بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ حَتَّى يَتْرُكَهُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي التُّرْكِ مِنْ غَيْرِ ⦗٤١٤⦘ تَوْقِيتٍ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ شَرِيكٍ ذَمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ
[ ٣ / ٤١٣ ]
٥٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
[ ٣ / ٤١٤ ]
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
[ ٣ / ٤١٤ ]