١١٧ - نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوِّمِيُّ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهْدي قَالَ نَا حَمَّاد بن سلمى عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى
[ ١ / ٣٦١ ]
حَائِضًا فقد بَرِيء مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ
[ ١ / ٣٦٢ ]
دِينَارٍ
وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ
وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد