[ ١١ / ١٩٣ ]
٤٤٤٦ - أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم (^١)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "لا تنكح المرأة إلا لأربع" (^٢).
_________________
(١) العبدي، النيسابوري.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين-٢/ ١٠٨٦، ح ٥٣ - عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، به، بلفظ: "تنكح المرأة لأربع: … " فذكره مثل لفظ مسدد الآتي. فوائد الاستخراج:
(٣) تمييز يحيى بن سعيد، عند أبي عوانة بذكر نسبه "القطان".
(٤) تمييز المهمل عبيد الله بذكر اسم أبيه "عمر".
(٥) تمييز الراوي سعيد بذكر نسبه "المقبري".
(٦) تساوي رجال الإسنادين، وهذا "مساواة".
[ ١١ / ١٩٣ ]
٤٤٤٧ - وحدثنا محمَّد بن يحيى (^١)، قال: حدثنا علي بن عبد الله (^٢)، ح وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "تنكح
⦗١٩٤⦘ المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَرِبتْ (^٣) يَدَاكَ" (^٤).
_________________
(١) الذهلي.
(٢) المعروف بابن المديني.
(٣) تربت يداك: ترب الرجل، إذا افتقر، أي لصق بالتراب. وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب. النهاية ١/ ١٨٤.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، بمثله وتقدم تخريجه في الحديث السابق. والبخاري في صحيحه، في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين -ح ٥٠٩٠ - عن مسدد، به.
[ ١١ / ١٩٣ ]
٤٤٤٨ - حدثنا علي بن حرب الموصلي (^١)، قال: حدثنا محمَّد بن فضيل (^٢)، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: "تزوجت امرأة فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: يا جابر، بكرًا تزوجت أم ثيّب؟ قلت: ثيّب، قال: أفلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، قلت: كُن لي أخوات فخشيت أن تَدخل بيني وبينهن، قال: أفلا (^٣) إذًا؛ إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (^٤).
_________________
(١) الطائي.
(٢) ابن غزوان.
(٣) هكذا في الأصل، وفي مسلم: فذاك.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٨٧، ح ٥٤ - من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، به. بألفاظ متقاربة. وفيه: "فلقيت" بدل "فبلغ ذلك". = ⦗١٩٥⦘ = زاد أبو عوانة: "وتلاعبك".
[ ١١ / ١٩٤ ]
٤٤٤٩ - حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: "تزوجت على عهد رسول الله ﷺ. فلقيت رسول الله ﷺ فقال لي: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيّب؟ قلت: بل ثيّب، قال: فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، قال: قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت إن تزوجت بكرًا أن تدخل بيني وبينهن، فكانت الثيب أعلم بهن، قال: فذاك إذًا. ثم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (^١).
_________________
(١) رواه مسلم في صحيحه، من طريق عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان، به، بألفاظ متقاربة. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة لفظ: "فكانت الثيب أعلم بهن".
[ ١١ / ١٩٥ ]