بابُ عشرة النِساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يَتَزَيّنَّ به.
وذِكْرِ القَسْم والنشوز
١٥٥٥- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضِلَعٍ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقِيمه كسرتَه، وإن تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ". متفق عليه، واللفظ للبخاري ١.
١٥٥٦- وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خُلقت من ضِلَعٍ، لن تستقيم ٢ لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعتَ (بها) وبها عِوَج، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها" ٣.
_________________
(١) ١ البخاري: النكاح (٩/٢٥٢) ح (٥١٨٥) و(٥١٨٦)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٩١) ح (٦٠) . ٢ في المخطوطة: (يستقيم)، وهو تصحيف من الناسخ. ٣ مسلم: الرضاع (٢/١٠٩١) ح (٥٩) .
[ ٤ / ١٤١ ]
١٥٥٧- وعن جابر قال: "كنا مع النبي ﷺ في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلًا - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، ١ وتَسْتَحِدَّ ٢ المُغَيّبَةُ" ٣. متفق عليه، ٤ واللفظ لمسلم.
١٥٥٨- وللبخاري: "إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا" ٥.
١٥٥٩- وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي ٦ الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم ٧.
_________________
(١) ١ الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين، التي تفرق شعر رأسها، لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين. ٢ تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع. ٣ المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها، وإن حضر زوجها فهي مشهد. ٤ البخاري: النكاح (٩/١٢١) ح (٥٠٧٩)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٨) ح (٥٧)، وأحمد في المسند (٣/٣٠٣) . ٥ البخاري: النكاح (٩/٣٣٩) ح (٥٢٤٤) . ٦ أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع. ٧ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٠) ح (١٢٣) .
[ ٤ / ١٤٢ ]
١٥٦٠- وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، ١ ولا تهجر إلا في البيت" ٢. رواه أحمد، ٣ وهذا لفظه، وأبو داود ٤ والنسائي ٥ وابن ماجه ٦.
١٥٦١- وعن عروة عن عائشة عن جُدامة ٧ بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله ﷺ في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، ٨ فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئًا. ثم سألوه عن العزل. ٩
_________________
(١) ١ أي: لا تقل لها: قبحك الله. ٢ أي: لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، ولا يحولها إلى دار أخرى. ٣ في المسند (٤/٤٤٦) . ٤ في كتاب النكاح (٢/٢٤٤) ح (٢١٤٢) . ٥ لم أجده بهذا السياق. ٦ في كتاب النكاح (١/٥٩٣) ح (١٨٥٠) . ٧ في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف، وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة. ٨ الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. ٩ العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، خوفًا من حصول الولد.
[ ٤ / ١٤٣ ]
فقال رسول الله ﷺ: ذلك الوأد ١ الخفي".
- زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ ٢": وهي: (و) ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾ ٣ رواه مسلم. ٤ وجُدامة ٥ بمهملة على الأصح ٦.
١٥٦٢- وعن أبي سعيد الخدري ﵁: "أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. ٧ فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
_________________
(١) ١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الودء)، وهو سبق قلم من الناسخ، والوأد هو: دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم. ٢ عبيد الله، والمقرئ، هما من رجال إسناد هذا الحديث. ٣ سورة التكوير آية: ٨. قوله: وهي هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف، تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ﴾، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية، ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية. ٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٧) ح (١٤١) . ٥ في المخطوطة: (خدامة)، وهو تصحيف من الناسخ. ٦ المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله: (على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (٢/٥٩٣) . ٧ في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.
[ ٤ / ١٤٤ ]
رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف ٣.
١٥٦٣- وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فلم ينهنا" ٤.
١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦.
١٥٦٥- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨
_________________
(١) ١ في المسند (٣/٥١) . ٢ في كتاب النكاح (٢/٢٥٢) ح (٢١٧١) . ٣ في كتاب النكاح (٦/٨٩)، لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى. ٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٥) ح (١٣٨)، والبخاري: النكاح (٩/٣٠٥) ح (٥٢١٠) . ٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها)، وهو خطأ، إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى. ٦ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٧)، والبخاري: التفسير (٨/١٨٩) ح (٤٥٢٨)، وأحمد في المسند (٦/٣٠٥) . ٧ أي: مكبوبة على وجهها. ٨ غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.
[ ٤ / ١٤٥ ]
غير أن ذلك في صَمَّام ١ واحد" ٢.
١٥٦٦- وعن ابن عباس، ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي ٣ والترمذي ٤ وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، ٥ وأبو حاتم البُسْتي. ٦ وقد رُوِي موقوفًا.
١٥٦٧. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،
_________________
(١) ١ أي: ثقب واحد، والمراد به الفرج. ٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٩) ح (١١٩) . ٣ لم أجده في النسائي. ٤ في كتاب الرضاع (٣/٤٦٩) ح (١١٦٥) بلفظ: أتى رجلًا أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب. ٥ في مجمع الزوائد (٤/٢٩٨) عن عمر مرفوعًا: " استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن ". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة. ٦ لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (٢/٣٤٤)، وابن ماجة: النكاح (١/٦١٩) ح (١٩٢٣)، كلاهما بلفظ: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".
[ ٤ / ١٤٦ ]
وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبدًا" ١.
١٥٦٨- وعن جابر قال: لما تزوجتُ قال لي رسول الله ﷺ: "اتخذت أنْمَاطًا؟ قلتُ: وأنّى لنا أنْماطٌ؟ ٢ قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) ٣ رسول الله ﷺ: إنها ستكون ". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٤.
١٥٦٩- وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله الواصلة ٥ والمستوصلة، ٦ والواشمة ٧ والمستوشمة" ٨.
_________________
(١) ١ البخاري: النكاح (٩/٢٢٨) ح (٥١٦٥)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٦)، لكن بلفظ" "أحدهم" بدل: "أحدكم". ٢ في المخطوطة: (وإن لنا أنماطًا)، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط، وهو: ظهارة الفراش، وهو نوع من الشراشف. ٣ في المخطوطة: (ان) . ٤ مسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٥٠) ح (٤٠)، والبخاري: النكاح (٩/٢٢٥) ح (٥١٦١) . ٥ الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. ٦ المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها) . ٧ الواشمة هي: فاعلة الوشم، والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر. ٨ المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.
[ ٤ / ١٤٧ ]
متفق عليه ١.
١٥٧٠- وعن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، ٢ وهذا لفظه، والتزمذي ٣ والنسائي ٤ وابن ماجه. ٥ ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلًا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
١٥٧١- وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل". رواه أحمد ٧ وأبو داود، ٨ وهذا لفظه، وابن ماجه ٩ والنسائي ١٠
_________________
(١) ١ البخاري: اللباس (١٠/٣٧٤) ح (٥٩٣٧)، ومسلم: اللباس والزينة (٣/١٦٧٧) ح (١١٩) . ٢ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٤) . ٣ في كتاب النكاح (٣/٤٤٦) ح (١١٤٠) . ٤ في كتاب عشرة النساء (٧/٦٠) . ٥ في كتاب النكاح (١/٦٣٤) ح (١٩٧١) . ٦ عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه. ٧ في المسند (٢/٣٤٧)، بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط. ٨ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٣) . ٩ في كتاب النكاح (١/٦٣٣) ح (١٩٦٩) . ١٠ في كتاب عشرة النساء (٧/٦٠) .
[ ٤ / ١٤٨ ]
والترمذي، ١ وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال ٢.
١٥٧٢- وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعًا، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة): ولو شئتُ لقلتُ: ٣ إن أنسًا ٤ رفعه إلى النبي ﷺ". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.
١٥٧٣- وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. ٦ إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، ٧ وإن سَبّعْتُ
_________________
(١) ١ في كتاب النكاح (٣/٤٤٧) ح (١١٤١) . ٢ هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور، وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. ٣ في المخطوطة: (قلت) . ٤ في المخطوطة، بدل: (إن أنسًا): (انشا)، وهو تصحيف من الناسخ. ٥ البخاري: النكاح (٩/٣١٤) ح (٥٢١٤)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٤) ح (٤٤) . ٦ معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملًا. ٧ أي: مكثت عندك سبعًا.
[ ٤ / ١٤٩ ]
لكِ سَبّعْتُ لنسائي". رواه مسلم ١.
١٥٧٤- وعن عائشة: "أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان رسول الله ﷺ يقسم لعائشة بيومها ٢ ويوم سودة" ٣.
١٥٧٥- وعنها: "أن النبي ﷺ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي، ٤ وخالط ريقي ريقَهُ". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري ٥.
١٥٧٦- وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم
_________________
(١) ١ مسلم: الرضاع (٢/١٠٨٣) ح (٤١) . ٢ في المخطوطة: (يومها)، وما أثبته هو لفظ البخاري. ٣ البخاري: النكاح (٩/٣١٢) ح (٥٢١٢)، ومسلم: الرضاع (٢/١٠٨٥) ح (٤٧) . ٤ السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها، والنحر معروف. ٥ البخاري: النكاح (٩/٣١٧) ح (٥٢١٧)، ومسلم: فضائل الصحابة (٤/١٨٩٣) ح (٨٤)، وأحمد في المسند (٦/٤٨) قطعة منه.
[ ٤ / ١٥٠ ]
(مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ ١ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، وإسناده جيد ٤.
١٥٧٧- وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري ٥.
١٥٧٨- ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، ٦ إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها" ٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (يوما)، وهو خطأ من الناسخ. ٢ في المسند (٦/١٠٨) . ٣ في كتاب النكاح (٢/٢٤٢) ح (٢١٣٥) . ٤ قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيبًا على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (٣/٦٤) . ٥ البخاري: النكاح (٩/٢٩٣) ح (٥١٩٣)، ومسلم. ٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه)، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه. ٧ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٠) ح (١٢١) .
[ ٤ / ١٥١ ]