١١٩ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن يزِيد الْمقري وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَة بنت
[ ١ / ٣٦٦ ]
الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ وَهِيَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ
وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي غَسْلِ الدَّمِ حَسَنٌ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّمِ يَكُونُ عَلَى الثَّوْبُ فَيُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ
قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ إِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَم وَلم
[ ١ / ٣٦٧ ]
يَغْسِلْهُ وَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَلَمْ يُوجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ إِعَادَةً وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ