_________________
(١) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشده عليه، وقد يكون باليدين عِوض الثوب. انظر: المجموع المغيث (١/ ٣٩٦)، النهاية (١/ ٣٣٥).
(٢) اشتمال الصماء: أن يشتمل الرجل بثوبه فيُجَلِّل به جسدهُ كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. قال أبو عبيد: "وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفع أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا". انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١١٧ - ١١٨)، النهاية (٣/ ٥٤).
(٣) في الأصل زيادة في الترجمة مشار عليها بالحذف ولم ترد في بقية النسخ وهي: "والدليل على إباحة الاحتباء بالثوب الواحد إذا لم يكن مكشوف الفرج، وعلى إباحة وضع الرَّجل إحدى رجليه على الأخرى إذا لم يكن مستلقيًا".
[ ١٦ / ٦٨٤ ]
٩١٢٩ - أخبرنا (^١) يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (^٢) أخبره عن أبي الزبير، عن جابر أن النبيَّ ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحد، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي
⦗٦٨٥⦘ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه" (^٣).
_________________
(١) في (ك): حدثنا.
(٢) نهاية (ك ٤/ ٢٩٩/ أ)، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (٣/ ١٦٦١) حديث رقم (٧٠).
[ ١٦ / ٦٨٤ ]
٩١٣٠ - حدثنا الترمذي، عن القعنبي، [عن مالك] (^١) بمثله (^٢).
_________________
(١) ما بين القوسين زيادة، ومالك هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٩١٢٩).
[ ١٦ / ٦٨٥ ]
٩١٣١ - حدثنا أبو الوليد بن بُرد الأنطاكي (^١)، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، ح
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قالا حدثنا زهير بن معاوية (^٢)، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم"، أو قال: "من انقطع شسعه فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلحها، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يلتحف الصماء".
زاد الصاغاني: "ولا يحتبِ بثوب واحد" (^٣).
_________________
(١) هو: محمد بن أحمد بن الوليد بن بُرد الأنطاكي.
(٢) زهير بن معاوية ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) نهاية/ (ل ٧/ ١١٤/ أ)، والحديث أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء (٣/ ١٦٦١) حديث رقم (٧١).
[ ١٦ / ٦٨٥ ]
٩١٣٢ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا الحسن بن
⦗٦٨٦⦘ أعين، وأبو جعفر بن نفيل، قالا: حدثنا زهير (^١)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال النبيّ ﷺ أو سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم" -وقال أبو جعفر: "أو من انقطع شسعه" -شك زهير- قالا: "فلا يمشِ في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يَحْتَب بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء" (^٢).
_________________
(١) زهير هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٩١٣١).
[ ١٦ / ٦٨٥ ]
٩١٣٣ - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (^١)، والليث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أنّ النبيّ ﷺ: نهى عن اشتمال الصماء، أو يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه (^٢).
_________________
(١) مالك والليث هما ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم تامًّا كما تقدم في حديث رقم (٩١٣١) ورقمه في مسلم (٧٠، ٧٢).
[ ١٦ / ٦٨٦ ]
٩١٣٤ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسَرَّة، قال: حدثنا المقرئ (^١)، قال: حدثنا الليث بن سعد (^٢)، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر أن النبيّ ﷺ قال: "لا تأكلوا بالشمال، فإنّ الشيطان يأكل بشماله".
⦗٦٨٧⦘ وأن النبيّ ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، أو الاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى (^٣) رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره" (^٤).
_________________
(١) هو: عبد الله بن يزيد المقرئ.
(٢) الليث بن سعد هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) نهاية (ك ٤/ ٢٩٩/ ب).
(٤) أخرج مسلم شطره الأول في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب (٣/ ١٥٩٨) حديث رقم (١٠٤). وأخرج شطره الثاني في اللباس، باب في منع الاستلقاء على الظهر (٣/ ١٦٦١) حديث رقم (٧٢).
[ ١٦ / ٦٨٦ ]
٩١٣٥ - حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمد بن أبي عمر المصيصي، قال: سمعت حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج (^١): أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تمش في نعل واحدة، ولا تحتب في (^٢) ثوب واحد". ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت" (^٣).
_________________
(١) ابن جريج هو ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) نهاية (ل ٧/ ١١٤/ ب).
(٣) أخرجه مسلم كتاب اللباس، باب في منع الاستلقاء على الظهر (٣/ ١٦٦٢) حديث رقم (٧٣).
[ ١٦ / ٦٨٧ ]
٩١٣٦ - حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (^١)، عن أبي الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال
⦗٦٨٨⦘ رسول الله ﷺ بمثله (^٢).
_________________
(١) ابن جريج ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٩١٣٥).
[ ١٦ / ٦٨٧ ]
٩١٣٧ - حدثنا ابن الجنيد، والصاغاني، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج (^١)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى النبيّ ﷺ أنّ يمشي في نعل واحدة (^٢).
_________________
(١) الملتقى مع مسلم في ابن جريج.
(٢) أخرجه مسلم -تامًّا- كما تقدم في حديث (٩١٣٥).
[ ١٦ / ٦٨٨ ]
٩١٣٨ - حدثنا الحسين بن نصر ختن أحمد بن صالح، وابن المنادي، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا سفيان (^١)، عن أبي الزبير (^٢)، عن جابر قال: نهى النبيّ ﷺ أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه، ونهى أن يمشي في نعل واحدة، ونهى أن يحتبي في ثوب واحد، ونهى أن يشتمل الصماء" (^٣) (^٤).
_________________
(١) هو: الثوري.
(٢) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٣) في الأصل بعد الحديث زيادة مشار عليها بالحذف، ولم ترد في النسخ الأخرى، وهي: "ورواه روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن النبي ﷺ قال: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى".
(٤) أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٩١٣٥) ورقمه عند مسلم (٧٠). ولم يخرج مسلم قوله: "نهى أن يمسّ الرجل ذكره بيمينه"، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بزيادته في حديث تقدم برقم (٨٦٨٨).
[ ١٦ / ٦٨٨ ]
٩١٣٩ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير (^١)، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ترتدوا الصمّاء في ثوب واحد، ولا يأكل أحدكم بشماله، ولا يحتبِ في ثوب واحد، ولا يمشِ في نعل واحدة" (^٢).
_________________
(١) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) أخرجه مسلم، انظر حديث رقم (٩١٣٥) ورقمه عند مسلم (٧٠).
[ ١٦ / ٦٨٩ ]
٩١٤٠ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير (^١)، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن نأكل بالشمال، ونمشي في نعل واحدة، أو يحتبي أحدنا مفضيًا إلى السماء، أو نشتمل الصماء (^٢).
_________________
(١) أبو الزبير ملتقى الإسناد مع مسلم.
(٢) نهاية (ل ٧/ ١١٥/ أ)، والحديث أخرجه مسلم انظر حديث رقم (٩١٣٥) ورقمه عند مسلم (٧٠).
[ ١٦ / ٦٨٩ ]