[ ١ / ١٢٧ ]
١٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ⦗١٣٠⦘ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، بِالْمَدِينَةِ، فَتَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، وَكُنْتُ رَجُلًا حَدِيدَ الْبَصَرِ، فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ: أَمَا تَرَاهُ؟ فَجَعَلَ لَا يَرَاهُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ: سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ. قَالَ: يَقُولُ: «هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَجُعِلُوا فِي بِئْرٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي اللَّهُ حَقًّا». قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ فَقَالَ: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٢٩ ]
١٤١ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيُّ، فَقَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُهَا، وَيَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا، فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبَعْدُ، فَلَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» ⦗١٣٢⦘.
١٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمُ الْيَوْمَ فَقَالَ: «أَلَا أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَيْبَانَ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٣١ ]
١٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنَالَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبَعْدُ. أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ وَتَسُرُّهُ حَسَّنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٣٣ ]
١٤٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ ⦗١٣٤⦘ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ فَقِيلَ: مَا أَفْطَرَ مُذْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ،» شَكَّ غَيْلَانُ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ غَضَبَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَوْمُ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَاكَ أَحَدٌ»؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَاكَ»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ النُّبُوَّةُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، قَالَ: " أَحَدُهُمَا يُكَفِّرُ، وَقَالَ: الْآخَرُ مَا قَبْلَهَا أَوْ مَا بَعْدَهَا، " شَكَّ أَبُو هِلَالٍ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٣٣ ]
١٤٥ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مَرَّتْ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرٌّ. فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: قُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: «وَثَلَاثَةٌ». قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٣٥ ]
١٤٦ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا لَا تُخْدَعُوا عَنِ الرَّجْمِ، أَلَا لَا تُخْدَعُوا عَنِ الرَّجْمِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجَمَ، وَرَجَمْتُ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَبِالشَّفَاعَةِ، وَبِالدَّجَّالِ، وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا مَحَشَتْهُمْ أَوِ امْتُحِشُوا
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٣٦ ]
١٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزَحْمَوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٣٧ ]
١٤٨ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَايِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَرُ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ، فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي وَتَقَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يُنَادِي، فَأَتَيْتُ، قُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٣٨ ]
١٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». وَفِيهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعْتُ عُمَرَ، يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٣٩ ]
١٥٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ، مَوْلَى الزُّهْرِيِّينَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ». لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٠ ]
١٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَعِدَ عُمَرُ الْمِنْبَرَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: الرَّجْمُ حَقٌّ لِلْمُحْصَنِ إِذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ، أَوْ حَمْلٌ، أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ «رَجْمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا مَعَهُ وَبَعْدَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤١ ]
١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: «أَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَتَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ». قَالَ: وَشَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَوَافَقَ ذَاكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ عِيدَانِ، مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمْكُثْ» ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عَلِيٍّ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٢ ]
١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَلَكِنْ قُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٢ ]
١٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٣ ]
١٥٥ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٤ ]
١٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَدَّثَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا نِيحَ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٤٤ ]
١٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا نِيحَ عَلَيْهِ، أَوْ مَا بُكِيَ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٤ ]
١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٥ ]
١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رِجَالٌ، وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٤٦ ]
١٦٠ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ: «أَنْبِئُونِي بِأَفْضَلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَلَائِكَةُ. قَالَ: «هُمْ كَذَلِكَ، وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَلِكَ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ؟». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَالنُّبُوَّةِ، قَالَ: «هُمْ كَذَلِكَ، وَيَحِقُّ لَهُمْ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ، وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللَّهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ اسْتُشْهِدُوا مَعَ الْأَعْدَاءِ. قَالَ: «هُمْ كَذَلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ، وَقَدْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ؟ بَلْ غَيْرُهُمْ». قَالُوا: فَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يُؤْمِنُونَ بِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، وَيُصَدِّقُونَ بِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، يَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ، فَهَؤُلَاءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ إِيمَانًا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٤٧ ]
١٦١ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أَئِمَّتِكُمْ مِنْ شِرَارِهِمْ؟ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيَدْعُونَ لَكُمْ وَتَدْعُونَ لَهُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٤٨ ]
١٦٢ - حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ، لِأُسَامَةَ أَكْثَرَ مِمَّا فَرَضَ لِي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هِجْرَتِي وَهِجْرَةُ أُسَامَةَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَبِيكَ، وَإِنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ، وَإِنَّمَا هَاجَرَ بِكَ أَبَوَاكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات إلا أن عبد العزيز الدراوردي قال النسائي لا بأس به
[ ١ / ١٤٨ ]
١٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٤٩ ]
١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ⦗١٥٠⦘: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْحِجَابِ، قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: مَا لِي وَلَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ. فَدَخَلْتُ إِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ، مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُهُ ⦗١٥١⦘، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ائْذَنْهُ. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ، وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ: «مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ؟ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى؟ وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، حِينَ دَخَلْتُ ⦗١٥٢⦘، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ، وَجِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللَّهَ، بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِيَ الَّذِي أَقُولُ، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، آيَةُ التَّخْيِيرِ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: «لَا». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَاةِ وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ، فَانْزِلْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ». فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ». فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ نِسَاءَهُ، قَالَ ⦗١٥٣⦘: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمِنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي اسْتَنْبَطْتُ ذَاكَ الْأَمْرَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٤٩ ]
١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٥٤ ]
١٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ «أَنَّهُ وَجَدَ فَرَسًا قَدْ كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٥٥ ]
١٦٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي: «إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا؟» قَالَ: «إِنَّمَا ذَاكَ أَنْ تَسْأَلَ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللَّهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٥٦ ]
١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٥٧ ]
١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقِيتُ عُمَرَ، وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ، فَنَادَيْتُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ أَلَا إِنِّي فُلَانٌ ابْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا، لَهُ أَخٌ عَانٍ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبَى، قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، هُوَ ذَاكَ. قَالَ: انْطَلَقْنَا بِهِ حَتَّى يُنَفِّذَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٥٧ ]
١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهَرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ "
[ ١ / ١٥٨ ]
١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ،، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده لين
[ ١ / ١٥٨ ]
١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ لَهَا: «مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَكِ؟ إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٥٩ ]
١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا».
١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٦٠ ]
١٧٥ - حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُذْكَرُ أَهْلَ مَقْبَرَةٍ يَوْمًا، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا فَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَهْلُ مَقْبَرَةِ شُهَدَاءِ عَسْقَلَانَ، يُزَفُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٦٠ ]
١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعُكَّةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِ هَذَا ثَمَنَ مَتَاعِهِ، فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَبْتَسِمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطَى، فَجِيءَ بِهِ يَوْمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلْعَنُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ».
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ بَرَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ١ / ١٦١ ]
١٧٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمُتَظَاهِرَتَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٢ ]
١٧٩ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا نِيحَ عَلَيْهِ، أَوْ مَا بُكِيَ عَلَيْهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٢ ]
١٨٠ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٦٢ ]
١٨١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: فِيمَ اقْتِصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ؟ وَإِنَّمَا قَالَ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمُ، قَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٣ ]
١٨٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرُّكْنِ الثَّالِثِ، مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ، أَوِ الْحُجُرَاتِ الَّتِي تَلِي الْبَابَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَسْتَلِمَ، فَقَالَ: «أَمَا طُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَهَلْ رَأَيْتَهُ مُسْتَلِمَهُ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَانْفُذْ عَنْكَ، فَإِنَّ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٣ ]
١٨٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدَ دَقَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٤ ]
١٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا لِحُضُورِ أَجْلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضَّلَالُ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ لِي: «يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهِ بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ». ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوهُمْ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، وَيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَيَقْسِمُوا لَهُمْ فَيْئَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ مِنَ الرَّجُلِ رِيحَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ أَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٥ ]
١٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَتَاهُ الْأَعْرَابِيُّ بِأَرْنَبٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، جَاءَ بِهَا الْأَعْرَابِيُّ قَدْ نَظَّفَهَا وَصَنَعَهَا يُهْدِيهَا لِرَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأْكُلِ الْأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا تَأْكُلُ»؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: «فَهَلَّا الْبِيضَ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ١ / ١٦٦ ]
١٨٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده قوي
[ ١ / ١٦٧ ]
١٨٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ ﵎: مَنْ تَوَاضَعَ لِي هَكَذَا، وَأَمَالَ يَزِيدُ بِكَفِّهِ إِلَى الْأَرْضِ، رَفَعْتُهُ هَكَذَا، وَأَشَارَ يَزِيدُ بِبَطْنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٧ ]
١٨٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: «فِيمَ الرَّمَلَانُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمِنْاكِبِ، وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الشِّرْكَ؟» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟ نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٨ ]
١٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يُقَّبِلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٦٩ ]
١٩٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُجَمِّرُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّ جُمُعَةٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٧٠ ]
١٩١ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى وَطَهُرَتْ، إِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٧٠ ]
١٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ، وَنَسِيَ عَوْفٌ اسْمَهُ، وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصِفُ الْإِسْلَامَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنِيًا، ثُمَّ رَبَاعِيًا، ثُمَّ سَدِيسًا، ثُمَّ بَازِلًا». فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا بَعْدَ الْبُزُولِ إِلَّا النُّقْصَانُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٧١ ]
١٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٧٢ ]
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: وَالْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ، قَالَ ⦗١٧٣⦘: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جِئْتُ مِنَ الْكُوفَةِ، وَتَرَكْتُ رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهَرِ قَلْبِهِ. قَالَ: فَغَضِبَ عُمَرُ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَيِ الرَّحْلِ، فَقَالَ: وَيْحَكَ؟ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَمَا زَالَ عُمَرُ يُطْفِئُ وَيَسْتُرُ عَنْهُ الْغَضَبَ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ هُوَ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَنَحْنُ نَمْشِي مَعَهَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الرَّجُلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ». قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُو، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَلْ تُعْطَهْ»، فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلَأُبَشِّرَنَّهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لِأُبَشِّرَهُ، فَوَجَدْتُ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ، وَلَا وَاللَّهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ ⦗١٧٤⦘.
[حكم حسين سليم أسد]: طريقان لحديث واحد كلاهما صحيح
١٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ خَيْثَمَةَ وَلَا قَيْسَ بْنَ مَرْوَانَ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٧٢ ]
١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ ⦗١٧٥⦘ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ، فَيُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّ قَوْمًا قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَيُرِيدُونَ بِهِ الدُّنْيَا، أَلَا فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ، أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ، وَإِذِ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ، فَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ، أَلَا مَنْ رَأَيْنَا مِنْهُ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَأَيْنَا بِهِ شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، أَلَا إِنِّي إِنَّمَا أَبْعَثُ عُمَّالِي لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ، وَلِيُعَلِّمُوكُمْ سُنَنَكُمْ، وَلَا أَبْعَثُهُمْ لِيَضْرِبُوا ظُهُورَكُمْ، وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، أَلَا فَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّكُمْ مِنْهُ. قَالَ: فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتَ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِكَ فَأَدَّبَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَعِيَّتِهِ فَضَرَبَهُ، إِنَّكَ لَمُقِصَّهُ مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَأُقِصَّنَّ مِنْهُ، أَلَا أُقِصُّ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ؟» أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ، وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ، وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهُمُ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ
[حكم حسين سليم أسد]: أبو فراس قال الحافظ مقبول وباقي رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ١٧٤ ]
١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَهُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ، قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكُنْتُ لَا أَجْتَرِئُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَكُنَّا بِمَرِّ ظَهْرَانَ، فَذَهَبَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي، حَتَّى قَالَ: «عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٧٦ ]
١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَالْقَوَارِيرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ مُتَابَعَةَ مَا بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالدُّيُونَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٧٦ ]
١٩٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»
[حكم حسين سليم أسد]: أبو يزيد المكي قال الحافظ يقال له صحبة ووثقه ابن حبان وباقي رجاله ثقات
[ ١ / ١٧٧ ]
٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَاعَ سَمُرَةُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٧٨ ]
٢٠١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ».
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة
٢٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: «فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ١ / ١٧٩ ]
٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَلَا أَرَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ «إِنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِشَاةٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الظَّبْيِ كَبْشٌ»
[ ١ / ١٧٩ ]
٢٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ». قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَخَذَ رَجُلًا قَدْ غَلَّ، فَدَعَا سَالِمًا فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَحْرَقَ مَتَاعَهُ، وَوَجَدَ فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَقَوَّمَ الْمُصْحَفَ وَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٨٠ ]
٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا أُصِيبَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوُ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ» وَقَالَ: «لِيَشْهَدُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوهُ فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي، فَإِنْ أَصَابَتْ سَعْدًا وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي، فَإِنِّي لَمْ أَنْزِعْهُ مِنْ ضَعْفٍ وَلَا خِيَانَةٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٨١ ]
٢٠٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، قَالَ: فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاهِبٌ وَرَاغِبٌ، قَالُوا: أَوْلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْكُمُ الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. ثُمَّ قَالَ: " إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٌ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ١ / ١٨٢ ]
٢٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَانَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ»
[ ١ / ١٨٣ ]
٢٠٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: اصْطَرَفَ مِنِّي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرِقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنَا حَتَّى تَأْتِيَ غَلَّتُنَا مِنَ الْغَابَةِ. فَسَمِعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ، قَالَ: فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تُوَفِّيَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٨٤ ]
٢٠٩ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَاعَ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِائَةَ دِينَارٍ بِوَرِقٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مِثْلُهَا فِي يَدِهِ، قُلْتُ: مَا لِي مَالٌ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُ ضَيْعَتِي مِنَ الْغَابَةِ. فَقَالَ: لَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
[ ١ / ١٨٤ ]
٢١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَلْمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقَدِمَ عُمَرُ فَاسْتَقْبَلَهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى قَامَ فِي الْغَرْزِ، فَقَالَ: أَتَسْتَخْلِفُ عَلَى آلِ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى؟ قَالَ: إِنِّي وَجَدْتُهُ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَفْقَهَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، فَتَوَاضَعَ لَهَا عُمَرُ حَتَّى اطْمَأَنَّ عَلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَرْفَعُ بِهَذَا الدِّينَ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٨٥ ]
٢١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقَدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى مَكَّةَ، فَاسْتَقْبَلَنَا أَمِيرُ مَكَّةَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَسُمِّيَ بِعَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: «مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى مَكَّةَ؟» قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى. قَالَ: «عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي، فَاسْتَخْلَفْتَهُ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ قُرَيْشٍ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» قَالَ: نَعَمْ، وَجَدْتُهُ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَكَّةُ أَرْضٌ مُحْتَضَرَةٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْمَعُوا كِتَابَ اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ حَسَنِ الْقِرَاءَةِ. قَالَ: «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ، إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بِالْقُرْآنِ أَقْوَامًا، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبْزَى مِمَّنْ رَفَعَهُ اللَّهُ بِالْقُرْآنِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٨٦ ]
٢١٢ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْفَرِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ قَرَنٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَخَرَجَ بِهِ وَضَحٌ، فَدَعَا اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ عَنْهُ فَأَذْهَبَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ دَعْ لِي فِي جَسَدِي مِنْهُ مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعَمَكَ عَلَيَّ، فَتَرَكَ لَهُ مِنْهُ مَا يَذْكُرُ بِهِ نِعَمَهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا يَلْزَمُ الْمَسْجِدَ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ يَلْزَمُ السُّلْطَانَ، يُولَعُ بِهِ، فَإِنْ رَآهُ مَعَ قَوْمٍ أَغْنِيَاءَ، قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا يَسْتَأْكِلُهُمْ، وَإِنْ رَآهُ مَعَ قَوْمٍ فُقَرَاءَ، قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا يَخْدَعُهُمْ، وَأُوَيْسٌ لَا يَقُولُ فِي ابْنِ عَمِّهِ إِلَّا خَيْرًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا مَرَّ بِهِ اسْتَتَرَ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يَأْثَمَ فِي سَبِّهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْأَلُ الْوُفُودَ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْكُوفَةِ: هَلْ تَعْرِفُونَ أُوَيْسَ بْنَ عَامِرٍ الْقَرَنِيَّ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَقَدِمَ وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فِيهِمُ ابْنُ عَمِّهِ ذَاكَ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُونَ أُوَيْسَ بْنَ عَامِرٍ الْقَرَنِيَّ؟ قَالَ ابْنُ عَمِّهِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ ابْنُ عَمِّي، هُوَ رَجُلٌ نَذْلٌ فَاسِدٌ لَمْ يَبْلُغْ مَا إِنْ تَعْرِفُهُ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيْلَكَ هَلَكْتَ، وَيْلَكَ هَلَكْتَ، إِذَا أَتَيْتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، وَمُرْهُ فَلْيَفِدْ إِلَيَّ. فَقَدِمَ الْكُوفَةَ، فَلَمْ يَضَعْ ثِيَابَ سَفَرِهِ عَنْهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ. قَالَ: فَرَأَى أُوَيْسًا فَلَمَّ بِهِ ⦗١٨٨⦘، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا ابْنَ عَمِّي، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا ابْنَ عَمِّ، قَالَ: وَأَنْتَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أُوَيْسُ بْنَ عَامِرٍ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ. قَالَ: وَمَنْ ذَكَرَنِي لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: هُوَ ذَكَرَكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُبْلِغَكَ أَنْ تَفِدَ إِلَيْهِ. قَالَ: سَمْعٌ وَطَاعَةٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَفَدَ إِلَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي خَرَجَ بِكَ وَضَحٌ فَدَعَوْتَ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ عَنْكَ فَأَذْهَبَهُ؟ فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ دَعْ لِي فِي جَسَدِي مِنْهُ مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ. فَتَرَكَ لَكَ فِي جَسَدِكَ مَا تَذْكُرُ بِهِ نِعَمَهُ عَلَيْكَ. قَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّهِ مَا اطَّلَعَ عَلَى هَذَا بَشَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي التَّابِعِينَ رَجُلٌ مِنْ قَرَنٍ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ، يَخْرُجُ بِهِ وَضَحٌ فَيَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ عَنْهُ، فَيُذْهِبَهُ، فَيَقُولَ: اللَّهُمَّ دَعْ لِي فِي جَسَدِي مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ " قَالَ: «فَيَدَعُ لَهُ مِنْهُ مَا يَذْكُرُ بِهِ نِعَمَهُ عَلَيْهِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ». فَاسْتَغْفِرْ لِي يَا أُوَيْسُ بْنَ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَأَنْتَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أُوَيْسُ بْنَ عَامِرٍ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعُوا عُمَرَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ رَجُلٌ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا أُوَيْسُ. وَقَالَ آخَرُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا أُوَيْسُ، فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ انْسَابَ فَذَهَبَ، فَمَا رُئِيَ حَتَّى السَّاعَةِ
[ ١ / ١٨٧ ]
٢١٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَارْتَدُوا وَاتَّزِرُوا وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَانْتَعِلُوا وَأَلْقُوا الْخِفَافَ، وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ وَاقْطَعُوا الرُّكُبَ، وَانْزَوْا عَلَى الْخَيْلِ نَزْوًا، وَعَلَيْكُمْ بِالْجُرَمِيَّةِ وَالْمَعَدِّيَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا، ثَلَاثَ أَصَابِعَ، أَوْ هَكَذَا أَرْبَعَ أَصَابِعَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٨٩ ]
٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَلِبَاسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ أَصَابِعَهُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٠ ]
٢١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ بِالْحَجُونِ، وَهُوَ كَئِيبٌ حَزِينٌ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَرِنِي الْيَوْمَ آيَةً لَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِي» فَنَادَى شَجَرَةً مِنْ قِبَلِ عَقَبَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَادَاهَا فَجَاءَتْ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَذَهَبَتْ، قَالَ: فَقَالَ: «مَا أُبَالِي مَنْ كَذَّبَنِي بَعْدَهَا مِنْ قَوْمِي»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩٠ ]
٢١٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ؟ قَالَ: «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩١ ]
٢١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: «إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩١ ]
٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ، قَبَّلَهُ، يَعْنِي الْحَجَرَ، وَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٢ ]
٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ» وَقَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده منقطع
[ ١ / ١٩٢ ]
٢٢٠ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَادَ فَقَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩٣ ]
٢٢١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامِ بْنِ حُبَيْشِ بْنِ الْأَشْقَرِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يُقَّبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩٣ ]
٢٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ» فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهَا شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهَبَةً ثَلَاثَةً
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٣ ]
٢٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٤ ]
٢٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ نَتْرُكَ آخِرَ الزَّمَانِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٥ ]
٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ١٩٥ ]
٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا عُمَرَ، فَقَامَ فَسَلَّمَ، فَرَدَدْنَا ﵇، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُنَّ. قُلْنَا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: فَقَالَ: «أَتُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لَا تَزْنِينَ وَلَا تَسْرِقْنَ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ، وَلَا تَعْصِينَ فِي مَعْرُوفٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَتْ: فَمَدَدْنَا أَيْدِينَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِهِ «وَأَمَرَنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ فِي الْعِيدَيْنِ، وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا» قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْمَعْرُوفُ الَّذِي نُهِيتُنَ عَنْهُ؟ قَالَتِ: النِّيَاحَةُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ١ / ١٩٦ ]
٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقُولُ لِرَجُلٍ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩٧ ]
٢٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ١٩٨ ]
٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّابَّةِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ ". قَالَ أَبُو هِشَامٍ: هُوَ خَطَّاءٌ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن قال أبو هشام الرفاعي هو خطاء
[ ١ / ١٩٨ ]
٢٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْعَدُوَّ قَدْ حَضَرَ وَهُمْ شِبَاعٌ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَلَا نَنْحَرُ نَوَاضِحَنَا فَنُطْعِمَهَا النَّاسَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ طَعَامٍ فَلْيَجِئْ بِهِ». فَجَعَلَ يَجِيءُ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ، فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي الْجَيْشِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَاعًا. فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذُوا وَلَا تَنْتَهِبُوا». فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ فِي جِرَابِهِ وَفِي غِرَارَتِهِ، وَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْبِطُ كُمَّ قَمِيصِهِ فَيَمْلَأُهُ، فَفَرَغُوا وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَأْتِي بِهِمَا عَبْدٌ مُحِقٌّ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ حَرَّ النَّارِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده فيه ضعيفان
[ ١ / ١٩٩ ]
٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَنُوبِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْجَنُوبِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ عُمَرَ، يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوَضُوئِهِ، فَبَادَرْتُهُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ: «مَهْ يَا عُمَرُ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢٠٠ ]
٢٣٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: «إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق
[ ١ / ٢٠١ ]
٢٣٣ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، لَمَّا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ، أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠١ ]
٢٣٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَتَرَاضَيْنَا فِي الصَّرْفِ حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله رجال الصحيح
[ ١ / ٢٠٢ ]
٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّهُ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ»
[حكم حسين سليم أسد]: أخرجه مسلم
[ ١ / ٢٠٢ ]
٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو جَعْفَرٍ، خَالِي، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَوْمَ الْمَرْجِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يَمْنَعُ الدِّينَ بِنَصَارَى مِنْ رَبِيعَةَ عَلَى سَاحِلِ الْفُرَاتِ» مَا تَرَكْتُ عَرَبِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ أَوْ يُسْلِمُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن
[ ١ / ٢٠٣ ]
٢٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:، فَذَكَرَ كَلَامًا، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: «لَوِ اسْتَخْلَفْتَ؟ فَلَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَأَيُّهُمُ اسْتَخْلَفُوهُ فَهُوَ الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢٠٤ ]
٢٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدٍ، يَعْنِي مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠٤ ]
٢٣٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْعُطَارِدِ قُبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». قَالَ: فَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا بَعَثَتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠٥ ]
٢٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠٦ ]
٢٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠٧ ]
٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، فَقَالَ جِبْرِيلُ: صَدَقْتَ، فَتَعَجَّبْنَا مِنْهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٠٨ ]
٢٤٣ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ، أَبُونَا آدَمُ أَخْرَجَنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، فَقَالَ: أَنْتَ آدَمُ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: أَنْتَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي؟ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده جيد
[ ١ / ٢٠٩ ]
٢٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنِ الرُّدَيْنِيِّ بْنِ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ رَفَعَهُ، قَالَ: " الْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى، قَالَ مُوسَى لِآدَمَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، أَسْكَنَكَ اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ. قَالَ آدَمُ لِمُوسَى: أَمَا تَجِدُهُ مَكْتُوبًا؟ " قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»
[ ١ / ٢١١ ]
٢٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ».
٢٤٦ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٢ ]
٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَوْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ: تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢١٢ ]
٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٣ ]
٢٤٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: " مَنْ قَامَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، أَوْ قَالَ: كَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ". قَالَ عُقْبَةُ: فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ تُجَاهِي جَالِسًا: أَتَعْجَبُ مِنْ هَذَا؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ. قُلْتُ: فَمَا قَالَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٣ ]
٢٥٠ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الظَّهِيرَةَ، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟». قَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، مَا أَخْرَجَكَ؟»، قَالَ: أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَعَدَ عُمَرُ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ بِكُمَا مِنْ قُوَّةٍ فَتَنْطَلِقَانِ إِلَى هَذَا النَّخْلِ فَتُصِيبَانِ طَعَامًا وَشَرَابًا وَظِلًّا؟». قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «مُرُّوا بِنَا إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ التَّيِّهَانِ أَبِي الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيِّ»، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِينَا فَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمُّ الْهَيْثَمِ وَرَاءَ الْبَابِ تَسْمَعُ الْكَلَامَ وَتُرِيدُ أَنْ يَزِيدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ ⦗٢١٥⦘ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْصَرِفَ خَرَجَتْ أُمُّ الْهَيْثَمِ تَسْعَى خَلْفَهُمْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ سَمِعْتُ تَسْلِيمَكَ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَزِيدَنَا مِنْ سَلَامِكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرًا» وَقَالَ: «أَيْنَ أَبُو الْهَيْثَمِ مَا أَرَاهُ؟» قَالَتْ: هُوَ قَرِيبٌ، ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، ادْخُلُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي السَّاعَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَبَسَطَتْ لَهُمْ بِسَاطًا تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَجَاءَ أَبُو الْهَيْثَمِ، وَفَرِحَ بِهِمْ، وَقَرَّتْ عَيْنُهُ بِهِمْ، وَصَعِدَ عَلَى نَخْلَةٍ فَصَرَمَ لَهُمْ عَذْقًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَسْبُكَ يَا أَبَا الْهَيْثَمِ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَأْكُلُونَ مِنْ بُسْرِهِ وَمِنْ رُطَبِهِ وَمِنْ تَذْنُوبِهِ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بِمَاءٍ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ». وَقَامَ أَبُو الْهَيْثَمِ لِيَذْبَحَ لَهُمْ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «إِيَّاكَ وَاللَّبُونِ». وَقَامَتْ أُمُّ الْهَيْثَمِ تَعْجِنُ لَهُمْ وَتَخْبِزُ، وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رُءُوسَهُمْ لِلْقَائِلَةِ، فَانْتَبَهُوا وَقَدْ أُدْرِكَ طَعَامُهُمْ، فَوُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَكَلُوا وَشَبِعُوا وَحَمِدُوا اللَّهَ ﷿، وَرَدَّتْ عَلَيْهِمْ أُمُّ الْهَيْثَمِ بَقِيَّةَ الْأَعْذَاقِ، فَأَكَلُوا مِنْ رُطَبِهِ وَمِنْ تَذْنُوبِهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَا لَهُمْ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٤ ]
٢٥١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي الْقَاسِمِ السَّبَائِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ قَاصِّ الْأَجْنَادِ، بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٦ ]
٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ الْهُذَلِيُّ، أَنَّ أَبَا يَزِيدَ الْخَوْلَانِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنَهُمْ هَكَذَا، وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فَلَا أَدْرِي قَلَنْسُوَةَ عُمَرَ أَمْ قَلَنْسُوَةَ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا يُضْرَبُ جِلْدُهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ مِنَ الْجُبْنِ، أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَلِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّابِعَةِ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٦ ]
٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَظَلَّ رَأْسَ غَازٍ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِجَهَازِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ١ / ٢١٧ ]
٢٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، قَالَ: «فِ بِنَذْرِكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢١٨ ]
٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لَعَلَّهُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنَّا إِذَا حَمَلْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِ فَوَضَعَهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ، فَجِئْتُ بِالْفَرَسِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَافَقْتُهُ يَبِيعُهَا فِي السُّوقِ، فَأَرَدْتُ أَشْتَرِيهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهَا، وَلَا تَعُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ صَدَقَتِكَ»
[حكم حسين سليم أسد]: الحديث صحيح
[ ١ / ٢١٨ ]
٢٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ مَعْدَانَ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيَّ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَ فِيَّ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجْلِي، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الْخِلَافَةَ شُورَى فِي هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ، وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فَيْئَهُمْ. وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ، أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنْ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ: " يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ النِّسَاءِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وَمَا قُضِيَ فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ، هُوَ مَا خَلَا الْأَبَ كَذَا أَحْسَبُ " أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: الْبَصَلِ وَالثُّومِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهُمَا يُخْرَجُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ لَا بُدَّ آكِلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢١٩ ]
٢٥٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٢٠ ]
٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ، عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ١ / ٢٢٠ ]
٢٥٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ الدُّجَيْنِ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف، ومتن الحديث متواتر
[ ١ / ٢٢١ ]
٢٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الدُّجَيْنِ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ ⦗٢٢٢⦘: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف، ومتن الحديث متواتر
[ ١ / ٢٢١ ]