[ ٢٩٠ ]
١ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»
[ ٢٩١ ]
٢ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَقَالَ: تَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقَالَتْ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
[ ٢٩٢ ]