[ ٢٦٢ ]
١ - عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِي: النِّكَاحَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»
[ ٢٦٣ ]
٢ - عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»
[ ٢٦٤ ]
٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انْكِحُوا الْجَوَارِيَ الشَّبَابَ، فَإِنَّهُنَّ أَنْتَجُ أَرْحَامًا، وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعَزُّ أَخْلَاقًا»
[ ٢٦٥ ]
٤ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: " هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ، وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًا: شَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً، وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا هَيْدَرَةً وَلَا لَفُوتًا، قَالَ زَيْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: أَمَّا الشَّهْبَرَةُ: فَالزَّرْقَاءُ الْبَدِينَةُ، وَأَمَّا النَّهْبَرَةُ: فَالطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ، وَأَمَّا اللَّهْبَرَةُ: فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ، وَأَمَّا الْهَيْدَرَةُ: فَالْقَصِيرَةُ الذَّمِيمَةُ، وَأَمَّا اللَّفُوتُ: فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ "، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: ضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلًا
[ ٢٦٦ ]
٥ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَجُلٍ شَامِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً، فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ»
[ ٢٦٧ ]
٦ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: " الشُّؤْمُ فِي: الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، فَشُؤْمُ الدَّارِ: أَنْ تَكُونَ ضَيِّقَةً لَهَا جِيرَانٌ سُوءٌ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ: أَنْ تَكُونَ جَمُوحًا، وَشُؤْمُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تَكُونَ عَاقِرًا ".
زَادَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: «سَيِّئَةَ الْخُلُقِ عَاقِرًا» .
وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنْ يَكُنِ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، فَأَمَّا الدَّارُ، فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَشُؤْمُهَا سُوءُ خُلُقِهَا وَعُقْرُ رَحِمَهَا، وَأَمَّا شُؤْمُ الْفَرَسِ، فَأَنْ يَكُونَ جَمُوحًا»
[ ٢٦٨ ]
٧ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ ﵂: «إِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُكِ»
[ ٢٦٩ ]
٨ - عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ، يَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا»، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا»، وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خُطِبَتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ ذَهَبَ فَأَنْكَحَ»
[ ٢٧٠ ]
٩ - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ «زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ»
[ ٢٧١ ]
١٠ - عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاهَا سُكُوتٌ، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاؤُهَا سُكُوتُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» .
وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِذَا سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»
[ ٢٧٢ ]
١١ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى الْأَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَأَتَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَبَعَثَ إِلَى أَبِيهَا فَحَضَرَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، وَلَكِنِّي زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا "، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى أَبِيهَا، فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ «فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِهَا»، وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَى النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: أَزَوَّجْتَهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قَالَ: زَوَّجْتُهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدٍ لَهَا ".
وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَتْ: زَوِّجْنِيهِ، فَأَبَى وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا "
[ ٢٧٣ ]
١٢ - عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»
[ ٢٧٤ ]
١٣ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»
[ ٢٧٥ ]
١٤ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ»
[ ٢٧٦ ]
١٥ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ»
[ ٢٧٧ ]
١٦ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
[ ٢٧٨ ]
١٧ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاتٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَفِي رِوَايَةٍ: «عَامَ الْفَتْحِ»
[ ٢٧٩ ]
١٨ - عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْحَجِّ»، وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ»
[ ٢٨٠ ]
١٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
[ ٢٨١ ]
٢٠ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ اسْتُودِعَ صَخْرَةً لَخَرَجَ»
[ ٢٨٢ ]
٢١ - عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُجَنَّبَةً فَكَرِهْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»
[ ٢٨٣ ]
٢٢ - عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ نَحْوَ الْمَحَايِشِ حَرَامٌ»
[ ٢٨٤ ]
٢٣ - عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نُهِينَا أَنْ نَأْتِيَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ»
[ ٢٨٥ ]
٢٤ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «حَرَامٌ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي الْمَحَايِشِ»
[ ٢٨٦ ]
٢٥ - عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»
[ ٢٨٧ ]