[ ٣ / ٤٨٣ ]
٥٧٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: أنبا أَبُو عَوَانَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىِ الْأَبْنَاوِيُّ الصَّنْعَانِيُّوُنَ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ فَبِشِطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَبِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: إِنَّكَ لَا تَخَلَّفُ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُخَلِّفَكَ، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ «⦗٤٨٤⦘ رَثَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ بِمَكَّةَ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ "
[ ٣ / ٤٨٣ ]
٥٧٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو بَكْرٍ الْجُعْفِيُّ، قثنا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: فَبَالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»،
٥٧٧٩ - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
[ ٣ / ٤٨٤ ]
٥٧٨٠ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: " فَالثُّلُثِ؟، قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»
[ ٣ / ٤٨٤ ]
٥٧٨١ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضٍ مَرِضْتُهُ
[ ٣ / ٤٨٤ ]
٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا السَّكَنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسُوقِ الرَّقِيقِ، فَقَامَ مِنْ ⦗٤٨٥⦘ عِنْدِنَا، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا آخِرُ ثَلَاثٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ، حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ يَعُودُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، فَادْعُ اللَّهَ ﷿ أَنْ يَشْفِيَنِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي وَارِثٌ إِلَّا الْكَلَالَةَ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَأُوصِي بِنِصْفِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَأُوصِي بِثُلُثِ مَالِي؟ "، قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ أَكْلَ امْرَأَتِكَ مِنْ طَعَامِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ، وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِعَيْشٍ أَوْ بِغِنًى خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا»،
٥٧٨٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْهَبُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً «أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ»، أَوْ قَالَ: بِخَيْرٍ أَو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»،
٥٧٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، مَرِضَ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ
[ ٣ / ٤٨٤ ]
٥٧٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قثنا وَكِيعٌ، قثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ»
[ ٣ / ٤٨٥ ]
٥٧٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗٤٨٦⦘ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ» مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ "،
٥٧٨٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمِّهِ، جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
[ ٣ / ٤٨٥ ]
٥٧٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، قثنا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَتْ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
[ ٣ / ٤٨٦ ]
٥٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا شَدِيدًا، عَادَنِي فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «هَلْ أَوْصَيْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ؟» قُلْتُ: بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: «مَا تَرَكْتَ لَوَرَثَتِكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي تَرَكْتُ وَرَثَتِي بِخَيْرٍ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُنَاقِصُنِي، فَقَالَ: «أَوْصِي بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»،
٥٧٩٠ - حَدَّثَنَا قُرْبَزانُ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قثنا الْجُعَيْدُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، قَالَتْ: قَالَ سَعْدٌ: اشْتَكَيْتُ شَكْوَى لِي بِمَكَّةَ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
[ ٣ / ٤٨٦ ]
٥٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ⦗٤٨٧⦘، قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ، أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُوْلًا شَدِيدًا»
[ ٣ / ٤٨٦ ]
٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا عَارِمٌ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ «رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا تَصَدَّقَ بِمَالِهِ عَلَى مَنْ كَانَ أَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْهُ الثُّلُثُ، وَيُجْعَلُ الْمَالُ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، فَيُعْطَى الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ الثُّلُثَ مِنْهُ حَمْلُهُ، بَعْدَمَا يَقْرَعُ هُوَ وَوَرَثَهُ الْمَيِّتِ قَالَ: وَذَكَرَ قِصَّةً طَوِيلَةً "،
٥٧٩٣ - رَوَى الْحَدِيثَ، يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
[ ٣ / ٤٨٧ ]