كتاب البيوع
كِتابُ البِيُوع ١
٧٢٢- روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال٢: نعم. كنت أرعاها على قراريط ٣ لأهل مكة" ٤.
٧٢٣- وله عن المقداد عن النبي ﷺ قال: "ما أكل أحد ٥ طعامًا قَطٌّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود [﵇] كان يأكل من عمل يده" ٦.
_________________
(١) ١ لم يكتب في المخطوطة هذا العنوان، وإنما كتب في هامش النسخة بخط عريض "البيع". ٢ في المخطوطة "قال". ٣ القراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم. ٤ البخاري - الإجارة- ٤/٤٤١- ح ٢٢٦٢. ٥ في المخطوطة زيادة "منكم" بعد "أحد". ٦ البخاري - البيوع- ٤/٣٠٣- ح ٢٠٧٢.
[ ٣ / ٢٧٥ ]
٧٢٤- وله عن عائشة قالت: "لما اسْتُخْلِفَ أبو بكر [الصديق] قال: لقد علم قومي أن حِرْفَتِي لم تكن تعجِز عن مؤنة أهلي، وَشُغِلْت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، وأحترف١ للمسلمين فيه"٢.
٧٢٥- وله قول عمر: "ألهاني الصَّفْق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة"٣.
٧٢٦- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "كان زكريا نجارًا" ٤.
٧٢٧- ولهما عنه [قال]: قال رسول الله ﷺ: " لأن ٥ يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا ٦ فيعطيَه أو يمنعَه" ٧.
_________________
(١) ١ العبارة في المخطوطة هكذا "فيأكل آل أبا بكر من هذا المال فيحترف ". ٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٣- ح ٢٠٧٠. ٣ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٨- ح ٢٠٦٢. ٤ مسلم -الفضائل- ٤/١٨٤٧- ١٦٩. ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "لئن"، وترسم هكذا إذا كانت الهمزة مكسورة. ٦ في المخطوطة "أحد". ٧ البخاري -المساقاة- ٥/٤٦- ح ٢٣٧٤، ومسلم -الزكاة- ٢/٧٢١- ح ١٠٧، واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٢٧٦ ]
٧٢٨- ولهما عنه: "أن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم"١.
٧٢٩- وعن عائشة مرفوعًا: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه" رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي٢.
٧٣٠- ولابن ماجه من حديث جابر نحوه، وإسناده صحيح٣.
٧٣١- وروى الخلال بإسناده: "أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ بأبيه يقتضيه دينا عليه. فقال أنت ومالك لأبيك" ٤.
_________________
(١) ١ البخاري -البيوع- ٤/٢٨٧- ح ٢٠٤٧، ومسلم - فضائل الصحابة- ٤/١٩٣٩- ح ١٥٩، كلاهما قطعة من حديث طويل. ٢ المسند- ٦/٢٠١، والنسائي -البيوع- ٧/٢١٣- والترمذي -الأحكام- ٣/٦٣٩ - ح ١٣٥٨ وقال: حسن صحيح، واللفظ للنسائي. ٣ ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٦٨ - ح ٢٢٩٠، إلا أنه من حديث عائشة وليس من حديث جابر، لكن في الحديث الذي بعده ورقمه ٢٢٩١ عن جابر: "أنت ومالك لأبيك"، فلعل المصنف قصد هذا. ٤ قلت أخرجه ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٦٩- ح ٢٢٩٢ نحوه.
[ ٣ / ٢٧٧ ]
٧٣٢- وروى الزبير بن بكار بإسناده: "أن رجلًا استقرض من ابنه مالًا فحبسه فأطال حبسه. فاستعدى عليه الابن عليَّ بن أبي طالب، وذكر قصته في شعره، فأجابه أبوه بشِعْر، فقال عليّ:
قد سمع القاضي، ومِن رَبي الفَهْم المالُ للشيخ جزاءٌ بالنّعَمْ
يأكه برغم أنف من رغِمْ مَنْ قال قَولا غير ذا فقد ظلم
وجار في الحكم وبئس ما جرم
قال الزبير: وبه أقول".
٧٣٣- وفي لفظ لأحمد: "ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه. فكلوا من أموالهم هنيئًا" ١.
٧٣٤- وله ولأبي داود من حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح٢ مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا"٣.
٧٣٥- وعن أبي سعيد مرفوعًا: " التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ٤.
_________________
(١) ١ المسند- ٦/١٢٦ و١٢٧. ٢ أي يستأصل مالي ويأتي عليه أخذا وإنفاقا. ٣ المسند- ٢/١٧٩، وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٩- ح ٣٥٣٠، واللفظ لأحمد. ٤ في المخطوطة بعد كلمة الشهداء، زيادة "والصالحين"، وليست في الترمذي ولا في الدارمي.
[ ٣ / ٢٧٨ ]
والصديقين والشهداء" حسّنه الترمذي١.
٧٣٦- ولأحمد وغيره عن أبي بُرْدَة بن نِيَار [قال]: "سُئل رسول الله ﷺ عن أفضل الكسب فقال ٢: بيع مبرور، وعمل الرجل بيده "٣.
٧٣٧- ولهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلعة مَمْحَقَة ٤ للبركة" ٥.
٨٣٨- ولمسلم عن أبي قتادة مرفوعًا: " إياكم وكثرة الحَلِف في البيع; فإنه يُنْفِّقُ ثم يَمْحَقُ" ٦.
٧٣٩- ولهما في حديث حكيم بن حِزام: "فإن كَذَبا وكتما مُحِقَتْ ٧ بركة بيعهما" ٨.
_________________
(١) ١ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٥- ح ١٢٠٩، والدارمي - البيوع- ٢/١٦٣- ح ٢٥٤٢، كلاهما بلفظه. ٢ في المخطوطة "قال". ٣ المسند- ٣/٤٦٦. ٤ منفقه: أي مروِّجة للبضاعة، وممحقة للبركة: أي منقصة لها أو مبطلتها بالكلية. ٥ البخاري -البيوع- ٤/٣١٥- ح ٢٠٨٧، ومسلم -مساقاة- ٣/١٢٢٨- ح ١٣١ واللفظ للبخاري. ٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٢٨- ح ١٣٢. ٧ في المخطوطة كتبت هكذا "محقة". ٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٩ - ح ٢٠٧٩، ومسلم- البيوع- ٣/١١٦٤- ح ٤٧. كلاهما بلفظه وهو جزء من حديث عندهما.
[ ٣ / ٢٧٩ ]
٧٤٠- وللترمذي وصححه عن رفاعة مرفوعًا: "إن التجار يُبْعَثُون يوم القيامة فُجَّارا إلا من اتقى ١ الله وبرَّ وصدق" ٢.
٧٤١- ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعًا: " إن التجار هم الفجار، [قال]: قيل: يا رسول الله أوَليس قد أحلَّ الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يُحَدِّثون فيكذبون، ويحلفون ويأثمون" ٣.
٧٤٢- وله عن أبي [هريرة] مرفوعًا: "إن خير الكسب كسب يَدَيْ عامل إذا نصح"٤.
٧٤٣- ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن قيس بن أبي غَرَزَة٥ مرفوعًا "إن البيع يحضره الحلف والكذب; فشوبوه ٦ بالصدقة" ٧.
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة هكذا "اتقا". ٢ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٥- ح ١٢١٠ وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه -التجارات- ٢/٧٢٦- ح ٢١٤٦، كلاهما بلفظه. ٣ المسند - ٣/٤٢٨ بلفظه من حديث طويل. ٤ المسند- ٢/٣٥٧ و٣٥٨ بلفظه. ٥ في المخطوطة "أبي عررة"، وهو تصحيف. ٦ أي امزجوه، والمعنى: تصدقوا. ٧ المسند- ٤/٦، وأبو داود -البيوع- ٣/٢٤٢- ح ٣٣٢٦، وابن ماجة -تجارات- ٢/٧٢٥- ح ٢١٤٥، كلهم بلفظه.
[ ٣ / ٢٨٠ ]
٧٤٤- وفي لفظ: "إن هذه ١ السوق يخالطها اللغو والحلف" ٢.
٧٤٥- ولفظ الترمذي: " إن الشيطان والإثم يحضران البيع " وقال حسن صحيح٣.
٧٤٦- ولهما عن أبي هريرة [قال]: "خرج رسول الله ﷺ في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قَيْنُقَاع، فجلس بفناء بيت فاطمة الزهراء ﵂، فقال: أَثَمَّ لُكَعُ، أَثَمَّ لُكَعَ؟ ٤ فحبسته [شيئًا]: فظننتُ أَنَّها تُلْبِسُه سِخَابًا٥ أو تُغَسِّلُه، فجاء يشتدُّ حتى عانقه وقبله وقال: اللهم ٦ أحِبَّهُ وأحِبَّ من يحبه " لفظ مسلم " إِنِّي أُحِبُّهُ; فَأَحِبَّهُ وَأحْبِبْ ٧ مَن يُحِبُّه" ٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "هذا". ٢ النسائي -الإيمان- ٧/١٤ بلفظه، إلا أنه قال: "والكذب" بدل "والحلف". ٣ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٤ - ح ١٢٠٨. ٤ المراد به هنا الصغير، وهو الحسن بن علي، كما صرحت بذلك رواية مسلم. ٥ هو قلادة من القرنفل والمسك والعود تجعل في عنق الصبيان والجواري. وقيل غير ذلك. ٦ في المخطوطة بعد "اللهم" زيادة "إني"، وليست في البخاري. ٧ في المخطوطة "وأحب". ٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٣٩ - ح ٢١٢١، ومسلم - فضائل الصحابة- ٤/١٨٨٢- ح ٥٧، واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٢٨١ ]
٧٤٧- وللبخاري عن أنس [قال]: "كان النّبِي ﷺ في السوق١ فقال رجل: [يا] أبا القاسم. فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: إنما دعوت٢ هذا، فقال النبي ﷺ سَمُّو ٣ باسمي، ولا تَكَنّوا بكنيتي"٤.
٧٤٨- ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" ٥.
٧٤٩- وله عن سلمان٦ [قال]: "لا تكونَنَّ إن استطعت أولَ من يدخل السوق، ولا [آخر] من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته٧") ورواه ابن أبي عاصم مرفوعًا. - وذكر البخاري التجارة [في البحر] وقال: قال مطر٨:
_________________
(١) ١ في المخطوطة "بالسوق" بدل "في السوق". ٢ رسمت في المخطوطة هكذا "دعوة". ٣ في المخطوطة "تسموا". ٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٣٩- ح ٢١٢٠. ٥ مسلم -المساجد- ١/٤٦٤- ح ٢٨٨. ٦ أي موقوفا من قوله، ويقول لأبي عثمان الراوي عنه في هذا الحديث. ٧ مسلم -فضائل الصحابة- ٤/١٩٠٦- ح ١٠٠. ٨ هو مطر الوراق البصري، مشهور في التابعين.
[ ٣ / ٢٨٢ ]
لا بأس به١ وما ذكره الله [في القرآن] إلا بحق٢.
٧٥٠- وعن بُرَيْدَة قال: "كان رسول الله ﷺ إذا دخل السوق قال: باسم الله، اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينًا فاجرة، أو صفقة خاسرة" رواه الحاكم في المستدرك٣.
٧٥١- وعن صخر الغامدي [قال]: قال رسول الله ﷺ: " اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقال: كان إذا بعث سرية أو جيشًا٤ بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلًا تاجرًا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار، فأثرى٥ وكثر ماله" حسنه الترمذي٦.
_________________
(١) ١ أي لا بأس في ركوب البحر للتجارة، وإن الله لم يذكر البحر إلا في مقام الامتنان، وتتمة الأثر عن مطر: "ثم تلا: (وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله) . ٢ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٩- باب ١٠. ٣ المستدرك -الدعاء- ١/٥٣٩، وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: أبو عمرو لا يعرف، والمدائني متروك". ٤ في المخطوطة "أو جيش". ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "فأثرا". ٦ الترمذي -البيوع- ٣/٥١٧- ح ١٢١٢، وأخرجه أبو داود -الجهاد- ٣/٣٥- ج ٢٦٠٦، وابن ماجه -التجارات- ٢/٧٥٢- ح ٢٢٣٦
[ ٣ / ٢٨٣ ]
٧٥٢- وعن جابر أن رسول الله صلى الله ﷺ قال: "رحم الله رجلًا سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى ١" رواه البخاري٢.
٧٥٣- ولأحمد عن عثمان مرفوعًا "أدْخَلَ الله ﷿ الجنةَ رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ٣ ومقتضيًا" ٤٥.
٧٥٤- وله من حديث عَمرو بن شعيب: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا"٦.
٧٥٥- وعن أبي هريرةرضي الله عنه [أن رسول الله ﷺ] قال: "كان تاجر ٧ يداين الناس، فإذا رأى مُعْسِرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه" أخرجاه٨.
_________________
(١) ١ اقتضى: طلب قضاء حقه أو دينه. ٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٦ - ج ٢٠٧٦. ٣ أي موفيا دينه. ٤ في المخطوطة "ومقتضي". ٥ المسند - ١/٥٨. وعثمان هو ابن عفان. ٦ المسند- ٢/٢١٠. ٧ في المخطوطة "كان رجلا تاجرا"، وما أثبته لفظ البخاري، ولفظ مسلم "كان رجل يداين". ٨ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٨- ح ٢٠٧٨، ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٦- ج ٣١ واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٢٨٤ ]
٧٥٦- وعن حذيفة بن اليمان١ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " تلقَّت الملائكة روحَ رجل ٢ ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملتَ من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكَّرْ. قال: كنت أداين الناس، فآمر فتياني أن يُنْظِرُوا ٣ الْمُعْسِر ويتجوَّزُوا عن الموسر. قال: قال الله ﷿ تجوّزوا عنه "٤.
٧٥٧- وفي لفظ " أُنْظِرُ الموسر، وأتجاوز عن المعسر ٥") .
٧٥٨- وفي لفظ: " فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر" أخرجاه٦.
٧٥٩- ولمسلم عن أبي قتادة [قال]: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " مَنْ سَرَّهُ أن ينجّيه الله من كُرَبِ يوم القيامة فليُنَفِّسْ عن معسر، أو يضَعْ عنه "٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "اليماني" واسم اليمان حُسَيْل أو حسل، وهو صحابي. ٢ في المخطوطة "روح رجلا". ٣ العبارة في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث كما يلي: "أن ينتظروا الموسر، ويتجاوزا عن المعسر. قال: قال الله ﷿ تجاوزوا". ٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم -المساقاة- ٣/١١٩٤- ح ٢٦ واللفظ لمسلم. ٥ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم- المساقاة- ٣/١١٩٥ - ح ٢٧ و٢٨ و٢٩، واللفظ للبخاري. ٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٠٧- ح ٢٠٧٧، ومسلم- المساقاة- ٣/١١٩٥ - ح ٢٧ و٢٨ و٢٩، واللفظ للبخاري. ٧ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٦- ح ٣٢.
[ ٣ / ٢٨٥ ]
٧٦٠- ولمسلم عن حذيفة مرفوعًا: "أن رجلًا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنتَ تعمل ١؟ [قال: فإمّا ذَكَر، وإمّا ذُكِّر ٢] فقال: إني كنت أبايع الناس. فكنت أُنْظِرُ المعسر، وأتجوَّز ٣ في السِّكّة ٤ أو في النقد. فَغُفِرَ له".
٧٦١- وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الحلال بَيِّنٌ و[إن] الحرام بَيِّنٌ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدِيْنِه وعِرْضِه ٥، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الْحِمى ٦، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلُحَتْ صَلُحَ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب".
_________________
(١) ١ في المخطوطة "تعلم"، وهو سبق قلم من الناسخ. ٢ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين "فلما ذكر"، والذي أثبته هو في مسلم. ٣ في المخطوطة "وأتجاوز". ٤ أي الدنانير والدراهم المضروبة. انظر النهاية: ٢/٣٨٤. ٥ أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس فيه. ٦ الحمى هي ما يحميه الملوك وغيرهم من الأرض، فلا يسمحون لأحد أن يدخلها.
[ ٣ / ٢٨٦ ]
أخرجاه، واللفظ لمسلم١.
٧٦٢- وقال البخاري: "قال حسان بن أبي سنان٢: ما رأيت شيئًا أهون من الوَرَع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ثم ذكر٣ حديث ابنة أبي إهاب٤ وابن وليدة زمعة٥ وحديث عدي في الصيد٦، ثم ذكر عن الزهري: "لا وضوء إلا [في] ما وجدتَ الريح، أو سمعت الصوت"٧٨.
٧٦٣- وله حديث عائشة: "أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قوما
_________________
(١) ١ مسلم -المساقاة- ٣/١٢١٩- ح ١٠٧، والبخاري- الإيمان- ١/١٢٦- ح ٥٢ واللفظ لمسلم. ٢ رجل من عباد أهل البصرة في زمن التابعين. ٣ أي البخاري. ٤ في قصة تزوجها من عقبة بن الحارث، وإخبار امرأة أنها أرضعتهما. ٥ وادعاء عبد بن زمعه أنه أخوه وولد على فراش أبيه.. ٦ بالمعراض، وفي وجود الصيد مع كلب لم يسم عليه ٧ المراد من إشارة المصنف إلى هذه الأحاديث الأربعة التي أوردها البخاري أن موضوعها واحد، وهو الابتعاد عن الأمور التي فيها شبهات. ٨ قول حسان بن سنان، وهذه الأحاديث الأربعة هي في صحيح البخاري -البيوع- ٤/٢٩١ إلى ٢٩٤، والأحاديث ذات الأرقام: ٢٠٥٢ و٢٠٥٣ و٢٠٥٤ و٢٠٥٦.
[ ٣ / ٢٨٧ ]
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ [فـ] قال رسول الله١ ﷺ سموا الله [عليه] وكلوا" ٢.
٧٦٤- وذكر حديث أنس [قال]: "مرّ [النبي ﷺ] بتمرة مسقوطة٣ فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها" ٤.
٧٦٥- ثم ذكر عن أبي هريرة مرفوعًا: "يأتي على الناس زمان ٥ لا يبالي المَرْء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام" ٦.
٧٦٦- وذُكِرَ عن أبي الدرداء٧ "أنه اشترى من صَبيّ عصفورًا فأرسله" وقول الله ﷿ ﴿وابتلوا اليتامى﴾ ٨.
٧٦٧- وعن أبي مسعود [الأنصاري ﵁]: "أن رسول
_________________
(١) ١ في المخطوطة "قال النبي ". ٢ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٤- ح ٢٠٥٧. ٣ أي ساقطة. ٤ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٣- ح ٢٠٥٥. ٥ في المخطوطة "زمانا"، وهو سهو من الناسخ. ٦ البخاري -البيوع- ٤/٢٩٦- ح ٢٠٥٩. ٧ رسمت في المخطوطة "الدردري"، وهو خطأ، والذي ذَكَر ذلك عن أبي الدرداء هو ابن أبي موسى، انظر الشرح الكبير ٤/٧. والغرض من إيراد هذا الأثر عن أبي الدرداء، وإيراد الآية الكريمة بعده، هو الاستدلال على جواز بيع الصبي المميز. ٨ سورة النساء آية: ٦.
[ ٣ / ٢٨٨ ]
الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيّ، وحُلْوان الكاهن"١.
٨٦٨- ولمسلم عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور٢؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك"٣.
٧٦٩- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس مرفوعًا: "إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا" ٤.
٧٧٠- ولمسلم عن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "شر الكسب مهر الْبَغِيّ، وثمن الكلب، وكسب الحجَّام" ٥.
٧٧١- وللنسائي وغيره عن أبي هريرة (قال): "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وعَسْب الفَحْل"٦٧.
_________________
(١) ١ البخاري -البيوع- ٤/٤٢٦ - ح ٢٢٣٧، ومسلم - -المساقاة- ٣/١١٩٨- ح ٣٩. ٢ أي الهر. ٣ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٢. ٤ المسند- ١/٢٧٨ و٢٨٩ و٣٥٠ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٧٩- ح ٣٤٨٢، واللفظ لأبي داود، وعند أحمد "كفيه" بدل "كفه". ٥ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٩- ح ٤٠. ٦ عسب الفحل: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا، والنهي عن كراء يؤخذ عليه. ٧ النسائي -البيوع- ٧/٢٧٤.
[ ٣ / ٢٨٩ ]
٧٧٢- ولهما عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم ١ بيع الخمر والميتة ٢ [والخنْزير] والأصنام. فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلَى بها السفن، ويُدْهَن بها الجلود، ويَسْتَصْبِحُ بها ٣ الناسُ؟ فقال: لا. هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، [إن الله ﷿ لما حَرَّمَ عليهم شحومها٤] أَجْمَلُوه٥ ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" ٦.
٧٧٣- ولأحمد وأبي داود مثله عن ابن عباس في اليهود، وزاد: "إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (عليهم) ثمنه" ٧.
٧٧٤- وللبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "قال الله ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. رجل أعطى ٨
_________________
(١) ١ في المخطوطة "حرما"، وليست في الصحيحين. ٢ في المخطوطة، "بيع الميتة والخمر". ٣ في المخطوطة "به". ٤ في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية: "حرمت عليهم شحومها". ٥ في المخطوطة "فأجملوه"، وفي البخاري "جملوه". ٦ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٧- ح ٧١، والبخاري -البيوع- ٤/٢٢٤- ح ٢٢٣٦ واللفظ لمسلم. ٧ المسند- ١/٢٤٧ وأبو داود -البيوع- ٣/٢٨٠ - ح ٣٤٨٨. ٨ رسمت في المخطوطة هكذا "أعطا".
[ ٣ / ٢٩٠ ]
بي ثم غدر، ورجل باع حُرًّا فأكل ١ ثمنه، ورجل ٢ استأجر أجيرًا٣ فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" ٤.
٧٧٥- وله عن عائشة: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فحرّم التجارة في الخمر"٥.
٧٧٦- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله ﷺ يخطب بالمدينة قال: [يا] أيها الناس إن الله يُعَرِّض ٦ بالخمر. ولعل الله سينْزل فيها أمر ا٧، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. [قال]: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي: ﷺ إن الله [تعالى] حرّم الخمر. فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ
_________________
(١) ١ في المخطوطة "فأكله"، وهو سبق قلم. ٢ في المخطوطة "ورجلا". ٣ في المخطوطة "أجير". ٤ البخاري -الإجارة- ٤/٤٤٧ - ج ٢٢٧٠. ٥ البخاري -البيوع- ٤/٣١٣- ح ٢٠٨٤ نحوه، وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساقاة - ٣/١٢٠٦- ح ٧٠. ٦ في المخطوطة "تعرض". ومعنى يعرض بالخمر، أي يعرض بتحريمها، والتعريض خلاف التصريح. ٧ في المخطوطة "أمر".
[ ٣ / ٢٩١ ]
ولا يبع ١. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده٢ [منها] في طريق المدينة فسفكوها"٣.
٧٧٧- وله عن أنس [قال]: "سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلًاّ٤؟ فقال٥ لا" ٦.
٧٧٨- وللبخاري عن ابن عمر [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل"٧.
٧٧٩- ولمسلم عن جابر [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل"٨.
٧٨٠- وللترمذي، وقال: حسن غريب، عن أنس: "أن رجلًا من كِلاب سأل النّبِي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه. فقال: يا رسول الله إنا نُطْرِق الفحلَ فَنُكْرَم. فرخص له٩ في الكرامة"١٠.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "ولا يبيع". ٢ في المخطوطة "عندهم". ٣ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٥- ح ٦٧ بلفظه. ٤ في المخطوطة "يتخذ"، وهو تصحيف. ٥ في المخطوطة "قال". ٦ مسلم -الأشربة- ٣/١٥٧٣- ح ١١. ٧ البخاري -البيوع- ٤/٤٦١- ح ٢٢٨٤. ٨ مسلم -المساقاة- ٣/١١٩٧- ح ٣٥. ٩ في المخطوطة "لهم". ١٠ الترمذي -البيوع- ٣/٥٧٣- ح ١٢٧٤.
[ ٣ / ٢٩٢ ]
٧٨١- ولهما عنه [قال]: "احتجم رسول الله ﷺ. حجمه أبو طَيْبَة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلّم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن ١ أفضل ما تداويتم به الحجامة. [أ] وهو من أمثل ٢ دوائكم" ٣.
٧٨٢- وفي لفظ: " إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقُسْط البحري ٤، ولا ٥ تعذبوا صبيانكم بالْغَمْز" ٦٧.
٧٨٣- ولمسلم معناه عن ابن عباس وقال: "لو كان سحتًا لم يعطه٨ [النبي ﷺ] " ٩.
_________________
(١) ١ في المخطوطة زيادة "من" بعد "إن". ٢ في المخطوطة "أفضل". ٣ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٤- ح ٢١٠٢، ومسلم- المساقاة- ٣/١٢٠٤- ح ٦٢ واللفظ لمسلم. وأخرجه البخاري الطب. ٤ هو العود الهندي. ٥ في المخطوطة "فلا". ٦ في المخطوطة "بالغمره" وهو تصحيف. والغمز هو كبس حلق الصبي باليد بسبب العُذْرة، والعُذْرة هو وجع الحلق. ٧ البخاري -الطب- ١٠/١٥٠ - ح ٥٦٩٦، ومسلم - المساقاة - ٣/١٢٠٤- ح ٦٣، واللفظ لمسلم. ٨ أي لو كان كسب الحجام حراما لم يعطه أجرة على الحجامة. ٩ مسلم -المساقاة- ٣/ ١٢٠٥- ح ٦٦.
[ ٣ / ٢٩٣ ]
٧٨٤- وللبخاري عنه: "ولو كان حرامًا لم يعطه"١.
٧٨٥- وعن ابن مُحَيِّصة- أخي لبني حارثة٢ - عن أبيه "أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام٣ فنهاهُ عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك ٤") رواه أحمد، وحسنه الترمذي.
٧٨٦- وفي لفظ: "أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه"٥.
٧٨٧- وله عن جابر: "أن النبي ﷺ سئل عن كسب الحجام؟ فقال٦: اعلفه [ناضحك] ٧") وقال٨ أيضا: هو على
_________________
(١) ١ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٤ - ح ٢١٠٣. ٢ في المخطوطة "أخا لبني حارثة"، وهو تصحيف. ٣ في المخطوطة "الحجامة". ٤ المسند- ٥/٤٣٥، والترمذي -البيوع- ٣/٥٧٥- ح ١٢٧٧، واللفظ للترمذي، وتتمة الحديث عندهما: "وأطعمه رقيقك"، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود وابن ماجه. ٥ المسند - ٥/٤٣٦. ٦ في المخطوطة "قال". ٧ المسند -٣/٣٠٧. ٨ ما عرفت قصد المصنف بالقائل هنا؟! فمن القائل يا ترى؟ لكن لدى رجوعي إلى "مجمع الزوائد" الهيثمي ٣/٩٣، رأيته أورد الحديث المذكور، وقال "رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح". قلت: فلعله سقط من كلام المصنف شيء، والله أعلم.
[ ٣ / ٢٩٤ ]
رسم١ مسلم.
٧٨٨- ولهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يُمْنَع فضلُ الماء لِيُمْنَعَ به الكلأ" ٢.
٧٨٩- ولفظ٣ مسلم "لا يُبَاع فضلُ الماء ليباع ٤ به الكلأ" ٥.
٧٩٠- وله عن جابر [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء"٦.
٧٩١- ولأحمد وغيره عن عائشة [قالت]: "نهى النبي ﷺ أن يُمْنَع نَقْعُ٧ البئر"٨.
_________________
(١) ١ هذا التعبير ما أعلم من يستعمله، والمشهور عند أهل الحديث أن يقولوا: هو على شرط مسلم. ٢ البخاري -الشرب- ٥/٣١ - ح ٢٣٥٣، ومسلم -المساقاة- ٣/١١٩٨ - ح ٣٦، كلاهما بلفظه. ٣ كان الأولى أن يقال: "وفي لفظ لمسلم" لأن قوله "ولفظ مسلم" ربما يوهم أن الحديث السابق من لفظ البخاري فقط. ٤ في المخطوطة "ليبابع". ٥ مسلم -المساقاة - ٣/١١٩٨- ح ٣٨. ٦ مسلم - المساقاة- ٣/١١٩٧ - ح ٣٤. ٧ أي فضل مائها، وبهذا فسرها يزيد بن هارون أحد رواة الحديث فقال: "يعني فضل الماء". ٨ المسند - ٦/١٣٩، وابن ماجه -رهون- ٢/٨٢٨- ح ٢٤٧٩.
[ ٣ / ٢٩٥ ]
٧٩٢- وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله فضله يوم القيامة"١.
٧٩٣- وروى عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه٢ عن عبادة بن الصامت: "أن رسول الله ﷺ قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء لِيُمْنَع به الكلأ"٣.
٧٩٤- قال البخاري: كره عمران بن حُصَيْن بيعَه في الفتنة٤ يعني السلاحَ.
٧٩٥- ثم ذكر حديث أبي قتادة: "فابتعت به٥ مَخْرَفًا"٦.
_________________
(١) ١ المسند ٢/١٧٩. ٢ روى عن أبي كامل الجحدري. ٣ المسند - ٥/٣٢٦ من حديث طويل ذكر فيه عبادة بن الصامت كثيرا من أقضية الرسول ﷺ، وهو حديث نفيس جدا. ٤ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢- باب ٣٧، وهو باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. ٥ الضمير في "به" عائد "للدرع" لأن قبله: "فبعث الدرع" ثم قال: "فابتعت به مخرفا". ومعنى ابتعت به أي اشتريت به. ومخرفا: أي بستانا. ٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٢ - ح ٢١٠٠، وهو قطعة من حديث.
[ ٣ / ٢٩٦ ]
٧٩٦- وذكر١ حديث عمر في الْحُلَّة: "إنما بعثتُ٢ بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها"٣.
٧٩٧- وقوله "ما بال هذه النَّمْرُقَة٤؟ قلت٥: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها الحديث"٦.
٧٩٨- ولهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من اتخذ كلبًا إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط" ٧.
_________________
(١) ١ ربما يتوهم بعض الناس أن البخاري ذكر حديث الحلة بعد حديث أبي قتادة مباشرة وليس موضوع الحديثين واحدا، لكن البخاري ذكر حديث الحلة بعد ثلاثة أبواب من حديث أبي قتادة، فقد ذكره في باب ٤٠ وهو: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. ٢ في المخطوطة "إنما بعثتها". وهذا من كلام النبي ﷺ لعمر ﵁. ٣ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٥- ح ٢١٠٤. ٤ أي الوسادة. ٥ في المخطوطة "قالت". ٦ البخاري -البيوع- ٤/٣٢٥- ح ٢١٠٥. ٧ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٣- ح ٥٨، والبخاري - الحرث والمزارعة- ٥/٥- ح ٢٣٢٢ و٢٣٢٣، واللفظ لمسلم.
[ ٣ / ٢٩٧ ]
٧٩٩- ولمسلم عن ابن عمر مرفوعًا مثله١ وفيه: "إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية" ٢.
٨٠٠- وله عن جابر قال: "أَمَرَنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب٣، حتى إن المرأة تَقْدَم البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي ٤ النقطتين; فإنه شيطان" ٥.
_________________
(١) ١ قوله "مثله" تعني في اصطلاح أهل الحديث الموافقة في اللفظ والمعنى، لكن حديث ابن عمر هذا ليس كذلك لأن موضوعه غير موضوع حديث أبي هريرة; إذ إن لفظه كما يلي: "أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية"، وليس في الحديث تعرض لانتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب. نعم لابن عمر في صحيح مسلم أحاديث في موضوع انتقاص الأجر لمن يتخذ الكلب لكن بألفاظ نحو حديث أبي هريرة، ومنها "من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان". انظر صحيح مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠١- ح ٥١. ٢ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٠- ح ٤٦. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "الكلب"، وهو تصحيف. ٤ في المخطوطة "ذوا" وهو خطأ نحوي وإملائي. ٥ مسلم -المساقاة- ٣/١٢٠٠- ح ٤٧. والبهيم: هو الخالص السواد، وذي النقطتين: أي الذي له نقطتان بيضاوان فوق عينيه.
[ ٣ / ٢٩٨ ]
٨٠١- وفي لفظ: " له قيراطان" ١ في حديث ابن عمر٢ وأبي هريرة٣.
٨٠٢- وفي الحديث "من يشتري بئر رومة " ٤.
٨٠٣- ولمسلم عن أبي هريرة: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغَرَر"٥.
٨٠٤- ولأحمد عن ابن مسعود [مرفوعًا]: "لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غَرَر" ٦.
٨٠٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ
_________________
(١) ١ الظاهر أنه حصل للناسخ تشوش هنا، إذ ليس في موضوع اقتناء الكلاب أجر قيراطين ولا قيراط واحد، وإنما الموضوع في أنه ينتقص من أجره كل يوم قيراط أو قيراطان. كما ذكرت في التعليقة رقم (٨) في الصفحة التي قيل هذه. فيكون النص "نقص من أجره كل يوم قيراطان". ٢ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٠ و٥١ و٥٢ و٥٤ و٥٥. ٣ انظر صحيح مسلم -المساقاة- ح ٥٧. ٤ أخرجه البخاري معلقا عن عثمان بن عفان في المساقاة- ٥/٢٩ - باب ١، وتتمة الحديث: "فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين"، وأخرجه الترمذي موصولا وحسنه في المناقب ٥/٦٢٧- ح ٣٧٠٣. ٥ مسلم -البيوع -٣/١١٥٣- ح ٤. ٦ المسند - ١/٣٨٨.
[ ٣ / ٢٩٩ ]
نهى عن بيع حَبَل الْحَبَلَة وكان بيعًا يتبايعه١ أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتِجَ الناقة، ثم تُنْتَج التي في بطنها"٢.
٨٠٦- ورَوى أبو هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملاقيح٣ والمضامين" رواه ابن أبي عاصم٤. - قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه غير جائز٥. - قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون، والمضامين: ما في أصلاب الفحول٦.
٨٠٧- ولابن أبي عاصم عن ابن عمر [قال]: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الْمَجْر٧ وهو الغرر"٨
_________________
(١) ١ في المخطوطة "يبتاعه". ٢ البخاري -البيوع- ٤/٣٥٦- ح ٢١٤٣، ومسلم -البيوع- ٣/١١٥٣- ح ٥ و٦ واللفظ للبخاري. ٣ في المخطوطة "الملاقح". ٤ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد. ٥ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧. ٦ انظر الشرح الكبير - ٤/٢٧. ٧ رسمت في المخطوطة هكذا "المحبر" ومعنى النهي عن بيع المجر، أي عن بيع ما في البطون. انظر النهاية ٤/٢٩٨. ٨ ذكره ابن قدامة في المغني ٤/٢٧٦، ولم يعزه لأحد.
[ ٣ / ٣٠٠ ]
٨٠٨- وللنسائي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن١ يُوطأنَ حتى يضعن ما في بطونهن، وعن [لحم] كل ذي ناب من السباع"٢.
٨٠٩- وللدارقطني عنه [قال]: "نهى رسول الله ﷺ أن تُباع ثمرة حتى تُطْعِم٣، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن٤") .
٨١٠- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة"٥.
٨١١- ولمسلم: "أما الملامسة: فَأَنْ٦ يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تَأَمُّلٍ. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم٧ ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه"٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "التي" بدل "أن"، وهو خطأ. ٢ النسائي - البيوع - ٧/٢٦٤. ٣ في المخطوطة "أن يباع ثمر حتى يطعم". ٤ الدارقطني - البيوع - ٣/١٤ - ح٤٢ قريبا من لفظه. ٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٩ - ح٢١٤٦، ومسلم - البيوع - ٣/١١٥١ - ح١. ٦ في المخطوطة "فإنه"، وهو تصحيف. ٧ في المخطوطة "فلم". ٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٢. وهذا التفسير لأبي هريرة ﵁.
[ ٣ / ٣٠١ ]
٨١٢- وفي حديث أبي سعيد: "والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون١ ذلك بيعهما من٢ غير نظر ولا تراضٍ"٣.
٨١٣- وللبخاري عن أنس [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن الْمُحَاقَلَة والمخاضرة٤ والملامسة والمنابذة والمزابنة"٥.
٨١٤- ولهما٦ في حديث ابن عمر "والمزابنة٧ أن يبيع ثَمَرَ حائطه إن كان نخلًا بتمر [كَيْلًا]، وإن كان كرْمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله"٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "بثوبه فيكون". ٢ في المخطوطة "عن". ٣ في المخطوطة "ولا تراضي". ٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٥٢ - ح٣. ٥ في المخطوطة رسمت "المحاضرة"، وهو سهو من الناسخ. ٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٤ - ح٢٢٠٧. ٧ أول الحديث كما في الصحيحين: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ". ٨ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٣ - ح٢٢٠٥، ومسلم - - البيوع - ٣/١١٧٢ - ح٧٦ كلاهما بلفظه.
[ ٣ / ٣٠٢ ]
٨١٥- ولمسلم: "وعن كل ثَمَرٍ بِخِرْصه"١.
٨١٦- وللبخاري٢ "والمزابنة: بيع الثمر بكيل مسمى، إن زاد فَلِيَ، وإن نقص فعَلَيَّ".
٨١٧- ولمسلم في حديث أبي سعيد: "والمحاقلة: كِراء٣ الأرض"٤.
٨١٨- ولهما عن جابر [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو٥ صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم٦ إلا العرايا"٧.
٨١٩- ولمسلم: قال عطاء: فَسّرَ لنا جابر فقال: "أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فيُنفق فيها، ثم يأخذ من
_________________
(١) ١ مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٤، وهو جزء من حديث. والمعنى أنه نهى عن بيع كل ثمر بخرصه. ٢ البخاري - البيوع - ٤/٣٧٧ - ح٢١٧٢ بمعناه، وأخرجه مسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧٥ بمعناه أيضا. ٣ في المخطوطة "كري". ٤ مسلم - البيوع - ٣/ ١١٧٩ - ح١٠٥. ٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يبدوا". ٦ في المخطوطة "وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم". ٧ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨١، ومسلم -البيوع- ٣/١١٧٩ - ح٨١ واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٣٠٣ ]
الثمر. وزعم أن المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كَيْلًا. والمحاقلةُ: في الزرع على نحو ذلك. يبيع١ الزرع القائم بالحب كيلًا" ٢.
٨٢٠- وفي لفظ له: "نهى رسول الله ﷺ عن كِراء٣ الأرض، وعن بيعها السنين. وأن تُشْتَرَى٤ النخل حتى تُشْقِهٍ، والإشْقَاه٥ أن يَحْمَرَّ أو يصفَرَّ أو يُؤكل منه شيء٦. والمحاقلة: أن يُباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. [والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر] . والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك". قيل لعطاء٧: سمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "بيع". ٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٧٩ - ح٨٢. ٣ في المخطوطة رسمت هكذا "كرى". ٤ في المخطوطة "يشتري". ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "يشتققه والاشتقاه"، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ. ٦ في المخطوطة "أن تحمر أو تصفر ويأكل منه شيئا". ٧ في مسلم "قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت ". ٨ هذا الحديث قد جمع فيه المصنف بين حديثين في صحيح مسلم، فالحديث الأول هو في البيوع - ٣/١١٧٦ - ح٨٦، وهو من أول الحديث إلى "السنين" وتتمته هي: "وعن بيع الثمر حتى يطيب". وأما الحديث الثاني فهو في البيوع - ٣/١١٧٥ - ح٨٣، وهو من قوله "وأن تشتري النخل حتى تشقه إلخ ": وأوله هو: "نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة".
[ ٣ / ٣٠٤ ]
٨٢١- وفي لفظ: "عن١ [المحاقلة] والمزابنة والمُعَاوَمَةِ والمخابرة (قال أحدهما٢ بيع السنين هي المعاومة) وعن الثُّنْيَا٣. ورخص في العرايا".
٨٢٢- ولمسلم عن جابر [قال] "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة من التمر، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُها٤ بالكيل المسمى من التمر"٥.
٨٢٣- وعن سعد بن أبي وقاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ وعلى آله سئل عن اشتراء٦ التمر بالرطَب؟ فقال لمن حوله: أينقص [الرطب] إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" صححه الترمذي٧.
_________________
(١) ١ أي نهى رسول الله ﷺ عن. ٢ أي أحد شيخي مسلم في هذا الحديث، لأنه قال في أول الإسناد: "حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغُبَري". ٣ أي نهى عن الثنيا، وهي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول، كقوله: بعتك هذه الصبرة من القمح إلا بعضها. ٤ في المخطوطة "مكيلها". ٥ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٤٢. ٦ في المخطوطة "عن شرى". ٧ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٨ - ح١٢٢٥، وأخرجه أبو داود والنسائي.
[ ٣ / ٣٠٥ ]
٨٢٤- وله - وقال: صحيح غريب - عن جابر [قال]: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنْيَا، إلا أن تُعلم١") .
٨٢٥- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدر صلاحها. نهى البائع والمبتاع٢") - "وكان٣ إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته"٤.
٨٢٦- وفي لفظ: "حتى يزهو٥ وعن السنبل حتى يبيضَّ، ويأمن العاهة"٦.
_________________
(١) ١ الترمذي - البيوع - ٣/٥٨٥ - ح١٢٩٠، وقال "حسن صحيح، غريب من هذا الوجه ". ٢ البخاري - البيوع ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٤، ومسلم - البيوع – ٣/١١٦٥- ح ٤٩. ٣ أي ابن عمر. ٤ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٦ - ح٥٢ بمعناه. ٥ في المخطوطة رسمت هكذا "تزهوا". وأول الحديث: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو ". ٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٥ - ح٥٠، والبخاري - البيوع - ٤/٣٩٤ - ح٢١٩٥، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، ولم يذكر باقي الحديث الذي ذكره مسلم.
[ ٣ / ٣٠٦ ]
٨٢٧- ولمسلم: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" ١٢.
٨٢٨- ولهما عن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يُؤكل منه، وحتى يوزَن. فقيل ما يوزن؟ قال رجل عنده: حتى يُحْرَز"٣٤.
٨٢٩- ولهما في حديث أنس: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم٥ يأخذ أحدكم مال أخيه"٦؟.
٨٣٠- ولأحمد وأبي داود عنه مرفوعًا: "نهى عن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحب حتى يشتد"٧.
_________________
(١) ١ في المخطوطة روى الحديث بالمعنى ونصه فيها: "لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو إصلاحها وتذهب عنها الآفة". ٢ مسلم - البيوع - ٣/١١٦ - ح٥١. ٣ بتقديم الراء على الزاي. أي يحفظ ويصان، وفي رواية الكُشْميهَنِي بتقديم الزاي على الراء، ويصير المعنى حتى يوزن أو يخرص. ورواية مسلم "يحزر" رواية واحدة. ٤ البخاري - السلم - ٤/٤٣١ - ح٢٢٤٦، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٧ - ح٥٥، كلاهما نحوه. ٥ في المخطوطة "بما"، وهو خطأ. ٦ البخاري - البيوع - ٣/٣٩٨ - ح٢١٩٨، ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٠ - ح١٥ واللفظ للبخاري. ٧ المسند - ٣/٢٢١ و٢٥٠، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٥٣ - ح٣٣٧١.
[ ٣ / ٣٠٧ ]
٨٣١- ولمسلم عن جابر: "أن رسول الله ﷺ أمر بوضع الجوائح"١٢.
٨٣٢- وفي حديث زيد بن ثابت في البخاري: " فلا تتبايعوا ٣ حتى يبدو صلاح الثمر ٤ كالْمَشُورَةِ يشير بها، لكثرة خصومتهم" ٥.
٨٣٣- ولهما عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رَخّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا"٦٧.
٨٣٤- ولمسلم: "بخرصها من التمر"٨.
٨٣٥- وله "رخَّص في العَرِيَّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبا"٩.
_________________
(١) ١ الجوائح: جمع جائحة، وهي الآية التي تهلك الأموال والثمار وتستأصلها. ٢ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٧. ٣ في المخطوطة "تبايعوا". ٤ في المخطوطة "الثمرة". ٥ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٣ - ح٢١٩٣. ٦ في المخطوطة "بخرصها كيل". ٧ البخاري - البيوع - ٤/٣٩٠ - ح٢١٩٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦٤، كلاهما بلفظه. من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت. ٨ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦٠. ٩ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٩ - ح٦١.
[ ٣ / ٣٠٨ ]
٨٣٦- ولهما عن سهل بن أبي حَثْمَة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر [و] قال: ذلك الربا، تلك المزابنة. إلا أنه رخَّص في العَرِيَّة. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بِخَرْصِها تمرًا. يأكلونَها رُطَبًا" ١.
٨٣٧- ولهما عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو [في] خمسة [أوسق] " ٢ شكَّ داود٣.
٨٣٨- وعن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة" صححه الترمذي٤.
٨٣٩- ولأبي داود: "من باع بيعتين في بيعة فله أَوْكَسُهما٥ أو الربا" ٦.
_________________
(١) ١ البخاري - البيوع - ٤/٣٨٧ - ح٢١٩١، ومسلم - البيوع - ٣/١١٧٠، ح٦٧، واللفظ لمسلم. ٢ البخاري - المساقاة - ٥/٥٠ - ح٢٣٨٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٧١ - ح٧١. ٣ هو أحد رجال الإسناد، وهو داود بن الحصين، شيخ مالك. ٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٣ - ح١٢٣١، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك. ٥ أي أنقصهما وأقلهما ثمنا. ٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح٣٤٦٠ عن أبي هريرة ﵁.
[ ٣ / ٣٠٩ ]
٨٤٠- ولأحمد نحوه١ عن ابن مسعود، وزاد فيه: قال٢: "هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا و[هو] بنقد بكذا وكذا" ٣.
٨٤١- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع العُرْبَان"٤ رواه أحمد وأبو داود ومالك في الموطأ، وقال: ذلك - فيما نُرَى والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك دينارًا على [أني] إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك٥.
٨٤٢- وعن حكيم بن حَزام قال: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسألني البيع وليس عندي، أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك" حسنه الترمذي٦.
_________________
(١) ١ نصه عند أحمد "نهى عن صفقتين في صفقة واحدة". ٢ القائل هو سِمَاك بن حرب أحد رجال الإسناد، وليس هذا من تتمة الحديث المرفوع، وإنما هو تفسير لمعنى الحديث من أحد رواته. ٣ المسند - ١/٣٩٨. ٤ هو بضم العين، ومعناه: العُربون. ٥ الفتح الرباني - ١٥/٤٥ - وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٢، ومالك في الموطأ - البيوع - ٢/٦٠٩ - ح١، واللفظ لأبي داود، ونقل هذا التفسير عن مالك في سننه، وأما ما قاله مالك في الموطأ فهو نحو ذلك، لكنه أطول سياقا. ٦ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٤ - ح١٢٣٢، وأبو داود - البيوع - ٣٣/٢٨٣ - ح٣٥٠٣ كلاهما بمعناه.
[ ٣ / ٣١٠ ]
٨٤٣- وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعًا: "لا يحل سَلَف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضْمَن ١ ولا بيع ما ليس عندك" صححه الترمذي٢.
٨٤٤- ولهما عن ابن عباس قال: "أنّ٣ الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كل شيء إلا مثله"٤.
٨٤٥- وفي لفظ: "نهى أن يبيع [الرجل] طعامًا حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ ٥ قال: [ذاك] دراهم بدراهم، والطعامُ مُرْجَأ"٦.
٨٤٦- ولمسلم: "حتى يكتاله"٧.
٨٤٧- ولهما معناه عن ابن عمر٨.
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة هكذا "يطمن". ٢ الترمذي - البيوع - ٣/٥٣٥ - ح١٢٣٤. ٣ في المخطوطة "إن"، وهو تصحيف. ٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٩ - ح٢١٣٥، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣٠ واللفظ للبخاري. ٥ في المخطوطة "ذلك". ٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٠ - ح٣١، واللفظ للبخاري. ٧ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩. ٨ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ح١١٣٧ ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٨.
[ ٣ / ٣١١ ]
٨٤٨- وللبخاري١: "حتى يستوفيه ويقبضه"٢٣.
٨٤٩- ولهما: "حتى يقبضه"٤.
٨٥٠- ولمسلم: "كنا نشتري الطعام من الركبان جِزَافًا٥، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "٦.
٨٥١- وللبخاري: "لقد رأيت الناس [في عهد رسول الله ﷺ] يبتاعون٧ جزافا [يعني الطعام] يُضْرَبُون أن يبيعوه٨ في مكانهم حتى يُؤوه٩ إلى رحالهم. " ١٠.
_________________
(١) ١ لم أر هذه الرواية للبخاري، وإنما هي في مسلم. ٢ في المخطوطة "يقضيه"، وهو تصحيف. ٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٥. ٤ البخاري - البيوع - ٤/٣٤٧ - ح٢١٣٣، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٦. ٥ بكسر الجيم وضمها وفتحها، والكسر أفصح وأشهر هوالبيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. ٦ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤. ٧ في المخطوطة "يتبايعون". ٨ في المخطوطة "أن يبيعوا". ٩ في المخطوطة "يؤدوه". ١٠ البخاري - البيوع - ٤/٣٥٠ - ٢١٣٧.
[ ٣ / ٣١٢ ]
٨٥٢- وفي لفظ لمسلم: "فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله [من مكانه] "١.
٨٥٣- وله عن أبي هريرة مرفوعًا: "من اشترى طعامًا فلا يَبِعْه ٢ حتى يكتاله" ٣.
٨٥٤- ولأحمد وأبي داود عن زيد بن ثابت "أن رسول الله ﷺ نهى أن تُبَاعَ السِّلَعُ حيث تُبْتَاع حتى يحوزها٤ [التجار] إلى رحالهم٥. قاله لابن عمر حين اشترى زيتًا فربح وأراد بيعه".
٨٥٥- ولأحمد عن ابن حزام٦ مرفوعًا: "إذا اشريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه" ٧.
_________________
(١) ١ مسلم - البيوع - ٣/١١٦١ - ح٣٤. هذا والحديث مكرر، وقد مر في رقم (٨٥٠) . ٢ في المخطوطة "فلا يبيعه". ٣ مسلم - البيوع - ٣/١١٦٢ - ح٣٩. ٤ في المخطوطة "يحوزها". ٥ المسند - ٥/١٩١ وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٤٩٩، واللفظ لأبي داود. ٦ هو حكيم بن حزام. ٧ المسند - ٣/٤٠٢.
[ ٣ / ٣١٣ ]