كتاب الصداق
كِتَابُ الصَّدَاقْ
١٥٣٥- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوجَ النبي ﷺ: كم كان صَدَاق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي ١ عشرة أوقية ونَشًّا. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله ﷺ لأزواجه". رواه مسلم ٢.
١٥٣٦- عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي ﷺ: أرضيتِ ٣ من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد ٤ وأبو داود ٥ وابن ماجة ٦ والترمذي، ٧ وصححه.
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (اثنتي) . ٢ مسلم: النكاح (٢/١٠٤٢) ح (٧٨) . ٣ في المخطوطة: (ارضيتي)، وهو خطأ من الناسخ. ٤ في المسند (٣/٤٤٥) . ٥ لم يخرج الحديث أبو داود، فقد بحثت عنه، ونقبت كثيرًا فلم أجده، فلعله سهو أو سبق قلم. ٦ في كتاب النكاح (١/٦٠٨) ح (١٨٨٨) . ٧ في كتاب النكاح (٣/٤٢٠) ح (١١١٣) .
[ ٤ / ١٣١ ]
١٥٣٧- وعن عائشة أن النبي ١ ﷺ قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد ٢.
١٥٣٨- وعن أنس: "أن النبي ﷺ أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه ٣.
١٥٣٩- وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، ﵄، قال: "لما تزوج علي ﵁ فاطمة، ﵂، قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا. قال: ما عندي شيء. ٤ قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح ٥.
_________________
(١) ١ في المسند: إن رسول الله ٢ في المسند (٦/٨٢) . ٣ البخاري: النكاح (٩/١٢٩) ح (٥٠٨٦)، ومسلم: النكاح (٢/١٠٤٥) ح (٨٥)، وأحمد في المسند (٣/٩٩) . ٤ في المخطوطة: (شيئا)، وهو خطأ من الناسخ. ٥ الذي في مجمع الزوائد: النكاح (٤/٢٨٣) نحو هذه الرواية، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ومجاهد لم يسمع من علي، ورجاله ثقات، ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده، قال الهيثمي: ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح، قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (١/٨٠)، وأبو داود: النكاح (٢/٢٤٠) ح (٢١٢٥) واللفظ له.
[ ٤ / ١٣٢ ]
١٥٤٠- وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ ١ أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد ٢ وأبو داود، ٣ وهذا لفظه، والنسائي ٤ وابن ماجة ٥.
١٥٤١- وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ٦ ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. ٧ وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله ﷺ في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".
_________________
(١) ١ في المخطوطة: (جداء)، والحباء: العطية. ٢ في المسند (٢/١٨٢) . ٣ في كتاب النكاح (٢/٢٤١) ح (٢١٢٩) . ٤ في كتاب النكاح (٦/٩٨) . ٥ في كتاب (١/٦٢٨) ح (١٩٥٥) . ٦ في المخطوطة: (صداق)، وهو خطأ من الناسخ. ٧ لا وكس ولا شطط، يعني: لا نقص ولا زيادة.
[ ٤ / ١٣٣ ]
رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي، ٥ وهذا لفظه. ٦ وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته ٧.
_________________
(١) ١ في المسند (١/٤٤٧) . ٢ في كتاب النكاح (٢/٢٣٧) ح (٢١١٤) و(٢١١٥) و(٢١١٦) . ٣ في كتاب النكاح (١/٦٠٩) ح (١٨٩١) . ٤ في كتاب النكاح (٦/١٠٠) . ٥ في كتاب النكاح (٣/٤٥٠) ح (١١٤٥)، وقال: حديث حسن صحيح. ٦ إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت) . ٧ نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي ﷺ.
[ ٤ / ١٣٤ ]