مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
[ ٢ / ٢١٦ ]
٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَخِي الْمِسْوَرُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَحِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ: «صَلَّى اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَلَمْ نَدْرِ أَيَّ مَقْبَرَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُمْ شَيْئًا، قَالَ: فَدَخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَطَّافٌ: فَحُدِّثْتُ أَنَّهَا عَائِشَةَ - فَقَالَ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَهْلَ مَقْبَرَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُخْبِرْنَا أَيَّ مَقْبَرَةٍ هِيَ؟ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا فَسَأَلَتْهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا: «أَهْلُ مَقْبَرَةٍ بِعَسْقَلَانَ»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف
[ ٢ / ٢١٦ ]
٩١٤ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا بِهِ نَسْأَلُهُ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: قَالَ لِي: «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا»
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده صحيح
[ ٢ / ٢١٧ ]
٩١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ السَّبَّاكِ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: «تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعًا أَوْ مَرَّتَيْنِ؟»
[حكم حسين سليم أسد]: رجاله ثقات
[ ٢ / ٢١٧ ]