[ ١ / ٢٣٦ ]
٨٠١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثًا مِنْهَا قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سُوءَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ فِي أَثَرِهِ وَيَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سُوءَةِ مُوسَى فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَمَا نَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا " فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ نَدْبًا بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ أَثَرَ ضَرْبِ ⦗٢٣٧⦘ مُوسَى
[ ١ / ٢٣٦ ]
٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: " لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِزَارِي إِزَارِي»، فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ "
٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، بِمِثْلِهِ
[ ١ / ٢٣٧ ]
٨٠٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، وَالصَّائِغُ، وَالصَّغَانِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالُوا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ " يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا "
[ ١ / ٢٣٧ ]
٨٠٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَالْمَرْثَدِيُّ قَالَا: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَالنَّهْرَتِيرِيُّ قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ارْجِعْ إِلَى ثَوْبَكِ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً»
[ ١ / ٢٣٧ ]
٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيَ طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ قَالَتْ: فَوَجَدَ عِنْدِي رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ زَوْجِي قَدْ فَرَّا إِلَيَّ فَأَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ سُكِبَ لَهُ غُسْلٌ فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ وَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحًى "
[ ١ / ٢٣٨ ]
٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عُرَيَّةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرَيَّةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِنَحْوِهِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
[ ١ / ٢٣٨ ]