٢٤١٩- عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، فذاك صيام الدهر". رواه مسلم ١.
٢٤٢٠- وللنسائي وأحمد ٢ عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهن النبي ٣ ﷺ: صيامَ عاشوراء، والعَشْرَ، وثلاثةَ أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة".
_________________
(١) ١ عند مسلم، بلفظ: (كان كصيام)، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢٣)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٤)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٣٢)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٧)، وأحمد في المسند (٥/٤١٧، ٤١٩)، والدارمي (١/٣٥٣) . ٢ سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/٢٢٠)، ومسند أحمد (٦/٢٨٧) . ٣ في المخطوطة: (رسول الله) .
[ ٢ / ٥٥٣ ]
٢٤٢١- ولمسلم ١ عن أبي قتادة، مرفوعًا: "صوم يوم عرفة كفارة ٢ سنتين: (سنة) ماضية و(سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة ٣ سنة".
٢٤٢٢- ولأحمد وغيره ٤ عن أبي هريرة: "نهى رسول الله
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩)، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده، وانظر: مسند أحمد (٥/٢٩٥، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣١٠، ٣١١)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢١، ٣٢٢)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٢٤، ١٢٦)، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٥١، ٥٥٣)، وقد جزأه أيضًا وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضًا (٣/٢٨٨) . قلت: قال المجد في المنتقى (٢/١٩٠) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي، وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم، وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضًا. ٢ في المخطوطة: (يكفر) . ٣ في المخطوطة، زيادة: (الماضية)، وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة: (التي قبله) . ٤ مسند أحمد (٢/٣٠٤، ٤٤٦) بلفظه، ورواه أيضًا أبو داود (٢/٣٢٦)، وابن ماجة بلفظه (١/٥٥١)، وابن خزيمة (٣/٢٩٢)، والحاكم (١/٤٣٤) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان، وصوابه: ابن حرب، فتنبه!
[ ٢ / ٥٥٤ ]
ﷺ عن صوم يوم عرفه بعرفات".
٢٤٢٣- وعن أم الفضل: ١ "أنهم شكوا في صوم النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره") . أخرجاه ٢.
٢٤٢٤- وعن عقبة (بن عامر)، ٣ مرفوعًا: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدُنا أهْلَ الإسلام؛ وهي أيامُ أكل وشرب ". صححه الترمذي ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (أم الأفضل)، وليس كذلك، ولعله سبق قلم، وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، ﵃. ٢ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح، من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما، وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٥١٠، ٥١٣) رقم (١٦٥٨، ١٦٦١)، وكتاب الصوم (٤/٣٣٦، ٣٣٧)، وكتاب الأشربة (١٠/٦٩، ٧٠، ٨٥، ٩٨)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩١)، ومسند أحمد (٦/٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٦)، ورواه مالك في الحج. ٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٤ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٤٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠) رقم (٣٤١٩)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٥/٢٥٢)، والدارمي (١/٣٥٥)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٤)، وابن خزيمة (٣/٢٩٢)، ورواه أحمد أيضًا.
[ ٢ / ٥٥٥ ]
٢٤٢٥- وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: "ما علمتُ أن رسول الله ﷺ صام يومًا ١ يطلبُ فَضْلَه على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهرًا ٢ إلا هذا الشهر - يعني رمضان -". أخرجاه ٣.
٢٤٢٦- ولمسلم ٤ عنه قال: "حين ٥ صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله ﷺ:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صُمْنا اليوم التاسع. (قال): فلم يأت العام المقبل، حتى توفي ٦ رسول الله ﷺ".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (يوم) . ٢ في المخطوطة: (شهرًا) . ٣ واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤/٢٤٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (١١٣٢) (٢/٧٩٧) .
(٢) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٧، ٧٩٨) رقم (١١٣٤)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٧) رقم (٢٤٤٥) . ٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٧، ٧٩٨) رقم (١١٣٤)، ورواه أيضًا أبو داود في كتاب الصوم (٢/٣٢٧) رقم (٢٤٤٥) . ٥ في المخطوطة، ومثله في المنتقى: (لما)، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود. ٦ المخطوطة: (قبض) .
[ ٢ / ٥٥٦ ]
٢٤٢٧- ولأحمد: ١ "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا ٢ قبله يومًا، أو بعده يوما".
٢٤٢٨- ولمسلم ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: "أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم".
٢٤٢٩- وله ٤ عن عائشة، (﵂، قالت): "ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط".
٢٤٣٠- وله ٥ عن أبي قتادة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت
_________________
(١) ١ مسند أحمد (١/٢٤١)، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي؟. ٢ في المخطوطة: (وصوا)، وهو سبق قلم. ٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٢١) رقم (١١٦٣)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٣) رقم (٢٤٢٩)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١١٧)، ورواه النسائي وابن ماجة أيضًا. ٤ صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢/٨٣٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/ ٣٢٥)، والترمذي في الصوم (٣/١٢٩)، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (١٧٢٩) (١/٥٥١)، ورواه النسائي أيضًا، كما قال المنذري. ٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/ ٣٢٢) بزيادة، ورواه أحمد أيضًا.
[ ٢ / ٥٥٧ ]
(أو أُنزل ١ علي فيه") .
٢٤٣١- وله ٢ عن أبي هريرة، مرفوعًا: " تُعرض أعمالُ الناس في كل جمعة مرتين: يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبدًا ٣ بينه وبن أخيه شَحْناء؛ فيقال: اتْرُكوا، أو ارْكوا ٤ هذين حتى يَفيئا".
٢٤٣٢- وفي لفظ: ٥ "تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجلًا ٦ الخ".
٢٤٣٣- ولأحمد وأبي داود، ٧ عن أسامة في حديث: "ذانك
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ويوم انزل )، ثم ضرب على كلمة: (يوم)، بخط دقيق خفيف. ٢ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (٤/١٩٨٨) رقم (٣٧) من الكتاب. ٣ في المخطوطة: (إلا عبد) . ٤ في المخطوطة: (اتركوا واركوا)، ومعنى (اركوا) أي: أخروا. ٥ لمسلم من حديث أبي هريرة، ﵁، أيضًا، في كتاب البر والصلة (٤/١٩٨٧) رقم (٣٥) من الكتاب، والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح. ٦ في المخطوطة: (إلا رجل) . ٧ مسند أحمد (٥/٢٠١)، ومختصرًا (٢٠٥، ٢٠٩)، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (٤/٢٠١، ٢٠٢)، ورواه أبو داود مختصرًا بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (٢/ ٣٢٥) . والله أعلم.
[ ٢ / ٥٥٨ ]
يومان ١ تُعرض فيهما ٢ الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
٢٤٣٤- وعن أبي هريرة (﵁) قال: "أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". أخرجاه ٣.
٢٤٣٥- ولمسلم ٤ نحوه عن أبي الدرداء.
٢٤٣٦- وله ٥ عن عائشة أنها سئلت: "أكان ٦ رسول الله صلى الله
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ذاك يوم)، والحديث عن يومي الاثنين والخميس. ٢ في المخطوطة: (فيه) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٣٢٦) رقم (١٩٨١) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. ٤ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٩٩) . ٥ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٨) رقم (١١٦٠)، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (٢٤٥٣)، والترمذي رقم (٧٦٣)، وابن ماجة رقم (١٧٠٩)، وغيرهم. ٦ في المخطوطة: (هل كان )، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي؟: أكان رسول الله
[ ٢ / ٥٥٩ ]
عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ١ (أيام)؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".
٢٤٣٧- ولأحمد والترمذي ٢ عن أبي ذر، مرفوعًا: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم ٣ الدهر".
٢٤٣٨- ولأحمد والترمذي ٤ - وحسنه - عنه، مرفوعًا: " (يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
٢٤٣٩- ولأحمد وأبي داود ٥ - معناه - عن قَتَادَة بن ملحان.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ثلاثًا) . ٢ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٣٥)، وصححه، ورواه أيضًا ابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٥) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (٥/١٥٤)، والنسائي: كتاب الصوم (٤/ ٢١٩) . ٣ في المخطوطة: (فقد صام) . ٤ سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (٣/١٣٤)، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (٤/٢٢٢، ٢٢٣) من عدة طرق، وأحمد في المسند (٥/١٧٧) . ٥ مسند أحمد (٥/٢٧، ٢٨)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٨)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤/٢٢٤، ٢٢٥)، وابن ماجة: كتاب الصوم (١/٥٤٥)، وابن سعد في الطبقات (٧/٤٣)، والطيالسي (١/١٩٦) من منحة المعبود. =
[ ٢ / ٥٦٠ ]
_________________
(١) تنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان، وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام، أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضًا، وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضًا في الطبقات. وانظر: التهذيب (٦/٤١٤) و(٨/٣٥٧)، وتجريد أسماء الصحابة (٢/١٢، ١٣)، وعون المعبود (٧/١١٨، ١١٩)، والطبقات الكبرى (٧/٤٣) . تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (٢٣٥) رقم (٩٤٦) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه، وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (٢/٢٤٩) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك، عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة، لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي؟ وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (٢/٩٣)، نقلًا عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري، وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض، في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب، وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده، وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (٣/٥٣٣)، والاستيعاب (٣/٤٩٣)، بهامش الإصابة.
[ ٢ / ٥٦١ ]
٢٤٤٠- ولهما ١ عن عمر (﵁ قال:) "هذان يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر ٢ تأكلون فيه من نسككم".
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٨، ٢٣٩)، وكتاب الأضاحي (١٠/٢٤) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٧٩٩)، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (١/١٧٨)، وأحمد في المسند (١/٣٤، ٤٠)، وأبو داود: كتاب الصوم (٢/٣١٩)، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (٣/١٤١، ١٤٢)، وغيرهم. ٢ في المخطوطة، زيادة: (الذي) .
[ ٢ / ٥٦٢ ]
٢٤٤١- ولمسلم ١ عن نبيشة الهذلي، مرفوعا: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ﷿ ".
٢٤٤٢- ولأحمد وأبي داود ٢ عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: "كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها، وينهانا ٣ عن صيامها". قال مالك: وهي أيام التشريق.
٢٤٤٣-٢٤٤٤- وفي البخاري ٤ عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يَجد الهَدْي".
٢٤٤٥- ولهما ٥ أن جابرا سئل: "أنهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم".
_________________
(١) ١ قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم: (وذكر لله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٠)، ومسند أحمد (٥/٧٥، ٧٦) . ٢ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٤/١٩٧)، ورواه أيضًا الدارمي (١/٣٥٦) رقم (١٧٧٤)، ورواه ابن خزيمة (٣/٣١١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٣٥)، وأقر الذهبي تصحيحه، ورواه الشافعي (١/٢٧٥، ٢٧٦) من بدائع المنن، والبيهقي في السنن (٤/٢٩٧) . ٣ في المخطوطة: (وينهى)، وهو لفظ أحمد. ٤ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٤٢) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١)، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.
[ ٢ / ٥٦٣ ]
٢٤٤٦- ولهما ١ عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ٢ ﷺ يقول: "لا يصوم ٣ أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده".
٢٤٤٧- ولمسلم ٤ عنه عن النبي ﷺ قال: "٥ لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم".
٢٤٤٨- وللبخاري ٦ عن جويرية (بنت الحارث، ﵂): "أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة،
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١)، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٢٠)، والترمذي: كتاب الصوم (٣/١١٩)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٤٩)، ورواه أحمد في المسند أيضًا (٢/٤٥٨، ٤٩٥، ٥٢٦)، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (٣/٣١٥) . ٢ في المخطوطة: (رسول الله) . ٣ في المخطوطة: (لا يصومن) . ٤ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠١) . ٥ في المخطوطة: (لا تخصوا يوم)، ولعله سبق قلم. ٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٣٢)، ورواه أيضًا أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (٢/٣٢١)، وأحمد في المسند (٦/٣٢٤، ٤٣٠) .
[ ٢ / ٥٦٤ ]
فقال: ١ أصمتِ أمْسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين ٢ أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري".
٢٤٤٩- ولأحمد ٣ عن أبي هريرة، مرفوعًا: " (إن) يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
٢٤٥٠- وللترمذي ٤ - وحسنه -: "لا تصوموا يوم السبت
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (قال) . ٢ في المخطوطة: (أتريدين) . ٣ مسند أحمد (٢/٣٠٣، ٥٣٢)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٣١٥، ٣١٦)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٧)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه وقال الذهبي: مجهول، وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضًا البزار، كما في التلخيص. ٤ سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (٣/١٢٠)، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (٢/٣٢٠، ٣٢١) رقم (٢٤٢١)، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (١/٥٥٠)، ورواه أيضًا أحمد في المسند (٤/١٨٩) و(٦/٣٦٨)، والدارمي (١/ ٣٥٢)، ورواه الحاكم في المستدرك (١/٤٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضًا ابن حبان رقم (٩٤٠) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًا على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضًا عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه؟ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٢١٦، ٢١٧)، والترغيب والترهيب (٢/٢٥٤) . ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة) .
[ ٢ / ٥٦٥ ]
إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عِنب أو لِحَاء شجرةٍ فليمصّه". وقال مالك: هذا كذب.
[ ٢ / ٥٦٦ ]
٢٤٥١- ولأحمد والنسائي ١ عن أم سلمة: "كان (رسول الله ﷺ) يصوم يوم السبت و(يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام)، ويقول: إنهما عيدا المشركين ٢ فأنا ٣ أحب أن أخالفهم". صححه جماعة، وإسناده جيد.
٢٤٥٢- وللترمذي ٤ - وحسنه- عن عائشة (قالت): "كان رسول الله ﷺ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء ٥ والخميس".
٢٤٥٣- وعن أبي هريرة (﵁) أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة ٦ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن ٧ غير أمره، فإنه
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٦/٣٢٣، ٣٢٤)، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (٣/ ٣١٨) بطوله، وابن حبان (٢٣٤) رقم (٩٤١، ٩٤٢) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (١/٤٣٦)، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٣٠٣) . ٢ في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين) . ٣ في المخطوطة: (وأنا) . ٤ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٢٢) رقم (٧٤٦) . ٥ في المخطوطة: (الاربع) . ٦ في المخطوطة: (لامرأة) . ٧ في المخطوطة: (من) .
[ ٢ / ٥٦٧ ]
يؤدي ١ إليه شطره". رواه البخاري ٢.
٢٤٥٤- ولمسلم: ٣ " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".
٢٤٥٥- ولأحمد وأبي داود ٤ عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها ٥. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، ٦ وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله ﷺ يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (يرد) . ٢ بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (٩/٢٩٥)، ومسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١)، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضًا أحمد في المسند (٢/ ٣١٦)، ومختصرًا (٢/٤٤٤، ٤٧٦، ٥٠٠)، والترمذي مختصرًا أيضًا، في كتاب الصوم (٣/ ١٥١)، وأبو داود مختصرًا (٢/٣٣٠) من كتاب الصوم، وابن ماجة مختصرًا (١/٥٦٠) في الصيام أيضًا، والدارمي (١/٣٤٤)، وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان. ٣ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٧١١) . ٤ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣٣٠) رقم (٢٤٥٩)، ومسند أحمد (٣/٨٠، ٨٤، ٨٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (١/٤٣٦)، واللفظ لأبي داود. ٥ في المخطوطة: (نهيتنا) . ٦ في المخطوطة: (وتصوم) .
[ ٢ / ٥٦٨ ]
لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، ١ لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ".
٢٤٥٦- وعن أنس ﵁: "دخل النبي ﷺ على أم سُلَيْمٍ، فأتته بتمر وسمن، قال: ٢ أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ ٣ فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سُليم وأهل بيتها. فقالت أم سُليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خيرَ آخرةٍ ولا دنيا إلا دَعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولدًا (وبارك له) . فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أُمَيْنَةُ أنه دُفن لصلبي مقدمَ الحَجّاج البصرة، بضعٌ وعشرون ٤ ومائة". رواه البخاري ٥.
٢٤٥٧- ولهما ٦ عن ابن عَمرو، مرفوعًا: "لا صام من صام الأبد، مرتين ".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (ذلك) . ٢ في المخطوطة: (فقال) . ٣ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه) . ٤ في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٨) رقم (١٩٨٢)، وانظر: الأرقام (٦٣٣٤، ٦٣٤٤، ٦٣٧٨، ٦٣٨٠)، والحديث رواه غيره. ٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢١) رقم (١٩٧٧) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٥، ٨١٦)، ولم يذكر: (مرتين)، ورواه النسائي في الصيام (٤/٢٠٦، ٢١٤)، وابن ماجة في الصيام (١/٥٤٤) .
[ ٢ / ٥٦٩ ]
٢٤٥٨- ولمسلم ١ في حديث أبي قتادة: "لا صام ولا أفطر".
٢٤٥٩- وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يقولن أحدكم: (إني) صمتُ رمضان كلّه وقمتُه (كله)، فلا أدري أكَرِه التزكيةَ، أو قال: لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ". رواه أحمد وأبو داود ٢.
٢٤٦٠- ولهما ٣ عن ابن عباس، (﵄ قال:) "ما صام رسول الله ﷺ شهرًا ٤ كاملًا قط ٥ غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم".
٢٤٦١- ولهما ٦ عن أنس نحوه، ولفظه: "كان (رسول الله
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٩) . ٢ سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (٢/٣١٩)، ومسند أحمد (٥/٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٥٢)، ورواه أيضًا النسائي: كتاب الصيام (٤/١٣٠) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١١) واللفظ له. ٤ في المخطوطة: (شهر) . ٥ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (قط شهر كاملًا)، كذا. ٦ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٥) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (٢/٨١٢) رقم (١١٥٨) .
[ ٢ / ٥٧٠ ]
ﷺ) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه)، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئًا".
٢٤٦٢- ولمسلم ١ عن عائشة: "والله إن صام ٢ شهرًا ٣ معلومًا سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".
٢٤٦٣- وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله ﷺ أني أقول: ٤ لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله ﷺ: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له): قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: فإنك ٥ لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: ٦ فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يومًا وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يومًا وأفطر يومًا، وذلك
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٩، ٨١٠)، ورواه أحمد في مسنده (٦/٢١٨) . ٢ في المخطوطة: (إن صام رسول الله ﷺ)، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد، وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، ﵂: هل كان النبي؟ يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان؟ قالت: فذكرت الحديث. ٣ في المخطوطة: (شهر)، وهو لحن. ٤ في صحيح مسلم: (أنه يقول)، وأما باقي الحديث فلفظه. ٥ في المخطوطة: (انك) . ٦ في المخطوطة، زيادة: (يا رسول الله) .
[ ٢ / ٥٧١ ]
صيام داود (﵇)، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله ﷺ: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، ١ ﵄): لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ﷺ أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه ٢.
٢٤٦٤- وفي رواية لهما: ٣ "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود - ولا يفر إذا لاقى".
٢٤٦٥- وفي رواية: ٤ " فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك
_________________
(١) ١ أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه، لكنه بقي مثابرًا على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد. ٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٢٠، ٢٢١، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٤)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (٢/٨١٢) . ٣ صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (٤/٢٢٤)، وصحيح مسلم بلفظ: (نهكت) كتاب الصيام (٢/٨١٥، ٨١٦) . ٤ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله: "وأن لولدك عليك حقًا"، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢١٨)، وكتاب الأدب (١٠/٥٣١)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٣، ٨١٤، ٨١٧، ٨١٨)، ومسند أحمد رقم (٦٨٦٧)، والنسائي: كتاب الصيام (٤/٢١١) .
[ ٢ / ٥٧٢ ]
حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن لولدك عليك حقًا".
٢٤٦٦- ولهما ١ عنه، مرفوعًا: "إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (﵇): كان ٢ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوما، ويفطر يومًا".
٢٤٦٧- ولمسلم ٣ عنه: "أن ٤ (رسول الله ﷺ) قال له: صم يومًا، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] ٥ من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: (صم أفضل الصيام عند الله؛ ٦ [صوم داود ﵇]: كان ٧ يصوم يومًا ويفطر يومًا".
_________________
(١) ١ واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (٣/١٦)، وكتاب أحاديث الأنبياء (٦/٤٥٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٦)، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي. ٢ في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو. ٣ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٧) . ٤ في المخطوطة: (أنه قال له) . ٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. ٦ في المخطوطة: (إلى الله؟) . ٧ في المخطوطة: (وكان) .
[ ٢ / ٥٧٣ ]
٢٤٦٨- وله ١ في بعض ألفاظه: "فدخل عَلَيَّ، فألقيتُ له ٢ وسادة من أدَم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادةُ بيني وبينه".
٢٤٦٩- وعن عامر بن مسعود، مرفوعًا: "الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء". قال الترمذي: ٣ هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي ﷺ.
_________________
(١) ١ صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨١٧) . ٢ في المخطوطة: (فألقية إليه) . ٣ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٦٢)، ورواه أحمد في المسند (٤/٣٣٥)، ورواه أيضًا: ابن خزيمة (٣/٣٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/٢٩٦، ٢٩٧)، وقد وقع عند ابن خزيمة: (مالك بن مسعود)، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل: (عامر)، وقد شطب وكتب (مالك)، وهذا تصرف من بعض الرواة، والحديث مرسل، كما قال الترمذي.
[ ٢ / ٥٧٤ ]