[ ٢ / ٢٣٧ ]
٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢٣٧ ]
٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ»، قَالَ: وَالَاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّزْوِيجُ، قَالَ: فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «افْعَلُوا»، فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَةٌ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِامْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَبُرْدَةَ ابْنِ عَمِّيَ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهَا، فَنِمْتُ مَعَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْبَابِ وَالرُّكْنِ يَقُولُ: «إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْمُتْعَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُفَارِقْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢٣٨ ]
٩٤٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ»
[ ٢ / ٢٣٩ ]
٩٤١ - وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَسْتُرُ الرَّجُلَ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَوْ بِسَهْمٍ»
[ ٢ / ٢٣٩ ]