[ ١١ / ٢٦١ ]
٤٥٤٣ - حدثنا عمار بن رجاء والكزبراني (^١)، قالا: حدثنا عثمان بن عمر (^٢)، قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يُجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (^٣).
_________________
(١) أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل -أو الفضل- الحراني.
(٢) ابن فارس العبدي البصري.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٦ - عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، به. مثله. زاد لفظ "الرجل" بعد لفظ: "يجمع". وزاد قول الزهريّ الآتي في ح ٤٥٤٤. فوائد الاستخراج:
(٤) تساوى رجال الإسنادين.
(٥) تمييز المهمل "يونس" عند أبي عوانة بذكر اسم أبيه.
[ ١١ / ٢٦١ ]
٤٥٤٤ - حدثنا محمَّد بن يحيى (^١)، قال: حدثني نعيم بن
⦗٢٦٢⦘ حماد (^٢)، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني قبيصة بن ذُؤَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول: "نهى رسول الله ﷺ … " فذكر مثله.
قال الزهريّ: "فَنُرى خالة أبيها، وعمة أبيها، وخالة أمها، وعمة أمها، بتلك المَنْزِلة" (^٣).
_________________
(١) هو الذهلي.
(٢) هو المروزي، وقد توبع بعثمان بن عمر في الحديث السابق.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق ابن وهب عن يونس، به، مثله. وسبق تخريجه في الحديث السابق. والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها- ح ٥١١٠ - من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس به. زاد أبو عوانة: "وخالة أمها، وعمة أمها" وهو من فوائد الاستخراج.
[ ١١ / ٢٦١ ]
٤٥٤٥ - حدثنا محمَّد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم (^١)، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب وغيره، عن مقبل (^٢)، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ "نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" (^٣).
_________________
(١) سعيد بن الحكم، وشيخه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، تقدما.
(٢) هو: مقبل بن عبد الله الكناني الفلسطيني. ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن عساكر وغيرهم، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. انظر: التاريخ الكبير (٨/ ٦٢/ ٢١٥٩)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٤٠/ ٢٠٠٨)، تاريخ دمشق (٦٠/ ١٤٠ - ١٤٢).
(٣) رواه مسلم في صحيحه، من طريق يونس عن ابن شهاب، به. وسبق تخريجه في = ⦗٢٦٣⦘ = ح ٤٥٤٣. وطريق مقبل عن ابن شهاب من زوائد أبي عوانة على مسلم.
[ ١١ / ٢٦٢ ]