[ ٤ / ٩٣ ]
٦١٣٦ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ، رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ»،
٦١٣٧ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
[ ٤ / ٩٣ ]
٦١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، قثنا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ فَأَبْطَلَهَا، فَقَالَ: «يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَقَضْمِ الْفَحْلِ»
[ ٤ / ٩٣ ]
٦١٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ح ⦗٩٤⦘ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَاجْتَذَبَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟»،
٦١٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِمِثْلِهِ،
٦١٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: ثَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ
[ ٤ / ٩٣ ]
٦١٤٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قثنا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟»
[ ٤ / ٩٤ ]
٦١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي عَضَّ يَدَهُ يُعِينُ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا: وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟»،
٦١٤٤ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ
[ ٤ / ٩٤ ]
٦١٤٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَ يَعْلَى، يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ ⦗٩٥⦘ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِ الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ،
٦١٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا؟»
[ ٤ / ٩٤ ]
٦١٤٧ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ»،
٦١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
[ ٤ / ٩٥ ]
٦١٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا، فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ حَتَّى تَقْضِمَهَا كَأَنَّكَ فِي فِي فَحْلٍ؟»، فَأَهْدَرَهَا
[ ٤ / ٩٥ ]
٦١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قثنا هَمَّامٌ، قثنا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟»،
٦١٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قثنا ⦗٩٦⦘ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُنْيَةَ، وَأُمَيَّةُ صَحِيحٌ، أَحَدُهُمَا أَبُوهُ وَالْآخَرُ أُمُّهُ
[ ٤ / ٩٥ ]