١٥٨٥- ولهما ١ في حديث الحلة: " ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله ﷺ]: إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له".
١٥٨٦- وعن جابر [قال:] "كانت للنبي ﷺ جبة ٢ يلبسها في العيدين ويوم الجمعة". رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الجهاد (٦/١٧١)، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (٢/٣٧٣، ٣٧٤، ٤٣٩)، وانظر: بقية أرقامه (٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١) . واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (٣/١٦٣٩، ١٦٤٠)، وكلاهما من حديث ابن عمر، ﵄. ٢ في المخطوطة: (حلة) . ٣ صحيح ابن خزيمة (٣/١٣٢) .
[ ٢ / ١٦٨ ]
١٥٨٧- وفي البخاري ١ عن أبي سعيد [قال:] "كان رسول الله ٢ يخرج يوم [الفطر] ٣ والأضحى إلى المُصَلّى. فأول شيء يبدأ ٤ به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابل ٥ الناس - والناس جلوس ٦ على صفوفهم - فيعظهم ٧ ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بَعْثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
١٥٨٨- قال أبو سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصَلّى، إذا منبر بناهُ كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا ٨ مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غَيّرْتُم واللهِ، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:
_________________
(١) ١ الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٨، ٤٤٩)، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (٢/٦٠٥) . ٢ في المخطوطة: (النبي) . ٣ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٤ رسمت في المخطوطة: (يبدي) . ٥ في المخطوطة: (مقابلي) . ٦ في المخطوطة: (جلوسًا) . ٧ في المخطوطة: (فبعضهم) . ٨ في المخطوطة: (وإذا) .
[ ٢ / ١٦٩ ]
ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
١٥٨٩- وفيه ١ عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
١٥٩٠- ولمسلم ٢ في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
١٥٩١- وفي البخاري: ٣ "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
١٥٩٢- وقال: ٤ "إن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ ٥ قبلها ولا بعدها".
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥١)، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، فهو متفق عليه أيضًا. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي. ٢ صحيح مسلم: كتاب العيدين (٢/٦٠٤)، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة. ٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣/٢٧٦) . ٤ الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٦)، ورواه (٢/٤٥٣)، وأخرجه في الزكاة واللباس، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦)، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. ٥ في المخطوطة: (لم يصلي) .
[ ٢ / ١٧٠ ]
١٥٩٣- وفيه ١ عن ابن عمر: " حملتَ السلاحَ في يوم لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأدخلتَ السلاحَ الحَرَمَ، ولم يكن يُدْخَلُ ٢ الحرم".
- قال الحسن: ٣ "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، ٤ إلا أن يخافوا عدوًا" ٥.
١٥٩٤- وفيه ٦ عن ابن عباس: "شهدت ٧ العيد مع رسول الله
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٥٥) . ٢ في المخطوطة: (يدخل في) . ٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب العيدين (٢/٤٥٤)، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولًا. ٤ في المخطوطة: (العيد) . ٥ في المخطوطة: (العدوا)، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيرًا في هذه اللفظة، ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم. ٦ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢/٣٤٥)، وكتاب العيدين (٢/٤٦٥)، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام، والحديث عند أبي داود والنسائي (٢/٢٩٨) والنسائي (٣/١٩٢، ١٩٣) . ٧ كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي؟؟ قال: نعم، ولولا مكاني
[ ٢ / ١٧١ ]
ﷺ، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ثم خطب".
١٥٩٥- وفي لفظ آخر: ١ "ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٢الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾، ٣ [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها ٤ ثم قال ٥ حين فرغ [منها]: أنْتُنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة ٦ لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ]: نعم، [يا نَبيَّ الله] قال: فتصدقنَ. فبسط بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلم! فِدَى لكنَّ ٧ أبي وأُمي. [فجعلن] يلقين ٨ الفتخ والخواتم".
_________________
(١) ١ هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، ﵄، أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٦٦، ٤٦٧)، وفي كتاب التفسير (٨/٦٣٨)، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (٢/٦٠٢)، وأحمد في المسند بلفظه (١/٣٣١) . ٢ في المخطوطة: (جاك) . ٣ سورة الممتحنة آية: ١٢. ٤ في المخطوطة: (من الآية) . ٥ في المخطوطة: (فقال) . ٦ في المخطوطة: (منهن)، وهو الموافق لرواية عند البخاري. ٧ في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي)، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري. ٨ في المخطوطة: (فيلقين)، وهو موافق لتلك الرواية أيضًا.
[ ٢ / ١٧٢ ]
١٥٩٦- وله ١ في حديث حفصة: ( فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، ٢ إذا لم يكن لها جِلْبابٌ، ٣ أن لا تخرج؟ فقال: ٤ لتلبسْها صاحبتُها من جِلبابها، فلْيَشْهدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين ٥. قالت [حفصة]: فلما قدِمت أمُّ عَطِية، [أتيتُها] فسألتها: ٦ [أسمعت في كذا وكذا]؟ قالت: نعم، بأبي - وقَلّما ذكرت النبيَّ ﷺ إلا قالت: بأبي -[قال:] ليَخْرُج العواتِقُ ذواتُ ٧ الخدور - أو [قال: العواتقُ و] ذواتُ ٨ الخدور، شك أيوب - والحَيّضُ، ويعتزل ٩ الحَيّضُ المصلّى. [وليشهدن
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٦٩)، ورواه في كتاب الحيض (١/٤٢٣)، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد وحفصة هي: بنت سيرين، تابعية. ٢ في المخطوطة: (بأسًا) . ٣ في المخطوطة: (جلبابًا) . ٤ في المخطوطة: (قال) . ٥ كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها: (ودعوة المؤمنين) . ٦ في المخطوطة: (سألتها)، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض. ٧ في المخطوطة: (وذوات) . ٨ في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات)، وهو خلاف ما في البخاري. ٩ في البخاري: (فيعتزلن) .
[ ٢ / ١٧٣ ]
الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت]: فقلت لها: آلْحُيّضُ؟ قالت: ١ نعم، أليس الحائض ٢ تشهد عرفات، وتشهدُ كذا، وتشهد كذا؟ ".
١٥٩٧- وله ٣ عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ كان يذبح وينحر ٤ بالمصلى".
١٥٩٨- وله ٥ عن جابر [قال:] "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد، خالف الطريق".
١٥٩٩- وله ٦ عن أنس، مرفوعًا: "من ذبح قبل الصلاة فليعد.
_________________
(١) ١ في البخاري: (فقالت)، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض. ٢ في المخطوطة: (أليست تشهد)، من غير تصريح بالاسم، وفي رواية البخاري في كتاب الحيض: (أليس تشهد) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (١٠/٩)، ورواه في كتاب العيد بالشك: (ينحر أو يذبح) (٢/٤٧١)، وأخرجه النسائي في الأضاحي، وأبو داود وابن ماجة. ٤ في المخطوطة: (ينحر ويذبح)، بتقديم وتأخير. ٥ صحيح البخاري: كتاب العيد (٢/٤٧٢) . ٦ الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٧)، وأخرجه في الأضاحي أيضًا، وانظر: أرقامه (٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣/١٥٥٤)، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.
[ ٢ / ١٧٤ ]
فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى ١ فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي ﷺ صدقه" الحديث.
١٦٠٠- وله ٢ في حديث أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح ٣ [في بيتي]، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي ٤ الصلاة".
١٦٠١- وله ٥ عنه: "كان رسول الله ٦ ﷺ
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (نشتهي) . ٢ كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة)، وإنما الحديث للبراء بن عازب، وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٧، ٤٤٨)، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي، كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣/١٥٥٢)، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي. ٣ في المخطوطة: (أول شاة تذبح) . ٤ في المخطوطة: (آت) . ٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٦)، والحديث رواه أحمد بنحوه (٣/١٣٦، ٢٣٢)، والترمذي (٢/٤٢٧) مختصرًا، وابن ماجة كذلك (١/٥٥٨)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٢٩٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (٢/٣٤٢)، والدارقطني (٢/٤٥) . ٦ في المخطوطة: (النبي) .
[ ٢ / ١٧٥ ]
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا".
١٦٠٢- وفي حديث بريدة: "ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع". رواه الترمذي ١.
١٦٠٣- وأحمد ٢ وزاد: "فيأكل ٣ من أضحيته".
- وفي الموطأ ٤ عن ابن المسيب: "أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو" ٥.
١٦٠٤- وللترمذي ٦ - وحسنه- عن علي [قال]: "مِن السنة
_________________
(١) ١ سنن الترمذي، وليس اللفظ له (٢/٤٢٦)، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (١/٥٥٨)، وأخرجه أحمد في المسند (٥/٣٥٢، ٣٥٣) واللفظ له و(٥/٣٥٢)، وأخرجه الحاكم (١/٢٩٤)، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (٢/٤٥)، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (٢/٨٤) . ٢ مسند أحمد (٥/٣٥٢)، ورواه كذلك الدارقطني (٢/٤٥) . ٣ في المخطوطة: (ويأكل) . ٤ الموطأ (١/١٧٩)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٣٠٦) . ٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قبل الغدو يوم الفطر) . ٦ سنن الترمذي (٢/٤١٠)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٢٨٩) القسم الأول منه، والبيهقي في السنن (٣/٣٨١)، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج لصلاة الفطر.
[ ٢ / ١٧٦ ]
أن تَخرج ١ إلى العيد ماشيًا، وأن تأكل ٢ شيئًا قبل أن تخرج " ٣.
١٦٠٥- وعن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله ﷺ، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، ٤ فاضطجع على الفراش، وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار [ة] الشيطان عند النبي ﷺ! فأقبل عليه رسول ﷺ فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا" ٥.
١٦٠٦- وفي رواية: ٦ قالت: "وليستا بمغنيتين فقال:
_________________
(١) ١ في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء. ٢ في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء. ٣ في المخطوطة: (قبل خروجه) . ٤ في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث) . ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا، وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد. ٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٤٠)، وقد رواه في الجهاد، وفضائل الأنصار بأرقام (٩٥٢، ٩٨٧، ٢٩٠٧، ٣٥٣٠، ٣٩٣١)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (٢/٦٠٩)، فهو متفق عليه. ٦ عندهما من حديث عائشة، ﵂، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٤٥)، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (٢/٦٠٧، ٦٠٨) . وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير، والمثبت هو الموجود عندهما.
[ ٢ / ١٧٧ ]
[رسول الله ﷺ]: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
١٦٠٧- "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله ﷺ، وإما قال: تشتهين ١ تنظرين؟ فقلت: ٢ نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي". رواه البخاري ٣.
١٦٠٨- وفي لفظ: ٤ "فزجرهم عمر، فقال النبي ﷺ: [دعهم!]، أمنًا بني أرفدة"، يعني: من الأمن.
١٦٠٩- وله ٥ في حديث أم عطية: " حتى نخرج البكر
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين)، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية. ٢ في المخطوطة: (قالت) . ٣ الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك، صحيح البخاري كتاب العيدين (٢/٤٤٠)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (٢/٦٠٩) . ٤ للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، ﵂ (٢/٤٧٤) . ٥ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٦١)، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (٢/٦٠٦)، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.
[ ٢ / ١٧٨ ]
من خِدْرِها، حتى نُخرِج ١ الحُيّضَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، فيكبّرن بتكبيرهم ".
١٦١٠- قَال: ٢ وقال عبد الله بن بُسْر: إنْ كنا فَرَغْنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
١٦١١- ولأبي داود وغيره ٣ أنه خرج مع الناس يوم [عيد] ٤ فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، ٥ فذكره.
١٦١٢- وللشافعي ٦ مرسلًا: "أن النبي ﷺ كتب
_________________
(١) ١ في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط: (حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة. ٢ أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (٢/٤٥٦)، ورواه معلقًا موقوفًا، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (٢/٤٥٧) . قلت: وأخرجه أبو داود (١/٢٩٥، ٢٩٦)، وابن ماجة (١/٤١٨)، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥)، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولًا مرفوعًا. ٣ انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم. ٤ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٥ في المخطوطة: (وقال)، وهو عند ابن ماجة، لكن سياق الحديث لأبي داود. ٦ المسند (١٠٧) بهامش الأم، وذكره في الأم (١/٢٠٤)، وترتيب المسند (١/١٥٢) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.
[ ٢ / ١٧٩ ]
إلى عَمرو بن حَزْم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى ١ وأخر الفطر، وذكر الناس".
١٦١٣- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحِّي الناسُ". صححه الترمذي ٢.
١٦١٤- ولمسلم ٣ عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله ٤صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ . قال: وإذا ٥ اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضًا] في الصلاتين".
_________________
(١) ١ كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند، أما في الأم: (أن عجل الغدو إلى الأضحى)، وفي ترتيب المسند: (عجل الأضاحي) . ٢ سنن الترمذي (٣/١٦٥) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (٢/٢٢٥)، وأخرجه الشافعي في المسند (١٠٦، ١٠٧)، بهامش الأم بمعناه، ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضًا، وسيأتي برقم (١٦٢٥) . ٣ سبق بلفظه برقم (١٥٣٩)، وانظر تخريجه هناك. ٤ في المخطوطة: (النبي) . ٥ في المخطوطة: (فإذا) .
[ ٢ / ١٨٠ ]
١٦١٥- و[له] ١ عن أبي واقد اللّيْثي: وسأله عمر: "ما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ".
١٦١٦- وعن أبي هريرةك "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد " ٢. رواه أبو داود ٣.
_________________
(١) ١ كتب بين السطرين: (لهما)، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (٤/١٥٥) معزوًا للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط، ولم يعزه الحافظ في التلخيص (٢/٨٥) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك، وأصرح من ذلك ما في المنتقى (٢/٤١) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (٢/٦٠٧)، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (١/١٨٠)، والشافعي في الأم (١/٢١٠)، والمسند (١١٠) بهامش الأم، وأحمد في المسند (٥/٢١٧، ٢١٨، ٢١٩) مختصرًا، ورواه أبو داود (١/٣٠٠)، والترمذي (٢/٤١٥)، ورواه النسائي (٣/١٨٣، ١٨٤) مختصرًا، وابن ماجة (١/٤٠٨) . ٢ البخاري: الاعتكاف (٢٠٣٩)، ومسلم: السلام (٢١٧٥)، وأبو داود: الصوم (٢٤٧٠)، والأدب (٤٩٩٤)، وابن ماجة: الصيام (١٧٧٩)، وأحمد (٦/٣٣٧) . ٣ سنن أبي داود (١/٣٠١)، وأخرجه ابن ماجة (١/٤١٧) بنحوه، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما، لكن قال الحافظ في التلخيص (٢/٨٣): إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثًا واحدًا، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر، وقال الحافظ: مجهول، وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (٨/٢١٨)، والتقريب (٢/٩٩)، والميزان (٣/ ٣١٥) . والله أعلم.
[ ٢ / ١٨١ ]
١٦١٧- وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة ١، ورواه أبو داود والنسائي مرسلًا ٢.
١٦١٨- وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي ﷺ كَبّرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا ٣ في الأولى، وخمسًا ٤ في الآخرة ٥، ولم يصل ٦ قبلها ولا بعدها".
_________________
(١) ١ سنن أبي داود واللفظ له (١/٣٠٠)، وسنن النسائي (٣/١٨٥) بنحوه، وابن ماجة (١/٤١٠) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (١/٢٩٥) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعًا موصولًا. ٢ قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي؟، بعد إيراده موصولًا عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئًا عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (٤/٣٤٧) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم. ٣ في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه. ٤ في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه. ٥ في المخطوطة: (الأخيرة) . ٦ في المخطوطة: (ولم يصلي) .
[ ٢ / ١٨٢ ]
رواه أحمد ١ وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا.
١٦١٩- ولأبي داود ٢ فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكله جائز.
١٦٢٠- وللترمذي ٣ عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء ٤ [روي] في [هذا] الباب [عن النبي ﷺ] . وفيه: " سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة ٥ خمسًا قبل القراءة".
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٢/١٨٠) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (١/٢٩٩)، وابن ماجة مختصرًا (١/٤٠٧)، والدارقطني (٢/٤٨)، وانظر: التلخيص (٢/٨٤) . ٢ سنن أبي داود (١/٢٩٩) من حديث ابن عمرو مرفوعًا. ٣ سنن الترمذي (٢/٤١٦) وحسنه، ورواه ابن ماجة (١/٤٠٧)، والدارقطني (٢/٤٨)، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (٢/٨٤، ٨٥) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (٢/٤٨) بأسفل سنن الدارقطني. ٤ في المخطوطة: (أحسن شيئًا) . ٥ في المخطوطة: (الثانية)، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.
[ ٢ / ١٨٣ ]
١٦٢١- وعن عقبة بن عامر ١ قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ثم يدعو، ويكبر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: ٢ صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، ٣ واحتج به أحمد.
١٦٢٢- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين ٤ خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي ٥.
_________________
(١) ١ كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر)، والموجود في مجمع الزوائد والمغني: (الوليد بن عقبة)، وأظنه هو الصواب، لأنه كان واليًا على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، ﵁. والله أعلم. ٢ كذا في المخطوطة: (أبو مسعود)، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني: (أبو موسى)، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة. ٣ ذكره ابن قدامة في المغني معزوًا لأبي عبد الرحمن الأثرم (٢/٣٨٣)، ورواه في مجمع الزوائد (٢/٢٠٤، ٢٠٥)، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحدًا من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات. ٤ في المخطوطة: (العيد) . ٥ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢١١)، وفي المسند (١١٠) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد، وهو مرسل أيضًا.
[ ٢ / ١٨٤ ]
١٦٢٣- وروى سعيد ١ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات".
١٦٢٤- وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله ﷺ] قال: "غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، ٢ فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله ﷺ] ٣ أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". رواه الخمسة إلا الترمذي ٤.
_________________
(١) ١ أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات الأم (١/٢١١)، وأخرجه عبد الرزاق (٣/٢٩٠)، والبيهقي (٣/٢٩٩)، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضًا برقم (١٦٢٧) . ٢ في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار) . ٣ في المخطوطة: (فأمر الناس)، وكلمة: (الناس) لم أجدها في أصل. ٤ مسند أحمد واللفظ له (٥/٥٧، ٥٨)، وسنن أبي داود بنحوه (١/٣٠٠)، وسنن النسائي، مختصرًا (٣/١٨٠)، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (١/٥٢٩) .
[ ٢ / ١٨٥ ]
١٦٢٥- وعن عائشة، مرفوعا: "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس". صححه الترمذي ١.
١٦٢٦- وقال البخاري: ٢ "وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
- وقال عكرمة: ٣ "أهل السواد يجتمعون [في العيد] ٤ يصلون ٥ ركعتين كما يصنع الإمام".
- وقال عطاء: ٦ "إذا فاته العيد، صلى ركعتين".
١٦٢٧- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات " ٧.
_________________
(١) ١ سبق ذكره بلفظه برقم (١٦١٣)، وخرج هناك. ٢ صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (٢/٤٧٥) . ٣ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح. ٤ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل: (يجتمعون) . ٥ في المخطوطة: (ويصلون) . ٦ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٧٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح. ٧ سبق ذكره وتخريجه برقم (١٦٢٣) .
[ ٢ / ١٨٦ ]
١٦٢٨- ولمسلم ١ عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: "أيام التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذكر لله ﷿".
١٦٢٩- وقال البخاري: ٢ قال ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق".
١٦٣٠- قال: ٣ "وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما".
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٠)، وأخرجه أحمد في المسند (٥/٧٥، ٧٦)، وعزاه في المنتقى (٢/٤٧) للنسائي، ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (٨/١٠٤) علمًا بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح، وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم. ٢ ذكره البخاري في كتاب العيدين (٢/٤٥٧)، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (٦/٧٤): لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات المذكورة أيضًا في قوله تعالى: ﴿واذ١كروا الله في أيام معدودات﴾ هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (٢/٤٥٨) . ٣ أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (٢/٤٥٧)، وقال الحافظ: لم أره موصولًا عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا عنهما، وكذا البغوي. اهـ.
[ ٢ / ١٨٧ ]
١٦٣١- "وكان عمر ١ [﵁] يُكَبّر في قُبّتِهِ بِمنىً، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون ٢ ويكبر أهل الأسواق، ٣ حتى تَرْتَجَّ مِنىً تكبيرًا".
١٦٣٢- "وكان ٤ ابنُ عمر يُكَبِّرُ [بِمنىً] ٥ تلكَ الأيام، وخلفَ الصلوات، ٦ وعلى فراشه، وفي فُسْطاطِهِ، ومجْلِسه، ٧ وممشاه، تلك الأيام جميعًا".
١٦٣٣- وروى الشافعي ٨ عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا إلى المُصَلّى ٩ [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير".
_________________
(١) ١ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب العيدين (٢/٤٦١)، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور، ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي. ٢ في المخطوطة: (ويكبرون) . ٣ في المخطوطة: (السوق) . ٤ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٥ سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٦ في المخطوطة: (الصلاة) . ٧ في المخطوطة: (وفي مجلسه)، بزيادة: (في)، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم. ٨ أخرجه الشافعي في الأم (١/٢٠٥)، والمسند (١٠٧) بهامش الأم، وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعًا، لكنه رجح وقفه. ٩ في المخطوطة: (المسجد)، وهو خلاف ما في الأم والمسند.
[ ٢ / ١٨٨ ]
١٦٣٤- وفي رواية: ١ " [أنه] كان يغدو إلى المُصَلّى يوم الفِطْرِ إذا طلعت الشمسُ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] . ثم يُكَبِّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير".
١٦٣٥- وعن جابر: "أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومَدَّ ٢ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني ٣.
- قيل لأحمد ٤ [﵀]: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير
_________________
(١) ١ للشافعي عن ابن عمر، الأم (١/٢٠٥)، والمسند (١٠٧) بهامش الأم، وأخرجه الدارقطني بنحوه (٢/٤٤) . ٢ في المخطوطة: (ومدى) . ٣ كذا هذا اللفظ في المخطوطة، والذي وجدته في سنن الدارقطني (٢/٥٠): عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله؟ إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (٢/٤٩)، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (٢/٣٩٣) . والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (٢/٨٧) . ٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٣٩٤)، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، ﵃، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (٢/٤٦٢) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/١٦٥) وما بعد، فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس، لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (١/٢٩٩، ٣٠٠)، فقد ذكر أفعالهم أيضًا. هذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال: (٢/ ٤٦٢): ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي؟ حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.
[ ٢ / ١٨٩ ]
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
١٦٣٦- "وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده" ١.
١٦٣٧- وفي بعض طرق حديث جابر: ٢ "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".
_________________
(١) ١ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٣٩٥)، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم. ٢ كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر)، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (٢/٥٠، ٥١): (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثًا، وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (٢/٤٦٢): وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا ".
[ ٢ / ١٩٠ ]