١٠٠٧- عن كعب بن مالك "أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَيْنًا كان [له] عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف سِجْفَ حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دَيْنِك هذا - وأومأ إليه أي الشطر- قال: لقد فعلتُ يا رسول الله. قال: قُمْ فَاقْضِه" أخرجاه ١.
١٠٠٨- ولهما عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن ٢ بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها" ٣.
_________________
(١) ١ البخاري - الخصومات - ٥/٧٣ - ٢٤١٨، ومسلم - المساقاة - ٣/١١٩٢ - ح٢٠ واللفظ للبخاري. ٢ معناه: أبلغ وأعلم بالحجة. ٣ البخاري - الشهادات - ٥/٢٨٨ - ح٢٦٨٠، ومسلم - الأقضية - ٣/ ١٣٣٧ - ح٤، واللفظ للبخاري، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد.
[ ٣ / ٣٧٩ ]
١٠٠٩- وفي لفظ: "أنه قال لرجلين يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بيِّنة إلا دعواهما، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقيِ لك، فقال النبي ﷺ أما إذ ١ فعلتما ذلك فاقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالاّ" رواه أحمد ٢.
١٠١٠- ولأبي داود "إنما أقضي بينكم برأيي ٣ فيما لم ينْزل. عليَّ فيه" ٤.
١٠١١- وعن كَثير٥ بن عبد الله بن عَمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرّم
_________________
(١) ١ في المخطوطة "إذا". ٢ المسند - ٦/٣٢٠ قريبا من لفظه، وأول الحديث مثل الحديث السابق. وأخرجه أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠١ - ح٣٥٨٤. ٣ في المخطوطة بينكما برأي. ٤ أبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٢ - ح٣٥٨٥. ٥ في المخطوطة وضعت إشارة فوق "كثير"، وكتب قبالتها على الحاشية بخط مغاير العبارة التالية: "وكثير ضعيف، ضعفه أحمد والشافعي ويحيى وغيرهم، وضرب أحمد على حديثه في المسند، فلم يحدث عنه، والله أعلم". قلت: "كثير" ضعيف كما قال المعلق، قال الحافظ في التقريب ٢/١٣٢ عنه: "ضعيف، منهم من نسبه إلى الكذب".
[ ٣ / ٣٨٠ ]
حلالًا أو أحلَّ حرامًا والمسلمون على ١ شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا "٢٣.
١٠١٢- ولأبي داود معناه عن أبي هريرة في الصلح ٤.
١٠١٣- وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت عنده ٥ مظلمة لأخيه من عِرْضه [أو شيء] فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ٦ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن ٧ له حسنات أُخِذَ من سيئات
_________________
(١) ١ في المخطوطة "عند". ٢ في المخطوطة "إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال"، وهو سهو من الناسخ. ٣ الترمذي - الأحكام - ٣/٦٣٤ - ح١٣٥٢، وأبو داود - الأقضية - ٣/٣٠٤ - ح٣٥٩٤، لكن من طريق كثير بن زيد، وابن ماجة - الأحكام - ٢/ ٧٨٨ - ح٢٣٥٣، وأحمد في المسند - ٢/٣٦٦، قطعة منه من طريق كثير بن زيد، وصححه الترمذي، والظاهر أن التصحيح لكثرة الطرق، والله أعلم. ٤ انظر تخريجه في الحديث السابق. ٥ في البخاري بهذا السياق هنا "له"، لكن جاء في كتاب الرقاق بسياق آخر لفظ "عنده". ٦ في المخطوطة "دينارا ولا درهما". ٧ في المخطوطة "يكن".
[ ٣ / ٣٨١ ]
صاحبه فَحُمِل عليه" ١.
١٠١٤- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: ﷺ "من قتل مؤمنًا متعمدا دفع ٢ إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا ٣ قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك ٤ عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء ٥] فهو لهم، وذلك تشديد العقل" ٦.
١٠١٥- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا ٧.
_________________
(١) ١ البخاري - المظالم - ٥/١٠١ - ح٢٤٤٩ بلفظه، وفي الرقاق ح٦٥٣٤ نحوه. ٢ في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا". ٤ في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة. ٥ ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فالله أعلم. ٦ المسند - ٢/١٨٣، والترمذي - الديات - ٤/١١ - - ح١٣٨٧، وابن ماجة - الديات - ٢/٨٧٧ - ح٢٦٢٦، واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي. ٧ الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه، انظر النهابة ٢/٦١.
[ ٣ / ٣٨٢ ]
له من العُرَيْض١ فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مَسْلَمَة، فأبى [محمد] فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو منفعة لك٢، تشرب به أولًا وآخرًا، ٣ ولا يضرك. فأبى محمد. فكلم فيه الضحاكُ عمرَ [بن الخطاب] فدعا٤ عمر [ابن الخطاب] محمدَ بن مسلمة، وأمره أن يخلي سبيله. فقال محمد: لا والله. فقال له عمر: لمَ تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تسقي به أولًا وآخرًا٥ [وهو لا يضرك] . فقال محمد: لا، والله. فقال عمر: والله، ليمرن به ولو على بطنك، فأمر [هـ] عمر أن يمر به، ففعل [الضحاك] "٦.
١٠١٦- ولأبي داود عن سَمرة بن جُندب: "أنه كانت له عَضُد٧ من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله
_________________
(١) ١ العُرَيض: واد بالمدينة به أموال لأهلها، انظر النهاية ٣/٢١٤. ٢ في المخطوطة "وهو لك منفعة". ٣ في المخطوطة "شربه أول وآخر"، وهو تصحيف من الناسخ. ٤ في المخطوطة رسمت هكذا "فدعى". ٥ في المخطوطة "شربه أول وآخر" بدل "تسقي به أولا وآخرا"، وهو تصحيف من الناسخ. ٦ الموطأ - الأقضية - ٢/٧٤٦ - ح٣٣ بلفظه إلا أحرفا يسيرة. ٧ قال الخطابي في "معالم السنن": "رواه أبو داود "عضدا"، وإنما هو "عُضَيد" من نخيل، يريد نخلا لم تَبْسُقْ، ولم تَطُلْ.
[ ٣ / ٣٨٣ ]
[قال]: فكان سمرة يدخل إلى نخلة، ١ فيتأذى به، ويشق عليه، [فطلب إليه أن يبيعه فأبى]، فطلب إليه أن يناقله فأبى. [فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى،] قال: فهبه له، ٢ ولك كذا وكذا - أمرًا رغَّبَه فيه٣ - فأبى، فقال: أنت مُضَارّ٤. فقال النبي ﷺ للأنصاري: اذهب فاقلع نخله" ٥.
١٠١٧- وعن عبادة: "أن النبي، ﷺ قضى [أن] لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجة ٦.
١٠١٨- ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعًا، وعن أبي صِرْمَة مرفوعًا "من ضارَّ أضرَّ الله به، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه".
_________________
(١) ١ في المخطوطة "أهله"، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ. ٢ في المخطوطة "لي". ٣ في المخطوطة "أمر رغب فيه". ٤ في المخطوطة " قال فأنت". ٥ أبو داود - الأقضية - ٣/٣١٥ - ح٣٦٣٦. ٦ ابن ماجه - الأحكام - ٢/٧٨٤ - ح٢٣٤٠. هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه: "قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل، وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به، كمن منع مالا يضره، وتضرر به الممنوع".
[ ٣ / ٣٨٤ ]
رواه أحمد وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب ١.
١٠١٩- ولأحمد: "قضية العباس وعمر، لما أصابه دم الفرخين من ميزاب العباس، فأمر بقلعه فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله ﷺ. فقال عمر: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ﷺ. ففعل ذلك العباس ﵄"٢.
١٠٢٠- وفي الصحيح في تحريم الخمر: "فأهرقها، فَجَرَتْ في سِكَك المدينة"٣.
١٠٢١- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "بينما رجل يمشي بطريق فاشتد٤ عليه العطش فوجد بئرًا فنَزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثلُ الذي كان بلغ مني، فنْزل البئر، فملأ خفه ماءً، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله وإن
_________________
(١) ١ المسند - ٣/٤٥٣، وأبو داود - الأقضية - ٣/٣١٥ - ح٣٦٣٥ - وابن ماجة - الأحكام - ٢/٧٨٤ - ح،٢٣٤٢ والترمذي - البر - ٤/٣٣٢ - ح ١٩٤٠ بألفاظ متقاربة. ٢ المسند - ١/٢١٠، وفي القصة تفصيل أكثر مما ساقه المصنف. ٣ البخاري - التفسير - ٨/٢٧٨ - ح٤٦٢٠. ٤ في المخطوطة "اشتد" بدون فاء.
[ ٣ / ٣٨٥ ]
لنا في البهائم لأجرًا١؟ قال: في كل ذات كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" ٢٣.
١٠٢٢- وله عن أسامة [قال]: "أشرف النبي ﷺ على أُطُم٤ من آطام المدينة [ثم] قال: هل ترون ٥ ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر" ٦.
١٠٢٣- قال البخاري وقالت عائشة: "فابتنى أبو بكر مسجدًا بفناء داره" ٧.
١٠٢٤- ثم روى عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: ما لنا بُدٌّ ٨ [إنما] هي مجالسنا نتحدث فيها، ٩ قال: فإذا أبيتم إلا المجالس ١٠ فأعطوا الطريق حقها
_________________
(١) ١ في المخطوطة "أجرا" بدون لام. ٢ في المخطوطة "أجرا"، وهو خطأ من الناسخ. ٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٣ - ح٤٤٦٦ بلفظه، وأخرجه في أبواب أخرى بمعناه. ٤ الأطم: البناء المرتفع، كما في النهاية. ٥ في المخطوطة "هل تدرون". ٦ البخاري - المظالم - ٥/١١٤ - ح٢٤٦٧. ٧ البخاري المظالم - ٥/١١٢ - باب٢٢. ٨ في المخطوطة "ما لنا بدا" وهو خطأ من الناسخ. ٩ في المخطوطة "فيه". ١٠ في المخطوطة "المجلس"، وهي موافقة لرواية البخاري في كتاب الاستئذان.
[ ٣ / ٣٨٦ ]
قالوا وما حق الطريق؟ قال: غض ١ البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر" ٢٣.
١٠٢٥- ولمسلم: "وحسن الكلام" ٤.
١٠٢٦- وله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك [على الطريق] فأخذه، ٥ فشكر الله له، فغفر له "٦.
١٠٢٧- وقال أيضًا: "إذا اختلفوا في الطريق ٧ المِيتاء ٨ وهي الرَّحْبة تكون ٩ بين الطريق [ثم] يريد أهلها البنيان ".
١٠٢٨- ثم روى عن أبي هريرة [قال]: "قضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع" ١٠.
_________________
(١) ١ في المخطوطة "غظ"، وهو تصرف من الناسخ. ٢ في المخطوطة "وأمر بمعروف ونهي عن منكر". ٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٢ - ح٢٤٦٥. ٤ مسلم - السلام - ٤/١٧٠٣ - ح٢. ٥ عند مسلم "فأخره"، وكذلك للبخاري عند الكشميهني. ٦ البخاري - المظالم - ٥/١١٨ - ح٢٤٧٢، وباب الأذان - ١/١٣٩ - ح٦٥٢، ومسلم - الإمارة - ٣/١٥٢١ - ح١٦٤. ٧ في المخطوطة زيادة "وهي" قبل "الميتاء". ٨ الميتاء: بكسر الميم: قيل هي أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها. ٩ في المخطوطة "يكون". ١٠ البخاري - المظالم - ٥/١٨٨ - باب ٢٩ - ح٢٤٧٣.
[ ٣ / ٣٨٧ ]
١٠٢٩- ولهما عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبهُ في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم" ١.
١٠٣٠- وقال حُذَيفة: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم٢ سُباطة قوم، فبال قائمًا"٣.
١٠٣١- وللبخاري عن أم كلثوم بنت عقبة مرفوعًا: "ليس الكذاب الذي يصلح فينمي ٤ خيرًا، أو يقول خيرًا" ٥.
١٠٣٢- وله عن سهل بن سعد: "أن أهل قباء اقتتلوا حتى ترامَوا بالحجارة. فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم" ٦.
١٠٣٣- وله في حديث أبي هريرة وزيد: "أما الوليدة والغنم فَرَدّ" ٧.
_________________
(١) ١ البخاري - المظالم - ٥/١١٠ - ح٢٤٦٣، ومسلم - المساقاة - - ٣/١٢٣٠ - ح١٣٦. ٢ السباطة: الكناسة، أو محل الكناسة. ٣ البخاري - المظالم - ٥/١١٧ - ح٢٤٧١. ٤ أي يُبَلِّغ، أو ينقل. ٥ البخاري - الصلح - ٥/٢٩٨ - ح٢٦٩٢. ٦ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٠ - ح٢٦٩٣. ٧ البخاري - الصلح - ٥/٣٠١ - ح٢٦٩٥.
[ ٣ / ٣٨٨ ]
١٠٣٤- وله عن أنس في حديث الرُّبَيع: "فرضي القوم، وقبلوا الأَرْش"١.
١٠٣٥- وله عن عروة: "أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلًا من الأنصار [في شِراج من] الحرة، فقال٢ [رسول الله ﷺ]: اسقِ ثم احبس حتى يبلغ الْجَدْر، فاستوعى رسول الله ﷺ حقه للزبير، وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأي سَعَةٍ٣ له وللأنصاري"٤.
١٠٣٦- وله عن عائشة: " ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ ٥ الآية قالت: هو الرجل يرى من امرأته مالا يعجبه كِبَرًا أو غيره٦ فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس٧ إذا تراضيا"٨.
_________________
(١) ١ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٦ - ح٢٧٠٣. ٢ في المخطوطة "قال". ٣ في المخطوطة "متعة"، وهو تصحيف من الناسخ. ٤ البخاري - الصلح - ٥/٣٠٩ - ح٢٧٠٨، وقد اختصر المصنف بعضه. ٥ سورة النساء-آية: ١٢٨. ٦ في المخطوطة "كبرا وغيره". ٧ في المخطوطة "فلا بأس". ٨ البخاري - الصلح - ٥/٣٠١ - ح٢٦٩٤.
[ ٣ / ٣٨٩ ]
١٠٣٧- وصح عن ابن عباس "أنه كان لا يرى١ بأسًا أن يقول: أُعْجِل لك، وتضع عني" ٢.
١٠٣٨- وهو الذي روى: "أن رسول الله ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير من المدينة جاء أناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون٣ لم تَحِلَّ. فقال النبي: ﷺ ضعوا وتعجلوا" قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال ابن القيم: إسناده ثقات، وإنما ضُعِّف بمسلم بن خالد الزنجي، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعي واحتج به ٤.
_________________
(١) ١ في المخطوطة رسمت هكذا "لايرا"، وهو خطأ. ٢ انظر المغني ٤/١٧٤. ٣ في المخطوطة "ديونا" وهو خطأ. ٤ انظر سنن الدارقطني - البيوع - ٣/٤٦ - ح ١٩٠- ٩٣: إذ قال: "اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيئ الحفظ ضعيف، مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث":.
[ ٣ / ٣٩٠ ]