٩٣١- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهنًا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئًا. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى
_________________
(١) ١ في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ. ٢ في المخطوطة "شيء". ٣ في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.
[ ٣ / ٣٤١ ]
لعمر دار السجن من صفوان بن أُمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا".
قال الأثرم ذكرته لأحمد فقال: أي شيء أقول هذا عمر!؟ وضعَّف الحديث المروي في ذلك ١.
_________________
(١) ١ هذه الأحاديث والآثار الستة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من أول (بيع العربون) إلى آخره كلها ذكرها ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٨ و٥٩ بألفاظها مع تحوير قليل في بعض الألفاظ. وروى حديث "لا يغلق الرهن - الدارقطني - البيوع - ٣/٣٢ - ١٢٦.
[ ٣ / ٣٤٢ ]