٢٣٩٥- ولهما ٢ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم".
٢٣٩٦- وللبخاري ٣ عنه، مرفوعًا: "من لم يدعْ قول الزور
_________________
(١) ١ كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء)، وأضفنا كلمة: (باب) تمشيًا مع العناوين. ٢ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٨) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٦، ٨٠٧)، ورواه أيضًا مالك في الموطإ (١/٣١٠)، وأحمد في المسند (٢/٢٤٥، ٢٥٧، ٢٧٣، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٣، ٣٥٦، ٣٩٩، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٥، ٤٧٤، ٤٩٥)، وأبو داود (٢/٣٠٧) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (٤/١٦٣، ١٦٤)، وابن ماجة في كتاب الصيام (١/٥٣٩، ٥٤٠) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١١٦)، وكتاب الأدب (١٠/٤٧٣)، ورواه أيضًا أبو داود: كتاب الصوم (٢/٣٠٧)، والترمذي: كتاب الصوم (٣/٨٧)، وابن ماجة في كتاب الصوم (١/٥٣٩) .
[ ٢ / ٥٤٤ ]
والعملَ به، فليس لله ١ حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه".
٢٣٩٧- وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: "إذا اغتاب الصائم أفطر" ٢.
- وعن إبراهيم ٣ قال: كانوا يقولون: "الكذب يفطر الصائم".
٢٣٩٨- وفيهما ٤ من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال: "إني أبيت عند ربي يطعمني ٥ ويسقيني".
_________________
(١) ١ في المخطوطة، زيادة: (فيه) . ٢ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعًا بلفظ: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس" (٣/٤)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/٢٨٧) حيث عزاه لإسحاق أيضًا، وعزاه في الفتح الكبير (٣/٩٥) لمسند الفردوس أيضًا. ٣ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٤) . ٤ النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضًا. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (٤/٢٠٢)، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (٤/٢٠٥)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (٢/٧٧٤) . ٥ كذا في المخطوطة، والموجود عندهما: (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) .
[ ٢ / ٥٤٥ ]
٢٣٩٩- وفي البخاري: ١ "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى ٢ السحر".
٢٤٠٠- ولهما ٣ عن عائشة، ﵂، قالت: "كان رسول الله ٤ ﷺ يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) ٥ من غير حلم، فيغتسل ويصوم".
٢٤٠١- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". أخرجاه ٦.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/٢٠٢، ٢٠٨)، من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أيضًا أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (٢/٣٠٧)، وأحمد في المسند (٣/٨) بلفظه أيضًا، والدارمي (١/٣٤١) بلفظ: (إلى السحر) . ٢ في المخطوطة: (إلى)، وهو لفظ الدارمي. ٣ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٥٣، ١٤٣) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (٢/٧٨٠) . ٤ في المخطوطة: (النبي) . ٥ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله: (حلم)، وهو سبق قلم. ٦ واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٥٥)، وكتاب الأيمان والنذور (١١/٥٤٩) من غير قوله: (شرب)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢/٨٠٨)، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.
[ ٢ / ٥٤٦ ]
٢٤٠٢- وللترمذي: ١ " فإنما هو رزق رزقه الله" ٢.
٢٤٠٣- وعنه، مرفوعًا: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني ٣ وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، ٤ وهو ثقة.
٢٤٠٤- وللحاكم، ٥ وقال: على شرط مسلم: "من أفطر ٦ في رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه ولا كفارة".
٢٤٠٥- قال البخاري: ٧ وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق
_________________
(١) ١ سنن الترمذي: كتاب الصوم (٣/١٠٠) . ٢ في المخطوطة: زياده (تعالى) . ٣ سنن الدارقطني: كتاب الصوم (٢/١٧٨)، ورواه أيضًا ابن خزيمة (٣/٣٣٩)، والحاكم في المستدرك (١/٤٣٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح. ٤ في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد) . ٥ المستدرك (١/٤٣٠)، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه. ٦ في المخطوطة: (أكل)، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم. ٧ صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٨٨)، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني
[ ٢ / ٥٤٧ ]
لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ " ١.
٢٤٠٦- وقالت عائشة: "ما كنت أقضي ما (يكون) عَلَيَّ من رمضان إلا في شعبان". أخرجاه ٢.
٢٤٠٧- عن ابن عمر أن ٣ النبي ﷺ قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني ٤ وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
٢٤٠٨- وعن عائشة قالت: "نزلت: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ﴾، فسقطت: "متتابعات".
_________________
(١) ١ سورة البقرة آية: ١٨٥. ٢ قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (٤/١٨٩)، ومسلم في كتاب الصيام (٢/٨٠٢، ٨٠٣)، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣/١٥٢)، وأحمد في المسند (٦/١٢٤، ١٧٩)، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (٤/ ١٩١)، وابن ماجة: كتاب الصيام (١/٥٣٣)، وسنن أبي داود كتاب الصوم (٢/٣١٥) . ٣ في المخطوطة: (عن) . ٤ سنن الدارقطني (٢/١٩٣)، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر، وتفرد بوصله، وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدًا طعن في سفيان بن بشر
[ ٢ / ٥٤٨ ]
رواه الدارقطني ١ وقال: إسناده صحيح ٢.
- وقال البخاري: ٣ قال إبراهيم: "إذا فَرَّطَ ٤ حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. ٥ ولم ير ٦ عليه إطعامًا".
٢٤٠٩- ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وابن عباس: "أنه يطعم، ٧ ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام" ٨.
_________________
(١) ١ سنن الدارقطني (٢/١٩٢)، وفيه: هذا إسناد صحيح، والذي بعده أيضًا، يريد رواية أخرى من قول عائشة، ﵂، ورواه عبد الرزاق (٤/٢٤١، ٢٤٢)، وابن حزم في المحلى (٦/٢٦١)، والبيهقي في السنن (٤/٢٥٨) . ٢ الحديثان كتبا في هامش النسخة. ٣ ذكره في كتاب الصوم (٤/١٨٨) تعليقًا، وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور. ٤ في المخطوطة: (أفطر) . ٥ في المخطوطة: (أمر بصومهما) . ٦ في المخطوطة: (ولم يرا) . ٧ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٨٨)، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (٤/١٩٠): وجدته عنه موصولًا من طرق، ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس، فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح. ٨ هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (٤/١٨٨، ١٨٩) .
[ ٢ / ٥٤٩ ]
٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يومًا واحدًا جاز".
- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر: "لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهرًا، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .
_________________
(١) ١ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٢)، ورواه بلفظه أيضًا، مسلم: كتاب الصوم (٢/٨٠٣) رقم (١١٤٧) . ٢ في المخطوطة: (واليه) . ٣ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٩٢)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح. ٤ في المخطوطة: (ثلاثين) . ٥ ذكره البخاري تعليقًا، في كتاب الصوم (٤/١٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (١/٣٠٢) . ٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣)، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (٤/٢٤٠)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٤) .
[ ٢ / ٥٥٠ ]
٢٤١٢- ولأبي داود ١ نحوه.
٢٤١٣- وقالت عائشة: ٢ "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد.
٢٤١٤- ولأبي داود ٣ - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: "أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله ٤ ﷺ (فقال): إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله ٥ ﷺ: اقضه عنها".
_________________
(١) ١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٥، ٣١٦) . ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣) . ٣ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (٥/٣٩٨)، وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣)، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠)، وصحيح مسلم: كتاب النذر (٣/١٢٦٠)، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣/٣٣٦)، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (٤/١١٧)، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥٣، ٢٥٤)، وفي كتاب الأيمان والنذور (٧/٢٠، ٢١)، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (١/٦٨٨)، ومسند أحمد (١/٢١٩)، وموطأ مالك (٢/٤٧٢) . ٤ كان في المخطوطة: (أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي ) . ٥ في المخطوطة: (النبي) .
[ ٢ / ٥٥١ ]
٢٤١٥- ٢٤١٦- وذكر البخاري ١ عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".
٢٤١٧- وفي الموطأ ٢ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته): "أنها كانت جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد ٣ قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".
٢٤١٨- وفيه ٤ أنه بلغه ٥ عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: ٦ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".
_________________
(١) ١ ذكره المصنف بالمعنى، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣) تعليقًا، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلّي عنها، وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤): وصله مالك، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين. ٢ موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (٢/٤٧٢) . ٣ في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد )، وقوله: (المسجد)، ليس في الموطإ. ٤ الموطأ: كتاب الصيام (١/٣٠٣)، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضًا، الحافظ في الفتح (١١/٥٨٤)، وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥/٨٠)، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده. ٥ كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق: (عن)، وفوق: (أنه بلغه) . ٦ في المخطوطة: (انه) .
[ ٢ / ٥٥٢ ]