١٨٨٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، قَالَ: " إِنْ (١) أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّي (٢) ﷿ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي " (٣)
_________________
(١) في (ظ١٣) وهامش (س): إني. قلنا: وهو الموافق للرواية (١٨٨٢٣) .
(٢) في (ظ١٣) و(ص) وهامش (س): وربي.
(٣) إسناده صحيح، وهو مكرر (١٨٨٢٣) سندًا ومتنًا. وانظر (١٨٨٢٢) .
[ ٣١ / ١٣١ ]