[ ٢ / ٥ ]
٦٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُصَلِّي»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ٢ / ٥ ]
٦٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ٢ / ٦ ]
٦٣١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُكَيْنِ بْنِ سُخَيْتٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» قَالَ الْفَضْلُ: كَانَ سُلَيْمَانُ هَذَا كُوفِيًّا ثِقَةً
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف، ومتن الحديث متواتر
[ ٢ / ٧ ]
٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَوْلًى لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَوْ عَنِ ابْنٍ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَلُحُومِهَا وَلَا يُصَلِّي فِي أَعْطَانِهَا، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ٧ ]
٦٣٣ - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، دَعَا بِمَاءٍ لِلْوُضُوءِ وَعِنْدَهُ الزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَلِيٌّ وَسَعْدٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ شِمَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: «أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ كَمَا تَوَضَّأْتُ الْآنَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْ وَضُوءِ قَوْمٍ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ٨ ]
٦٣٤ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ ابْنُ دَاوُدَ أَرَاهُ قَالَ: مَوْلًى لَنَا - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفِينِي هَؤُلَاءِ؟» فَكَفَيتُهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرَانِ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا، وَخَرَجَ الْآخَرُ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ عِنْدِي، فَمَرِضَ، فَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأُرِيتُهُمْ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ كَانَ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرُهُمْ دُخُولًا الَّذِي قُتِلَ أَوَّلَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ هَذَا؟ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكَذَا وَكَذَا تَسْبِيحَةٍ»، قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: هَذَا مَعْنَاهُ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ٢ / ٨ ]
٦٣٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَبَعْضُنَا تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَ وَقَالَ: «أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٩ ]
٦٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أَنَسِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، مَا نَدْرِي هَذَا الْيَمَانِي أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ، أَمْ هُوَ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَعَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ، إِنَّا كُنَّا أَقْوَامًا أَغْنِيَاءَ لَنَا بُيُوتَاتٌ وَأَهْلُونَ، وَكُنَّا نَأْتِي نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ ثُمَّ نَرْجِعُ، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلٌ، إِنَّمَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ، فَمَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ وَسَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَلَمْ نَجِدْ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ» يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ٢ / ١٠ ]
٦٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْخِضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَكَ هَذَا الْيَمَانِيَّ - أَوْ قَالَ: الْخِضْرَ: الْيَمَانِيَّ - هُوَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - نَسْمَعُ مِنْهُ أَشْيَاءَ لَا نَسْمَعْهَا مِنْكُمْ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ نَسْمَعْ فَلَا أَشُكُّ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، «إِنَّا كُنَّا أَهْلَ بُيُوتٍ، وَكُنَّا إِنَّمَا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَكَانَ مِسْكِينًا لَا مَالَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَهَلْ تَجِدُ أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ٢ / ١١ ]
٦٣٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ تَعَجَّلَّ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف جدا
[ ٢ / ١٢ ]
٦٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟»، قَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، فَيُجْعَلُونَ الذِّكْرَ فِي الْأُنْثَى فَيَتَلَقَّحُ، قَالَ: «مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا» فَأَخَذُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا أَخْبَرْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ بِشَيْءٍ فَخُذُوهُ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ١٢ ]
٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثْتَ وَاغْبَرَرْتَ مُذْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَعَلَّهُ أَنَّ مَا بِكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَحْضُرْهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوحَهُ لَهَا رَوْحًا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ، وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَلَمْ أَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا، وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهَا، فَذَاكَ الَّذِي دَخَلَنِي، قَالَ عُمَرُ: فَأَنَا أَعْلَمُهَا، قَالَ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الَّتِي قَالَهَا لِعَمِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ١٣ ]
٦٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَرَشِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُعْدَى، امْرَأَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلِمَةً لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، أَوْ قُبِضَ، قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ» فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُهَا، هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، لَا أُرَاهَا إِلَّا إِيَّاهَا
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ١٤ ]
٦٤٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ سُعْدَى الْمُرَيَّةِ قَالَتْ: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُكْتَئِبًا؟، أَيَسُوؤكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ» فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَلَيْهَا عَمَّهُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ١٤ ]
٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِحَلُوبَةٍ لِي، فَنَزَلْتُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا عِلْمَ لِي بِأَهْلِ السُّوقِ، فَلَوْ بِعْتَ لِي، فَقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ»
[ ٢ / ١٥ ]
٦٤٤ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ، وَفِي يَدِهِ عَصَاهُ وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ: وَمَا هَذَا ⦗١٧⦘ الْكِتَابُ؟ قَالَ: كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: وَكَيْفَ كَتَبَهُ لَكُمْ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ فِي إِبِلٍ جَلَبْنَاهَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِنَبِيعَهَا، قَالَ: وَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدِيقًا لِأَبِي فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: أَبَا مُحَمَّدٍ، اخْرُجْ مَعَنَا فَبِعْ لَنَا ظَهْرَنَا، فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَذِهِ السُّوقِ، قَالَ: أَمَّا أَنْ أَبِيعَ لَكَ فَلَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكُمَا إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا رَضِيتُ لَكُمَا رَجُلًا مِمَّنْ يُبَايعُكُمَا أَمَرْتُكُمَا بِبَيْعِهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا وَخَرَجَ مَعَنَا، فَجَلَسَ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ السُّوقِ، وَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ بِظَهْرِنَا، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا يُرْضِينَا أَتَيْنَاهُ فَاسْتَأْمَرْنَاهُ فِي بَيْعِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَبَايَعُوهُ فَقَدْ رَضِيتُ لَكُمَا وَفَاءَهُ وَمَلَأَهُ، قَالَ: فَبَايَعْنَاهُ، وَأَخَذْنَا الَّذِي لَنَا، فَقَالَ لَهُ أَبِي: خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يَتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا، قَالَ: ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فَقُلْنَا: وَإِنْ كَانَ، قَالَ: فَمَشَى بِنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ يُحِبَّانِ أَنْ تَكْتُبَ لَهُمَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا، قَالَ: «ذَاكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمَا يُحِبَّانِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُمَا هَذَا الْكِتَابَ، فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا، فَقَدْ وَاللَّهِ تَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَظُنُّ وَاللَّهِ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ٢ / ١٦ ]
٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: كَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ، وَنِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف لانقطاعه
[ ٢ / ١٨ ]
٦٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ، وَنِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف لانقطاعه
[ ٢ / ١٨ ]
٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مِنْ صَالِحِي قُرَيْشٍ، وَنِعْمَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَمُّ عَبْدِ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف لانقطاعه
[ ٢ / ١٩ ]
٦٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بُلِيٍّ أَسْلَمَا، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأُخِّرَ الْآخَرُ بَعْدَ الْمَقْتُولِ سَنَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ طَلْحَةُ: رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُ الْآخِرَ مِنَ الرِّجْلَيْنِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَوَّلِ، فَأَصْبَحْتُ فَحَدَّثْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ، فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى بَعْدَهُ سِتَّةَ آلَافِ رَكْعَةٍ، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً؟»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ٢ / ١٩ ]
٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: «لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يُقَاتِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيثِهِمَا»
⦗٢١⦘
٦٥٠ - وَحَدَّثَنَا عِدَّةُ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢٠ ]
٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ هَذَا الْبَعِيرِ عَزَلُوا النَّارَ عَنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ؟» قَالَ: فَقُلْتُ: لَأَسِمَنَّ فِي أَبْعَدِ مَكَانٍ مِنْ وَجْهِهَا، قَالَ: «فَوَسَمْتُ فِي عَجْبِ الذَّنَبِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢١ ]
٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢١ ]
٦٥٣ - حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: «قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢٢ ]
٦٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ، طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَزِينًا فَقَالَ: مَا لِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَاتٍ لَا يَقُولُهُنَّ عَبْدٌ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا نُفِّسَ عَنْهُ، وَأَشْرَقَ لَوْنُهُ، وَرَأَى مَا يَسُرُّهُ» فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا إِلَّا الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا هِيَ، قَالَ طَلْحَةُ: «مَا هِيَ؟» قَالَ: هَلْ تَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَفْضَلُ مِنْ كَلِمَةٍ دَعَا إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ طَلْحَةُ: هِيَ وَاللَّهِ هِيَ، قَالَ عُمَرُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢٢ ]
٦٥٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، لَنَا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُحِلٍّ أَصَابَ صَيْدًا أَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ٢٣ ]
٦٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُحِلٍّ أَصَابَ صَيْدًا، أَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
[ ٢ / ٢٣ ]
٦٥٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُتِينَا بِصَيْدٍ، فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَرَكَ بَعْضٌ، فَقَامَ مِنْ نَوْمَتِهِ، وَكَانَ نَائِمًا، فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنَ مَنْ أَكَلَ، قَدْ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
[حكم حسين سليم أسد]: بشر بن الوليد الكندي ضعفه بعضهم ووثقه الدارقطني وباقي رجاله رجال الصحيح
[ ٢ / ٢٣ ]
٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع
[ ٢ / ٢٤ ]
٦٦٠ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ: مُعَاذُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ دِرْعَيْنِ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ٢ / ٢٤ ]
٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا بِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»
[ ٢ / ٢٥ ]
٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»
[ ٢ / ٢٦ ]
٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُوسَى، وَعِيسَى ابْنَيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَ يَسْأَلُهُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ: مَنْ هُوَ؟ فَكَانُوا لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَى مَسْأَلَتِهِ يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَابُونَهُ، قَالَ: فَسَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ إِنِّي اطَّلَعْتُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَيَّ ثِيَابٌ خُضْرٌ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ؟» قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ٢ / ٢٦ ]
٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»
[ ٢ / ٢٧ ]
٦٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، وَرَفِيقِي عُثْمَانُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف جدا
[ ٢ / ٢٨ ]