوطة كتب بدلها "إلا". ٤ في المخطوطة: "من ساعة من نهار أو ليل". ٥ سورة الذاريات آية: ١٧. ٦ سورة السجدة آية: ١٦. ٧ سنن أبي داود (٢/٣٥-٣٦) والحديث رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه - كما في فتح القدير (٥/٨٦) .
[ ١ / ٥٩٤ ]
وسلم يُرغِّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم ١ فيه بعزيمة فيقول: من قامَ رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه (أخرجاه ٢.
١٢٣٦- ولهما ٣ عن عائشة: (أن رسول الله ﷺ صلى في المسجد [ذات ليلة] فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة ٤ فكثر الناس، ثم اجتمعوا [من] الليلة الثالثة أو ٥ الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ فلما أصبح قال: (قد رأيت ٦ الذي صنعتم، فلم يَمْنَعْني من الخروج إليكم، إلا أني خشيت أن تُفْرَضَ عليكم [قال:] وذلك في رمضان) .
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "ويأمر". ٢ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٣) واللفظ له. وروى البخاري منه القول: في كتاب صلاة التروايح (٤/٢٥٠) والحديث رواه أبو داود (٢/٤٩) والترمذي (٣/١٧١-١٧٢)، ورواه النسائي (٤/١٥٦) ومالك في الموطأ (١/١١٣) والدارمي وأحمد. ٣ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٥٢٤) واللفظ له. ورواه البخاري بلفظ آخر في كتاب صلاة التروايح (٤/٢٥٠-٢٥١) وأخرجه مالك بلفظ مسلم (١/ ١١٣) وأبو داود (٢/٤٩) . ٤ في المخطوطة: "ثم صلى الثانية". ٥ في المخطوطة: "و" بدل "أو". ٦ في المخطوطة: "رأيت" من غير "قد".
[ ١ / ٥٩٥ ]
١٢٣٧- وفي رواية لأحمد ١ [قالت:] (كان الناس يصلُّون في مسجد رسول الله ٢ ﷺ في رمضان بالليل أوزاعًا، يكون مع الرجل شيء ٣ من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة ٤ أو أقل من ذلك أو أكثر) الحديث.
١٢٣٨- وعن عبد الرحمن بن عَبْدٍ القَارِي ٥ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ ٦ ليلةً في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع ٧ متفرقون، يصلي الرجل [لنفسه، ويصلي الرجل] ٨ فيصلي بصلاته الرَّهْطُ، فقال عمر: (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمْثَلَ. ثم عزم، فجمعهم على أُبَيِّ بنِ كعبٍ، ثم خرجت معه ليلةً أخرى، والناس يصلون
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٦/٢٦٧)، وفيه صلاته ﷺ ليلة واحدة. ورواه أبو داود مختصرا (٢/٥٠) . ٢ في المخطوطة: "في المسجد". ٣ في المخطوطة: "الشيء". ٤ في المخطوطة: "والسبعة"، وهو خلاف ما في المسند. وإن كان قد وقع في المنتقى مثل ما ذكره المصنف هنا. ٥ عبد الرحمن بن عبد - بالتنوين غير مضاف. والقاري: نسبة إلى "القارة" قبيلة عربية مشهورة بالرمي. ٦ في المخطوطة: "رضي الله تعالى عنه". ٧ في المخطوطة: "فإذا الناس أوزاعا". ٨ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك في الهامش.
[ ١ / ٥٩٦ ]
بصلاة ١ قارئهم، قال ٢ عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون -[يريد آخِرَ الليل]- وكان الناس يقومون أوله (رواه البخاري ٣.
١٢٣٩- وعن أبي ذر قال: (صمنا ٤ مع رسول الله ﷺ فلم يصلِّ٥ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ٦ ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ٧ بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى ٨ بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "بصلات". ٢ في المخطوطة: "فقال". ٣ صحيح البخاري: كتاب صلاة التراويح (٤/٢٥٠)، وأخرجه مالك في الموطأ (١/١١٤-١١٥) . ٤ في المخطوطة: "قمنا"، وهو خلاف ما في الأصول. ٥ في المخطوطة: "فلم يصلي"، وهو خطأ من الناسخ. ٦ في المخطوطة: "لو تفلتنا بقيت"، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة: "لم يقم". ٨ في المخطوطة: "فصلى". ٩ في المخطوطة: "حتى تخوفت"، وكل هذا خلاف ما في الترمذي.
[ ١ / ٥٩٧ ]
قلت له ١ وما الفلاح؟ قال: السَّحور) صححه الترمذي ٢.
١٢٤٠- وفي الموطأ ٣ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة) ٤.
١٢٤١- وروى مالك ٥ عن السائب بن يزيد: (أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب، وتميما الداري أن يقوما ٦ للناس ٧ بإحدى عشرة
_________________
(١) ١ وقع في عون المعبود (٤/٢٥٠) أن السائل هو الراوي عن أبي ذر. قلت: وفيه نظر، فقد صرح في سنن النسائي أن السائل هو أحد رجال المسند. ففيه: قال داود: قلت: ما الفلاح؟ وليس هو - الراوي عن أبي ذر إذ الراوي عنه هو جبير بن نفير. فانظره. والله أعلم. ٢ سنن الترمذي (٣/١٦٩) واللفظ له، وسنن أبي داود (٢/٥٠) وسنن النسائي (٣/٨٣-٨٤) وسنن ابن ماجه (١/٤٢٠-٤٢١) ومسند أحمد (٥/١٥٩،،١٦٣ ١٧٢) وفيه تفصيل أكثر. ٣ الموطأ (١/١١٥) . ٤ في المخطوطة: "كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاثة وعشرين ركعة". ٥ الموطأ (١/١١٥) وأوله: "أمر عمر بن الخطاب أبي ". ٦ في المخطوطة: "أبي بن كعب الداري أن يقوم"، وهو خطأ. ٧ في المخطوطة: "بالناس"، وهو خلاف ما في الموطأ.
[ ١ / ٥٩٨ ]
ركعة [قال:] وقد كان ١ القارئ يقرأ بالْمِئِيْنَ ٢ حتى كنا نعتمد العِصِيِّ ٣ من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر) .
١٢٤٢- وروى أيضًا ٤ عن داود بن الحُصَيْنِ عن الأعرج قال: (ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون ٥ الكفرة [في رمضان]، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثماني ركعات، فإذا ٦ قام بها في اثنتي عشرة ركعة، رأى الناس أنه قد خفف) .
١٢٤٣- وروى الأثرم عن أبي الدرداء٧: (أنه أبصر قومًا يصلون بين التراويح فقال: [ما هذه الصلاة؟] أتصلي وأمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنّا) ٨.
تم بحمد الله الجزء الأول ويليه الجزء الثاني
وأوله: باب قراءة القرآن
_________________
(١) ١ في المخطوطة: "وكان". ٢ في المخطوطة: "بالمأيتين"، وهو خلاف ما في الموطأ. ٣ في المخطوطة: "على العصا"، وهو خلاف ما في الموطأ. ٤ الموطأ (١/١١٥) كتاب الصلاة في رمضان. ٥ في المخطوطة: "وهم يلعنوا"، وهذا خطأ. ٦ في المخطوطة: "وإذا". ٧ في المخطوطة: "الدردي". ٨ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/١٧٠) .
[ ١ / ٥٩٩ ]