١٧١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَدَّمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَمْرًا، فَجَعَلُوا يَقْرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَقْرُنُوا " (١)
_________________
(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو عامر الخزاز- واسمه صالح بن رستم- سيئ الحفظ، والحسن- وهو البصري- مدلس وقد عنعن. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٣٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٨٢)، وأبو يعلى (١٥٧٤)، والطبراني (٥٤٩٨)، والحاكم ٤/١١٩-١٢٠ من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفي الباب عن ابنِ عمر أخرجه البخاري (٥٤٤٦)، ومسلم (٢٠٤٥) وسيأتي في "المسند" ٢/٤٤ و٤٦ و٧٤ و٨١ و١٠٣ من طريق شعبة عن جبلة بن سُحَيم قال: "أصابنا عامُ سنة مع ابن الزبير، فرَزَقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا- ونحن نأكل- ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي ﷺ نهى عن الإقران، ثم يقولُ: إلا أن يستأذن الرجل أخاه" قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. وانظر ابن حبان (٥٢٣١) و(٥٢٣٢) و(٥٢٣٣) . والقِران هنا: ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.
[ ٣ / ٢٤٢ ]
١٧١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، فَقَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ أَعْتِقْ سَعْدًا " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَنَا مَاهِنٌ غَيْرُهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَعْتِقْ سَعْدًا، أَتَتْكَ الرِّجَالُ أَتَتْكَ الرِّجَالُ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي السَّبْيَ (١)
_________________
(١) إسناده ضعيف، لضعف أبي عامر الخزاز وعنعنة الحسن. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٨٢)، وأبو يعلى (١٥٧٣) من طريق الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٢/٢١٣ من طريق عثمان بن عمر، عن ابي عامر، به، وصححه ووافقه الذهبي! وقوله: "ما لنا ماهن غيره" الماهن: الخادم، والمَهنة بفتح الميم: الخدمة، قال في "النهاية": ولا يقال: مِهنة بالكسر، وكان القياس- لو قيل- مثل جلسة وخِدمة إلا أنه جاء على فَعلة واحدة، وهذا قول الأصمعي وحكى غيره جواز الكسرَ، قال الزمخشري: هو عند الأثبات خطأ.
[ ٣ / ٢٤٣ ]