[ ١١ / ٢٢٠ ]
٤٤٧٨ - حدثنا محمَّد بن مُهِلّ الصنعاني، والدَّبري (^١)، عن عبد الرزاق (^٢)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار".
وقال الدبري: "لا شغار في الإِسلام" (^٣).
_________________
(١) إسحاق بن إبراهيم.
(٢) رواه في المصنف ٦/ ١٨٤ - ح ١٠٤٣٥ - .
(٣) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه- (٢/ ١٠٣٥) ح ٦٠ - عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزاق، به، مثل لفظ الدبري.
[ ١١ / ٢٢٠ ]
٤٤٧٩ - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أنّ مالكا (^١) أخبره،
ح وحدثنا محمَّد بن حَيُّويَه (^٢)، أخبرنا مطرف والقعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار". والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته، وليس بينها صداق (^٣).
_________________
(١) إمام دار الهجرة. والحديث في الموطأ، في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح - ح ٢٤ - مثله.
(٢) هو محمَّد بن يحيى بن موسى.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٤، ح ٥٧ - عن يحيى بن يحيى عن مالك، به. = ⦗٢٢١⦘ = والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب الشغار- ح ٥١١٢ - عن عبد الله بن يوسف، عنه به. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع. اهـ. مختصرًا. قال الحافظ: اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار. فالأكثر لم ينسبوه لأحد …، وقال أبو الوليد الباجي: إنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع. ثم قال: قد تبين ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته -فذكر رواية مسلم المخرج في- ح ٤٤٨٤ - لكن أعقبه بقوله: -وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع- قلت: وهو الراجح كما بين ذلك أبو عوانة في روايته للحديث، انظر - ح ٤٤٨٣ - ويحتمل أن يكون تلقاه عن أبي الزناد، ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر، وغيرهما أيضًا. اهـ. مختصرًا. فتح الباري ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، وانظر المدرج إلى المدرج للسيوطي ح ٢٣.
[ ١١ / ٢٢٠ ]
٤٤٨٠ - حدثنا محمَّد بن شاذان (^١) وأبو أمية (^٢)، قالا: حدثنا المعلى بن منصور (^٣)، حدثنا يحيى بن أبي زائدة (^٤)، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "لا شغار في
⦗٢٢٢⦘ الإسلام" (^٥).
_________________
(١) الجوهري.
(٢) محمَّد بن إبراهيم بن مسلم.
(٣) هو الرازي أبو يعلى.
(٤) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، به. وأحال لفظه على رواية مالك عن نافع. وتقدم تخريجها في الحديث السابق.
[ ١١ / ٢٢١ ]
٤٤٨١ - وحدثنا أبو داود السجزي (^١)، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أنَّ النبي ﷺ نهى عن الشغار" (^٢).
_________________
(١) صاحب السنن، وقد رواه في سننه في النكاح، باب في الشغار ٢/ ٥٦٠. وقال: زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٤، ح ٥٨ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى، به، وأحال لفظه على رواية مالك السابقة في ح ٤٤٧٩. وزاد: غير أن في حديث عبيد الله قال: قلت لنافع: ما الشغار؟. والبخاري في صحيحه، في الحيل، باب الحيلة في النكاح- ح ٦٩٦٠ - عن مسدد، به. وفيه زيادات.
[ ١١ / ٢٢٢ ]
٤٤٨٢ - حدثنا أبو داود الحراني (^١)، قال: حدثنا سليمان بن حرب (^٢)، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنّه نهى عن الشغار" (^٣).
_________________
(١) هو سليمان بن سيف.
(٢) هو الأزدي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٥، ح ٥٩ - عن = ⦗٢٢٣⦘ = يحيى بن يحيى عن حماد به، مثله.
[ ١١ / ٢٢٢ ]
٤٤٨٣ - حدثنا سعدان بن يزيد (^١)، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق (^٢)، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (^٣).
قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته.
_________________
(١) البزاز البغدادي.
(٢) ابن مرداس المخزومي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٥، ح ٦١ - من طريق ابن نمير وأبي أسامة، عن عبيد الله، به، مثل المرفوع. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل فذكر نحوه بأطول مما هنا.
[ ١١ / ٢٢٣ ]
٤٤٨٤ - حدثنا الصغاني (^١)، حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، بمثله (^٢)، ولم يذكر قول عبيد الله.
_________________
(١) محمَّد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٥، ح ٦١ - عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، وأبي أسامة، به. وذكر لفظه. ثم قال: زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي. أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
[ ١١ / ٢٢٣ ]
٤٤٨٥ - حدثنا أبو جعفر الدارمي (^١)، وابن الجنيد قالا: حدثنا أبو عاصم (^٢)،
⦗٢٢٤⦘ ح وحدثنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق (^٣)، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (^٤).
_________________
(١) أحمد بن سعيد بن صخر، السَّرَخْسي.
(٢) هو الضحاك بن مخلد.
(٣) المصنف، في النكاح -٦/ ١٨٣، ح ١٠٤٣٢ - .
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٥، ح ٦٢ - من طريق حجاج بن محمَّد وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج، به، مثله.
[ ١١ / ٢٢٣ ]
٤٤٨٦ - وحدثنا يوسف بن مسلّم (^١)، والصغاني، قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (^٢).
_________________
(١) يوسف بن سعيد المصيصي.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، من طريق حجاج، به. مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
[ ١١ / ٢٢٤ ]
٤٤٨٧ - ز حدثنا الصغاني، حدثنا نعيم بن حماد (^١)، حدثنا ابن المبارك (^٢)، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال النبي ﷺ: "لا شغار في الإِسلام" (^٣).
قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر.
_________________
(١) أبو عبد الله المروزي، الخزاعي.
(٢) عبد الله بن المبارك.
(٣) في إسناده نعيم بن حماد، وقد أخرج له البخاري مقرونا، وقد تابعه عند أبي عوانة ابن معين كما في الحديث الآتي، والدبري وغيره كما في الحديثين (٤٤٨٩، ٤٤٩٠).
[ ١١ / ٢٢٤ ]
٤٤٨٨ - ز حدثا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام" (^١).
_________________
(١) رجاله ثقات. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ١٦٥ وابن ماجه في سننه في النكاح (٢/ ٦٠٦) ح ١٨٨٥، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤ ح ١٠٤٣٤ - كلهم عنه، به. وذكره الشيخ الألباني حفظه الله في الإرواء ٦/ ٣٠٦ وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[ ١١ / ٢٢٥ ]
٤٤٨٩ - ز حدثنا الدبري (^١)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإِسلام" (^٢).
_________________
(١) هو إسحاق بن إبراهيم بن عباد.
(٢) إسناده حسن. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
[ ١١ / ٢٢٥ ]
٤٤٩٠ - ز حدثنا إبراهيم بن محمَّد بن برة (^١)، والدبري قالا: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار" (^٢). *
_________________
(١) الصنعاني، وقد روى عن عبد الرزاق بعد ما تغير حفظه، ولكن تابعه الدبري.
(٢) إسناده حسن. وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم. * كُتب في الهامش: بلغ علي بن محمَّد بن … قراءة في المجلس … وصحيح والباقي غير واضح.
[ ١١ / ٢٢٥ ]