[ ٢٢٧ ]
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ ﵂ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ» أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا وَيُسَمِّيهَا الشَّهِيدَةَ وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ " قَتَادَةُ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ﵂ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَهِيَ فِي الصَّفِّ مَعَهُنَّ لَا تَقْدَمُهُنَّ " عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ: عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّهَا أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا " وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا أَمَّتِ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ " رَائِطَةُ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂: كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ بَيْنَهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَسَطًا " ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيَّ، وَكَانَ ذَا نِسَاءٍ كَثِيرٍ، كَانَ يَأْمُرُ جَارِيَةً لَهُ قَارِئَةً لِلْقُرْآنِ فَتُصَلِّي بِنِسَائِهِ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقُومَ فِي وَسَطٍ مِنْهُنَّ، وَيَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا ثُمَّ تُصَلِّي بِهِنَّ " وَعَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ» تَمَامُ بْنُ نَجِيحٍ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ؟ قَالَ: " نَعَمْ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ، فَإِذَا رَكَعَتْ تَقَدَّمَتْ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ ثُمَّ لِتَسْجُدْ، فَإِذَا قَامَتْ رَجَعَتْ إِلَى مَقَامِهَا، قُلْتُ: أَتُؤَذِّنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتُقِيمُ " وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ وَلَكِنْ يُحَاذَى بِهِنَّ، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَؤُمُّهُنَّ الْحُبْلَى خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِي بَطْنِهَا ذَكَرٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ؟ قُلْتُ: فَكَيْفَ؟ قَالَ: تَؤُمُّهَّنَ أَفْقَهُهُنَّ، قُلْتُ: أَتَسُرُّكَ الْحُبْلَى وَتَؤُمُّ الْأَفْقَهَ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ «وَعَنِ الْحَسَنِ» تَؤُمُّهُنَّ بَعْضُهُنَّ إِنْ شِئْنَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ " وَعَنْ مَكْحُولٍ ﵀: «تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ غَيْرُهَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلَيْنِ» وَعَنِ النَّخَعِيِّ: «لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُمُعَةٌ وَلَا يُصَلِّينَ جَمَاعَةً إِلَّا أَنْ لَا يَجِدْنَ رَجُلًا يَقْرَأُ بِهِنَّ فِي رَمَضَانَ»
[ ٢٢٧ ]