[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٩١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ».
[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
⦗٤٢١⦘
طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ، أَيُعِيدُ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ».
[ ٢ / ٤٢٠ ]
١١٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَمْنَعَ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ».
[ ٢ / ٤٢١ ]
١١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَسَكَتَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ طَارَقَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
[ ٢ / ٤٢٢ ]