١٠٤ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ نَا سُفْيَانُ
١٠٥ - وَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أرنا الثَّوْرِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بجدَانَ
[ ١ / ٣٣٥ ]
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَإِنَّهُ خَيْرٌ وَهَذَا لَفْظُ بنْدَار
[ ١ / ٣٣٦ ]
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قلَابَة عَن عَمْرو ابْن بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
[ ١ / ٣٣٧ ]