[ ١١ / ٢٣٩ ]
٤٥٠٦ - حدثنا سليمان بن سيف (^١)، حدثنا علي بن المدينيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت الزهريّ يقول: أخبرني الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد -وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض- عن أبيهما، عن علي: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (^٢).
_________________
(١) هو الحراني.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٧، ح ٣٠ - عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة، به، مثله. وزاد "يوم خيبر". والبخاري في صحيحه، في النكاح، باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا - ح ٥١١٥ - عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة، به، أن عليا قال لابن عباس: … فذكره بالزيادة. فوائد الاستخراج:
(٣) تصريح سفيان بالسماع من الزهريّ، وهو عند مسلم بالعنعنة.
(٤) تصريح الزهريّ أيضًا بالإخبار، وروايته عند مسلم بالعنعنة أيضًا.
(٥) زيادة "وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية، يعني: الروافض". وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده ١/ ٧٩.
[ ١١ / ٢٣٩ ]
٤٥٠٧ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل الصائغ بمكة، قال: حدثنا سليمان بن
⦗٢٤٠⦘ داود الهاشمي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد، عن أبيهما، عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (^١).
_________________
(١) رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن عيينة، به، مثله تمامًا. وسبق تخريجه في الحديث السابق.
[ ١١ / ٢٣٩ ]
٤٥٠٨ - حدثنا محمَّد بن مهل (^١)، ومحمد بن إسحاق (^٢)، والدبري، ﵏ قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمَّد بن علي أنَّهما أخبراه عن أبيهما محمَّد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس ﵄، وبلغه أنّه يرخص في متعة النساء، فقال له علي: "إنّك امرؤ تائه إنَّ رسول الله ﷺ وقد نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسيّة" (^٣).
_________________
(١) هو محمَّد بن عبد الله بن مهل.
(٢) هو البكائي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٧، ح ٢٩ - من طريق جويرية عن مالك، عن الزهريّ، به، ولم يذكر اللفظ المرفوع، بل أحاله على رواية يحيى عن مالك، وليس فيه قوله: "ولقي ابن عباس ﵄، وبلغه أنه يرخص في متعة النساء"، وهو من فوائد الاستخراج.
[ ١١ / ٢٤٠ ]
٤٥٠٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد أن ابن شهاب
⦗٢٤١⦘ حدثهم، عن عبد الله، والحسن -ابني محمَّد- عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ﵁ "أنَّ رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية" (^١).
_________________
(١) رواه مسلم في صحيحه-٢/ ١٠٢٨، ح ٣٢ - عن أبي الطاهر، وحرملة جميعًا عن ابن وهب، به، نحوه. وزاد "يقول لابن عباس". وفيه: "الإنسية" بدل "الأهلية".
[ ١١ / ٢٤٠ ]
٤٥١٠ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل بن سالم المكي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (^١)، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره (^٢) أن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "حرم رسول الله ﷺ متعة النساء يوم خيبر" (^٣).
_________________
(١) عبد الوهاب بن عبد المجيد، البصري.
(٢) هكذا في الأصل، ثم وضع عليه علامة خروج كتب في الهامش "أخبر" ووضع عليه علامة ح.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، نحوه، وتقدم تخريجه في ح ٤٥٠٨.
[ ١١ / ٢٤١ ]
٤٥١١ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود (^١)، قال: حدثنا علي بن عياش (^٢)، وخطاب بن عثمان (^٣)، قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش (^٤)، عن
⦗٢٤٢⦘ يحيى بن سعيد، عن مالك، بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية" (^٥).
_________________
(١) هو إبراهيم بن سليمان الأسدي.
(٢) الحمصي، الألهاني.
(٣) الطائيّ الحمصي.
(٤) الحمصي العَنسي.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، بمثله، وتقدم تخريجه في ٤٥٠٩.
[ ١١ / ٢٤١ ]
٤٥١٢ - حدثنا أبو حميد الحمصي (^١)، قال: حدثنا المعافى بن عمران (^٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني مالك بن أنس بإسناده: "أنَّ النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء" (^٣).
_________________
(١) هو أحمد بن محمَّد بن المغيرة.
(٢) الأزدي.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، مثله، وتقدم تخريجه في ح ٤٥٠٩.
[ ١١ / ٢٤٢ ]
٤٥١٣ - حدثنا أبو فروة الرهاوي (^١) ﵀، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمَّد العمري (^٢)، عن مالك بن أنس، كان ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي، أنّه قال لابن عباس ﵄: "إنّك امرؤٌ تائه، إنَّ رسول الله ﷺ حَرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية" (^٣).
هذا حديث يساوي ألف حديث؛ لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه.
_________________
(١) يزيد بن محمَّد بن يزيد بن سنان.
(٢) ابن زيد، المدني.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ -٢/ ١٠٢٧، ح ٢٩ - من طريق جويرية عن مالك، به، مثله.
[ ١١ / ٢٤٢ ]
٤٥١٤ - حدثنا محمَّد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم (^١) رحمهما الله، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال (^٢): حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك ابن أنس، عن محمَّد بن مسلم، عن الحسن بن محمَّد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي ﵁ أنه قال لابن عباس: "إنك امرؤٌ تائه، إنَّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية" (^٣).
_________________
(١) نجيح بن إبراهيم الزماني، كوفي، كان يتفقه، يغرب. الثقات ٩/ ٢٢٠.
(٢) في الأصل "قالا"، والصواب ما أثبته، ولعله سبق قلم من الناسخ.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، من غير هذا الطريق، انظر الحديث الذي قبله وهذه الطرق كلها لم يخرجها مسلم في صحيحه.
[ ١١ / ٢٤٣ ]
٤٥١٥ - حدثنا الحسن بن عفان العامري (^١) ﵀، قال: أخبرنا يحيى بن فضيل (^٢)، قال: حدثنا الحسن بن صالح (^٣)، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن الحسن بن محمَّد وعبد الله بن محمَّد يحدثان، عن أبيهما محمَّد بن الحنفية، عن علي: أنّ ابن عباس ﵄ أَفتى بمتعة النساء فقال له علي ﵁: "إنك رجل تائه، نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عنها، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (^٤).
_________________
(١) الحسن بن علي بن عفان.
(٢) الكوفي.
(٣) الهمداني، الثوري.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٢٨، ح ٣١ - عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله، به، نحوه. = ⦗٢٤٤⦘ = فوائد الاستخراج:
(٥) تمييز المهمل عبيد الله، بذكر اسم أبيه "عمر".
(٦) تصريح الحسن ومحمد بالتحديث عن أبيهما، وفي مسلم بالعنعنة.
(٧) قال هنا: "إنك رجل تائه" وفي مسلم "مهلا".
[ ١١ / ٢٤٣ ]
٤٥١٦ - حدثنا محمَّد بن كثير الحراني (^١)، قال: حدثنا سعيد بن حفص النفيلي (^٢)، قال: حدثنا يونس بن راشد (^٣)، عن العمري -يعني عبيد الله-، عن ابن شهاب ﵀ بمثله (^٤).
رواه ابن نمير (^٥)، عن عبيد الله أيضًا.
_________________
(١) هو محمَّد بن يحيى بن كثير.
(٢) الحراني.
(٣) الحراني، أبو إسحاق.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٥) وصله مسلم في صحيحه.
[ ١١ / ٢٤٤ ]
٤٥١٧ - حدثنا أبو بكر محمَّد بن عبد الرحمن الجعفي، قال: حدثنا أبو أسامة (^١)، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن الزهريّ، عن عبد الله والحسن ابني محمَّد، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس ﵄: "أما علمت أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" (^٢).
_________________
(١) حماد بن أسامة.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، من طريق ابن نمير عن عبيد الله، به. وتقدم تخريجه في = ⦗٢٤٥⦘ = ح ٤٥١٥.
[ ١١ / ٢٤٤ ]
٤٥١٨ - حدثنا هلال بن العلاء (^١)، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر (^٢)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو (^٣)، عن إسحاق بن راشد (^٤)، عن الزهريّ، عن عبد الله بن محمَّد بن علي، عن أبيه، عن علي: "نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة" (^٥).
فقلت للزهري: فهلا عن الحسن ذكرت الحديث، فقال الزهريّ: لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك.
_________________
(١) هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي مولاهم، أبو عمر الرقي.
(٢) ابن غيلان، الرقي.
(٣) أبو الوليد، الرقي الأسدي.
(٤) هو الجزري. وفي حديثه عن الزهريّ بعض الوهم، كما في "التقريب" (٣٥٠).
(٥) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبيد الله، عن الزهريّ، وتقدم تخريجه في ح ٤٥١٥، وهذا الطريق من زوائد أبي عوانة على مسلم.
[ ١١ / ٢٤٥ ]
٤٥١٩ - حدثنا أبو الجماهر محمَّد بن عبد الرحمن الحضرمي (^١)، قال: حدثنا علي بن عياش (^٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (^٣)،
ح وحدثنا يونس بن حبيب (^٤)، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
⦗٢٤٦⦘ عبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن الحسن وعبد الله -ابني محمَّد بن علي- عن أبيهما، عن علي قال: "قد نهى رسول الله ﷺ عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" (^٥).
_________________
(١) الحمصي، قاضي الأندلس.
(٢) الألْهاني، الحمصي.
(٣) عبد العزيز بن عبد الله الماجشون.
(٤) الأصبهاني.
(٥) رواه مسلم في صحيحه، عن ابن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير كلهم عن ابن عيينة، به. ليس في (عبد العزيز بن أبي سلمة). وتقدم تخريجه في ح ٤٥٠٦.
[ ١١ / ٢٤٥ ]
٤٥٢٠ - ز حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمَّد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله "أنّ رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام. فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أنَّ رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين" (^١).
_________________
(١) الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ما عدا شيخ المصنف فهو من رجال مسلم. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم. أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهريّ به، نحوه، ليس فيه لفظ "خيبر". قال الحافظ: إسناده قوي. التلخيص الحبير ٣/ ١٥٤، وتقدمت رواية إسحاق عن الزهريّ في ح (٤٥١٨).
[ ١١ / ٢٤٦ ]
٤٥٢١ - ز حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل، قال: حدثنا منصور بن دينار (^١)، عن الزهريّ، عن سالم قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء، فقال: هي حرام، فقال الرجل:
⦗٢٤٧⦘ فإن فلانا يزعم قال: إنها حلال! فقال: لقد علم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقال: هي حرام، وما كنا مسافحين" (^٢).
_________________
(١) منصور بن دينار السهمي التميمي.
(٢) إسناده حسن، ومنصور لم ينفرد، فقد تابعه عمر بن محمَّد بن زيد العمري في الحديث السابق. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
[ ١١ / ٢٤٦ ]
٤٥٢٢ - ز حدثنا شعيب بن عمرو، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: "أنه سُئل عن متعة النساء، قال: لا نعلمها إلا السِّفاح" (^١).
قال أبو عوانة: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي بن أبي طالب أنه قال: "نهى النبي ﷺ عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ونهى عن متعة النساء أيام الفتح".
_________________
(١) رجاله رجال الشيخين، سوى شيخ أبي عوانة. قال فيه الذهبي: المسند المحدث. وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، في النكاح ٤/ ٢٩٢ عن ابن عيينة عن الزهري، به.
[ ١١ / ٢٤٧ ]