_________________
(١) أصل الاختناث التكسر، والتثني، ونقل أبو عبيد عن الأصمعي وغيره: أن الاختناث في الحديث أن يثني أفواهها، ثم يشرب منها. وقال الزمخشري: هو ثني أفواه الأسقية إلى خارج، فإذا ثنيت إلى داخلٍ فهو قَبْع. وقال ابن الأثير: خَنَثْتَ السقاء إذا ثنيت فمه إلى خارج، وشربت منه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، الفائق (١/ ٣٩٩)، النهاية (٢/ ٨٢).
(٢) الأسقية جمع سقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا. وقيل القربة تكون كبيرة وتكون صغيرة، ولا يكون السقاء إلا صغيرًا. انظر: النهاية (٢/ ٣٨١)، الفتح (١١/ ٢٢).
(٣) هذه الترجمة ليست في (ل).
[ ١٦ / ٣١٧ ]
٨٦٢٤ - حدثنا ابن عُزَيز الأيلي (^١)، قال: حدثني سلامة (^٢)، عن عقيل (^٣)، قال: أخبرني محمد (^٤)، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أَنَّه سمع أبا سعيد يقول: سمعت النبيّ ﷺ (^٥) ينهى عن
⦗٣١٨⦘ اختناث الأسقية (^٦) -وهو الشراب من أفواهها-.
_________________
(١) هو: محمد بن عُزَيز- بمهملة وزايين، مصغر- بن عبد الله بن زياد بن خالد الأيلي.
(٢) ابن روح بن خالد بن عقيل القرشي الأموي الأيلي.
(٣) هو: عقيل بن خالد.
(٤) هو: محمد بن مسلم الزهري، وهو ملتقى الإسناد مع إسناد مسلم.
(٥) نهاية (ل ٧/ ٣٨/ ب).
(٦) أخرجه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٣/ ١٦٠٠) حديث رقم (١١١)، والبخاري كتاب الأشربة، باب اختناء الأسقية، حديث رقم (٥٦٢٥)، انظر: الفتح (١١/ ٢٢١).
[ ١٦ / ٣١٧ ]
٨٦٢٥ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (^١)، وابن أبي ذئب (^٢)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أَنَّه سمع النبيّ ﷺ ينهى عن اختناث الأسقية، أن يُشْرَب من أفواهها (^٣).
_________________
(١) ملتقى الإسناد مع مسلم يونس بن يزيد، ومن طريق ابن أبي ذئب الملتقى في ابن شهاب.
(٢) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري المدني.
(٣) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (٨٦٢٤).
[ ١٦ / ٣١٨ ]
٨٦٢٦ - حدثنا الصاغاني، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، إلى قوله: الأسقية (^١) (^٢).
_________________
(١) الملتقى في الزهري.
(٢) أخرجه مسلم والبخاري، انظر حديث رقم (٨٦٢٤).
[ ١٦ / ٣١٨ ]
٨٦٢٧ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان (^١)، عن الزهري ح (^٢)
⦗٣١٩⦘ وحدثنا السلمي (^٣)، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله أو عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية واختناثها أن يُقلب رَأسها ثم يشرب منه (^٤).
_________________
(١) ملتقى إسناد المصنف مع مسلم في سفيان، ومن طريق السلمي الملتقى في عبد الرزاق.
(٢) لم يأت التحويل في (ل) و(م)، ولكن جاء فيها الإسناد الأول تامًّا بمتنه، والثاني كذلك.
(٣) هو: أحمد بن يوسف.
(٤) أخرجه البخاري ومسلم، انظر حديث رقم (٨٦٢٤).
[ ١٦ / ٣١٨ ]