١١٣ - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
[ ١ / ٣٥٢ ]
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا
[ ١ / ٣٥٣ ]
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلا الْجُنُبُ إِلا طَرَفَ الآيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ
وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ
[ ١ / ٣٥٤ ]
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ