١١٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن
[ ١ / ٣٦٣ ]
عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
[ ١ / ٣٦٤ ]
قَالَ سَعِيدٌ وَكَانَ يُفَسِّرُ مِقْسَمٍ إِذَا كَانَ فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ فَنِصْفُ دِينَارٍ
١١٨ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَدِينَارٌ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِينَارٍ
[ ١ / ٣٦٥ ]
حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ قَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ