١٠٣٩- عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ١ ويأتي وقد ظلم هذا، وأخذ من مال هذا، ونهش عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن بقي عليه شيء أُخذ من سيئاتهم فرد عليه، ثم صُكَّ له صَكٌّ إلى النار" ٢.
١٠٤٠- وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: "وكان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يُدان حتى أغرق ماله في الدَّين. فكلم النبيَّ ﷺ غرماؤه
_________________
(١) ١أمثال الجبال" ليست في صحيح مسلم ولا المسند ولا الترمذي. ٢ لم يعز المصنف هذا الحديث لأحد، ولم أجده بهذا اللفظ في المصنفات المشهورة، لكن أخرجه مسلم وأحمد والترمذي بمعناه، فأخرجه مسلم - البر - ٤/١٩٩٧ - ح٥٩، وأحمد في المسند - ٢/٣٠٣ و٣٣٤ و٣٧٢، وأخرجه الترمذي - صفة القيامة - ٤/٦١٣ - ح٢٤١٨.
[ ٣ / ٣٩١ ]
فلو ترك أحدٌ من أجل أحد لتركوا معاذا١ من أجل النبي ﷺ، فباع لهم رسول الله ﷺ ما له حتى قام معاذ وليس له شيء" رواه سعيد ٢.
١٠٤١- ونحوه لأحمد عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري عن كعب بن مالك وزاد: "فلما حج بعثه النبي ﷺ إلى اليمن ليجبره. قال: وكأن أول مرة من تَجِرَ في هذا المال معاذ، وقدم على أبي بكر من اليمن وقد توفي رسول الله ﷺ. " ٣.
١٠٤٢- ولمالك: "أن رجلًا من جهينة كان [يسبق الحاج] فيشتري الرواحل، فَيُغْلِي٤ بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج. فأفلس. فَرُفِعَ أمرُه إلى عمر [بن الخطاب] فقال: أما بعد أيها الناس. فإن الأسَيْفع، أسيفع جهينة، رضي من دِينه وأمانته أن يقال سبق الحاج. ألا [و] إنه [قد] دان٥ مُعْرِضًا.٦ فأصبح قد دين به٧، فمن كان له عليه دين
_________________
(١) ١ في المخطوطة "معاذ"، وهو خطأ من الناسخ. ٢ لم يطبع سنن سعيد بن منصور المتعلق بهذا الحديث. ٣ لم أجد الحديث في مسند كعب بن مالك من مسند أحمد، فالله أعلم. ٤ أن يزيد في سعرها، وفي المخطوطة "فنغالي". ٥ في المخطوطة "ادّان". ٦ أي اشترى بدين ولم يهتم بقضائه، كتب في الحاشية في شرح "ادَّان معرضا" ما يلي: "يعني اشترى بالدين معرضا عن الأداء، أو معناه داين كل من عرض له " وفي آخر الكلام كلمة غير واضحة. ٧ أي أحاط بماله الدَّيْن.
[ ٣ / ٣٩٢ ]
فليأتنا بالغداة١ نقسم ماله بينهم.٢ ثم قال:٣ وإياكم والدين. فإن أوله هم وآخره حَرْب"٤٥.
١٠٤٣- وعن أنس: "أن رجلًا كان يبتاع وفي عُقْدَته٦ ضعف. فأتى أهله نبي الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع الحديث" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب ٧.
١٠٤٤- ولمسلم عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه، فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله ﷺ [لغرمائه]: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" ٨.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "فليأتينا الغداة"، وهو خطأ من الناسخ. ٢ في المخطوطة "بين غرمائه". ٣ ليس في الموطأ "ثم قال". ٤ في المخطوطة "حزن"، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى حرب بفتح الراء وسكونها، أي أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له. ٥ الموطأ - الوصية - ٢/٧٧٠ - ح٨. ٦ أي في عقله ضعف. ٧ المسند - ٣/٢١٧، والترمذي - البيوع - ٣/٥٥٢ - ح١٢٥٠، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٨٢ - ح٣٥٠١، وقد اختصره المصنف. ٨ مسلم - المساقاة - ٣/١١٩١ - ح١٨.
[ ٣ / ٣٩٣ ]
١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] " ٢.
١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعًا: "أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه]، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" ٣.
١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء [فيها]، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا ٥.
١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال]: قال رسول الله ﷺ: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "فهو به أحق". ٢ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - ح٢٤٠٢، وأخرجه مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٣ - ح٢٢، والترمذي - البيوع - ٣/٥٦٢ - ح١٢٦٢. وغيرهم. ٣ الموطأ - البيوع - ٢/٦٧٨ - ح٨٧. ٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٧ - ح٣٥٢١. ٥ المغني - المفلس - ٤/٤٧٩ و٤٨٠. ٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٩ - ح٣٥٣١، والمسند - ٥/١٣، واللفظ لأبي داود.
[ ٣ / ٣٩٤ ]
١٠٤٩- وفي لفظ: "إذا سُرق من الرجل متاع ١ أو ضاع [له متاع]، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" ٢.
١٠٥٠- ولهما عن ابن عمر قال: "عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة٣ فأجازني"٤٥.
١٠٥١- وعن عطية القُرَظِي٦ قال: "عُرِضْتُ على النبي [ﷺ] يوم قريظة٧ فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ٨ [بعد] فنظروا٩ فلم يجدوني
_________________
(١) ١ في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ. ٢ المسند - ٥/١٣، وابن ماجه - الأحكام - ٢/٧٨١ - ٢٣٣١. ٣ في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ. ٤ في المخطوطة "فأجازنني"، وهو سبق قلم. ٥ البخاري - الشهادات - ٥/٢٧٦، وفي المغازي - ٧/٤٩٢ - ح٤٠٩٧، وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - ٣/١٤٩٠ - ح٩١، وقال: "عرضني" أصحاب السنن، وهذا لفظ ابن ماجه. ٦ في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ. ٨ في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم، ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته، وصار في عداد الرجال، أم لا زال في عداد الصبيان. ٩ في المخطوطة "فنظروني".
[ ٣ / ٣٩٥ ]
أنبت، فخلَّى سبيلي وألحقني بالسَّبْي" صححه الترمذي ١.
- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافًا٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض ٣.
١٠٥٢- عن عائشة ﵂ قالت:؟" ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف" أخرجاه ٦.
١٠٥٣- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: ليس لي مال ولي
_________________
(١) ١ الترمذي - السير - ٤/١٤٥ - ١٥٨٤، وأبو داود - الحدود - ٤/ ١٤١ - ح٤٤٠٤، وابن ماجة - الحدود - ٢/٨٤٩ - ح٢٥٤١ وأحمد في المسند - ٥/٣١١ و٣١٢، واللفظ لأحمد (٩ و١٠) المغني. ٢ المغني ٤/٥١٣. ٣ المغني ٤/٥١٣. ٤ سورة النساء-آية: ٦. ٥ في المخطوطة "فإن". ٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٦ - ح٢٢١٢، ومسلم - التفسير - ٤/٢٣١٥ - ح١٠ واللفظ للبخاري.
[ ٣ / ٣٩٦ ]
يتيم؟.
فقال: كل من مال يتيمك غير مُسْرِف ولا مُبَذِّر ولا مُتَأَثِّل ١ مالًا، [و] من غير أن تقي مالك، أو قال: تفدي - مالك بماله" ٢
١٠٥٤- وعن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستعرض منه، ويدفعه مضاربة" ٣.
١٠٥٥- ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤ عزلوا أموال اليتامى، حتى جعل الطعامُ يفسد، واللحم يُنْتِن. فذكروا ذلك للنبي ﷺ فنَزلت ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ قال: فخالطوهم"٦.
١٠٥٦- وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات، ٧ قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال
_________________
(١) ١ غير واضحة في المخطوطة. ٢ المسند - ٢/٢١٥ - وأبو داود - الوصايا - ٣/١١٥ - ح٢٨٧٢ واللفظ لأحمد، وأخرجه النسائي وابن ماجة. ٣ ذكره في منتقى الأخبار - ٢/٣٦٨ وعزاه للأثرم في سننه. ٤ سورة الأنعام-آية: ١٥٢، سورة الإسراء-آية: ٣٤. ٥ سورة البقرة-آية: ٢٢٠. ٦ أبو داود - الوصايا - ٣/١١٤ - ح ٢٨٧١، والمسند - ١/٣٢٥، واللفظ لأحمد. ٧ أي المهلكات.
[ ٣ / ٣٩٧ ]
: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" ١ قال:٢ وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع٣ إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا٤ الذي هو خير له. وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ ٥ وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته ٦.
١٠٥٧- وله عن أنس قال: "قدم رسول الله ﷺ المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن أنسًا غلام٧ كَيِّس٨ فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، فما قال [لي] لشيء.
_________________
(١) ١ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩٣ - ح٢٧٦٦. ٢ أي البخاري. ٣ في المخطوطة "يجمع" وهو تصحيف. ٤ في المخطوطة "فينظرون"، وهو خطأ من الناسخ. ٥ سورة البقرة-آية: ٢٢٠. ٦ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩٤ - ح٢٧٦٧. ٧ في المخطوطة "غلاما"، وهو خطأ من الناسخ. ٨ أي عاقل، والكيْس بدون تشديد العقل.
[ ٣ / ٣٩٨ ]
صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا؟ "١.
١٠٥٨- وله عن عائشة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ ٢ الآية قالت: "هي اليتيمة في حَجْرِ وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سُنَّة٣ نسائها، ٤ فنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصَّداق، وأُمروا بنكاح مَن سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ٥ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ قالت: فبين الله ﷿ في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها٦ ولم يُلحقوها بسنتها بإكمال٧ الصداق، فإذا٨ كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن
_________________
(١) ١ البخاري - الوصايا – ٥/٣٩٥ - ح٢٧٦٨. ٢ سورة النساء-آية: ٣. ٣ أي مهر أمثالها. ٤ في المخطوطة "سناوها"، وهو تصحيف من الناسخ. ٥ سقطت الواو من المخطوطة. والآية من سورة النساء - آية ١٢٧. ٦ في المخطوطة "نكاحهن"، وهو سبق قلم من الناسخ. ٧ في المخطوطة "في إكمال". ٨ في المخطوطة "وإذا".
[ ٣ / ٣٩٩ ]
ينكحوها١ إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها"٢.
١٠٥٩- وروى صالح في مسائله بإسناده عن مولى أبي أسيد "أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر فأمّهم وهو يومئذ عبد" ٣.
- وروى عن حُمَيْد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رجلًا أعطاه مالًا ليتيم مضاربة يعمل به في العراق.
١٠٦٠- عن عليّ ﵁ قال: "حفظت من النبي ﷺ لا يُتْمَ بعد احتلام٤ ولا صُمَات يوم إلى الليل" رواه أبو داود٥.
١٠٦١- وعن زيد بن أسلم عن عروة بن الزبير قال: "ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا، فقال عليَّ: لآتين عثمان فأحجرَنَّ عليك، فأعلَمَ ذلك ابنُ جعفر الزبيرَ فقال: أنا شريكك في بيعتك، فأتى٦
_________________
(١) ١ رسمت في المخطوطة هكذا "ينكحوا"، وهو سهو وسبق قلم من الناسخ. ٢ البخاري - الوصايا - ٥/٣٩١ - ح٢٧٦٣. ٣ المغني - ٢/٢٩و٣٠، وقد روى المصنف القصة بمعناها. ٤ الاحتلام في الأصل معناه أن يرى النائم في منامه أنه يتزوج، والمراد به هنا البلوغ. ٥ أبو داود - الوصايا - ٣/١١٥ - ح٢٨٧٣. ٦ رسمت في المخطوطة هكذا "فأتا"، وهو خطأ من الناسخ.
[ ٣ / ٤٠٠ ]
عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير؟ " رواه الشافعي١.
١٠٦٢- وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه٢.
١٠٦٣- وفي حديث جابر "فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال ﵁ من أقرطتهن٣ وخواتيمهن" أخرجاه٤.
_________________
(١) ١ الأم -باب الخلاف في الحجر- ٣/ ١٩٦. ٢أبو داود -البيوع- ٣/ ٢٩٣- ح ٣٥٤٧، والنسائي- الزكاة- ٥/ ٤٩، وابن ماجة -هبات- ٢/ ٧٩٨- ح ٢٣٨٨، والمسند – ٢/ ١٧٩. ٣أقرطة جمع قرط، وهو ما يوضع في الأذن من الحلي. ٤ مسلم -العيدين- ٢/ ٦٠٤- ح ٤، والبخاري -العلم- ١/ ١٩٢- ح ٩٨، وفي مواضع أخرى متعددة، واللفظ لمسلم، لكن قال: "وخواتمهن".
[ ٣ / ٤٠١ ]