١١٥ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ ابْن مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ تُؤَاكِلُهَا
[ ١ / ٣٥٧ ]
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا
وَاخْتَلَفُوا فِي فَضْلِ وضوئها فَرخص فِي بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُورِهَا
[ ١ / ٣٥٨ ]